موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-11-2022, 09:47 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي فتاوى المرأة المسلمة الشيخ عبد الله بن جبرين)

أحكام الطهارة
السؤال:- امرأة يأتيها شيء قبل الحيض وهو نوع من الصفار والكدرة وأحياناً يكون أحمر فكيف تصلي؟
الجواب:-
هذا دم فساد لا يمنع من الصلاة، وعليها أن تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي حتى يخرج الوقت ثم تتوضأ للوقت الثاني كذلك، إلا أن تتحقق أنه لم يخرج منها شيء بين الوقتين فلا يلزم إعادة الاستنجاء والوضوء.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
السؤال:- امرأة جاءتها الدورة أول مرة في الشهر الماضي ولما طهرت منها جلست حوالي ثلاثة عشر يوماً، ثم خرج منها سائل أحمر غامق اللون وجلست فيها حوالي ثلاثة أيام، صحيح أنه كثير ولكنه أقل بكثير من دم الحيض المعروف، فماذا تفعل الآن هل تصلي؟ وهل تمس المصحف؟ أم ماذا تفعل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:-
هذا السائل الذي جاء قبل حينه وهو مغاير لدم العادة بلونه وقدره أرى أنه دم عرق فلا مانع من الصلاة والقراءة ومس المصحف حتى يأتي الدم العادي الذي هو دم الحيض المعروف.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية
السؤال:- منذ سن البلوغ أعاني من مرض يترتب عليه خروج (المذي) الطاهر باستمرار تقريباً، وفي البداية لم أكن أعرف بأن هذا ينقض الوضوء ولم أكن أعرف بأنه نجس فكنت أصلي حتى لو خرج شيء منه من غير أن أتوضأ، لم أكن أغسل المحل الذي وصل شيء منه إليه، وأصلي على هذا الحال، وأنا والله العظيم لم أكن أعرف بحكمه وعندما عرفت بحكم ذلك تحرزت منه بقدر استطاعتي وتوضأت لكل صلاة، وفي البداية لم أتداوى منه ولكنني منذ فترة ذهبت إلى الدكتورة للعلاج ولكن العلاج لم يُفِدْني وسؤالي هو:
(أ) هل يجب عليَّ قضاء الصلوات التي صليتها على تلك الحال وأنا جاهلة بالحكم علماً بأنها كثيرة ولا أقدر على حصرها؟ وهل التحرز منه بحشو قطنة محل خروجه يفسد الصوم؟ وما الطريقة الصحيحة للتحرز منه؟
(ب) أحياناً عندما استيقظ من النوم أجد رطوبة ولكنني لا أغتسل منها لسببين، الأول: أني لا أعرف ما إذا كانت مذيّاً أو غيره. والثاني: أنه يغلب علي ظني بأن ما أجده هو بسبب المرض الذي ذكرته لكم. وسؤالي هو: هل عليَّ الاغتسال أم لا؟ وإذا كان الجواب نعم فهل عليَّ إثم في أنني صليت من غير اغتسال؟ وماذا عليَّ أن أفعل تجاه ذلك.
الجواب:-
(أ) لا يجب عليكِ قضاء الصلوات الماضية لعذر الجهالة ويكفي التحفظ بقطن ونحوه ولا يفسد به الصوم.
(ب) لا يلزم الاغتسال بل يكفي الوضوء إذا لم تذكري احتلاماً ولأنه مشكوك في أنه مذي أو غيره والأصل أنه من المرض.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية
عن كيفية الغسل من الدورة الشهرية.
السؤال:- هل يشترط عند الغسل من الدورة الشهرية فرك البدن أثناء صب الماء أم أنه يجزئ القيام بفرك البدن بالصابون ثم صب الماء عليه بدون الفرك مرة أخرى؟
الجواب:-
الواجب صب الماء على البدن وتعميمه بالغسل ودلك الجسم الذي يقدر على دلكه بيده، وإن لم يستطع اكتفى بوصول الماء إليه، أما الصابون ونحوه فلا يلزم لرفع الجنابة أو الحدث والله أعلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
السؤال:- ما حكم من صلى وفي ثوبه دم، سواء كان دم إنسان أو دم حيوان؟ وهل يعيد صلاته أم لا؟
الجواب:-
إذا كان الدم يسيراً كنقطة أو نقطتين أو ثلاث متفرقات فلا إعادة عليه، فإن كثرت النقط أو مواضع الدم فإنه يعيد إن كان عالماً بالدم قبل الصلاة ولم يغسله، فإن كان جاهلاً به ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة فلا إعادة عليه لعذره بالجهل. (الشيخ عبد الله بن جبرين)
السؤال:- إذا جامع المرأة زوجها بحائل وأنزلت فهل عليها غسل؟
الجواب:-
نعم إذا حصل الإنزال وجب الغسل ولو كانت المباشرة وراء حائل كما لو أولج ذكره في الفرج من وراء الثوب فحصل الإنزال أو حصل الإيلاج.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية
السؤال:- ما حكم المسح على الخمار؟ وهل حكمه حكم المسح على الجوارب؟
الجواب:-
المسح على خمار المرأة في الطهارة يجوز في الوضوء بشرطين: أن يكون صفيقاً غير شفاف وأن يكون محكم الشد ومداراً تحت الحنك ثم إنه يأخذ حكم الجوارب في التوقيت بيوم وليلة لكن يعمم بالمسح كله والله أعلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:07 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com