( وَإِنْ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ رَجْعَتِهَا بَانَتْ وحَرُمَتْ قَبْلَ عَقْدٍ جَدِيدٍ ) .
أي : إذا فرغت من العدة ولم يراجعها فقد بانت منه ،
ولا يقدر على مراجعتها إلا بعقد جديد .
وهذا بالإجماع .
قال تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )
أي في العدة ، فمفهوم
الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه .