لاتخرج المرأة إلا بجلباب:
وأما كون المرأة لا تخرج من بيتها إلا بجلباب فلقوله تعالى في تعليل حكمه: « ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ” ،ولاريب أن حاجتها إلى تحقيق هاتين العلتين أي تُعرف بعفتها وأن لاتؤذى تكون غالبا حال بروزها خارج بيتها، ويؤيد هذا الحكم بوضوح حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد أمرهن بالجلباب، فعن أم عطية قالت ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن خيرها ودعوة المسلمين، قلت: يارسول! إحدانا لايكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها)) رواه البخاري ومسلم، فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي ليس لها جلباب أن تخرج إلا به ولو بأن تستعيره، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في ((مجموع فتاواه)) (فيؤخذ من هذا الحديث أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لاتخرج المرأة إلا بجلباب، فلم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج بغير جلباب درءا للفتنة وحماية لهن من أسباب الفساد وتطهيرا لقلوب الجميع ، مع أنهن يعشن في خير القرون، ورجاله ونساؤه من أهل الإيمان من أبعد الناس عن التهم والرّيب))، ومن هذا الحديث يظهر حكم لبس الجلباب جليا.
منقول من رسالة "العجب العجاب في أشكال الحجاب”