موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 03:08 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي .500 (مسألة في احكام الصلاة)

.500 (مسألة في الصلاة)

1س : ما تعريف الصلاة لغة ؟
1ج : الدعاء :
والدليل على ذلك : قول الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ** . أي: ادع لهم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلِّ ...) أي: ليدعُ لصاحب الطعام.
2س : لمـــاذا سميت الصلاة الشرعية صلاة ؟
2ج : لاشتمالها عليه، وبهذا قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق.
3س : ما تعريف الصلاة في الاصطلاح ؟
3ج : التعبدُّ لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مُفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مع النية، بشرائط
مخصوصة.
4س : مــــا هو منزلة الصلاة من الدين ؟
4ج : مــــــا يلــــــي :
1- الصلاة آكد الفروض بعد الشهادتين وأفضلها، وأحد أركان الإسلام، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. (رواه البخاري ومسلم)
2- شدد الشارع النكير على تاركها حتى نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر، فقال:
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة. (أخرجه مسلم، وأبو داود ، والنسائي وغيرهم.)
وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. (صحيح: أخرجه الترمذي).
وقال عبد الله بن شقي (تابعي): كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفر غير الصلاة. (إسناد صحيح: أخرجه الترمذي).
3- الصلاة عمود الدين لا يقوم إلا به، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ( أخرجه الترمذي ، وابن ماجه).
4- وهي أول ما يحاسب عليه العبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر.
5- كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة.
وقد كانت الصلاة آخر وصية وصىَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم.
6- وقد كانت الصلاة آخر وصية وصىَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم.
7- وهي العبادة الوحيدة التي لا تنفكُ عن المكلَّف، وتبقى ملازمة له طول حياته لا تسقط عنه في أية حال.
5س : مــــا هــي مزايــــا الصلاة ؟
5ج : للصلاة من المزايا ما ليس لغيرها من سائر العبادات ومن ذلك:
1- أن الله سبحانه وتعالى تولىَّ فرضيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخاطبته له ليلة المعراج.
2- أنها أكثر الفرائض ذكرًا في القرآن الكريم.
3- أنها أول ما أوجب الله على عباده من العبادات
4- أنها فرضت في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف بقية العبادات والأركان.
6س : مـــا هــو أقســـام الصلاة ؟
6ج : قسمان:
1- فرض :
2- وتطوُّع :
الأول : الفرض: وهو الذي من تركه عامدًا كان عاصيًا لله عز وجل:
الثاني : التطوع:
وهو ما لا يكون تاركه عمدًا عاصيًا لله تعالى، كالسنن الراتبة والوتر وغيرها مما سيأتي، لكن يستحب أداء صلاة التطوع، ويكره تركها.
7س : مــــا هو أنواع الفرض ؟
7ج : هو نوعان:
1- فرض عين: متعين على كل بالغ عاقل، ذكر أو أنثى، حر وعبد، كالصلوات الخمس.
2- فرض كفاية: إذا قام به بعض الناس سقط عن سائرهم، كالصلاة على الجنازة.
8س : مـــا أحوال تارك الصلاة ؟
8ج : تارك الصلاة له حالتان:
1- إما تركها جاحدًا لفرضيَّتها منكرًا لوجوبها.
2- وإما أن يتركها تهاونًا وكسلاً وهو مُقرٌّ بوجوبها عليه.
تارك الصلاة جحودًا : من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة، فهو كافر مرتدٌّ بإجماع المسلمين.
9س : هل يستتاب تارك الصلاة ؟
9ج : نعم يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتله بالردَّة، ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين، هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين، فأما إن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها، فلا يُكفَّر بمجرد الجحد، بل نعرفه بوجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مرتدًّا.
10س : ما حكم تارك الصلاة تكاسلاً وتهاونًا من غير جحدها ؟
10ج : لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا (من غير عذر شرعي) من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة.
11س : مــــا حكم تــــارك الصلاة ؟
11ج : اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته ، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا ، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم.
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك.
وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً ، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً.
12س : هل يُقتل تارك الصلاة حداً أم ردةً ؟
12ج : عند المالكية والشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق الوقت، ويتوعد بالقتل إن أخرها عن الوقت، فإن أخر حتى خرج الوقت استوجب القتل، ولا يقتل حتى يستتاب في الحال، فإن أصر قُتل حدًّا وقيل يمهل ثلاثة أيام.
وعند بعض الحنابلة الذين لا يكفرون منهم يُدعى ويقال له: صلِّ وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثًا، ويُدعى في وقت كل صلاة، فإن صلى وإلا قتل حدًّ، واختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم: يضرب عنقه بالسيف.
وعند هؤلاء جميعًا، إذا قتل فإنه يُغسَّل ويُصلَّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويورث.
أنه لا يقتل وإنما يُعزَّر ويحبس حتى يموت أو يتوب: وهو مذهب الزهري وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وداود الظاهري والمزني وابن حزم، واستدلوا بحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ...) الحديث وقد تقدم، وبما في معناه، كحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
13س : مـــا هي الأحكام التي تجري على تارك الصلاة إن قلنا بكفره.
13ج : عند القائلين بكفره: فتجرى عليه أحكام الكافر المرتد، ومن ذلك.
1- سقوط ولايته فلا يتولى ما يشترط فيه الولاية فلا يزوج أحدًا من بناته، ولا يولى على القاصرين من أولاده ونحو ذلك.
2- لا يرث ولا يورث لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).
3- يُحرم من دخول مكة.
4- تحرم ذبيحته، بخلاف المسلم والكتابي.
5- لا يُصلى عليه بعد موته ولا يُدعى له بعد موته.
6- تحريم زواجه بالمسلمات لأنه كافر، والكافرة كذلك يحرم على الرجل المسلم نكاحها، وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد عند الأئمة الأربعة.
وأما الإمام: فيدعو تارك الصلاة ويقول له: صلِّ وإلا قتلناك، فإن تاب وصلَّى وإلا قتله ردَّةً، ليس ذلك لأحد من عامة الناس وإنما للحاكم فقط فلينتبه!!
14س : على من تجب الصلاة ؟
14ج : تجب الصلاة على كل عاقل، بالغ، ذكر أو أنثى حر أو عبد.
15س : ما حكم من تغطىَّ عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح ؟
15ج : الصحيح أن المغمى عليه ونحوه ممن زال عقله لا يعقل ولا يفهم، فالخطاب عنه مرتفع، وإذا كان غير مخاطب في وقتها، فلا يجب عليه أداؤها في غير وقتها، فإن أفاق وعقل في وقت يدرك فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة لزمه أداؤها.
قال الله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ** . فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي حتى يعلم ما يقول، فإن أفاق صلاها.
وقال صلى الله عليه وسلم : إذا نسي أحكم صلاة أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها.
بهذا قال المالكية والشافعية إلا أنهم فرقوا بين السكر المتعدِّي به والسكر بلا تعدٍّ!! وبه قال ابن حزم .
واختار العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه إن زال عقله بفعله واختياره بتناول البنج أو الدواء المخدر فعليه القضاء، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.
16س : ما حكم تعليم الصبي الصلاة وأمره بها ؟
16ج : الصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة، إلا أنه يجب على وليِّه أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين، ويضربه عليها تأديبًا له إذا بلغ عشرًا ليعتادها إذا بلغ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين، واضربوا عليها ابن عشر) وهذا مذهب الجمهور: من الحنفية والشافعية والحنابلة، أما المالكية فحملوا الأمر في هذا الحديث على الندب والاستحباب، وهذا لو صح لهم في قوله (مروهم) لم يصح لهم في قوله (واضربوهم) لأن الضرب إيلام الغير وهو لا يباح للأمر المندوب.
17س : هل تجب الصلاة على الكافر الأصلي ؟
17ج : جعل بعض الفقهاء الإسلام شرطًا لإيجاب الصلاة على المرء، قالوا: فلا تجب على الكافر الأصلي، قالوا: فلهذا لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضائها. وعدم إيجابها على الكافر مخالف لما صحَّ في الأصول أن الكفَّار مخاطبون بفروع الشريعة، فهي واجبة عليهم وهم معاقبون على تركها في الآخرة.
على أن الشافعية والحنابلة قد صرَّحوا بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن يعاقب على تركها في الآخرة زيادة على كفره، لتمكنه من فعلها بالإسلام.
فعلى هذا يكون الخلاف معهم لفظيًّا، فالصلاة واجبة على الكافر لكنها لا تصح منه، فكان الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، والله أعلم.
18س : ما هو عدد فرائض الصلاة ؟
18ج : الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس، وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، وهي معلومة من الدين بالضرورة، يكفر جاحدها.
1- عن أبي رزين قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال ابن عباس: نعم، ثم قرأ عليه: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ**: المغرب، {وَحِينَ تُصْبِحُونَ**: الفجر، {وَعَشِيّاً**: العصر، {وَحِينَ تُظْهِرُونَ**: الظهر، {وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ**.
2- عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عليَّ من الصلوات؟ فقال: (خمس صلوات في اليوم والليلة) قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تَطَوَّع).
3- عن أنس بن مالك: أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أُسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين.
19س : ما الدليل أن دخول الوقت من شروط الصلاة ؟
. 19الكتاب _ والسنة
الكتاب : قول الله تعالى ** إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا **.
قال ابن عباس "أي مفروضاً"، وقال أيضاً : "إن للصلاة وقتاً كوقت الحج ،قال عبدُ الرَّزاق عن معمر عن قتادة : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتاً كوقت الحج.
السنة : ما رواه مسلم أن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال : وقت الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرَّجُلِ كطوله ما لم يحضرِ العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ
20س : ما أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس ؟
. 20ج : صلاة الظهر
21س : ما الدليل أن أول صلاة صلاها الظهر ؟
. 21ج : الدليل من السننة النبوية
الأول : ما رواه البخاري قال أبو برزة الأسلمي لمن سأله عن مواقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة : كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ {أَيْ تَزُولُ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ**.
الثاني : في المصنف لعبد الرزاق عن الحسن قال : كانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم : الظهر
قال ابن دقيق العيد : وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى ؛ لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه السلام . انتهى إحكام الأحكام.
وقال ابن عبد الهادي : أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس مطلقاً :
الظهر بمكة ، باتفاق . انتهى سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .
22س : مـــــتى بداية وقت الظهر ؟
22ج : من زوال الشمس والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب.
23س : ما هو التطبيق العملي لمعرفة بداية وقت الظهر ؟
23ج : ضع شيئاً شاخصاً (عموداً) في مكان مكشوف فإذا طلعت الشمس من المشرق سيكون ظل هذا الشاخص نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل ، فما دام ينقص فالشمس لم تزل وسيستمر الظل في التناقص حتى يقف عند حدٍ معين ثم يبدأ يزيد نحو المشرق ، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس ، وحينئذٍ يكون وقت الظهر قد دخل.
24س : ما هـــــي علامة زوال الشمس بالساعة ؟
24ج : اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فهذا هو وقت الزوال ، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة ، فالزوال :الساعة الثانية عشرة ، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة ، وتغيب في الساعة السابعة ، فالزوال الساعة الواحدة وهكذا.
25س : مــــا هـــــو نهايــــــة وقت صلاة الظهر ؟
25ج : هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ( أي طوله ) بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.
س : ما هو التطبيق العملي لمعرفة نهاية وقت الظهر ؟26
26ج : نرجع إلى الشاخص ( العمود ) الذي وضعناه قبل قليل ، ولنفرض أن طوله (متر واحد) ستلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن يقف عند نقطة معينة ( قم بوضع إشارة عند هذه النقطة)
ثم يبدأ في الزيادة وعندها يدخل وقت الظهر ، ثم يستمر الظل في الزيادة نحو المشرق إلى أن يصير طول الظل يساوي طول الشاخص (العمود) ، أي أن طول الظل سيكون ( متراً واحداً ابتداءً من النقطة التي وضعت عندها الإشارة ، وأما الظل الذي قبل الإشارة فلا يُحسب وهو ما يُسمى بفيء الزوال ) وهنا يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر بعده مباشرة.
27س : متى يبدأ وقت العصر وينتهي ؟
27ج : ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر ( أي عند مصير ظل كل شيء مثله).
وأما نهاية وقت العصر فله وقتان:
1- وقت اختيار : وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس " أي ما لم تكن صفراء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول.
2- وقت اضطرار : وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس . لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (أخرجه البخاري ومسلم).

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 03:09 PM   #2
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

س : ما معنى وقت الضرورة ؟28
28ج : أنه لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لابد منه كتضميد جرح وهو يستطيع أن يصلي قبل اصفرار الشمس ولكن بمشقة وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم ؛ لأن هذا وقت ضرورة ، فإذا اضطر الإنسان للتأخير فلا حرج مادام قبل غروب الشمس.
29س : مــــتى يدخل وقت المغرب وينتهي ؟
29ج : وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول ، فمتى رأيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى
30س : مــــتى يدخل وقت العشاء وينتهي ؟
30ج : وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة ( أي من مغيب الحمرة في السماء ) إلى نصف الليل.
31س : كيف نحسب نصف الليل ؟
31ج : إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل).
فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة والفجر يطلع الساعة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف وهكذا.
32س : مــــتى يبدأ وقت الفجر وينتهي ؟
32ج : يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني ، وينتهي بطلوع الشمس . والفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب ، وأما الفجر الأول فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريباً .
33س : مــــا الفرق بين الفجر الأول والثاني ؟
33ج : بينهما فروق:
1- الفجر الأول ممتد لا معترض ، أي يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب.
2- أن الفجر الأول يُظلم ، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظلم ، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة.
3- أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة . أنظر الشرح الممتع.
34س : مـــــا حكم التبكير لوقت العصر ؟
34ج : يستحب التبكير بالعصر لِمَا يلي:
1- لحديث أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة . وبعض العوالي على أربعة أميال من المدينة.
2- وعن رافع بن خديج قال : كنَّا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قِسَم، ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجًا قبل مغيب الشمس.
ويتأكد تعجيلها في يوم الغيم: لأنه مظنة التباس الوقت، فإذا وقع التراخي، فربما خرج الوقت أو اصفرَّت الشمس قبل الصلاة، فعن أبي المليح قال: كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكِّروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
35س : مـــــا الــــدليل على استحبـــــاب الترغيب في المحافظة على صلاة العصر، والترهيب من تفويتها ؟
35ج : الأدلـــــــة على ذلــــــك مـــــا يلــــــي :
1- قال الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ**. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر.
2- وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيَّعوها، فمن حافظ عليها كان له أره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد) والشاهد: النجم.
3- عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) يعني: الفجر والعصر).
4- وتقدم حديث بريدة مرفوعًا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
36س : هل يستحب تأخير العشاء ؟
36ج : تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة وقد ذهب عامة الليل فقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"، فإذا كانت المرأة في المنزل مشغولة وأخرت صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل، وكذلك لو كانوا جماعة في مكان وليس حولهم مسجد، أو هم أهل المسجد أنفسهم، فإن الأفضل لهم التأخير إذا لم يشق عليهم إلى أن يمضي ثلث الليل، فما بين الثلث إلى النصف فهذا أفضل وقت للعشاء، وأما تأخيرها إلى ما بعد النصف فإنه محرم؛ لأن آخر صلاة العشاء هو نصف الليل.
س : مـــــا هو أوكد فرائض الصلاة ؟37
37ج : فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً** . ولهذا لم يَجُزْ تأخير الصلاة عن وقتها، ولو لجنابة أو حدث أو نجاسة في الثوب، ولا لفقدان ما تُستر به العورة، ولا غير ذلك، على الصحيح بل يصلى في الوقت بحسب حاله.
وقد امتدح الله تعالى المحافظين على مواقيت الصلاة، فقال تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ** . {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ**.
قال ابن مسعود: ذلك على مواقيتها.
بل جعل الصلاة في وقتها أفضل الأعمال، وأحبها إليه سبحانه، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ (وفي رواية: أفضل؟) قال: الصلاة على وقتها.
قلت: ثم أيُّ؟ قال: (بر الوالدين) قلت: ثم أيُّ؟ قال: (الجهاد في سبيل الله).
وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة الأمراء على تأخير الصلاة عن وقتها المختار فعن أبي ذرِّ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة (أو يؤخرون الصلاة عن وقتها)؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة.
وبيَّن أنس بن مالك رضي الله عنه أن تأخير الصلاة عن وقتها المختار (لغير عذر) خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تضييع للصلاة، فعن الزهري قال: دخلت على أنس ابن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئًا مما أدركت (يعني: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم) إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيِّعَتْ.
قلت: فَحَرِيٌّ بمن لنفسه عنده قَدْرٌ وقيمة أن يحافظ على مواقيت الصلاة، وأن يؤديها في أول وقتها إلا العشاء إذا لم تكن مشقَّة عملاً بقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ** . وقوله تعالى {أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ** . واقتداءً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.
38س : بمَ تُدرك الصلاة في الوقت؟
38ج : لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: تُدرك بتكبيرة الإحرام: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور من مذهب أحمد وحجتهم مـــــا يلــــــي :
1- أن إدراك جزء من الصلاة وهو تكبيرة الإحرام كإدراك الكل لأن الصلاة لا تتبعَّض.
2- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها.
قالوا: والسجدة جزء من الصلاة، فيقاس عليها تكبيرة الإحرام.
القول الثاني: تُدرك بإدراك ركعة كاملة في الوقت: وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ، وهو الراجح، لما يأتي:
1- حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. الصلاة وجملة (من أدرك ...) شرطية ومفهومها أن من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك، فالإدراك معلق بالركعة الكاملة فعدم اعتبارها إلغاء لما اعتبره الشارع، وتعليق الإدراك بالتكبيرة اعتبار لما ألغاه الشارع
2- أما حديث من أدرك سجدة .. فالمراد بها: الركعة الكاملة من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه، يدل على هذا أنه قال مرة: من أدرك ركعة ...) ومرة: من أدرك سجدة ...) فدلَّ على أن المراد واحد وهو الركعة الكاملة، وقد قال ابن عمر : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها ) يعني: ركعتين، والله أعلم.
39س : ما حكم من أدرك جزءًا من الوقت ثم جاءه عذر ؟
39ج : إذا طرأ عذر بعد دخول الوقت كالجنون والإغماء والحيض والنفاس ونحو ذلك، فهنا حالتان:
1- أن يكون مضى من وقت الصلاة دون قدر الفرض (ما يسع لأقل من ركعة كاملة) فلا يجب عليه القضاء بعد زوال العذر.
2- أن يكون مضى من وقت الصلاة ما يتسع لركعة كاملة، ففي إلزامه بالقضاء قولان تقدما في أبواب (الحيض)، واختار شيخ الإسلام أنه لا يلزمه القضاء، لأنه قد طرأ عليه العذر في وقت يجوز له تأخير الصلاة إليه، وهو غير مفروط ولا مُعتد، ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة بقضاء صلاة حاضت في وقتها مع كثرة حدوثه، وهذا قوي وإن كان الأحوط قضاؤها والله أعلم.
س : مـــــا هــــي الأعذار لتأخير الصلاة عن وقته ؟40
40ج : مــــــا يلــــــي :
2،1- النوم والنسيان:
فمن نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، فهو معذور، ويجب عليه أداء هذه الصلاة إذا استيقظ من نومه أو ذكرها، لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر فما أيقظهم إلا حر الشمس وقد طلعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها ....) الحديث .
وفعل الصلاة في وقت الاستيقاظ أو ذكر الصلاة المنسية هو في الحقيقة أداء لا قضاء لأنه في الوقت الذي لا وقت لها سواه.
3- الإكراه:
فمن أكره على ترك الصلاة، ومُنع من الإيماء بها، أو أكره على التلبس بما ينافيها، فهو معذور ، (ويقضي إذا زال عذره) وأما إذا أمكنه الإيماء برأسه فتجب عليه الصلاة في الوقت، وليس عليه إعادتها على الصحيح. والله أعلم.
4- الجمع بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع:
فمن جمع الصلاتين جمع تأخير فإنه يصلي الأولى في وقت الثانية، وهو في الحقيقة لا يقال: إنه (أخرها عن وقتها) إلا في الصورة، وإلا فإن وقتيهما في هذا الحالة وقت واحد، وسيأتي طرف من أحكام جمع الصلاتين، إن شاء الله تعالى.
5- شدة الخوف:
بحيث لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه ولا يقلبه، فلا حَرَج عليه حينئذ إذا فاته الوقت في أحد قولي العلماء لأنه لو صلى حينئذ لم يَدْر ما يقول وما يفعل لا سيما عند شدة منابذة العدو، وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في غزوة الخندق حتى غربت الشمس.
41س : ما حكم من صار أهلاً لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها ؟
41ج : إذا بلغ الصبي، أو عقل المجنون، أو أفاق المغمى عليه، أو طهرت الحائض والنفساء، قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة أو أكثر، لزمهم أداؤها.
42س : ما الحكم إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر ؟
42ج : لأهل العلم في شأنها ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الظهر والعصر، وإن طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء:
وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة وهو مذهب طاوس والنخعي ومجاهد وربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق، وهم الجمهور.
وحجتهم علـــى ذلــــــك مـــــا يلــــــي :
1- ما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صَلَّت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلَّتْ المغرب والعشاء.
2- وما رُوى عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء) ونُقل نحوه عن أبي هريرة.
3- أن الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يجمعان في حال العذر في وقت إحداهما، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باقٍ فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باقٍ في حال العذر فتصليها قبل العشاء.
القول الثاني: إذا طهرت في وقت العصر لزمها العصر وليس عليها الظهر: وهو مذهب الحسن وقتادة والثوري وأبي حنيفة.
وحجتهم علـــى ذلــــــك مـــــا يلــــــي :
1- قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» قالوا: و (ال) في قوله (الصلاة) للعهد، أي: أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما التي قبلها فلم يدرك من وقتها شيئًا، وقد مضى وقتها ولم يكن أهلاً للوجوب، فكيف نلزمه).
2- أنه لا خلاف أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد ما غربت عاصٍ لله تعالى مذموم، إذا كان قاصدًا في غير حال عذره، فغير جائز أن يُجعلَ حكُم الوقت الذي أبيه فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حُظر فيه الجمع بينهما).
3- أننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر حال العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟! فإن قالوا: فرقنا للآثار عن الصحابة، فيقال: آثارهم إن صحت محمولة على سبيل الاحتياط فقط خوفًا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم الحائض بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها.
القول الثالث: إذا طهرت قبل الغروب بوقت يتسع للصلاتين صلت الظهر والعصر، وإن لم يتسع إلا لواحدة لزمها العصر فقط: وهو قول مالك والأوزاعي.
43س : مــــا حكم من ضيَّع الصلاة سنوات من عمره ؟
43ج : يتفرَّع على القول بأن من ترك الصلاة متعمدًا لغير عذر حتى خرج وقتها، لا يجب عليه قضاؤها ولا تصح منه، أن من ضيَّع الصلاة زمانًا من عمره، ثم تاب إلى الله تعالى واستقام على دينه، فإنه لا يصلي ما فاته، سواء قلنا بكفره حال تركها أو لا، خلافًا للجمهور فإنهم يوجبون عليه قضاء جميع الصلوات التي فاتتهَ!!!.
44س : ماذا على تارك الصلاة متعمدًا؟
44ج : إن الحكم على من ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر، بعدم قضائها ليس تخفيفًا عليه، وإنما هو في الحقيقة تنكيل به وسخط لفعله، فالإثم لا يسقط عنه وإن صلاَّها ألف مرة بعد وقتها، إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، فهذا الذي يلزمه: التوبة والاستغفار، والإكثار من فعل الخير وصلاة التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئًا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك.

قضاء الصلوات الفائتة

45س : ما تعريف القضاء لغة ؟
45ج : الحكم والأداء.
46س : ما تعريف القضاء اصطلاحًا؟
46ج : فعل الواجب بعد وقته.
47س : ما هي الصلاة الفائتة ؟
47ج : الصلاة التي خرج وقتها المحدد لها.
48س : هل يجب قضاء الفائتة على الفور؟
48ج : اختلف العلماء في قضاء الصلاة الفائتة لنوم أو نسيان هل يجب على الفور أو يجب على التراخي؟ فالصحيح عند الشافعية أن من فاتته الصلاة لعذر يقضيها على التراخي ويستحب أن يقضي على الفور. وأما لغير عذر فالصحيح وجوب القضاء على الفور، وذهب الجمهور إلى وجوب القضاء على الفور بكل حال إلا أن يتضرر بالقضاء، فيؤخر بما لا يحصل له به ضرر.
قال في حاشية الروض: يجب قضاء الفوائت فورا، والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أو خوف، أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب؛ لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، والمريض يقضيها وإن كان جالسا، ما لم يتضرر، ولا يؤخرها ليصلي قائما.
49س : ما حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة ؟
49ج : اختلف أهل العلم في ترتيب قضاء الفوائت وهو أن يبدأ بأول الصلاة فواتاً ثم التي تليها هل هو واجب أو مندوب؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوبه إن قلَّت الفوائت بأن كانت صلوات يوم وليلة فأقل، وذهب الحنابلة إلى وجوبه مطلقاً، وذهب الشافعية إلى ندبه مطقاً، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فصلاته صحيحة عند الجمهور ولا إثم عليه، وصرح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلاً بعدم وجوب الترتيب، قال الشيخ الرحيباني رحمه الله في مطالب أولي النهى: ولا يسقط الترتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التعلم فلا يعذر بالجهل لتقصيره. بخلاف الناسي.
وأما الترتيب في الفوائت القليلة فهو واجب عند المالكية كما سبق، لكنه ليس بشرط عندهم فلو صلاها بدون ترتيب متعمداً فصلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة عند الشافعية الذين لم يوجبوا الترتيب.
50س : ما هب الحالات التي يسقط بها الترتيب بين الصلوات ؟
50ج : مــــا يلــــي :
1- ضيق وقت الصلاة الحاضرة
فإنه يُسقط الترتيب، لأن فرض الوقت آكد من فرض الترتيب، فيصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضي الفائتة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال ابن المسيب والحسن والأوزاعي والثوري وإسحاق، وعند الشافعي لا يجب الترتيب أصلاً كما تقدم.
وأما المالكية ورواية عن أحمد وعطاء والليث فقالوا: يرتب وإن خرج وقت الحاضرة.
قلت: والأول أظهر، لا سيما وأن إيجاب الترتيب أصلاً منازع فيه.
2- فوات الجماعة: فمن فاتته الظهر مثلًا فخشي إن قضاها أن تفوته جماعة العصر، سقط الترتيب فيصلي مع الجماعة العصر، ثم يقضي الظهر بعدها، وهذا رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام.
وله أن يدخل معهم في جماعة العصر بنية الظهر بناء على جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام وسيأتي تحريره ثم يصلي بعدها العصر، ولعلَّ الأول أظهر والله أعلم.
3- فوات ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة: فلو ذكر أن عليه فائتة بعد إقامة صلاة الجمعة، فإنه يقدِّم الجمعة، لأنه لا يستطيع أن يقضي الجمعة، فيكون فواتها كفوات الوقت، وهو رواية عن أحمد.
4- النسيان: فلو صلى الفوائت بغير ترتيب ناسيًا، فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا** وفي الحديث أن الله تعالى قال: نعم وفي رواية قد فعلت.
ولحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب خلافًا لمالك ورواية عن أحمد.
5- الجهل: فمن جهل وجوب الترتيب فصلى غير مرتبة، فلا شيء عليه، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وبه قال الحنفية.
51س : هل يجب قضاء الصلاة الفائتة على صِفَتِها ؟
51ج : ذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية وأبو ثور وابن المنذر أن الاعتبار في صفة الصلاة المقضية بوقت الفائتة، ليكون القضاء على وفق الأداء.
فمن نسي صلاة العشاء وهي جهرية فلم يذكرها إلا نهارًا، قضاها جهرًا على أصلها. والعكس، ويستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدم في قصة الخندق، وفيه: فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ....) الحديث وقد كان هذا بعد المغرب.
وأما الحنابلة، والصحيح عند الشافعية أن الاعتبار بوقت القضاء!
وإذا نسي الصلاة في الحضر فذكرها في السفر: فإنه يصليها تامة غير مقصورة على أصلها، على المذهب الأول، ووافقهم على هذا هنا الشافعي وأحمد، وخالفا في عكسه فقالا: إذا نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلاَّها تامة كذلك.
قضاء السنن الرَّواتب: يُشرع قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتها في أصح أقوال العلماء، وهو مروي عن ابن عمر، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني وغيرهم ، وسيأتي بيانه مفرقًا في مواضعه في صلاة التطوع إن شاء الله تعالى.
52س : لمن يُشرع الآذان ؟
52ج : يُشرع لمن فاتته صلاة وأراد قضاءها أن يؤذن ويقيم، وإن فاتت جماعة أن يصلوا المقضية جماعة، لحديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: قُم فأذن الناس بالصلاة فلما طلعت الشمس وابيضتَّ، قام فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي لفظ حديث ابن مسعود: فأمر بلالاً فأذَّن، ثم أقام فصلَّى بنا.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
53س : مــــا هي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ؟
53ج : مـــــا يلــــي :
2،1- صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس
فقد ثبت النهي عن صلاة التطوع في هذين الوقتين.
لحديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عند عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
وحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
3- وقت الزوال (عند قائم الظهيرة).
لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب.
54س : مـــا هــي علة النهي عن الصلاة في أوقات النهي ؟
54ج : بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن عبسة: صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تُسجَّر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار.
55س : مـــا هـــي الأوقات التي يجوز الصلاة فيها في الأوقات المنهي عنها ؟
55ج : مـــــا يلــــــي :
1- عند الظهيرة يوم الجمعة:
فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقًا قبل صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام، فإذا خرج امتنع من صلاة التطوع، قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام -إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
وبهذا قال الشافعي رحمه الله مستدلاًّ بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة لكنه ضعيف ويغني عنه ما ذكرت ولله الحمد.
وللعلماء قولان آخران: الأول: أنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها على سواء، وهو مذهب مالك، وحجته عمل أهل المدينة، وهو مردود بالأحاديث المتقدمة.
والثاني: أنه يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد.
ومذهب الشافعي أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام.
2- صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام.
س : ما حكم صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام في أوقات النهي ؟56
56ج : لا مانع من إيقاع ركعتي الطواف في أوقات النهي المتقدمة لما يأتي:
1- حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:يا بني عبد مناف، لا تمنعواأحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار.
2- أنه فعله ابن عباس والحسن والحسين وبعض السلف.
3- أن ركعتي الطواف تابعتان له، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس وأبي ثور.
57س : ما حكم قضاء الفوائت في أوقات النهي ؟
57ج : اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهي على قولين:
القول الأول: لا يجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي .
وحجتهم مـــــا يلــــــي :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرَّها حتى ابيضت الشمس.
2- أنها صلاة، فلم تجوز في هذه الأوقات كالنوافل.
3- ما رُوي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه نام في دالية، فاستيقظ عند غروب الشمس، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها.
4- ما رُوي عن كعب بن عجرة: أن ابنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه، فلما أن تعالت الشمس قال له: صلِّ الآن.
القول الثاني: يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي وغيرها: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين.
وحجتهم مـــــا يلـــــي :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
2- حديث أبي قتادة مرفوعًا: إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها.
ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهي.
58س : مــــا حكم قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي ؟
58ج : يجوز قضاء السنن الرواتب ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لما يأتي:
1- حديث أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
2- ما روي عن قيس بن عمرو قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، قال: فسكت عنه وفي رواية فلم ينكر ذلك عليه.
3- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ...) وهذا مذهب مالك والشافعي.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 03:11 PM   #3
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

ما حكم الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر ؟
59ج : أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر.
60س : ما حكم الدفن في أوقات النهي عن الصلاة ؟
60ج : اختلف أهـــــل العلم فــــي ذلــــك:
القول الأول: لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم ، لحديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ... فذكرها.
القول الثاني: يجوز صلاة الجنازة في جميع أوقات النهي: وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وحجة الشافعي أنها صلا ذات سبب فتستثنى من النهي.
قلت: الأظهر أنها لا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة لأجل النص، لأن فيه مع النهي عن الصلاة، النهي عن الدفن فيها فيتناول النهي عن الصلاة على الجنازة فيها، فيمنع استثناءها من النهي، ثم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة وليس في الانتظار حتى تفوت ما يخشى منه والله أعلم.
61س : ما حكم صلاة تحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف ونحوها في الأوقات المنهي عنها ؟
61ج : يجوز، وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد.
وحجتهم ؟
1- أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت.
2- ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت، كما في حديث بلال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام .... فقال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
3- قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة.
4- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
5- ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر كما تقدم.
6- الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر.
قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقًا، فتستثنى من النهي.


الأذان والإقامة

62س : مــــا تعريف الأذان لغة ؟
62ج : الإعلام، قال الله تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ**. أي: أَعْلمِهم به.
63س : مــــا تعريف الأذان شرعًا ؟
63ج : التعبد لله تعالى للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.
64س : مــــا تعريف الإقامة لغة ؟
64ج : مصدر (أقام) من أقام الشيء إذا جعله مستقيمًا، ولها معان منها: الاستقرار والإظهار والنداء.
65س : مــــا تعريف الإقامة شرعًا ؟
65ج : التعبد لله بالقيام للصلاة والشروع فيها لذكر مخصوص.
66س : ما فضل الأذان والإقامة ؟
66ج : ما ثبت في الصحيحين : أن أبا سعيد قال لأبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم)
وفي مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون ).
67س : أيهما أفضل الآذان أم الإقامة ؟
67ج : الأصح في مذهب الحنابلة الذي اختاره طائفة من كبار الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد أن الأذان أفضل.
68س : ما هو دليلهم على أن الآذان أفضل ؟
68ج : الكتاب _ والسنة _ التعليل .
الكتاب : قوله تعالى : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِل صَالِحًا.
قالت عائشة رضي الله عنها : نزلت في المؤذنين .
السنة : ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يعلم الناس
ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
التعليل : الأمانة أعلى وأحسن من الضمان , والمغفرة أعلى من الإرشاد .
69س : متى شُرع الأذان ؟
69ج : شُرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، على الأصح، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومن ذلك حديث ابن عمر:
كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال
قم فناد بالصلاة.
70س : لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؟
70ج : ضيق الوقت عنه , ونشغالهم بمصالح المسلمين التي لا يقوم بها غيرهم , فلم يتفرغوا للأذان , ومراعاة أوقاته .
قال الموَّاق : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لأنه لو قال حي على الصلاة , ولم يعجلوا لحقتهم العقوبة , لقوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لولا الخلافة لأذَّنتُ .
س : ما حكم الأذان ؟71
71ج : اختلفوا في حكمه ، فقيل : إنه فرض كفاية : وهو مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وقيل : إنه سنة مؤكدة.
والصواب من القولين أنه فرض كفاية ، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
والدليل من السنة على ذلــــــك مـــا يلـــي :
عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه من أهلنا فأخبرناه ، فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري ومسلم
وفي رواية للبخاري : إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما
وفي رواية للترمذي والنسائي : عن مالك بن الحويرث قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال : إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما . صححه الألباني في إرواء الغليل.
72س : هل يجب الآذان على المسافرين ؟
72ج : نعم وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله بوجوبه.
ودليل من قال بالوجوب قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم في الأدلة الشرعية : فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) هذا عام في الحضر والسفر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الأذان والإقامة سفراً ولا حضراً فدل على فرضيتهما.
73س : ما حكم الأذان للصلاة الفائتة ؟
73ج : يجب الأذان للصلوات الخمس، سواء كانت مؤدَّاة أم مقضيَّة، وقد تقدم حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفرهم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً بالأذان والإقامة، ويدل عليه كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم.
لكن ... لو نام جماعة عن الصلاة في بلدة حتى خرج وقتها، وقد أُذِّن في هذه البلدة، لم يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في هذه البلدة، وسقطت به فريضة الأذان عنهم.
74س : ما حكم أذان النساء وإقامتهن ؟
74ج : لا يجب على النساء أذان ولا إقامة، عند جماهير السلف والخلف، من الأئمة الأربعة والظاهرية، وقد ورد عن أسماء مرفوعًا: ( ليس للنساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ...). وهو ضعيف لا يصح، لكن لم يرد كذلك أمر النساء بالأذان أو الإقامة.
ولا يجوز بل لا يجزئ أذان المرأة للرجال عند الجمهور خلافًا للحنفية، لأن الأذان للإعلام ويشرع له رفع الصوت، ولا يشرع للمرأة رفع صوتها، ولم يُسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة ولا فيمن بعدهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الصلاة من امرأة قط.
75س : ما هو حكم أذان النساء وإقامتهن إذا كُنَّ منفردات ؟
75ج : يباحان، وقيل: يستحبان، وقيل: تستحب الإقامة دون الأذان.
76س : ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد وللجماعة ؟
76ج : الراجح من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة في حق المنفرد مستحبان، لعموم فضل الأذان والإقامة، فإذا صلى بدون أذان أو إقامة فصلاته صحيحة.
77س : ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟
77ج : اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين ، والصحيح من تلك الأقوال أنه يؤذَّن أذان واحد للصلاتين ، ويقام إقامتان ، لكل صلاة إقامة.
وهذا قول الحنفية والحنابلة , وهو المعتمد عند الشافعية , وهو قول بعض المالكية.
78س : ما يُشرع له الأذان من الصلوات ؟
78ج : اتفق أهل العلم على أن الأذان إنما شُرع للصلوات الخمس المفروضة، ولا يؤذن لصلاة غيرها كالجنازة والوتر والعيدين وغير ذلك، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والمكتوبات هي المخصصة بأوقات معينة، والنوافل تابعة للفرائض، فجعل أذان الأصل أذانًا للتبع تقديرًا، أما صلاة الجنازة فليست بصلاة على الحقيقة، إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود.
ومما ورد في ذلك حديث جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
كيف يُعلن عن الصلوات التي لا أذان لها؟
ذهب الشافعي إلى أنه يُنادى لكل صلاة لا يؤذن لها بقوله: (الصلاةُ جامعة) ووافق الحنابلة في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء، والحنفية والمالكية في الكسوف فقط ، قلت: والصواب أن يوقف في هذا مع النص فما ثبت فيه النص بالنداء بـ (الصلاة جامعة) استحب فعله وإلا لم يُشرع، وسيأتي بيانه مفرَّقًا في مواضعه، إن شاء الله تعالى.
79س : مـــا هي شروط الأذان ؟
:1- دخول وقت الصلاة (عدا الفجر)
2- نية الأذان:
3- أداؤه باللغة العربية:
4- خلو الأذان من اللحن الذي يغيِّر المعنى:
5- ترتيب كلمات الأذان:
6- الموالاة بين ألفاظ الأذان:
7- إسماع غير الحاضرين:
80س : هل يجزئ عرض الأذان من المذياع؟
80ج : عرض الأذان من المذياع أو المسجل غير صحيح، لأنه عبادة، وقد سبق أنه أفضل من الإمامة، وكما أنه لا يصح أن يقتدي الناس في صلاتهم بصلاة مسجلة، فكذلك الأذان. والله أعلم.
81س : هل يجوز الكلام أثناء الأذان والإقامة ؟
81ج : اختلف أهل العلم في حكم كلام المؤذن أثناء التأذين على أقوال:
القول الأول: يجوز الكلام في الأذان مطلقًا: وبه قال الحسن وعطاء وقتادة وأحمد (إلا أنه منعه في الإقامة) وهو مروي عن سليمان بن صرد (من الصحابة) وعروة ابن الزبير، واحتجوا بما يلي:
1- أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، لما بلغ: حي على الصلاة، أن يقول: الصلاة في الرحال، فقيل: ما هذا، قال: فعله من هو خير مني.
2- عن موسى بن عبد الله بن زيد أن سليمان بن صرد وكانت له صحبة كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه
القول الثاني: يكره الكلام أثناء الأذان والإقامة: وبه قال النخعي وابن سيرين والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة.
القول الثالث: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلامًا من شأن الصلاة نحو (صلوا في رحالكم)، وهو قول إسحاق واختاره ابن المنذر.
القول الرابع: إن تكلم في الإقامة أعادها: وهو قول الزهري.
82س : ما صفات المؤذن ؟
82ج : يستحب أن يتصف المؤذن بما يلي:
1- أن يبتغي بأذانه وجه الله: فلا يأخذ أجرة على أذانه وإقامته، لأنَّ الاستئجار على الطاعة لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا
فإن لم يوجد متطوع، رَزَق الإمام (جعل راتبًا) من بيت المال من يقوم به، لحاجة المسلمين إليه.
2- أن يكون عدلاً أمينًا: لأن (المؤذن مؤتمن) أي: أمين على مواقيت الصلاة، وليؤمن نظره إلى العورات، ويصح أذان الفاسق مع الكراهة عند الجمهور، واختار شيخ الإسلام عدم إجزاء أذان ظاهر الفسق، لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجه عند الحنابلة.
3- أن يكون صيِّتًا (حسن الصوت) : لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فإنه أندى صوتًا منك.
وعليه فيستحب استخدام أجهزة الصوتيات الحديثة لتحسين الصوت وإبلاغه، هذا مع كراهة التمطيط والتطريب.
4- أن يكون عالمًا بالوقت: ليتمكن من الأذان في أوله، ويؤمن خطره، ويجوز لمن لا يعلم الوقت بنفسه كالأعمى أن يؤذن إذا كان معه من يخبره به، فقد كان ابن أم مكتوم وهو أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
83س : ما هي صفة الأذان ؟
83ج : وردت ألفاظ الأذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث كيفيات.
الأولى: خمس عشرة جملة (تربيع التكبير، وتثنية بقية الألفاظ، ما عدا كلمة التوحيد الأخيرة فإنها). منفردة):
ودليل هذه الكيفية : حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به للصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إن هذا رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به، قال: فسمع بذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي أُرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد.
وبهذه الكيفية أخذ أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه.
الثانية: تسع عشرة جملة (كالسابقة مع زيادة الترجيع في الشهادتين.
والمراد بالترجيع : هو أن يخفض صوته بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين ثم يعود فيرفع صوته بهما.
ودليل هـــــذه الكيفيــــة : حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله) ثم قال: (ارجع فامدد من صوتك) ثم قال: (قل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ...) الحديث.
وفي رواية عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة.
وبهذه الكيفية أخذ الشافعي.
وبهذه الكيفية أخذ الشافعي.
الثالثة: سبع عشرة جملة (كالسابقة لكن بتثنية التكبير في أوله لا تربيعه.
وهي رواية أخرى لحديث أبي محذورة السابق.
«أن نبي الله علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) . لكن هذه الرواية معلولة لا تصح، إنما الصحيح تربيع التكبير كما تقدم.
وبهذه الكيفية أخذ مالك وصَاحَبا أبي حنيفة.
وقد رجَّح بعض العلماء تربيع التكبير (الكيفية الثالثة) في حديث أبي محذورة بأنها زيادة مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها، ولموافقتها لرواية «علمَّه الأذان تسع عشرة كلمة.
ثم رجَّحوها على الكيفية الأولى (التي ليس فيها الترجيع) بأن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر، وبأن عمل أهل مكة والمدينة على الترجيع.
بينما ذهب آخرون إلى أن هذه الكيفيات كلها مباحة يخيَّر بين فعل أيٍّ منها، وهو قول أحمد (وإن اختار الأولى) وإسحاق، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولعلَّه أولى من الترجيح لأن القاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة فالأولى فعلها على هذه الوجوه. والله أعلم.
84س : مـــا هو التثويب في الأذان ؟
84ج : التثويب هو أن يقول المؤذن (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين في أذان الفجر.
85س : مــــا حكم التثويب في الأذان
85ج : التثويب في أذان صلاة الصبح مشروع عند الجمهور، لأحاديث صحيحة دالة على ذلك، وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهته، ولكن الجمهور على القول بمشروعيته، وقد بين الخلاف العلامة الشوكاني في شرح المنتقى مع ذكر دليل المشروعية، فقال ما عبارته: وقد روي إثبات التثويب من حديث أبي محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان وقال: إذا كنت في أذان الصبح فقلت حي على الفلاح، فقل الصلاة خير من النوم.
86س : ما حكم التثويب في الأذان الأول دون الثاني ؟
86ج : الأحاديث المشار إليها آنفًا منها ما ذكر التثويب دون تحديد بكونه في الأذان الأول أو الثاني، ومنها ما نص على أنه في الأول، وليس فيها حديث واحد نص على أنه في الثاني، فدلَّ على أن مشروعية التثويب إنما هي الأذان الأول لأنه لإيقاظ النائم كما تقدم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان للفجر أحدهما بلال وورد عنه التثويب والثاني ابن أم مكتوم، وكان أذان بلال هو الأول ولم يَرد أن ابن أم مكتوم كان يثوب في أذانه، والله تعالى أعلم.
فائدة: أجاز بعض الحنفية والشافعية التثويب في العشاء، قالوا: لأنها وقت غفلة ونوم كالفجر (!!) وأجاز بعض الشافعية التثويب في جميع الأوقات!! وهذه بدعة مخالفة للسنة، وقد أنكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل يصلي في مسجد فسمع رجلاً يثوِّب في أذان الظهر فخرج، فقيل
له: أين؟ فقال: (أخرجتني البدعة).
87س : مــــا هي سنن الأذان ؟
87ج : مــــا يلـــــي :
1- الأذان على طهارة: لعموم الأدلة على استحباب ذكر الله على طهارة وقد تقدمت في الوضوء وقد رُوي حديث: (لا يؤذن إلا متوضئ) ولا يصح.
فإذا أذَّن وهو محدث الحدث الأصغر أجزأ عند جميع الفقهاء، وكذلك إن كان جنبًا على الصحيح لعدم الدليل على المنع ولأن الجنب ليس بنجس، وقد منعه أحمد وإسحاق.
2- الأذان قائمًا:
لم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة، فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسًا، وكره مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي الأذان قاعدًا مطلقًا:
وقد تقدم في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال..(قُم يا بلا فنادِ بالصلاة).
وفي حديث عبد الله بن زيد: (رأيت في المنام كأن رجلاً قائمًا ... فأذن مثنى وأقام مثنى).
3- استقبال القبلة:
أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تُستقبل القبلة بالأذان، وقد رُوي فيه أحاديث فيها مقال منها ما في بعض روايات حديث ابن زيد أن الملك الذي رآه يؤذن استقبل القبلة.
4- إدخال إصبعيه في أذنيه: لحديث أبي جحيفة قال: (رأيت بلالاً يؤذن ويدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه).
5- جمع المؤذن بين كل تكبيرتين:
لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله ... الحديث) وسيأتي بتمامه، ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك، لا كما يفعله بعض المؤذنين من إفراد كل تكبيرة من الأربع بِنَفَس!!
6- الالتفات بالرأس يمينًا عند قوله: حي على الصلاة، ويسارًا عند قوله: حي على الفلاح.
لحديث أبي جحيفة (أنه رأى بلالاً يؤذن، قال: (فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان). فيسنُّ أن يلتفت برأسه، وبدنُه مستقبل القبلة، وبه قال الجمهور.
7- التثويب في الأذان الأول للفجر: وقد تقدم الكلام عليه.
س : ما يستحب لمن سمع الأذان ؟88
88ج : مــــا يلـــــي :
1- الترديد سرًّا خلف المؤذن: فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
2- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له بعد فراغ المؤذن.
3- الشهادة بالوحدانية والرسالة والرضا بالله ورسوله وبدينه.
4- الدعاء بين الأذان والإقامة: لأن الدعاء حينئذ مستجاب، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يُرَدُّ بين الأذان والإقامة (فادعوا).
89س : مــــا هي أخطاء المؤذنين ؟
89ج : من أخطاء المؤذنين:
1- التمطيط والتطريب والتلحين الزائد في الأذان.
2- زيادة لفظة (سيدنا) عند الشهادة في الأذان.
3- التسابيح والتواشيح ونحو ذلك قبل الأذان.
4- الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان.
.5- عدم الالتزام بسنن الأذان التي تقدم ذكرها
6- ترك الأذان الأول للفجر، وترك التثويب فيه.
90س : مــــا هي أخطاء مستمعي الأذان ؟
90ج : من أخطاء مستمعي الأذان.
1- عدم الالتزام بالسنن التي تقدم ذكرها.
2- قولهم: (الله أعظم والعزة لله) عند سماع التكبير.
3- إقسام بعضهم بحق الأذان.
4- زيادة بعضهم (والدرجة العالية الرفيعة) و (إنك لا تخلف الميعاد) في الدعاء بعد الأذان.
5- قولهم: لا إله إلا الله، إذا كبَّر المؤذن التكبير الأخير، فيسبقون بهذا المؤذن.
91س : مـــا هي الأخطاء عند إقامة الصلاة ؟
91ج : مــــا يلـــــي :
1- عدم إجابة المقيم.
2- قولهم (أقامها الله وأدامها) عند قول المقيم: قد قامت الصلاة.
3- قولهم بعد الإقامة: (اللهم أحسن وقوفنا بين يديك).
92س : مــــا هو تعريف الإقامة ؟
92ج : إعلام بالقيام إلى الصلاة، بألفاظ مأثورة على صفة مخصوصة.
93س : مــــا هي صفة الإقامة ؟
93ج : الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الإقامة كيفيتان:
الأولى : إحدى عشرة جملة: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله).
وهذه الكيفية هي الواردة في حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم في الأذان، وعليها يُحمل ما ثبت عن أنس قال: أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة.
لأن بلالاً إنما كان يؤذن على ما علَّمه عبد الله بن زيد، وعلى هذا جماهير أهل العلم من السلف والخلف.
الثانية : سبع عشرة جملة: (الله أكبر أربعًا، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله).
وهذه الكيفية ثابتة في حديث أبي محذورة المتقدم في الأذان.
ومن ألزم نفسه في الأذان بحديث ابن زيد لزمه أن يلتزم في الإقامة.
بالكيفية الأولى، ومن ألزمها بحديث أبي محذورة لزمه الثانية، ومن رأى التخيير فهو كذلك في الإقامة، وهو الأَوْلى، والله أعلم.
94س : هل يلزم من أذَّن أن يقيم ؟
94ج : الأَوْلى أن يقيم من أذَّن، لأن بلالاً رضي الله عنه كان يتولى الأذان والإقامة (كما سيأتي) وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، ولو أذَّن رجل وأقام آخر فهو جائز، وأما حديث زيد الصدائي مرفوعًا: يقيم أخو الصداء، فإن من أذَّن فهو يقيم) فلا يصح وكذلك حديث عبد الله بن زيد أنه أقام بعد أن أذَّن بلال ضعيف.
95س : هل يردد خلف من يُقيم ؟
95ج : يُشرع لمن سمع الإقامة أن يقول مثلما يقول المقيم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء، فقولوا مثلما يقول المؤذن) والإقامة نداء وأذان، كما قال صلى الله عليه وسلم:
(بين كل أذانين صلاة) يعني: الأذان والإقامة.
وقيل: لا يشرع الإجابة إلا في الأذان، قلت: والأمل أرجح والأمر واسع.
96س : ماذا يقول إذا قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ؟
96ج : السنة أن يقول كما سمع (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) لعموم الحديث المتقدم، وأما ما يُروى من أنه يقول: (أقامها الله وأدامها) فلا يثبت الحديث فيه.
97س : متى يقوم الناس للصلاة؟
97ج : مــــا يلـــــي :
1- إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد، فالسنة ألا يقوموا حتى يروه، أقام المؤذن أو لم يقم، وهذا قول الجمهور، لحديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني).
2- إذا كان الإمام معهم في المسجد: فذهب الشافعي والأكثرون أنهم لا يقومون إلا بعد الفراغ من الإقامة، وقال مالك: إذا اخذ في الإقامة، وقال أحم: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وقال أبو حنيفة: يقومون إذا قال: حي على الصلاة.
98س : ما حكم إقامة الصلاة عبر مكبر الصوت ؟
98ج : لا حرج من إعلان إقامة الصلاة في مكبر الصوت ، وقد جاء في السنة وبعض الآثار ما يُستفاد منه جواز ذلك.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ) رواه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث يدل على أن الإقامة كانت تسمع من خارج المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
99س : مــــــا تعريف الشرط ؟
99ج : ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
100س : مـــا مثــــال على الشــــرط ؟
100ج : الطهارة مثلًا فإن عدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من طهارته وجوب الصلاة، ومن شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها مع القدرة ما يأتي.
101س : ما حكم العلم بدخول وقت الصلاة ؟
101ج : العلم بذلك شرط لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً**.
102س : ما حكم الطهارة من الحَدَثَيْن مع القدرة ؟
102ج : شرط لصحة الصلاة.
ودليل ذلــــــك : مــــا يـــــأتـــــي:
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ**
2- قوله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا**.
3- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
4- حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
وهما صريحان في الشرطية، ولا تصح الصلاة إلا بتحقيق الطهارة من الحدث، إلا من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول وتفلت الريح والمستحاضة فهؤلاء يصلون وإن أحدثوا في الصلاة، وكذلك فاقد الطهورين (الماء والتراب) كالمسجون ونحوه فإنه يصلي على حالته. والله أعلم.
103س : هل يشترط الطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان؟
103ج : أما البدن: فيجب تطهيره من النجاسة لما يأتي:
1- قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ**.
وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى.
2- أحاديث الاستنجاء والاستجمار التي تقدمت في (الطهارة) تدل على وجوب تطهير البدن من النجاسة.
3- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي.
4- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار من البول، وإخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما أن أحدهما كان لا يستتر (أو يستنزه) من البول.
وكل هذه الأدلة تقدمت في (كتاب الطهارة).
وأما الثوب فيجب تطهيره واجتناب النجاسة فيه، لما يأتي:
1- قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ**.
2- قوله صلى الله عليه وسلم في الثوب يصيبه دم الحيض: تحتُّه، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
خلعُ النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما خبثًا ، يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.
وأما المكان: فيجب تطهير المكان الذي يصلى فيه، لما يأتي:
1- قال الله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ**.
2- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد.
103س : من صلَّى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، هل يعيدها ؟
103ج : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: صلاته باطلة، وعليه الإعادة إذا علم بالنجاسة في الوقت، ولا إعادة بعد الوقت
وهو مذهب ربيعة ومالك والحسن.
الثاني: صلاته باطلة، وعليه الإعادة ولو بعد الوقت: وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد .
قالوا: لأنه فقد شرطًا من شروط صحة الصلاة فبطلت ولزمه الإعادة.
الثالث: صلاته صحيحة، ولا إعادة عليه: وبه قال ابن عمر وعطاء وابن المسيب ومجاهد وأبو ثور وإسحاق والشعبي والنخعي والأوزاعي، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن المنذر.
وحجتهم :
1- أنه لم يعلم بالنجاسة، وقد قال تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا**.
وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: (قد فعلت).
2- حديث أبي سعيد في قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بوجود الأذى وقد أتم صلاته، ولو كانت باطلة لاستأنفها من أولها.
104س : مـــا هـــي الأماكن المنهي عن الصلاة فيها ؟
104ج : مـــــا يلـــــي :
1- المزبلة .
وهي ملقى الزبالة وهي الكناسة ، وقد تكون فيها نجاسة ، فينهى عن الصلاة فيها من أجل نجاستها
ثم على فرض طهارتها فهي مكان مستقذر ، لا يليق أن يقف المسلم فيه بين يدي الله تعالى.
2- المجزرة .
وهو الموضع الذي تذبح فيه البهائم ، وذلك لتلوث المكان بالنجاسات ـ كالدم ـ والقذارات .
فإذا كان في المجزرة مكان نظيف طاهر فتصح الصلاة فيه .
3- المقبرة .
وهي موضع القبور ، ونهي عن الصلاة فيها لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى عبادة القبور ، أو التشبه بمن يعبد القبور.
يستثنى من ذلك : صلاة الجنازة ، فإنها تصح في المقبرة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد بعد ما دفنت في قبرها . رواه البخاري ومسلم
ومما ينهى عن الصلاة فيه أيضاً : المسجد المبني على قبر ، لما تواتر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد ، ونهيه عن ذلك.
4- قارعة الطريق .
وهو الطريق الذي يسلكه الناس ، أما الطريق المهجور ، أو جانب الطريق الذي لا يسلكه الناس فلا ينهى عن الصلاة فيه .
5- الحمام.
وهو مكان الاغتسال المعروف.
6- معاطن الإبل.
وهي الأماكن التي تأوي إليها (الحظيرة) ويشمل أيضاً : المكان الذي تجتمع فيه بعد صدورها من الماء.
7- فوق ظهر بيت الله.
ووجـــــه النهي : قال العلماء الذين نهوا عن ذلك ، لأنه لا يكون مستقبل جهة القبلة وإنما يكون مستقبل لبعضها لأن بعض الكعبة سيكون خلف ظهره.
105 : مـــــا علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ؟
105ج : أن معاطن الإبل مأوى الشياطين ، وإذا كانت الإبل موجودة فيها فإنها تشوش على المصلي وتمنعه من كمال الخشوع لأنه يخشى من أذيتها له.
106س : مـــا علة النهي عن الصلاة في الحمام ؟
106ج : أنه تأوي إليه الشياطين ، وتكشف فيه العورات.
س : بالنسبة للصلاة هل النهي شامل لكل ما يدخل في اسم الحمام ؟107
107ج : ظاهر الحديث أن النهي شامل لكل ما يدخل في اسم "الحمام" . فلا فرق بين المكان الذي يُغتسل فيه ، أو توضع فيه الثياب
.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 03:12 PM   #4
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

مــــا حكم الصلاة في الحُش ؟
ج : إذا نُهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الحُش (وهو موضع قضاء الحاجة) من باب أولى ، وإنما لم يرد النهي عن الصلاة في الحش لأن كل عاقل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الصلاة في الحمام علم أن الصلاة في الحش أولى بهذا النهي.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"ولم يرد في الحشوش نص خاص (يعني بالنهي عن الصلاة فيها) لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى دليل" انتهى.
109س : مـــا سبب النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ؟
109ج : أنه يضيق على الناس ويمنعهم من المرور ، ويشغل نفسه فيحصل له تشويش يمنعه من كمال صلاته.
110س : مــــا حكم الصلاة في قارعة الطريق ؟
110مكروهة ، وقد تكون حراماً إذا كان يضر الناس بمنعهم من المرور أو يعرض نفسه للضرر بالحوادث وغيرها.
ويستثنى من ذلك : موضع الحاجة أو الضرورة كصلاة الجمعة أو العيد في الطريق إذا امتلأ المسجد وعلى هذا جرى عمل المسلمين.
111س : ما الذي يجب ستره في الصلاة ؟
111ج : عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته عند جمهور الفقهاء، والركبة ليست من العورة على الراجح.
112س : ما الذي يجب أن تستره المرأة في الصلاة ؟
112ج : مـــــا يلـــــي :
1- إذا صلت بحضرة الأجانب فعليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند الجمهور.
2- إذا ظهر منها شيء مما يجب ستره بحضرة الأجانب فهي آثمة لكن لا تبطل صلاتها على الصحيح من أقوال العلماء إذا لا دليل على بطلان الصلاة بذلك.
3- أما إذا كانت المرأة تصلي منفردة أو يحضرها الزوج أو المحارم فإنه.
س : ما حكم ستر المرأة وجهها وكفيها وقدميها في الصلاة ؟113
113ج : اتفق الفقهاء على وجوب ستر المرأة بدنها في الصلاة، إلا وجهها وكفيها وقدميها ، أما وجهها فيجوز لها على الراجح كشفه ما لم تكن بحضرة أجنبي عنها.
قال ابن قدامة في المعني : اختلف أهل العلم فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه.
وأما الكفان: فجمهور أهل العلم على أن لها كشفهما في الصلاة وذهب الحنابلة إلى أنهما عورة فيجب سترهما في الصلاة وخارجها وعن أحمد رواية ثانية: أنهما ليسا من العورة: اختارها المجد وشيخ الإسلام، وصوبها المرداوي في الإنصاف.
وأما القدمان، فاختلف الفقهاء رحمهم الله هل يجب على المرأة سترهما في الصلاة أم لا؟ فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليها ستر قدميها بجورب أو ثوب أو إزار ونحو ذلك. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليها ستر القدمين واختاره ابن تيمية وصوبه المرداوي من الحنابلة.
وحجة الجمهور ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها"، ومع أن الراجح ستر القدمين والكفين فقد نص أهل العلم على أن كشف ذلك أو بعضه لا يبطل الصلاة ولو كان الكشف متعمداً.
114س : من انكشفت عورته في الصلاة بلا قصد، هل تبطل؟
114ج : جاء في ـ الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى العورة ووجوب سترها في الصلاة وخارجها، ولكن الحنفية والمالكية قسموها في الصلاة والنظر إليها إلى: مغلظة، ومخففة. فالمغلظة عند الحنفية هي السوأتان، وهما القبل والدبر، بالنسبة للرجل والمرأة على السواء، وقال المالكية: إن العورة المغلظة تختلف باختلاف النوع، فعورة الرجل المغلظة هي السوأتان في الصلاة، أما المرأة فهي ما عدا صدرها وأطرافها، وهي الذراعان والرجلان والعنق، وعند المالكية إذا صلى مكشوف العورة المغلظة فإنه يعيد الصلاة في الوقت وبعد الوقت، ولم يرد في كتب الشافعية والحنابلة هذا التقسيم للعورة. اهـ.
115س : ما حكم صلاة العاجز عن ستر العورة ؟
115ج : لا تسقط الصلاة عمن لم يجد ما يستر به عورته بالاتفاق، واختلفوا في كيفية صلاته؟ فذهب الجمهور إلى أنه إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو ثوب حرير (للرجل) فيجب عليه لبسه، فإن لم يجد شيئًا: قالوا يصلي عريانًا لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ**. ثم قال الحنفية والحنابلة: هو مخيَّر بين أن يصلي قاعدا أو قائمًا، واستحبوا أن يومئ في الركوع والسجود لأنه أستر، وقال المالكية والشافعية يجب أن يصلي قائمًا ولا يجوز الجلوس، وهل يعيد إذا وجد ما يستره؟ الصحيح أن لا يعيد كما قال الشافعية والحنابلة، والله أعلم.
116س : مـــــا حكم استقبال القبلة في الصلاة ؟
116ج : شرط لصحة الصلاة بإجماع العلماء، لما يأتي:
1- قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ**.
2- حديث ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.
3- حديث المسيء صلاته المشهور، عن أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل) فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تستوي قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم ارفع حتى تستوي قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
117س : مــــا هي أوجـــــه استقبال القبلة ؟
117ج : الاستقبال على وجهين: فالمصلى إما أن يكون مشاهدًا للكعبة أو لا:
1- من كان مشاهدًا للكعبة: فالواجب أن يستقبل عينها بكل بدنه، ولا يجزئه وهو في الحرم مشاهد للكعبة أن يستقبل جزءًا من المسجد غير الكعبة.
2- من لم يكن مشاهدًا للكعبة: فالواجب عليه أن يستقبل جهتها لا عينها، لأن هذا غاية مقدوره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غرِّبوا) فدلَّ على أن كل ما بين المشرق والمغرب يعتبر قبلة لأهل المدينة، وعليه يكون اتجاه القبلة لأهل مصر ما بين المشرق والجنوب.
ويمكن الاستدلال على القبلة بالمحاريب التي في مساجد المسلمين، أو باستخدام (البوصلة) وغير ذلك.
118س : متى يسقط استقبال القبلة ؟
118ج : استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولكن يستثنى من ذلك حالات تصح فيها الصلاة بدون استقبال القبلة.
1- العاجز عن استقبال القبلة: كالمريض الذي لا يستطيع الحركة وليس معه من يوجهه للقبلة، فهو معذور لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ**، وقوله: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا**.
2- من خفيت عليه القبلة فاجتهد، فصلى إلى غيرها:
3- عند شدة الخوف من عدو ونحوه:
4- في صلاة النافلة للراكب في السفر:
119س : إذا ركب المسافر السيارة التي لا يقودها هو بعد صلاة الظهر، وعلم أنه لا يصل إلا بعد المغرب، فهل له أن يصلي العصر في السيارة؟ أو يصليها مع المغرب ؟
119ج : لابد أن يصلي العصر في وقته في السيارة ولو قائدًا ولو إلى غير القبلة، لأن الوقت هو آكد فروض الصلاة كما تقدم فيتقدَّم على اشتراط استقبال القبلة والله أعلم.
120س : مــــا هو تعريف النية ؟
120ج : هي العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى، فلا تصح الصلاة بدونها بحال، ولا تسقط النية بحال، لأنها لا تسقط إلا بذهاب العقل، وحينئذ يسقط التكليف لأن العقل مناط التكليف.
121س : مــــا حكم النيــــــة في الصلاة ؟
121ج : انعقد الإجماع على اعتبار النية شرطًا في صحة الصلاة ، والأصل فهيا قول الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ**.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
122س : ما هي الأشياء التي لم يختلف فيها العلماء بالنسة للنية ؟
122ج : مــــا يلـــــي :
1- أن محل النية القلبُ دون اللسان في جميع العبادات التي منها الصلاة.
2- أنه لو تكلَّم بلسانه سهوًا بخلاف ما نوى في قلبه، كان الاعتبار بما نوى بقلبه، وذلك كمن قصد بقلبه الظهر، لكن جرى لسانه بالعصر سهوًا.
3- أنه لو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه، لم يجزئه ذلك.
4- أن الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة، ليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب ولا هو بدعة حسنة، فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم ... وقائل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه ..).
يضاف إلى هذا ما في الجهر بالنية من التشويش على المصلين، وهو حرام.
123س : ما حكم التلفظ بالنية في العبادات ؟
123ج : اختلف العلماء في استحباب التلفظ بالنية على ثلاثة أقوال:
1- فذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب التلفظ بها، واستدلوا لذلك بالمنقول من تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية لعمرته وحجه، وقاسوا عليها بقية العبادات، وبالمعقول وهو أن اجتماع عضوين، وهما: القلب واللسان في العبادة أولى من إعمال عضو واحد.
2- وذهبت جماعة من أصحاب مالك وأحمد إلى عدم استحباب التلفظ بالنية.
3- وذهبت جماعة من المالكية إلى أن التلفظ بالنية خلاف الأولى، إلا الموسوس فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه.
والراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا القول أصح، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين: أما في الدين، فلأنه بدعة.
وأما في العقل: فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام، فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أنَّي آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها، ثم أبلعها لأشبع، فهذا حمق وجهل.
وذلك أن النية تتبع العلم، فمتى علم العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم به أن لا تحصل نية). انتهى. والله أعلم.
124س : مــــا هـــو موضــــع النية ؟
124ج : مـــــا يلــــــي :
1- لا خلاف بين العلماء أن النية إذا كانت مقارنة للتكبير بأن أعقبها مباشرة فهي مجزئة، بل هذا هو الأصل والأفضل.
2- لا خلاف بينهم في أن النية بعد التكبير لا تجزئ.
3- إذا نوى الصلاة ثم تشاغل ثم صلاها صحت صلاته في أصح القولين لأن نيَّته مستصحبة للحكم ما لم ينو فسخها والله أعلم.
125س : ما حكم قلب النية وتغييرها أثناء الصلاة ؟
125ج : الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:
1- من فرض إلى نفل مطلق:
لا يجوز لمن يصلي الظهر مثلًا منفردًا ثم رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلاً ثم يصلي معهم جماعة.
2- من فرض إلى فرض آخر:
لا يجوز، ويبطل الفرضان، فالأول لأنه قطعه، والثاني لعدم النية قبل البدء فيه، وصورة هذا: أن يتذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصلِّ الظهر، فلا يجوز أن يقلبها ظهرًا.
3- من نفل إلى فرض:
لا يجوز كذلك للعلة السابقة.
4- من نفل معين إلى نفل مطلق:
يجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق، ومثاله: أن ينوي صلاة أربع ركعات سنة الظهر، ثم يرى الجماعة، فيقلبها ركعتين لإدراك الجماعة.
5- من نفل معين إلى نفل معين:
لا يجوز، كما لو نوى تحية المسجد، ثم قلبها أثناء الصلاة سنة الفجر، فبطل الأول بقطعه والثاني بعدم النية في أوله.
6- من نفل مطلق إلى نفل معين:
لا يصح لما سبق.
7- من نية إمام إلى مأموم:
يجوز، لحديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر بالناس وفيه: (فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد سمع أبو بكر حسَّه، ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.
8- من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر:
يجوز لحديث عائشة السابق، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وفي قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدَّم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة.
9- من مأموم إلى إمام:
يجوز، كما إذا حدث للإمام عذر في الصلاة، فيستخلف أحد المأمومين لحديث عمر المتقدم.
10- من منفرد إلى إمام: فيجوز، كأن يصلي الرجل منفردًا فيأتي إليه آخر فيأتم به، فيكمل الصلاة به إمامًا: لحديث ابن عباس قال: (بِتُّ عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأسني عن يمينه) . ولا فرق في هذا بين النفل والفرض على الصحيح.
11- من إمام إلى منفرد: لا يجوز إلا لعذر، كأن يحدث للمأموم عذر فيترك الإمام وحده، فحينئذ يجوز وصلاته صحيحة.
12- من مأموم إلى منفرد :
فقيل: يجوز لعذر شرعي كتطويل الإمام فوق السُّنَّة وكأن يطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الانفراد والتخفيف والانصراف، ويستدل لهم بقصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل فأطال القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة
وقيل: بل ليس له الانفراد وإنما إذا طرأ عليه شيء فله أن يقطع الصلاة ثم يصليها وحده، وأجابوا بأن الظاهر من حديث معاذ أن الرجل خرج من صلاته ثم صلاها وحده، كما في رواية مسلم.
فانحرف رجل فسلَّم ثم صلى وحده.
127س : ما حكم اختلاف نية الإمام والمأموم ؟
127ج : لا خلاف في مشروعية ائتمام المصلي بإمام مع توافقهما في النية، فرضًا كانت الصلاة أو سنة.
128س : مــــا حكم اختلاف نية الإمام والمأموم؟
128ج : لا يشترط أن توافق نية المأموم نية الإمام، وهو مذهب الشافعي وابن حزم.
والدليل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
قال ابن حزم: ( فنصَّ عليه السلام نصًّا جليًّا على أن لكل أحد ما نوى، فصحَّ يقينًا أن للإمام نيتَّه، ولا تعلق لإحداهما بالأخرى ...) اهـ.
129س : ما حكم صلاة المتنفل خلف المفترض ؟
129ج : جائزة عند عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم لما يأتي:
حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف أنت إذا كانت عليك أمراء) يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟) قلت: فما تأمرني؟ قال: (صلِّ الصلاة لوقتها فإن أَدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة).
(وحديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: (عليَّ بهما)، فجيء بهما تَرْعُدُ فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلوا، إذا صلَّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلة.
130س : ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفِّل ؟
130ج : لا حرج أن يأتم المفترض بالمتنفل ، فقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماماً فتكون له نافلة ولهم فريضة
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة ، فقرأ بهم البقرة ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
اقرأ (والشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) ونحوها رواه البخاري ومسلم.
131س : ما حكم صلاة المقيم خلف إمام مسافر ؟
131ج : دلت السنة النبوية على جواز صلاة المقيم خلف المسافر ، وعلى أن المقيم يتم صلاته ولا يقصرها إذا قصر إمامه المسافر ، ورد ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف ولكنه متفق على فقهه عند المذاهب الأربعة وغيرهم.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، وَيَقُولُ : يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ (رواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود).
وروى مالك في " الموطأ " عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ :
كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ! أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.
132س : ما حكم صلاة المسافر خلف المقيم ؟
132ج : إتفق أهل العلم على أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم، فيجب الإتمام بحق المسافر ولا يصح القصر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه. (متفق عليه).
133س : مــــا تعريـــف الــــركن لغــــــة ؟
133ج : قال الشيخ العثيمين رحمه الله : جانبُ الشيء الأقوى، ولهذا نُسمِّي الزَّاوية رُكناً؛ لأنَّها أقوى جانب في الجدار؛ لكونها معضودة بالجدار الذي إلى جانبها.
134س : ما تعريف الركن اصطلاحا ً؟
134ج : هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم داخل العمل .
ومثــــال ذلــــــك : الركوع في الصلاة من أركانها بالإجماع المتيقَّن، فإن توفَّرت جميع أركان الصلاة، فالصلاة صحيحة، وإن انعدم ركن واحد منها، فالصلاة باطلة؛ أي: يلزم من وجود الأركان وجود الصحة، ومن عدمها عدم الصحة.
135س : ما الفرق بين الركن والشرط ؟
135ج : أن الركن والشرط حكمهما واحد، والفرق بينهما أن الركن جزء الماهية، والشرط خارج عنها و لازم لها.
136س : ما حكم من ترك الركن في الصلاة ؟
136ج : من ترك الركن في الصلاة فلا يخلو من كونه
أ- تركه عمدًا: من ترك ركنًا من أركان الصلاة عمدًا بطلت صلاته، ولم تصح بالاتفاق.
بـ- تركه سهوًا أو جهلاً: فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب بالاتفاق، فإن لم يمكن تداركه فسدت صلاته عند الحنفية، وعند الجمهور: تُلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، إلا أن يكون نسي تكبيرة الإحرام، فإنه يستأنف من جديد لأنه لم يدخل في الصلاة أصلاً.
137س : مـــــا هي أركان الصلاة ؟
137ج : أركان الصلاة ، وهي أربعة عشر ركناً ، كما يلي:
1- أحدها القيام في الفرض على القادر.
2- تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر.
3- قراءة الفاتحة.
4- الركوع :
5- الرفع منه.
6- الاعتدال قائما.
7- السجود على سبعـــة أعضاء :
8- الرفع من السجود.
9- الجلوس بين السجدتين .
10- الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي.
11- التشهد الأخير.
12- التسليمتان.
13- ترتيب الأركان.
138س : ما الدليل أن القيام ركن من أركان الصلاة ؟
138ج : الفـــرآن _ والسنة _ والإجماع .
القـــرآن : قوله : تعالى : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ ، والمراد منه القيام في الصلاة.
السنـــة : ما رواه البخاري : من حديث عن عِمران بن حُصَين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم : فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنبٍ.
الإجماع : منعقد على وجوب القيام على القادر في صلاة الفريضة.
139س : مـــــا حقيقــــة القيــــام في الصلاة ؟
139ج : اختلف أهل العلم في حقيقة القيام .
الأول : مذهب الحنابلة: حقيقته: ما لم يصلِّ راكعاً، فإذا لم يثبت ركوعه فهو قائم قياماً مجزئــاً
فعليه : لو انحنى بحيث لا تصل راحتاه إلى ركبته وإن كان قريباً إلى ذلك فإن القيام يجزئ عنه.
الثاني : مذهب الشافعية : هو الانتصاب أي انتصاب فقار الظهر فإذا كانت منتصبة وإن كان هناك انحناء يسير كأن يكون قد طأطأ رأسه وكأن [يكون] في ظهره انحناء يسير فإن هذا مجزئ.
140س : ما الدليل على أن تكبيرة الحرام من أركان الصلاة ؟
140ج : ما أخرجه الشيخان في خبر المسيء صلاته حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفع حتى تَعتدِل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئنَّ جالسًا، ثم اسجُد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
قال الخطابي رحمه الله:
وفي قوله: إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر) دليلٌ على أن غير التكبير لا يصحُّ به افتتاح الصلاة؛ لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائمًا لم يُمتثَل.
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مِفتاح الصلاة الطُّهور، وتَحريمها التكبير، وتحليلُها التسليم.
141س : ما الدليل أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ؟
141ج : ما ثبت صحيح مسلم أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وما ثبت في الصحيحن : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتاب .
وما ثبت في الصحيحن : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن، فهي خِداج .
142س : ما هي كيفيـــة الركوع ؟
142ج : هو أن يَخفِض المصلي رأسه بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئنَّ ظَهرُه راكعًا.
143س : ما هو أقــــل الركـــوع ؟
143ج : أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله.
144س : ما حكم من ترك الركن في الصلاة ؟
144ج : من ترك الركن في الصلاة فلا يخلو من كونه
أ- تركه عمدًا: من ترك ركنًا من أركان الصلاة عمدًا بطلت صلاته، ولم تصح بالاتفاق.
بـ- تركه سهوًا أو جهلاً: فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب بالاتفاق، فإن لم يمكن تداركه فسدت صلاته عند الحنفية، وعند الجمهور: تُلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، إلا أن يكون نسي تكبيرة الإحرام، فإنه يستأنف من جديد لأنه لم يدخل في الصلاة أصلاً.
145س : ما الــدليل على وجوب الركوع ؟
145ج : القـــرآن _ والسنة _ والإجماع .
القـــرآن : قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.
السنـــة : ما ثبت في الصحيحن أن النبي صلى الله عليه وسلم للمُسيءِ صلاته : ثُمَّ اركعْ حتى تَطمَئِنَّ راكعًا .
وماثبت في البخاري من فعله صلى الله عليه وسلم الثابت بأحاديث صحيحة؛ فهو القائل: صلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي .
الإجماع : ما ذكره ابن هبيرة في اختلاف الأئمة : وأجمَعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان .
146س : ما صفـــة الركـــوع ؟
146ج : ما ذكره العلامة النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ أن ينحني المصلي بحيث يَستوي ظهره وعنُقه، ويمدُّهما كالصفيحة، وينصب ساقيه إلى الحقو، ولا يثني ركبتيه، ويضع يديه على ركبتيه، ويأخذُهما بهما، ويفرِّق بين أصابعه حينئذ، ويوجِّهها نحو القِبلة، وإن كانت إحدى يدَيه مقطوعة أو عليلة، فعَل بالأخرى ما ذكرنا، فإن لم يُمكنه وضعهما على ركبتيه أرسلهما، ويُجافي الرجلُ مِرفقَيه عن جنبيه، ولا تُجافي المرأة.
والقدر المجزي في الركوع : مذهب جمهور أهل العلم : أن ينحني بحيث تمس راحتاه ركبتيه فإذا مست الراحتان الركبتين فهذا هو القدر المجزئ منه.
قال في الشرح الكبير: (وقدر الإجزاء يعني في الركوع الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يخرج عن حدّ القيام إلى الركوع إلاّ به، ولا يلزمه وضع يديه على ركبتيه، بل ذلك مستحب). الشرح الكبير مع المغني.
147س : ما صفة الكمال في الركوع ؟
147ج : السنة في الركوع تسوية الرأس بالعجز (مؤخرة الشخص) والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر.
والدليل على ذلك : عن عقبة بن عامر: "أنه ركع فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
وعند النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يُصوبَ رأسه ولم يقنعه.
148س : ما الدليل على أن الاعتدال من أركان الصلاة ؟
148ج : استدلوا بعدة أحاديث من السنة .
الأول : ما ثبت في الصحيحن أن النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث المسيء صلاته (ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) .
الثاني : ما رواه الإمام أحمد : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينظرُ الله إلى صلاةِ رجلٍ لا يُقِيمُ صُلْبَه بين ركوعه وسجوده.
الثالث : ما رواه أحمد وابن ماجة : عن علي بن شيبانَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاةَ لمَن لم يُقِمْ صُلْبَه في الركوع والسجود.
149س : مــــا الدليل علـــــى أن الاعتدال بعد الركوع ركن في الصلاة ؟
149ج : قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائماً.
150س : ما هو أقل الاعتدال بعد الركوع ؟
150ج : عوده أي المصلي لهيئته المجزئة، أي التي تجزئه من القيام قبل ركوع، فلا يضره بقاؤه منحنيا يسيراً حال اعتداله واطمئنانه؛ لأن هذه الهيئة لا تخرجه عن كونه قائماً، وتقدم أن حدَّ القيام ما لم يصر راكعاً، والكمال منه الاستقامة حتى يعود كل عضو إلى محله. انتهى.
151س : مــــا أكمـــــل السجود ؟
151ج : تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده . وأقله وضع جزء من كل عضو.
152س : مــــا الدليل على أن السجود على سبعة أعضاء من أركان الصلاة ؟
152ج : القرآن _ والسنة.
القرآن : قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا**
السنة : ما ثبت في الصحيحن من حديث ابن عباس : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وقال : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ )
وقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجداً.
ومواظبة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم عليه.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 03:13 PM   #5
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود ؟
153ج : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
ما روى أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كشَف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناسُ صفوفٌ خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبقَ من مُبشِّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرَى له، ألا وإني نُهِيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ أما الركوع، فعظِّموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يستجاب لكم.
154س : ما المشروع قوله في الركوع والسجود ؟
154ج : المشروع أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى.
لما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن عقبــــة بن عامــــــــر، قال: لمــــــا نـــــــزل:
﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعَلوها في ركوعكم، فلما نزلت: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ قال: اجعلوها في سجودكم.
155س : مـــــا الـــدليـــل علـــى أن الركوع في السجود ركن من أركان الصلاة ؟
155ج : ما ثبت في الصحيحن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اجلس حتى تطمئن جالساً )
156س : كيف يكون الجلوس بين السجدتين في الصلاة ؟
156ج : كيف جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة.
157س : مـــــا الدليــــل على الجلوس بين السجدتين في الصلاة من أركانها ؟
157ج : قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاتِه : ثم ارفعْ ـ يعني: من السجود ـ حتى تطمئنَّ جالساً فهذا دليـــــلٌ علـــــى أنــــه لا بُدَّ منــــه.
158س : ما القدر الواجب في الاعتدال بين السجدتين ؟
158ج : قال الشيخ الحمد حفظه الله : ولم أر لفقهاء الحنابلة ذكراً للقدر المجزئ في الجلوس كما ذكروا القدر المجزئ في القيام ونحوه.
ورأيت عند فقهاء الشافعية: أن الواجب هو مطلق الجلوس.
159س : ما الدليل على أن الطمئأنينة ركن في الصلاة ؟
159ج : حديث المسيء صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً...) الحديث. ولقول حذيفة لما رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده قال له: (ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر (الله) عليها محمد صلى الله عليه وسلم)
160س : مـــــا الـــدليـــل علـــى أن التشهد الأخير ركن؟
160ج : ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الســـــــلام علــــى الله من عباده ، الســـــلام على جبرائيــــــــل وميكائيـــــــل، السلام على فلان وفلان.
ووجــــــــه الـــــــدلالــــــــــة : قولــــــــــــه : (قبــــــــــل أن يفرض علينــــــــا التشهــــــــــــد) .
161س : ما كيفية التسليم في الصلاة ؟
161ج : هو أن يقول مرتين : السلام عليكم ورحمة الله ، ويكفي في النفل تسليمة واحدة ، وكذا في الجنازة.
162س : حكم التسليمة الثانية في الصلاة ؟
162ج : اختلف أهل العلم رحمة الله على الجميع في ذلك.
الاول : مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وجمهور من الصحابة والتابعين، أن المشروع إنما هو تسليمتان.
ودليل من قال أن المشروع التسليماتين : ما ثبت في الصحيحين : من حديث عائشة: وكان يختِم الصَّلاة بالتسليم ، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة.
وما رواه الخمسة، وصححه الترمذي : من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرَى بياضُ خدِّه .
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: (كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده ). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .
الثاني : مذهب الإمام مالك وطائفة من الصحابة والتابعين أن المشروع هو تسليمةٌ واحدة، وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد فقط عند المالكية.
ودليل من قال أن المشروع تسليمة واحدة : ما رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّم تسليمة واحدة تلقاءَ وجه. (يميل إلى الشق الأيمن شيئاً)
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .
وقد ضعفه كثير من أهل العلم بالحديث ، وصححه بعضهم بشواهده .ولعل الأفضل المواظبة على التسليمتين ، ومن صلى فاكتفى في صلاته بتسليمة واحدة، فصلاته صحيحة .
والله أعلم .
163س : ما الجواب عما نقله ابن المنذر فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة .
ج : تعقبه المرداوي في الإنصاف بقوله قلت : هذا مبالغة منه، وليس بإجماع .
قال العلامة ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعاً ) ا هـ.
164س : ما حكم من سجد قبل ركوعه عمدا ؟
164ج : بطلت ، وسهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.
165س : ما المقصود بالترتيب بين الأركان في الصلاة ؟
165ج : المقصود ترتيبُ الأركانِ بحيث يأتي بتكبيرةِ الإحرام قبل القراءة، وبالقراءة قبل الركوع، وبالركــــوع قبل السجـــــود، وهكـــــذا.
166س : ما الدليل على أن الترتيب ركن في الصلاة ؟
166ج : فعلُه صلى الله عليه وسلم في صلاتِه، وقد قال: صلُّوا كما رأيتموني أصلي.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء صلاته، فيعلمه لصلاة مرتبة فكان الواجب الترتيب فيها، فإذا قدم الركوع على القيام لم تصح الصلاة وإذا ترك الترتيب سهواً فلا يجبر إلا بفعله.
167س : هل الترتيب بين السنن يؤثر ؟
167ج : سنن الصلاة؛ كالاستفتاح، والتعوُّذ، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وما إلى ذلك، فالترتيب فيها لا يُؤثِّرُ في صحة الصلاة، بل يُؤثِّرُ في الاعتداد بها كسنة مشروعة.

واجبات الصلاة

168س : ما هي واجبات الصلاة ؟
168ج : ثمانية، مَنْ ترك منها شيئا مُتعمدا بطلت صلاته،ومن ترك منها شيئا سهوا سجد للسهو.
وبيانها مع أدلتها كالآتي:
1- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام:
2- قول: سمع اللّه لمن حمده للإِمام والمنفرد جميعاً وقد تقدم دليله في الحديث السابق.
3- قول: ربنا ولك الحمد" للإِمام والمأموم والمنفرد جميعا.
4- التسبيح في الركوع والسجود .
5- قول: رب اغفر لي بين السجدتين.
6- التشهد الأول:
7- الجلوس للتشهد الأول:
.8- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
169س : ما الدليل على أن جميع التكبيرات في الصلاة غير تكبيرت الإحرام من واجبات الصلاة ؟
169ج : حديث يحيى بن خلاَّد عن عمِّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء (يعني) مواضعه ثم يُكبر ويحمد اللّه وُيثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع اللّه لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول: اللّه أكبر و يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول اللّه أكبر و يرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: اللّه أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته.
وفي رواية: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. (رواه أبو داود).
170س : ما الدليل على أن قول سمع الله لمن حمه ربنا ولك الحمد من واجبات الصلاة ؟
170ج : حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد" ومثله عن أبي سعيد وابن أبي أوفى. متفق عديه.
171س : ما هو أقل التسبيح في الركوع ؟
171ج : أقلّه مرة واحدة، والأفضل ثلاث مرات وقد ورد أكثر.
172س : ما يقال في الركوع ؟
172ج : سبحان ربى العظيم (ويقول في السجود) : سبحان ربى الأعلى.
173س : ما الدليل على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع من واجبات الصلاة ؟
173ج : حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود.
174س : ما الدليل على أن قول (رب اغفر لي بين السجدتين) من واجبات الصلاة ؟
174ج : ما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه، وما رواه ابن عباس قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه.
175س : ما الدليل على وجوب التشهد الأول في الصلاة ؟
175ج : دليل وجوبه وعدم ركنيته حديث عبد اللّه بن بحينة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبَّر وهو جالس وسجد سجدتن قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة.
176س : ما الدليل على وجوب الجلوس في التشه الاول ي الصلاة ؟
176ج : الحديث السابق، ولو كانا ركنين ما سقطا بالسهو، و لو كانا غير واجبين ما انْجبرا بسجود السهو.
177س : ما الدليل عىلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير من واجبات الصلاة ؟
177ج : حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول اللّه. أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه مسلم، وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نُصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟.
178س : ما ســـــنن الصلاة ؟
178ج : تنقسم السنن إلى قسمين :
الأول : السنن القولية وهي إحدى عشرة سنة مــــــــا يلـــــــــــي :
1- قوله بعد تكبيرة الإحرام : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ويسمى دعاء الاستفتاح.
2- التعوذ.
التسمية. -3
4- قول : آمين.
5- قراءة السورة بعد الفاتحة.
6- الجهر بالقراءة للإمام.
7- قول غير المأموم بعد التحميد : ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد.
والصحيح أنه سنة للمأموم أيضاً.
ما زاد على المرة في تسبيح الركوع . أي التسبيحة الثانية والثالثة وما زاد على ذلك. -8
ما زاد على المرة في تسبيح السجود. -9
10- ما زاد على المرة في قوله بين السجدتين : رب اغفر لي.
الصلاة في التشهد الأخير على آله عليهم السلام ، والبركة عليه وعليهم ، والدعاء بعده.-11
الثاني : سنن فعبية ، وتسمى الهيئات
1- رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام.
2- وعند الركوع.
3- وعند الرفع منه.
4- وحطهما عقب ذلك.
5- وضع اليمين على الشمال.
نظره إلى موضع سجوده. -6
.تفرقته بين قدميه قائما -7
8- قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ، ومد ظهره فيه ، وجعل رأسه حياله.
9- تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره.
مجافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، وتفريقه بين ركبتيه ، وإقامة 10- قدميه ، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقةً ، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطةً مضمومةَ الأصابع الافتراش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، والتورك في الثاني. -11
12- وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين ، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر اللة.
13- التفاته يمينا وشمالا في تسليمه.
وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء ، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم مسنونا عند الآخر وهذا مبسوط في كتب الفقه.
والله أعلم
179س : ما هي الأمور التي تباح في الصلاة ؟
179ج : مــــــا يلــــــي :
1- حمل الطفل في الصلاة :
فعن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سد وضعها وإذا قام حلمها.
2- المشي اليسير للحاجة :
فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة.
3- الحركة لإنقاذ الطفل أو غيره من التردِّي أو مما يؤذيه.
عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينما أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي وهو أبو برزة الأسلمي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها ... قال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمانية وشهدت تيسيره وإني كنت أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق عليَّ.
4- مدافعة المار أمامه في الصلاة.
وقد تقدم حديث أبي سعيد في الأمر بمقاتلة المار بين يدي المصلي.
.5- قتل الحية والعقرب وما يؤذي في الصلاة
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية)
6- غَمْز رِجل النائم للحاجة:
عن عائشة قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، فإذا قام مددتها.
7- خَلْع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة:
عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم .... الحديث.
8- البصاق في الثوب أو في المنديل.
عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقنَّ قِبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ) ثم طوى ثوبه بعضه على بعض.
9- إصلاح الثوب وحكُّ الجسد في الصلاة:
فعن جرير الضبي قال: كان عليٌّ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يُصلح ثوبه أو يحكَّ جسده.
وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء.
10- التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب شيء في الصلاة.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (... من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبَّح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء )
والتصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر.
فائدة: قد علمت أنه لا يشرع للمرأة التسبيح في الصلاة إذا نابها شيء فيها، لكن هذا يجوز لها إذا لم يكن بُدَّ من التسبيح وفي غير حضرة الرجال، فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: (سبحان الله ...) وهو متفق عليه.
11- الالتفات يمنة أو يسرة لحاجة :
عن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار غلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا).
وفي حديث سهل بن سعد: (.... فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفَّق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ....).
12- الإشارة باليد أو الرأس للحاجة :
عن جابر قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا (أشار بها) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي.
وأشار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي بعثتها أم سلمة تسأله عن الركعتين اللتين رأته يصليهما.
13- رد السلام إشارةً على من سلَّم عليك :
فإذا سَّلم عليك أحد وأنت في الصلاة فمن المعلوم أنه لا يجوز أن ترد عليه كلامًا، لكن يجوز أن ترد إشارة باليد، فعن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق.
14- رفع الرأس في السجود للتحقق من الأمر إذا أطال الإمام :
فإذا كنت في جماعة فأطال الإمام السجود أو لم تسمع التكبير أو نحو ذلك فيجوز لك وأنت ساجد أن ترفع رأسك لتتحقق من الأمر.
فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنًا أو حُسينًا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، فقال: كل ذلك لم يكن، ولكنَّ ابني ارتحلني فكرهت أن أُعجله حتى يقضي.
15- النظر في المصحف والقراءة منه في صلاة النافلة للحاجة :
فحيثما دعت حاجة كإرادة التطويل في صلاة القيام (مع عدم الحفظ) مثلًا فإنه لا بأس بالقراءة من المصحف في الصلاة.
فعن القاسم أن عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلي في رمضان )
وقال القاسم: (كان يؤم عائشة عبدٌ يقرأ في المصحف).
أما فعل هذا في الفرض فلا يجوز، وكذلك في النفل إذا لم تكن حاجة.
180س : ما هي الأقوال وما في معناها المباحة في الصلاة ؟
180ج : مــــــا يلـــــي :
1- الفتح على الإمام :
إذا لُبس على الإمام: إذا لُبس على الإمام في القراءة أن يفتح عليه من وراءه، إذا نتج عن عدم الفتح تغيير في كلام الله تعالى بأي نوع:
فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلُبسَ عليه، فلما انصرف قال لأُبي: صليت معنا ؟ قال: نعم، قال: (فما منعك).
2- ترداد الآية في صلاة التطوع.
فعن أبي ذر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**.
وعن مسروق: أن تميمًا الداري ردَّد هذه الآية: {أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ**.
وعن سعيد بن عبيد قال: رأيت سعيد بن جبير وهو يؤمهم في رمضان يردد هذه الآية: {إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ**، {يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ** يرددها مرتين أو ثلاثًا).
3- البكاء والأنين في الصلاة:
البكاء في الصلاة إن كان من خوف الله تعالى وذكر الجنة والنار ونحوه كان ممدوحًا مثابًا عليه، ولا يبطل الصلاة كما يظن بعض الناس، وكذلك إن كان لوجع أو مصيبة وكنت مغلوبًا عليك فلا شيء فيه أيضًا.
ومما يدل على عدم بطلان الصلاة به:
1- مدح الله تعالى للباكين بقوله: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً**، وقوله: {وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً**.
والآيتان تشملان المصلي وغيره.
2- وعن عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولصدره أزيز كأزيز المرِجل.
وأزيز المرجل هو صوت غليان الماء في الإناء.
3- وعن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح.
4- وعن ابن عمر قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مُروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فيصلي)، فعاودته قال: (مروه فيصلي، إنكن صواحب يوسف).
5- وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ**.
فائدة: والأنين (وهو أن تقول (أَهْ) والتأوه (قول (أُوه) أو (أُوَّه) أو (آه) لا يبطلان الصلاة، لكن يكرهان إن كانا من غير حاجة.
4- النفخ أثناء الصلاة لحاجة :
فعن عبد الله بن عمر قال: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله .... ثم نفخ في آخر سجوده فقال: (أف أف)، ثم قال: (رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ...).
وعن أيمن بن نابل قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال: انفخوا
5- النحنحة في الصلاة للحاجة :
ولا بأس بها في الصلاة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة وقال: إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلاً، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلمًا وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة اهـ.
6- الكلام اليسير لمصلحة الصلاة :
فإن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها إذا كان من الإمام أو المأموم شريطة ألا يكثر، وأن يتوقف التفهيم عليه.
ومما يدل على ذلك حديث ذي اليدين المشهور في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العصر (.... فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ذلك لم يكن)، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله على الناس فقال: (أصدق ذو اليدين؟) فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
ووجه الدلالة أن الإمام والمأموم تكلما لمصلحة الصلاة قبل أن ينهيا الصلاة فكان في حكم الصلاة.
7- (الحمد) في الصلاة لمن عطس.
فيجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله في نفسه، لكن لا يشتمه صاحبه.
لحديث رفاعة بن مالك قال: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله وانصرف فقال: (من المتكلم في الصلاة؟) ... فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، .... ، فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها....)
قال الشوكاني: (ويدل أيضًا على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس ... ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها) اهـ.
قلت: ومما يؤيد هذا أيضًا ما في حديث معاوية بن الحكم قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقلت: يرحمك الله .... الحديث).
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شمت العاطس ولم ينه العاطس عن الحمد فدل على مشروعيته والله أعلم.
.8- الحمد في الصلاة للأمر السارِّ المُفْرِح
ففي حديث سهل بن سعد في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف
ليصلح بينهم فصلى بهم أبو بكر فلما أتى النبي وهم يصلون أراد أبو بكر أن يتراجع ...)
فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله من ذلك ...)
9- تكليم المصلي وسؤاله للحاجة :
فقد تقدم في قصة جابر لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فكلمه، فلم يرد عليه وأشار إليه بيده.
وكذلك تقدم حديث أسماء قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء .....)
181س : ما هي المنهيات في الصلاة ؟
181ج : مُلَخَّص المَنْهِيَّات في الصلاة.
1- النَهْي عن الاختصار في الصلاة (يعني أن يضع يديه على جَنْبِه وهو يصلي
فقد نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُصلِّي الرجل مختَصِرًا، والمقصود: النَهْي عن وضع اليد على الخاصرة (والخاصرة هي جَنْب الإنسان فوق عظمة الورك)، وقد تقدَّم أن السُّنة وضْعُ اليدَيْن على الصَّدر.
2- النَهْي عن العَقْص في الصَّلاة (يعني أن يربط الرجل شعره بخيط أو غير ذلك وهو يصلي)، وكذلك النَهْي عن تشمير الثوب في الصلاة:
فقد نَهى النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُصلِّي الرجل ورأسه مَعْقوص (يعني نهى أن يكون شعره ذو ضفائر أو أن يربطه بخيط في الصلاة)"، وقد أمرَ النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يسجد على سبعةِ آراب (يعني سبعة أعضاء) ، ونَهى أن يَكِفَّ شعره وثوبَه (يعني نهى أن يضم شعره ويربطه بشيء، أو أن يشمر ثوبه أو كمه أو نحو ذلك في الصلاة).
3- النَهْي عن البَصق تجاه القِبْلة، أو عن يمينه وهو يصلي.
وقد تقدَّم بيانُ ذلك في باب المُباحات في الصَّلاة.
4- النَهْي عن تشبيك الأصابع.
فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إذا توضَّأ أحَدُكم ثم خرجَ عامدًا إلى الصَّلاة، فلا يشبكنَّ بين يديه؛ فإنَّه في صلاة ، ففي الحديث كراهيةُ التَّشبيك من وقتِ خروجه إلى المسجد للصَّلاة، ويكون ذلك أشدَّ كراهةً في الصَّلاة من باب أولى.
ملحوظة: وردَ في بعض الأحاديث أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم شَبك بين أصابعه في المسجد؛ كحديث: المُؤْمن للمؤمن كالبُنْيان يشدُّ بعضه بعضًا ، وشبك بين أصابعِه.
ولا تَعارُضَ بين هذه الأحاديث وبين نَهْيِه صلَّى الله عليه وسلَّم عن تَشْبيك الأصابع في المسجد؛ لأنَّه يُمْكن الجمع بينهما أنَّ تشبيك الأصابع إذا كان لِتَعليم أو ضَرْب مثَلا، أو تشبيه، أو نحوه، فذلك جائز، والنَهْي: إذا كان بلا فائدة، أو كان التَّشبيك على سبيل العبَث، فإنَّه لا يجوز.
5- النَهْي عن مسح الحصى وهو في الصلاة.
فقد قال النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الرَّجل يسوِّي التراب حيث يسجد: إن كنتَ فاعلاً، فواحد
يعني إن كنتَ سَتُسَوِّي التراب حين تسجد فافعل ذلك مرة واحدة فقط في صلاتك كله.
ففي هذا الحديث دليلٌ على كراهية مَسْح الحصى وهو في الصَّلاة، فإن احتاج إلى ذلك فمَرَّة واحدة فقط؛ حتَّى لا يخرج ذلك إلى العبَث والانشغال عن حقيقة الصَّلاة، والظَّاهر أنَّ هذا النَهْي وهو في الصَّلاة، أمَّا لو سوَّى ذلك قبل دخولِه الصَّلاة، فلا بأس بذلك، والله أعلم.
7،6- النَهْي عن تغطية الفم في الصلاة، وكذلك النَهْي عن السَدْل في الصلاة.
فقد نَهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن السَّدْل في الصلاة، ونَهى أن يُغطِّي الرَّجل فاه، والمقصود بالسدل: إخفاء اليدين داخل الثوب أثناء الصلاة، وأمَّا عن تغطية الفَم، فالمقصود به التلَثُّم بعمامته أو نحوها.
قال الخطَّابِي رحمه الله: "مِن عادة العرب التلَثُّم بالعمائم على الأفواه، فنُهوا عن ذلك، إلاَّ أن يَعْرِض للمصلِّي التَّثاؤبُ، فيغطي فاه عند ذلك؛ للحديث الذي جاء فيه"، قال الشيخ عادل العزّازي: يُشير إلى حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: إذا تثَاءب أحَدُكم، فلْيَضع يدَه على فيه؛ فإنَّ الشيطان يدخل.
8- كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة:
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في خميصةٍ لها أعلام يعني صلى في كِساءٌ مُربَّع من صوفٍ فيه خُطوطٌ أو نُقوش) ، فقال: ((شغلَتْني أعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم، وأتوني بأنبجانيَّتِه ، و"الأنبجانيَّة" كِساءٌ لا علَمَ له يعني ليس فيه خُطوطٌ أو نُقوش
9- النَهْي عن رَفْع البصر إلى السماء:
فعن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ما بالُ أقوامٍ يَرْفعون أبصارهم إلى السَّماء في صلاتهم؟ فاشتدَّ قولُه في ذلك حتى قال : ليَنْتهُنَّ عن ذلك أو لَتُخَطَّفنَّ أبصارُهم.
قال ابن بطَّال: "أجمعوا على كراهة رَفْع البصَر في الصَّلاة"، هذا وقد ذهَب الشيخ ابن عثيمين إلى حُرْمة ذلك.
10- كراهة الاعتماد على اليدين:
فقد نَهى النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَجْلس الرَّجلُ في الصَّلاة وهو معتمِد على يده.
فهذا الحديث نهى عن الاعتِماد على اليد أثناء جلوسه في الصَّلاة ، لكنَّه إن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه؛ لِعُذر، فإنَّ ذلك جائز؛ فعن أمِّ قيس بنت محصن رضي الله عنها "أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا أسَنَّ وحمَلَ اللَّحم (يعني كَثُرَ لحم جسده) ، اتَّخذَ عمودًا في مُصلاَّه يَعْتمد عليه.
قال الشوكانِيُّ: "....وحديث أم قيْس وهو الحديث السابق يدلُّ على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيَّدًا بالعذر المذكور، وهو الكِبَر وكَثْرة اللَّحم، ويلحق به الضَّعف والمرض ونحوهما، فيكون النَهْي محمولاً على عدم العُذْر.
182س : ما حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ؟
182ج : يكره إزالته لما فيه من العمل المشغل عن الصلاة ولا سيما إذا تكرر وكثر.
فعن أبي سعيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء: ... وذكر منها ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته.
فإن كان يؤذي المصلي فإنه يُزال ويمسح والله أعلم.
183س : ما هي مبطلات الصلاة ؟
183ج : مـــــا يلـــــي :
1- تيقن الحدث المبطل للوضوء:
فقد شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
2- ترك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها بدون عذر.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته لما رآه لا يطمئن في صلاته: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ.
وقد ذكرنا من قبل شروط الصلاة وأركانها فراجعها.
3- الأكل والشرب عمدًا.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.
وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع.
4- الكلام عمدًا لغير مصلحة الصلاة:
فعن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ**، فأمرنا بالسكوت (ونهينا عن الكلام).
:5- الضحك الذي يظهر معه الصوت
وهو مبطل للصلاة بالإجماع كما نقله ابن المنذر، وذلك لأنه أفحش من الكلام، لما يصاحبه من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها.
وقد جاءت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على بطلان الصلاة بالضحك.
فائدة: أما التبسُّم فلا يبطل الصلاة، لكن إن كان لغير عذر كرُه فعن جابر قال: لا يقطع الصلاة التبسم، ولكن يقطع القرقرة.
184س : ما الحكمة من النَهْي عن الاختصار في الصلاة ؟
184ج : عــــــدة امور :
1- أنَّ فيه تشبُّهًا باليهود: فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تَكْره أن يَجْعل المصلِّي يدَه في خاصرته، وتقول: إنَّ اليهود تفعله
2- أنه راحَةُ أهل النار؛ فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: الاخْتِصار في الصلاة راحة أهلِ النَّار.
♦ 185س : ما حكم الاختِصار في الصَّلاة ؟
185ج : ذهبَ ابنُ عبَّاس وابن عمر وعائشةُ ومالِكٌ والشَّافعي وأهل الكوفة إلى أنَّه مكروه، وذهب أهل الظَّاهر إلى حُرْمَتِه، ورجَّحَ الشوكاني ذلك.
♦ 186س : ما الحِكْمة من النَهْي عن عَقْص الشعر في الصَّلاة ؟
186ج : أنَّ الشعر يَسْجد معه إذا سجَد؛ فعن عبد الله بن مَسْعودٍ رضي الله عنه أنَّه دخلَ المسجد، فرَأى فيه رجلاً يُصلِّي عاقصًا شعره (يعني شعره ذو ضفائر) ، فلمَّا انصرفَ قال عبدالله بن مَسْعودٍ للرجل: إذا صلَّيت فلا تعقصَنَّ شعرك (يعني لا تضفره) ؛ فإنَّ شعرك يَسْجد معك، ولك بكلِّ شعرةٍ أَجْر، فقال الرَّجلُ: إنِّي أخافُ أن يتترب، قال: تَتْريبُه خيرٌ لك ، وثبت نحوه أيضًا عن ابن عمر.
♦ ومن الحِكْمة كذلك أنْ لا يكون شبيهًا بالمكتوف الَّذي ربطَت يده خلْفه؛ فإنَّه إذا سجدَ لا تسجد يَداه معه، فعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنه رأى عبدالله بن الحارث يصلِّي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحلُّه (يعني أخذ يفك له ضفائره وهو يصلي) وأقرَّ له الآخر (يعني لم يمنعه) ، ثُم أقبل على ابن عبَّاس (بعد أن انتهى من صلاته) ، فقال له: ما لكَ ورأسي؟ فقال ابن عباس: إنِّي سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((إنَّما مثَلُ هذا كمثل الَّذي يُصلِّي وهو مكتوف)).
قال النوويُّ: "وقد اتَّفقَ العُلماء على النَهْي عن الصَّلاةِ وثوبُه مشمر، أو كمُّه أو نحوه، أو رأسه معقوصٌ، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكلُّ هذا مكروهٌ باتِّفاق العلماء"، واعلم أنَّ النَهْي مختصٌّ بالرِّجال دون النِّساء.
♦ ولكنْ يُلاحَظ أنه إذا دخل رجلٌ المسجد، وكانَ مُسْبِلاً إزاره (يعني كان الثوب الذي يغطي الجزء الأسفل من جسده طويلاً يزيدُ على الكعب)، ثم أراد أن يشمر هذا الإزار حتى لا يصلي وهو مُسبل، فإنه يجوز له ذلك مِن باب أقلّ الضررين، لأنه قد تعارض هنا أمْرٌ حرام (وهو الإسبال)، مع أمْرٌ مكروه (وهو تشمير الثوب)، فيُقدَّم فِعل المكروه.

صلاة التطوُّع
187س : مــــا تعريف التطوع ؟
187ج : فعل الطاعة، وصار في الشرع مخصوصًا بطاعة غير واجبة.
188س : ما هي صلاة التطوع ؟
188ج : هي ما زادت على الصلوات المفروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال السائل: هل عليَّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوَّع).
189س : ما أهميَّة صلاة التطوع ؟
189عـــــدة امور :
1- الصلاة خير الأعمال: الصلاة أفضل عبادات البدن، وخير ما يتُقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (استقيموا، ولن تُحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)
.2- الرفعة في الجنة بكثرة التطوع
عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (سَلْ) فقلت: أسألك مرافقتك 3- في الجنة، فقال: (أو غير ذلك؟) قلت: هو ذاك، قال: فأعنَّي على نفسك بكثرة السجود).
وفي حديث ثوبان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فقال: ( عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة.
3- جبر النقص في الفرائض:
عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عُشْرها تُسْعها ثمنها سْبعها سْدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها.
وقد شرعت صلاة التطوع لتكون جبرًا وتكميلاً لما قد يقع في الفرائض من نقص، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتَّمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوُّع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضة من تطوُّعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك.
190س : مــــا هي أقسام صلاة التطوع ؟
190ج : تطوع مطلق: وهو الذي لا سبب له، ولا حصر له، ولا لعدد ركعات الواحدة منه، وله أن ينوي عددًا وله أن لا ينويه، بل يقتصر على نية الصلاة، فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددًا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو أكثر، ولو صلى عددًا لا يعلمه ثم سلَّم صحَّ
فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى عددًا كثيرًا، فلما سلَّم قال له الأحنف بن قيس: هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر؟ قال: إلا أكن أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحطَّ عنه بها خطيئة.
191س : متى يتشهد ؟
191ج : إن تطوع بركعة فلابد من التشهد عقبها، وإن زاد على ركعة فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر صلاته، وهذا التشهد ركن لابد منه، وله أن يتشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية، فإن كان العدد وترًا فلابد من التشهد في الآخرة أيضًا إن كانت صلاته أربعًا، فإن كانت ستًّا أو عشرًا أو أكثر من ذلك شفعًا كانت أو وترًا ففيها أربعة أوجه.
1- يجوز أن يتشهد في كل ركعتين وإن كثرت التشهدات، ويتشهد في الآخرة، وله أن يقتصر على تشهده في الآخرة، وله أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ست وغير ذلك، ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها.
2- لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال من الصلاة الواحدة، ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعًا، فإن كان وترًا لم يجز بينهما أكثر من ركعة، قال النووي: وهو قوي، وظاهر السنة يقتضيه. اهـ. قلت: وسيأتي الدليل عليه في (قيام الليل).
3- أن لا يجلس إلا في الآخرة، قال النووي: وهو غلط، قلت: بل ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، كما سيأتي في (الوتر).
يجوز التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة، قال النووي: وهو ضعيف أو باطل . -4
192س : هل الأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين ؟
192ج : لا خلاف في أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين في نوافل الليل والنهار، وقد رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الليل [والنهار] مثنى مثنى ) ولا يصح.
والصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة.
وهذا الذي ذكرتُ من جواز جمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة، وأن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلِّم من كل ركعتين، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر، وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير.
وقال أبو حنيفة: التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواء في الفضيلة ولا يزيد على ذلك، وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان.
193س : ما هو التطوع المقيَّد ؟
193ج : هي الصلوات التي ورد النص بمشروعيتها.
194س : ما هي أنواع التطوع المقيد ؟
194ج : هي نوعان :
أ- السنن الرواتب: وهي السنن التابعة للفرائض الخمس، ومن هذه السنن ما يتقدم على الفرائض، وتسمى (السنة القبلية)، ومنها ما يتأخر عنها، وتسمى (السنة البعدية).
195س : مــــا سبب تقيم السنن واتأخيرها ؟
195ج : ذلك معنى لطيف مناسب.
أما في التقديم فلأن النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا تكون بعيدة عن حال الخشوع والحضور التي هي روح العبادة، فإذا قُدِّمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة.
وأما تأخيرها عنها، فلما تقدم من أن النوافل جابرة لنقص الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه.
196س : ما هي أقسام الرواتب ؟
196ج : هذه السنن التابعة للفرائض منها ما هو مؤكد قد داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عشر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح . وبهذا قال الشافعية والحنابلة.
وعند الحنفية الرواتب المؤكدة اثنتا عشرة: كالعشر السابقة لكن قبل الظهر أربع، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعًا قبل الظهر).
وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بُنى له بهن بيتُ في الجنة» قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زاد الترمذي: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.
وأما المالكية فلا تحديد لعدد ركعات السنن الرواتب عندهم، بل يكفي في تحصيل الندب ركعتان في كل وقت.
ومن السنن الرواتب ما ليس بمؤكد، وهي ما ورد الندب إلى فعلها في الجملة من غير تأكيد.
198س : بماذا تميزت سنة الفجر ؟
ج : مـــــا يلـــــي :198
1- توكيدها:
من آكد السنن الراتبة: ركعتان قبل صلاة الفجر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر.
وفي لفظ (لم يكن يدعهما أبدًا) وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها).
قال ابن القيم: في (الزاد): ولذا لم يدعها يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي والوتر سفرًا ولا حضرًا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشدُّ من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما. اهـ
2- تخفيفهما
يُسَنُّ تخفيف ركعتي الفجر، بشرط أن لا تخل بواجب، فعن ابن عمر قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
وعن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُخفِّف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟
3- القراءة فيهما بعد الفاتحة:
1- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في ركعتي سنة الفجر أَوْجُه
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: (قل يا أيها الكافرون)
و قل هو الله أحد).
2- عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ...** . والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ**.
فيقرأ بعد الفاتحة في الأولى الآية من البقرة، وبعدها في الثانية الآية من آل عمران.
4- وربما استدل آية آل عمران في الثانية بقوله تعالى {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ** إلى آخر الآية كما في حديث ابن عباس.
5- الاضطجاع على الجنب الأيمن بعدهما :
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقِّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر على أقوال.
1- يستحب مطلقًا: وهو مذهب الشافعي وبه قال أبو موسى الأشعري ورافع ابن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهم، وبه قال ابن سيرين والفقهاء السبعة.
2- أن الاضطجاع واجب: وهو مذهب أبي محمد بن حزمن بل أغرب رحمه الله فجعله شرطًا لصحة صلاة الفجر!! قال شيخ الإسلام: (وهذا مما تفرَّد به عن الأمة) (8) اهـ.
3- أنه مكروه: وهو قول جمع من السلف منهم ابن مسعود وابن المسيب والنخعي، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه عمل في المسجد إذا لو عمل به لتواتر نقله!!
4- أنه خلاف الأولى: وهو مروي عن الحسن البصري.
5- أنه مستحب لمن يقوم الليل ليستريح: وهو اختيار ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية
6- أن الاضطجاع ليس مقصودًا لذاته بل للفصل بين السنة والفرض: وهو مروي عن الشافعي، وهو مردود، لأن الفصل يمكن أن يكون بشيء غير الاضطجاع.
199س : حكم من فاتته ركعتا سنة الفجر لعذر ؟
199ج : يشرع له قضاؤهما متى زال عذره لما يأتي :
1- حديث أبي هريرة قال عرَّسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضَّأ، ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلَّى الغداة
ونحوه حديث عمران بن حصين وقد تقدم.
2- حديث قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
200س : هل يتطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر؟
200ج : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : القول الصحيح : أن النهي يتعلَّقُ بصلاةِ الفجرِ نفسِهَا وأما ما بين الأذان والإقامة، فليس وقت ، لكن لا يُشرع فيه سوى ركعتي الفجر...فإذا كان هذا هو القول الصَّحيح.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 03:14 PM   #6
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

هل يكره الكلام بعد ركعتي الفجر ؟
201ج : لا يكره خلافًا لما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كأحمد وإسحاق، من كراهة الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلى الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، إذ لا دليل على ذلك، بل في حديث عائشة الذي تقدم دليل على خلافه، وهو قولها: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع.
202س : هل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء بعد الفراغ من ركعتي الفجر ؟
202ج : لم يثبت وفيهما حديثان ضعيفان جدًّا لا يجوز العمل بهما حتى عند القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لشدة ضعفهما.
203س : ما هي أوجه سنة الظهر ؟
203ج : وردت سنة الظهر على ثلاثة أوجه:
الأول: ركعتان قبلها وركعتان بعدها: كما في حديث ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح.
الثاني: أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها.
فعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعًا قبل الظهر).
وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: «كان يصلي قبل الظهر أربعًا واثنتين بعدها.
وقد تقدم نحوه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
الثالث: أربع ركعات قبلها وأربع بعدها:
لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلَّى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعًا بعدها حرَّمه الله على النار).
فائدة: الأولى أن تصلى الأربع ركعتين ركعتين، وأما حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر لا يُسلَّم فيهن، تفتح لهن أبواب السماء). فضعيف لا يصح.
204س : ما حكم قضاء سنة الظهر القبلية ؟
204ج : يستحب قضاء السنن الراتبة إذا فاتت على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة ، خلافا للحنفية والمالكية ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال : ( يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ ) رواه البخاري ومسلم.
205س : هل للعصر سنة راتبة مؤكدة ؟
205ج : لا ولكن يستحب أن يصلي قبلها ركعتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين
صلاة). والمراد بين الأذان والإقامة وقد ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا). والحديث عند من يصححه يدل على مشروعية صلاة أربع قبل العصر.
206س : ما حكم سنة المغرب القبلية ؟
206ج : يستحب لمن شاء أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب لما يأتي:
1- حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء) كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة
2- حديث أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذَّن، قام الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوراي يصلَّون، حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم كذلك، يصلُّون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء). وهو يدل على استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر. والله أعلم.
3- حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثًا لمن شاء).
4- حديث عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة مرفوضة إلا وبين يديها ركعتان).
207س : هل صلاة المغرب البعدية مؤكدة ؟
207ج : يتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب كما تقدم في أحاديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة. ويستحب أن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيت، لحديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الركعتين بعد المغرب، والركعتين بعد الجمعة إلا في بيته.
وعن محمود بن لبيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلَّم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم.
والقراءة فيهما: ويستحب أن يقرأ فيهما: (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) بعد الفاتحة لحديث ابن مسعود قال: ما أحصى ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بـ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد).
208س : ما حكم صلاة سنة العشاء القبلية والبعدية ؟
208ج : يستحب لمن شاء صلاة ركعتين قبل العشاء، لعموم الندب إلى الصلاة قبل الفريضة وقد تقدم
وبعدها: يتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء، كما تقدم في أحاديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة
209س : ما هي السنن غير الرواتب ؟
209ج : هي الصلوات التي لا تكون تابعة أو مرتبطة بالصلوات المفروضة.
210ج : ما تعريف صلاة الوتر ؟
210ج : الوتر (بفتح الواو وكسرها) لغة: العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله وتر يحب الوتر) وكقوله: (من استجمر فليوتر)
211س : ما تعريف صلاة الوتر اصطلاحًا ؟
211ج : هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة لليل، وسميت بذلك لأنها تصلى وترًا ركعة واحدة أو ثلاثًا أو أكثر ولا تكون شفعًا.
212س : ما حُكْــــم الوتـــــر ؟
212ج : تنازع العلماء في وجوبه، فأوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد، والجمهور لا يوجبونه كمالك والشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، والواجب لا يفعل على الراحلة. لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه.
والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى؛ بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر). انتهى.
ومما استدل به الجمهور على عدم وجوب الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الأعرابي أن الله تعالى افترض عليه خمس صلوات فقط قال له الأعرابي هل علي غير ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "لا إلا أن تطوع " والحديث متفق عليه.
213س : متى وقت الوتر؟
213ج : أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم اختلفوا في جوازه بعد الفجر على خمسة أقوال، أشهرها قولان.
الأول: لا يجوز بعد طلوع الفجر: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وسفيان الثوري وإسحاق وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير، وهو مروي عن ابن عمر،
الثاني: يجوز بعد طلوع الفجر ما لم يُصِّل الصبح: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، واستدلوا بآثار وردت عن الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر، منهم ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وعائشة، ولم يُرو عن غيرهم من الصحابة خلافه.
214س : ما حكم التنفل بعد الوتر ؟
214ج : السنة لمن أراد قيام الليل أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، فإذا وثق من نفسه أنه يقوم من آخر الليل استحب له تأخير الوتر ليختم به صلاة الليل وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليهما. هذا هو الأولى والأفضل.
ويجوز لمن صلى الوتر أن يصلي بعده ما شاء فإن الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا أمر استحباب لا إيجاب، ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا.
215س : هل يصلي الوتر مرتين في الليلة إذا صلى بعد الإمام ؟
215ج : إذا صلى المسلم الوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك من الليل ، فإنه يصلي ركعتين ركعتين ولا يعيد صلاة الوتر مرة أخرى.
وأمْرُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن تكون آخر الصلاة بالليل هي الوتر ، أمرٌ على سبيل الاستحباب لا الوجوب .
216س : ما هي كيفية صلاة الوتر؟
216ج : صلاة الوتر وردت بعدة صور، منها
أن تصلي ركعة واحدة في نهاية صلاة الليل ، التي هي مثنى مثنى ، فتكون صليت مثلا ثنتين وواحدة ، أو أربعا وواحدة .. وهكذا حتى تبلغ عشرا وواحدة.
أن تقتصرعلى ركعة واحدة بتكبير وركوع وسجود ، وتشهدٍ وتسليم . بعد أن تصلي العشاء الآخرة ولا تصلي قبلها شيئا من صلاة الليل ، وهذه أقل صورة مجزئة.
أن تصلي ثلاثا كصلاة المغرب. وهي طريقة الأحناف ، وبقية المذاهب يصلونها على الطريقة الأولى.
أن تصلي ثلاث ركعات متصلات ، أو خمسا ، أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة ركعة متصلة، لا تتشهد إلا في آخرها تشهدا واحدا ، ولك أن تصليها كذلك ، لكن بتشهدين في الركعة الأخيرة والتي قبلها . وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة وأقله ركعة واحدة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات.
217س : هل يجوز التغنِّي بدعاء القنوت؟
217ج : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما علمتُ التغني بالدعاء، لا في القنوت ولا في غيره، فأخشى أن يكون ما استحسنه أكثر الأئمة في هذه الأيام محدثًا وقد قال ابن الهمام: ... لا أرى تحرير النَّغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يَصْدُر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قُدِّر في الشاهد (أي: الواقع) سائلُ حاجة من مَلِكٍ، أدَّى سؤاله وطلبه.
بتحرير النغم فيه، من الرفع والخفض والتقريب والرجوع كالتغني، نُسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغنِّي) اهـ.
218س : هل يستحب رفع اليدين في القنوت ؟
218ج : عن أنس في قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قتلة القراء : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم.
وعن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب، فقنت بعد الركوع، ورفع يديه وجهر بالدعاء
و (كان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان).
219س : هل يُشرع مسح الوجه أو الصدر باليدين بعد القنوت ؟
219ج : لا يشرع لعدم الدليل على ذلك، قال البيهقي في (سننه) : فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت). اهـ.
220س : ما حكم قضاء الوتر ؟
220ج : إذا نام المرء عن الوتر أو نسيه، فإنه يصليه إذا قام أو ذكره في أي وقت كان: لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه، فليصلِّ إذا أصبح أو ذكره.
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)
وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب.
وكذلك إذا فاته الوتر لعلةٍ كمرض ونحوه.
221س : كم يقضي الوتر؟
221ج : عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلَّى بالنهار ثنتي عشرة ركعة ...)
وقد عُلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فعلم أن قضاء الوتر بالنهار يكون شفعًا، فمن كانت عادته الإيتار بواحدة، قضى من النهار ركعتين، ومن كانت عادته الإيتار بثلاث قضاها أربعًا وهكذا.
ويستحب المبادرة بقضائه قبل الظهر: ليكتب له أجر صلاته بالليل، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل.
والظاهر أنه تحريض على المبادرة، ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت
222س : ما حكم الركعات بع الوتر ؟
222ج : عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي بالليل، قالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة: يصلي ثماني ركعات، ويوتر بركعة، وإذا سلَّم كبَّر فصلَّى ركعتين جالسًا، ويصلي ركعتين بين أذان الفجر والإقامة.
وهاتان الركعتان بعد الوتر، للعلماء فيهما ثلاثة مسالك:
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة، وأن قولها (كان يصلي) لا يلزم منه الدوام والتكرار إلا أن يدلَّ دليل على ذلك
2- أن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقل ولا سيما إن قيل بوجوبه فتكونان كالركعتين بعد المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل.
3- إنهما خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الحديث مخصصًا للأمر بجعل آخر الصلاة من الليل وترًا!!.
223س : ما هي القراءة في الركعتين بعد الوتر ؟
223ج : عن أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا** و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ**.
224س : ما حكم الاضطجاع بعد الوتر ؟
224ج : يستحب بعد الركعتين اللتين بعد الوتر أو بعد صلاة الليل النوم حتى يؤذن بالفجر، ففي حديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة ووصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل:
ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفلتها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
وفي رواية ابن خزيمة: (... فأوتر بتسع أو سبع، ثم صلى ركعتين، ووضع جنبه حتى سمعت ضفيزه، ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى) وهاتان الركعتان يحتمل أن تكونا الركعتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر، ويحتمل أن تكونا ركعتي الفجر .
ويؤيد الاحتمال الأول: حديث الأسود، قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله، ويقوم آخره، فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج).
225س : هل يطلق على قيام الليل التهجد ؟
225ج : قيام الليل ويطلق عليه التهجد: وهو عند جمهور الفقهاء: صلاة التطوع في الليل بعد النوم
في أي ليلة من ليالي العام.
226س : ما هو فضل قيام الليل ؟
226ج : جاءت في السنة أحاديث كثيرة تبين فضائل قيام الليل، ومن ذلك أن قيام الليل عادة الصالحين في جميع الأمم، قال صلى الله عليه وسلم: (عليكم بقيام الليل, فإنه دأب الصالحين قبلكم, وقربة لكم إلى ربكم, ومكفرة للسيئات, ومنهاة عن الإثم) أخرجه الحاكم.
وهي أفضل صلاة بعد الفريضة، فقد ثبت في "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل)، وقال أيضاً: (أقرب ما يكون الرب من) العبد في جوف الليل الآخر, فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن) رواه الترمذي.
وهي من أعظم أسباب إجابة الدعاء, والفوز بالمطلوب، ومغفرة الذنوب، فقد روى أبوداود عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: (جوف الليل الآخر، فصلِّ ما شئت, فإن الصلاة مشهودة مكتوبة)، وقال كما في "صحيح مسلم": (إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه).
وصلاة الليل من موجبات دخول الجنة، وبلوغ الدرجات العالية فيها، فقد روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة غرفاً, يُرى ظاهرها من باطنها, وباطنها من ظاهرها, أعدها الله لمن ألان الكلام, وأطعم الطعام, وتابع الصيام, وصلى بالليل والناس نيام).
227س : ما هو وقت قيام الليل ؟
227ج : وقت صلاة الليل يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء، ويستمر حتى طلوع الفجر، ولا شك أن الأفضل مطلقًا أن تكون صلاة الليل في الثلث الأخير منه؛ لأن الرب تبارك وتعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يُعطى؟ هل من داعٍ يُستجاب له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ حتى يطلع الفجر. رواه مسلم وأحمد.
وفي أي وقت صلى العبد فقد أصاب السنة ونال الأجر إن شاء الله.
228س : مـــا هي آداب قيام الليل ؟
228ج : من شرح الله تعالى صدره وأراد قيام الليل، فيسنُّ له مراعاة الآداب الآتية:
1- الاستعداد بما يُعينُ على القيام: ويكون هذا بأمور منها:
أ- نوم القيلولة في الظهيرة إن تيسَّر الكلام بعد العشاء إلا لمصلحة شرعية
بـ- ترك السهر في غير مصلحة شرعية، وقد تقدم كراهة.
جـ- الأولى لمن غلبه الكسل، والميل للدعة والترفه، أن لا يبالغ في حشو الفراش، لأنه سبب لكثرة النوم والغفلة والشغل عن مهمات الخيرات.
.1- أن ينوي عند نومه القيام
فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح كُتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربِّه.
2- أن ينام على وضوء: وقد تقدم في (أبواب الوضوء) أن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
3- أن ينام على وضوء: وقد تقدم في (أبواب الوضوء) أن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
4- أن ينام على شقِّه الأيمن: فعن حفصة قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خدِّه الأيمن ).
فالنوم على الشق الأيمن هو الفطرة كما سيأتي في حديث البراء بن عازب.
5- وإن خاف ألا يستيقظ للقيام أوتر قبل أن ينام: فإذا استيقظ صلى ما شاء ثم لم يكرر الوتر، وقد تقدم هذا في الوتر.
6- أن يمسح النوم عن وجهه إذا استيقظ ويذكر الله ويتوضأ.
7- أن يستعمل السواك:
فعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل (وفي رواية: ليتهجد) يشوص فاه بالسواك.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف فيستاك.
يعني: يتسوك لكل ركعتين.
وقد يكون السواك بعد الاستيقاظ أو بعد الوضوء وكلاهما علة له.
8- أن يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين:
فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
9- أن يطيل القيام ما استطاع من غير أن يشق على نفسه:
فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت.
قال النووي: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت، وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود اهـ.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام.
فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطَّر قدماه ...)
وحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة وعن ابن مسعود قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال، حتى هممت بأمر سوء,.
قيل: وما هممت به؟ قال: ( هممت أن أجلس وأدعه ).
10- إذا كسل أو فتر أو غلبه النوم، فَلْيَنَمْ، فإذا نشط صلَّى.
229س : هل السنة في قيام الليل والوتر: الجهر أم الإسرار؟
229ج : قيام الليل شرف المؤمن وعزه، وهو دأب الصالحين من قبلنا، وقد فرضه الله تعالى على المسلمين في بداية الأمر بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً) . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً كاملاً حتى نزل آخر السورة الذي تضمن التخفيف والنسخ لوجوب قيام الليل، فكان تطوعا وقربة، فقال تعالى: (فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
والسنة أن تكون القراءة في صلاة الليل كلها بما في ذلك الشفع والوتر أحيانا جهراً وأحيانا سرا لحديث عائشة عند أبي داود وأحمد ( كل ذلك كان يفعل ربما أسر بالقراءة وربما جهر).أما النافلة في النهار فتكون سرية، وقد قال مجاهد: صلاة النهار عجماء (أي لا يجهر فيها بالقراءة)..
هذا هو الأصل، ويستثنى من ذلك ما وردت السنة باستثنائه، مثل صلاة الجمعة والفجر والعيدين.
230س : ما حكم إيقاظ الأهل لصلاة الليل ؟
230ج : يستحب إيقاظ الأهل لصلاة الليل: وقد تقدم في (فضائل قيام الليل).
س : ما العدد المستحب لقيام ؟
ج: يُستحب أن لا يُزاد في عدد ركعات قيام الليل على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة، فإن هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه:
1- فعن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة، سوى ركعتي الفجر.
.2- وسألها أبو سلمة بن عبد الرحمن فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد
231س : كم عدد ركعات التراويح ؟
231ج : قد مرَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة في قيام الليل في بيته.
وأما الليالي التي صلى فيها التراويح بأصحابه فلم يُذكر عدد الركعات فيها، ولا يصح حديث في تحديد عدد هذه الركعات.
ولذا اختلف أهل العلم في تحديد عددها على أقوال كثيرة منها:
1- إحدى عشرة ركعة لما يلي :
.أ- لأنه هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه
بـ- وعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أُبيَّ بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئتين حتى كنا نعتمد على العصيِّ من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
2- عشرون ركعة غير الوتر: وبه قال أكثر أهل العلم: الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة ودليلهم:
ما جاء عن السائب بن يزيد (أيضًا) : أن عمر جمع الناس على أُبيِّ بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة ويقرءون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر.
قال الكاساني: جمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أُبي ابن كعب فصلى بهم عشرين ركعة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا منهم على ذلك.
3- تسع وثلاثين بالوتر: وهو قول مالك وقال: هو الأمر القديم عندنا» وحجته: ما جاء عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستًّا ويوترون بثلاث.
4- أربعون ركعة ويوتر بسبع: قال الحسن بن عبيد الله «كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي بنا في رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبع). وعن أحمد بن حنبل أنه كان يصلي في رمضان ما لا يحصى

صلاة الضُّحىَ

232س : متى وقت صلاة الضحى عند الفقهاء؟
232ج : ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها.
233س : ما فضل صلاة الضحى ؟
233ج : عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
قال النووي عند شرح الحديث: وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها، وأنها تصح ركعتين. انتهى. ومنه يعلم أهمية صلاة الضحى، وكثرة الثواب المترتب عليها، فهي تجزئ عن ستين وثلاثمائة صدقة، وما كان كذلك فهو جدير بالمواظبة، فمن أحب هذا الخير الكثير والأجر الجزيل واظب عليها وداوم، ومن لم يفعل فلا تثريب عليه، لأنها كغيرها من السنن والمستحبات لا إثم على من تركها، وأقلها ركعتان، وقد اختلف في تحديد أكثرها.
234س : ما حكم صلاة الضحى ؟
234ج : صلاة الضحى مستحبة، لما رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
235س : ما هو وقت صلاة الضحى ؟
235ج : يبتدئ وقتها من بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت الكراهة إلى قبيل زوالها ما لم يدخل وقت النهي عند الجمهور.
وعليه فيبتدئ بعد قُرابة ربع ساعة من طلوع الشمس
وأفضل وقتها: أن تؤخر إلى أن يشتد الحر، لحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوَّابين حين تَرْمِضُ الفصال).
ومعناه: أن تحمى الرمضاء (وهي الرمل) فتجد هذه الحرارة الفصالُ (صغارُ الإبل) بخفافها، وهذا يكون قبيل الزوال بدقائق.
236س : ما هو عدد ركعات صلاة الضحى ؟
236ج : لا خلاف بين القائلين باستحباب صلاة الضحى في أن أقلهَّا ركعتان لحديث: (ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى). وتقدم، ولحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ... وركعتي الضحى.
237س : ما هو عدد أكثر صلاة الضحى ؟
237ج : اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال :
الأول: أكثرها ثمان ركعات: وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح وصلى ثماني ركعات ...) الحديث.
الثاني: أكثرها اثنتا عشرة ركعة: وهو مذهب الحنفية ووجه مرجوح عند الشافعية ورواية عن أحمد، لحديث أنس مرفوعًا: (من صلَّى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة) وهو ضعيف.
الثالث: لا حد لعدد ركعاتها: وهو مروي عن جماعة من السلف، وهو الأرجح لأمرين:
1- حديث معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: (نعم، أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله).
2- أن الاقتصار على الثماني ركعات في حديث أم هانئ يَردُ عليه أمران، الأول: أن من العلماء من قال أنها صلاة فتح وليست ضحى، والآخر: أن هذا الاقتصار على الثماني لا يستلزم عدم مشروعية الزيادة عليها لأن هذه قضية عين.

صلاة الاستخارة


238س : ما هي صلاة الاستخارة ؟
238ج : من أراد أمرًا من الأمور المباحة، والتبس عليه وجه الخير والصواب فيه، فإنه يُسَنُّ له أن يصلي ركعتين من غير الفريضة أية ركعتين ولو من السنن الرواتب ثم يدعو عقبهما بالدعاء الوارد في الحديث الآتي:
عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلِّمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هَمَّ أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقُلْ: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقُدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاَّم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويُسمِّي حاجته) خيرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجله وآجله) فاقدره لي ويسَّره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجله وآجله) فاصْرِفْهُ عنِّي واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به).
239س : متـــى تُشرع الاستخارة ؟
239ج : الاستخارة إنما تشرع عند الهمِّ بأمر مباح، فلا تشرع في المستحبات إلا في التخيير بينهما والواجبات والمحرمات.
240س : مــــاذا ينبغي أن يُفعل بعد الاستخارة ؟
240ج : ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسًا وإلا فلا يكون مستخيرًا لله، بل يكون مستخيرًا لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبرِّي من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة، ومن اختياره لنفسه
241س : هل من شرط الاستخارة أن يرى صاحبها رؤيا في منامه كما يعتقده كثير من العوام ؟
241ج : لا وإنما تكون بما ينشرح له الصدر، أو يأول له الأمر بطبيعته وفق ما اختاره الله تعالى.
242س : ما حكم تكرار الاستخارة ؟
242ج : ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى استحباب تكرار صلاة الاستخارة لكون ذلك ‏نوعاً من الإلحاح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دعا ‏دعا ثلاثاً، وإذا سأل سأل ثلاثاً" رواه مسلم، ولأن صلاة الاستخارة وما يتبعها من دعاء، ‏إنما شرعت طلباً للخيرة منه سبحانه، فإذا لم يحصل للمستخير انشراح وطمأنينة فيما ‏استخار الله فيه، كرر ذلك حتى يحصل له الانشراح والطمأنينة، وقد صرح الشافعية بذلك ‏ولم يحصروها بعدد.
243س : ما حكم تحديد الاستخارة بسبع مرات ؟
243ج : تحديدها بسبع فقد ورد في حديث أنس عند ابن السني ونصه: "يا ‏أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن ‏الخير فيه"وقد حكم الحفاظ بضعفه، منهم الإمام النووي والحافظ العراقي.‏

صلاة التسبيح

244س : ما هي صلاة التسبيح ؟
244ج : هي نوع من صلاة النفل تفعل على صورة خاصة يأتي بيانها.
245س : لماذا سميت بصلاة التسبيح ؟
245ج : لما فيها من كثرة التسبيح، ففيها في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة.
246س : هل تستحب صلاة التسبيح ؟
246ج : قال النووي: في استحبابها نظر، لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروفة فينبغي أن لا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت. اهـ.
قلت: وهذا الأخير أرجح لعدم ثبوت الحديث مع ما فيه من المخالفة لهيئة الصلاة، لكن من رأى باجتهاده وكان من أهل الاجتهاد صحة الحديث فيسنُّ له العمل به، وأما القول الثاني بالجواز مع كون الحديث ضعيفًا فهو قول ضعيف، وذلك لأمرين:
1- أن الصواب أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا، لا في الفضائل ولا غيرها، وهذا هو مذهب المحققين من أهل العلم وهو ظاهر مذهب البخاري ومسلم ويحيى بن معين وابن حزم وغيرهم
2- أن القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا له شروطًا منها أن يكون مندرجًا تحت أصل في الشرع، فمحله الأعمال الثابتة المشروعة أصلاً، وليست الصلاة بهذه الهيئة بثابتة بغير هذا الحديث حتى نعمل به على أنه في فضائل ما هو مشروع.
247س : ما حكم صلاة تحية المسجد ؟
247ج : يستحب لمن دخل المسجد أن لا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين لما يأتي
1- حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
2- وعن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكًا الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد قبل أن يصلي الركعتين أن يصليهما.
3- حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الركعتين.
248س : ما حكم الصلاة بعد الوضوء ؟
248ج : يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين أو أكثر في أي وقت ولو في وقت الكراهة لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة» قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
249س : ما حكم صلاة التوبة ؟
249ج : أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة التوبة ، روى أبو داود عن أبي بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ") . صححه الألباني في صحيح أبي داود
وروى أحمد عن أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا (شك أحد الرواة) يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، غَفَرَ لَهُ ) قال محققو المسند : إسناده حسن . وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة").
250س : ما هو سبب صلاة التوبة ؟
250ج : هو وقوع المسلمِ في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، فيجب عليه أن يتوب منها فوراً
ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملاً صالحاً من أجل القربات وأفضلها ، وهو هذه الصلاة ، فيتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن تقبل توبته ، وأن يغفر ذنبه.
251س : ما هو وقـت صلاة التوبة ؟
251ج : يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الذنب الذي اقترفه ، سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة ، أو متأخرة عنه ، فالواجب على المذنب المبادرة إلى التوبة ، لكن إن سوّف وأخّرها قبلت ، لأن التوبة تقبل ما لم يحدث أحد الموانع الآتية:
1- إذا بلغت الروح الحلقوم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي.
2- إذا طلعت الشمس من مغربها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) رواه مسلم.
وهذه الصلاة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي ( مثل : بعد صلاة العصر ) لأنها من الصلوات التي لها سبب ، فتشرع عند وجود سببها.
252س : مـــا هي صفة صلاة التوبة ؟
252ج : صلاة التوبة ركعتان، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ويشرع للتائب أن يصليها منفرداً ، لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة ، ويندب له بعدها أن يستغفر الله تعالى ، لحديث أبي بكر رضي الله عنه.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب تخصيص هاتين الركعتين بقراءة معينة ، فيقرأ المصلي فيهما ما شاء.
ويستحب للتائب مع هذه الصلاة أن يجتهد في عمل الصالحات ، لقول الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ).
253س : ما حكم صلاة ركعتين بعد الطواف بالكعبة ؟
253ج : يستحب عند الجمهور ويجب عند الحنفية أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بعد الفاتحة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجته كما في حديث جابر الطويل.
254س : متى وتصلي هاتان الركعتان ؟
254ج : في أي وقت ولو في أوقات النهي، لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار.

صلاة الكسوف

255س : ما هو تعريف الكسوف ؟
255ج : الكسوف: هو ذهاب ضوء أحد النيِّرين (الشمس والقمر) أو بعضه، وتغيُّره إلى سواد، والخسوف مرادف له، وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وهو الأشهر في اللغة.
256س : ما هي صلاة الكسوف ؟
256ج : صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة، عند ظلمة أحد النيِّرين أو بعضهما.
257س : ما حكم الصلاة لكسوف الشمس ؟
257ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة، وصرَّح أبو عوانه بوجوبها وهو رواية عن أبي حنيفة، وحُكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، والقول بوجوبها متجه وقوي لثبوت الأوامر بها، ورجَّحه الشوكاني وصدق خان ثم الألباني، رحمهم الله.
258س : ما حكم الصلاة لخسوف القمر ؟
258ج : سنة مؤكدة وتُصلَّى جماعة كصلاة كسوف الشمس: وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وابن حزم، وبه قال عطاء والحسن والنخعي وإسحاق، وهو مروي عن ابن عباس.
وحجة هذا القول ما يأتي:
1- المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله، وصلوا حتى ينجلي ...). ونحوه من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس وأبي بكرة.
2- ما رُوى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لكسوف القمر.
3- ما رُوى عن ابن عباس: أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
259س : بماذا تفوت صلاة كسوف الشمس ؟
259ج : بأحد أمرين
1- انجلاء جميعها، فإن انجلى بعضها جاز الشروع في الصلاة للباقي، كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر.
2- غروبها كاسفة.
260س : بماذا تفوت صلاة خسوف القمر ؟
260ج : بأحد أمرين :
1- الانجلاء الكامل.
2- طلوع الشمس وقيل بغيابه وهو خاسف، ولو حال سحاب وشك في الانجلاء صلَّى، لأن الأصل بقاء الكسوف.
261س : ما يستحب لمن رأى الكسوف ؟
261ج : مـــــا يلــــــي :
1- الإكثار من الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة وسائر القُرَب: وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (... فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبِّرا وصلُّوا وتصدقوا.
وعن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
تعني التقرب إلى الله تعالى بإعتقا العبيد.
2- الخروج للصلاة جماعة في المسجد:
ففي حديث عائشة: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبًا فكسفت الشمس، فرجع ضُحىً، فمرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحُجَر، ثم قام فصلَّى....)
وفي لفظ مسلم عنها (... فخرجتُ في نسوة بين ظهراني الحُجَر في المسجد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من مَرْكَبِه حتى أتى إلى مصلاَّه الذي كان يصلى فيه ..) الحديث.
3- ج للصلاة النساء :
لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلُّون وإذا هي قائمة تصلي ....) حديث.
وقد تقدم لفظ عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد.
ويستثنى من هذا من تخشى الفتنة منهن فيصلين في البيوت منفردات.
4- داء للصلاة بـ (الصلاة جامعة) من غير أذان ولا إقامة.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي: إن الصلاة جامعة). وليس لها أذان ولا إقامة اتفاقًا.
5- الخطبة بعد الصلاة:
يُسَنُّ أن يخطب لها بعد الصلاة كخطبة العيد، لحديث عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قام وخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبِّروا وصلُّوا وتصدقوا وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث.
262س : ما هي كيفية صلاة الكسوف ؟
262ج : صفة صلاة الكسوف هي ما ذكره ابن قدامة وغيره أن يصلي المرء ركعتين يحرم بالأولى، ويستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة، أو قدرها في الطول، ثم يركع فيسبح الله تعالى قدر مائة، ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران أو قدرها في الطول، ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول، ثم يرفع فَيُسَمِّع ويُحَمِّد، ثم يسجد فيطيل السجود فيهما، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ سورة النساء، ثم يركع فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والمائدة، ثم يركع فيطيل دون الذي سبقه، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد فيطيل. فيكون الجميع ركعتين: في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، ولو صلى صلاة الخسوف ركعتين كصلاة التطوع صح، ولو صلاها بست ركوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات صح، فكل ذلك قد وردت به السنة. والدليل على هذه الصفة ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة والله أعلم.
263س : ما خلاصة صفة صلاة الكسوف ؟
263ج : أكمل صفة لهذه الصلاة
1- أن يكبِّر، ويستفتح، ويستعيذ، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ نحوًا من سورة البقرة.
2- يركع ركوعًا طويلاً.
3- يرفع من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
4- لا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى.
5- يركع مرة أخرى ركوعًا طويلاً، هو دون الركوع الأول.
6- يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد.
7- يسجد ثم يجلس ثم يسجد.
8- يقوم إلى الركعة الثانية، ويفعل مثل ما فعل في الأولى,
264س : هل يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف أو يُسِرُّ؟
264ج : السنة أن يجهر بالقراءة في صلاته وبه قال أحمد وإسحاق وصاحبا أبي حنيفة خلافًا للجمهور ويدل على ذلك:
1- حديث عائشة قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبَّر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يُعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
2- أنها نافلة شرعت لها الجماعة، فكان من سنتها الجهر كصلاة العيد والتراويح والاستسقاء.
وقد قال الجمهور: لا يجهر إلا في خسوف القمر، وأما كسوف الشمس فلا، واحتجوا بما يلي:
1- ما في حديث ابن عباس المتقدم: (... فقام قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة.
لكن هذا لا يلزم منه عدم الجهر، فيحتمل أنه سمع منه سورًا قدَّرها بنحو البقرة، أو أنه كان في مكان لا يصله فيه الصوت.
2- ما رُوى عن عائشة أنها قالت: «حزرت قراءة رسول الله
قالوا: ولو جهر لم يحتج إلى الظن والتخمين، وأجيب: بأن هذا لا يثبت عن عائشة ثم هو مخالف لما صح عنها من الجهر.
3- حديث سمرة بن جندب: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس، فلم أسمع له صوتًا).
ويرد على هذا ما تقدم في حديث ابن عباس، فلا يُرَدُّ لأجله الحديث الصحيح. والله أعلم.
265س : هل يُصلَّى لغير الكسوف من الآيات كالزلازل ونحوها ؟
265ج : لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال.
الأول: تستحب الصلاة لكل آية وفزع كالزلزلة والريح الشديدة والصواعق ونحو ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وبه قال ابن حزم.
الثاني: لا يصلى للآيات مطلقًا سوى الكسوفين: وهو مذهب مالك.
أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى المصلى على صفة تأتي، ويصلى بهم ركعتين، لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعن عبَّاد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلَّى ركعتين، وقَلَب رِدَاءه: جعل اليمن على الشمال.
وخالف في هذا أبو حنيفة فقال: لا تُسَنُّ صلاة للاستسقاء ولا الخروج لها واستدل لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بدون صلاة كما سيأتي.
والحديث حجة عليه، وفعله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء بدون صلاة لا يمنع أن يكون فعل الأمرين إذ لا تنافي بينهما.
1- خروج الناس مع الإمام إلى المصلى متبذِّلين متواضعين متضرِّعين.
2- أن يخطبهم الإمام قبل الصلاة أو بعدها على منبر يوضع له.
3- أن يدعو الإمام ويكثر المسألة قائمًا مستقبل القبلة رافعًا مبالغًا في رفعهما جاعلاً ظهور كفيه إلى السماء، ويرفع الناس أيديهم، ويحوِّل الإمام رداءه.
4- من مأثور الدعاء في الاستسقاء.
5- أن يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ويجهر فيهما.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 03:15 PM   #7
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

س : ما هو تعريف سجود التلاوة ؟
266ج : هو السجود الذي سببه تلاوة أو سماع آية من آيات السجود في القرآن الكريم.
267س : ما هو فضل سجود التلاوة ؟
267ج : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا وَيلَه ، أُمِر بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمِرتُ بالسجود فعصيتُ فلي النار.
268س : ما هو حكم سجود التلاوة ؟
268ج : أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة، للآيات والأحاديث الواردة فيه كحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته).
ثم اختلفوا في الوجوب على قولين:
الأول: أنه واجب، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
الثاني: أنه مستحب وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن حزم، وبه قال عمر بن الخطاب وسلمان وابن عباس وعمران بن حصين من الصحابة.
269س : ما هي هيئة سجود التلاوة ؟
269ج : مـــــا يلـــــي :
1- اتفق الفقهاء على أن سجود التلاوة يحصل بسجدة واحدة.
2- يكون السجود على هيئة السجود في الصلاة تمامًا، من وضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف والجبهة، ومجافاة المرفقين عن الجنبين والبطن عن الفخذين وتوجيه الأصابع للقبلة وغير ذلك مما تقدم.
.......3- ولا يشرع فيه على الأصح تحريم (تكبيرة إحرام) ولا تسليم، قال شيخ الإسلام : ..
هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين .. اهـ.
270س : هل تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة ؟
270ج : اختار بعض أهل العلم قول ابن عمر ، وقالوا بعدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة ، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . (الفتاوى الكبرى).
ومن المعاصرين : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، كما في فتاوى اللجنة . والشيخ عبد العزيز بن باز.
271س : ما يقال في سجود التلاوة ؟
271ج : مــــــا يلـــــي :
1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارًا: «سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره وشقَّ سمعَه وبصرَه بحوله وقوَّته.
2- وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدتُ، فسجدتْ الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، وضَعْ عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبلها منيِّ كما تقبلتها من عبدك داود) ... قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة، ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثلما أخبره، الرجل عن قول الشجرة.
272س : سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة ؟
272ج : يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة من غير كراهة في أظهر قولي العلماء لما تقدم من أن السجود ليس بصلاة، والأحاديث الواردة بالنهي مختصة بالصلاة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.
مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.
وقد رُوى عن ابن عمر كراهته وسنده ضعيف، والله أعلم.
273س : ما حكم تكرار تلاوة أو سماع آية السجدة ؟
273ج : إذا قرأ أو استمع آية السجود أكثر من مرة، فله أن يؤخر السجود فيسجد مرة واحدة، فإن سجد ثم قرأ آية السجود، فالأولى أن يسجد مرة أخرى وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة.
274س : ماذا يفعل من فاته سجود التلاوة ؟
274ج : يستحب للقارئ والمستمع له السجود عقب آية السجدة، ولو تأخَّر قليلاً، فإن طال الفصل بين السجود وسببه لم يسجد لفوات محله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
275س : ما حكم سجود التلاوة في الصلاة ؟
275ج : عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ** فسجد، فقلت له: ما هذا ؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
276س : هل يجوز مجاوزة آية السجدة في الصلاة؟
276ج : يُكره للمصلي أن يقرأ الآيات ويَدَع آية السجدة ويجاوزها حتى لا يسجد، وهذا منقول عن طائفة من السلف كالشعبي وابن المسيب وابن سيرين والنخعي وإسحاق، وكرهه جمهور العلماء .
وهذا يسمى: (اختصار السجود).
فائدة: وكذلك يكره جمع آيات السجود فيقرأ بها ويسجد.
277س : إذا كانت السجدة آخر السورة، ماذا يفعل؟
277ج : إذا قرأ السجدة في الصلاة وكانت آخر السورة، فهو مخيَّر بين ثلاثة أمور
1- أن يسجد ثم يقوم فيصل بها سورة أخرى ثم يركع: وقد فعله عمر رضي الله عنه، فقد قرأ في الفجر بيوسف فركع، ثم قرأ في الثانية بالنجم، فسجد، ثم قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ**.
وهذا هو الأَوْلى.
2- أن يركع ويجزئه عن السجود
أ- فعن نافع أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيها، وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع.
بـ- وسئل ابن مسعود عن السورة تكون في آخرها سجدة: أيركعه أو يسجد ؟
قال: ( إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب ).
قلت: ومحلُّ هذا إذا كان منفردًا، أو كان إمامًا وعلم أن هذا لا يخلط على المأمومين، فإن خشي التخليط على المأمومين بحيث يسجد بعضهم ويركع الآخرون، فلا ينبغي فعله، والله أعلم.
.3- أن يسجد ثم يكبِّر فيقوم، ثم يركع من غير زيادة قراءة
إذا قرأ آية سجدة على المنبر.
فإن شاء نزل ليسجد، ويسجد معه الناس، وإن ترك السجود فلا حرج لما تقدم من فعل عمر رضي الله عنه.
ولو أمكنه السجود على المنبر سجد عليه كذلك، ويسجد الناس لسجوده فإن لم يسجد الخطيب، لم يشرع للمأمومين السجود.
278س : ما هي مواضع السجود ؟
278ج : مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعاً فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم والدار قطني وحسنه المنذري والنووي وهي:
1- إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
2- ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال.
3- ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.
4- قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا.
5- إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً
6- ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ).
7- يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
8- وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا)
9- ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون
10- إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
.11- وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب
12- ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
.13- فاسجدوا لله واعبدوا
14- وإذا قرء عليهم القرآن لا يسجدون.
15- كلا لا تطعه واسجد واقترب.
سجود الشكر

279س : ما هو تعريف سجود الشكر ؟
279ج : سجدة يفعلها الإنسان عند هجوم نعمة، أو اندفاع نقمة.
280س : ما مشروعية سجود الشكر ؟
280ج : ثبت في حديث كعب بن مالك، الطويل أنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه سجد.
وقد ورد جملة أحاديث في أسانيدها مقال عن أكثر من اثني عشر صحابيًّا، تُثبت بمجموعها سجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر، ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر سرور (أو بُشِّر به) خرَّ ساجدًا شاكرًا لله.
وإلى هذا ذهب الجمهور: الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وصاحبا أبي حنيفة.
281س : ما هيئة سجود الشكر ؟
281ج : كهيئة سجود الصلاة على نحو ما تقدم في سجود التلاوة.
282س : هل يشترط الطهارة لسجود الشكر ؟
282ج : ولا استقبال القبلة: لأنه ليس بصلاة، وإنما يستحب ذلك
283س : هل يكره سجود الشكر في أوقات النهي ؟
283ج : لا يكره كما تقدم في سجود التلاوة.
284س : هل يشرع سجود الشكر في الصلاة؟
284ج : لا يُشرع أن يسجد للشكر وهو في الصلاة، لأن سببها خارج عن الصلاة، فإن سجد في الصلاة بطلت صلاته، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسيًا فلا تبطل، كما لو زاد في الصلاة سجدةَ نسيانًا، وبهذا صرَّح الشافعية، والحنابلة، وعند الحنابلة قول بأنه لا بأس به في الصلاة!! وهو ضعيف، والله أعلم.
سجود السَّهْو

285س : ما هو تعريف سجود السهو لغة ؟
285ج : نسيان الشيء والغفلة عنه، وذهاب القلب عنه إلى غيره.
وسجود السهو اصطلاحًا: هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل
بعض منهي عنه دون تعمد
286س : ما مشروعية سجود السهو ؟
286ج : اتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له في الصلاة ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه على وجه السهو.
287س : ما أسباب سجود السهو ؟
287سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة :
1- الزيادة.
2- والنقص.
3- والشك.
288س : ما حكم تكرار السهو في نفس الصلاة ؟
288ج : إذا تكرر السهو للمصلي في الصلاة، فإنه لا يتكرر لذلك سجود السهو، فلا يلزمه إلا سجدتان، عند جمهور العلماء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كرَّروا السجود لتكرار السهو، مع أن تكرار السهو ممكن من كل مصلٍّ.
ولأنه لو لم تتداخل لسجد النبي صلى الله عليه وسلم عقب السهو، فلما أخَّر إلى آخر صلاته دلَّ على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة.
289س : ما حكم سجود السهو في صلاة التطوع ؟
289ج : جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض، لعموم ذكر الصلاة في أحاديث الباب من غير تفريق بين فريضة ونافلة، ولعدم الدليل على التفريق.
وعن أبي العالية قال: رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين.
وعن عطاء عن ابن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.
290س : إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو؟ فهل يسجد المأموم ؟
290ج : اختلف أهل العلم في هذا، فذهب عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن لم يسجد لم يسجدوا لما فيه من مخالفة الإمام.
وذهب ابن سيرين وقتادة والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأبو ثور ورواية عن أحمد، إلى أنهم يسجدون وإن لم يسجد الإمام، قالوا: ذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه، فلا يزول عنهم بتركه ما وجب عليه، وذلك أن الكل مؤدٍّ فريضة وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه.
291س : هل يسجد للسهو المسبوق مع الإمام ؟
291ج : إذا أدرك الرجل بعض صلاة الإمام، وعلى الإمام سجود السهو، فللعلماء فيه أربعة أقوال:
الأول: يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه: وبه قال الشعبي وعطاء والنخعي والحسن، وأحمد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه.
الثاني: يقضي، ثم يسجد لسهو إمامه، وبه قال ابن سيرين وإسحاق بن راهويه.
الثالث: يسجد مع الإمام ثم يقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة، وهو مذهب الشافعي.
الرابع: إن سجد الإمام قبل التسليم سجد معه، وإن سجد بعد التسليم قام فقضى صلاته ثم
يسجدها.
وهو مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد.
292س : ما الحكم إذا سها المأموم خلف إمامه ؟
292ج : إذا سها المأموم خلف الإمام فإن الإمام يحمل عنه سهوه، وليس عليه سجود للسهو، عند أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد ورد في هذا حديث مرفوع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه),
لكنه ضعيف لا يصح لكن عليه العمل عند الأكثرين.
وخالف في هذا ابن سيرين وداود وابن حزم فقالوا: يسجد كما لو كان منفردًا أو إمامًا لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أوهم في صلاته بسجدتي السهو لم يخص إمامًا ولا منفردًا من مأموم.
293س : ما صفة سجود السهو ؟
293ج : سجود السهو سجدتان كالسجدتين في الركعة تمامًا يكبِّر عند كل خفض ورفع ثم يسلِّم، سواء كانه السجود قبل التسليم أو بعده.
فأما التكبير: ففي حديث ابن بجينة: فلما أتم صلاته سجد سجدتين: يكبِّر في كل سجدة وهوجالس قبل أن يسلم ....) وهذا قبل السلام.
وأما بعد السلام، فهو ثابت في حديث أبي هريرة: (... فصلى ركعتين وسلَّم، ثم كبَّر وسجد، ثم كبَّر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر فرفع.
294س : هل لسجود السهو تكبيرة إحرام؟
294ج : ظاهر الأحاديث أنه يكفي بتكبير السجود وبه قال الجمهور ، وقال مالك: لابد من تكبيرة إحرام قبل السجود، لزيادة وردت في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين: (أنه كبر وسجد، وقال هشام يعني ابن حسان: كبر ثم كبر وسجد). وهي زيادة شاذة لا تثبت
295س : هل يتشهَّد بعد سَجْدَتَيْ السهو؟
295ج : لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال أصحُّها أنه لا يتشهد بعد سجدتي السهو لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمد من قال به على ما رُوى من حديث عمران بن حصين:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلَّم).
وهو شاذ لا يصح، ولذا قال شيخ الإسلام : «.... فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمسًا، وفي حديث أبي هريرة -حديث ذي اليدين- وعمران بن حصين ... وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أكثر ومثل هذا مما يُحفظ ويُضبط، وتتوفَّر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة، والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا).
اه

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 03:16 PM   #8
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

الصلاة في السفر

296س : ما هو السفر لغة ؟
296ج : قطع المسافة، وخلاف الحضر (أي الإق).
297س : ما هو السفر اصطلاحًا؟
297ج : خروج الإنسان من وطنه قاصدًا مكانًا يستغرق المسير إليه مسافة ما، اختلف الفقهاء في تقديرها كما سيأتي.
298س : ما هو تعريف القصر لغةً ؟
298ج : الحبس، وعدم بلوغ الشيء مداه ونهايته.
299س : ما هو القصر شرعًا ؟
299ج : أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر، سواء في حالة الخوف أو الأمن
300س : ما هو مشروعية القصر ؟
300ج : بتت مشروعية القصر في السفر بالكتاب والسنة والإجماع، وستأتي الأدلة خلال مباحث هذا الباب، إن شاء الله.
301س : ما حُكْمُ قَصْرِ الصلاة في السفر ؟
301ج : اتفق العلماء على مشروعية القصر للصلاة في السفر، وعلى أن الفجر والمغرب لا تُقصران، واختلفوا في حكم قصر الصلاة: هل هو واجب أو رخصة؟ كما اختلفوا في شروط القصر.
اختلف أهل العلم في حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر على قولين:
الأول: أن القصر رخصة (جائز) وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة ، ثم اختلف هؤلاء في: هل الأفضل القصر أو الإتمام أو هو مخيَّر؟
الثاني: أن القصر عزيمة (واجب) ولا يجوز الإتمام: وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية، ومذهب الظاهرية ، ثم اختلفوا فيما إذا أتم: تبطل صلاته أم لا ؟
302س : ما حدُّ السفر المسافة التي يقصر فيها ؟
302ج : اختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة على ثلاث أقوال
الأول: مسافة القصر (48) ميلاً بما يساوي (85) كيلو متر: وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري، وهو مذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور
الثاني: مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بمشي الإبل: وبه قال ابن مسعود وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة.
الثالث: ليس للقصر مسافة محددة، بل يقصر في كل ما يطلق عليه (السفر) : وهو مذهب الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
303س : هل يشترط في السفر الذي يقصر فيه أن يكون سفر طاعة؟
303ج : ذهب جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد ، إلى أنه لا يشرع القصر إلا في السفر الواجب أو المباح ولا يجوز في سفر المعصية كقطع الطريق ونحوه، وهذا مبناه على قولهم بأن القصر رخصة والمقصود منها التخفيف على المكلف، وهو إنما شرع ليُستعان به على تحصيل المصالح، فلا يكون إلا لمن يبذله في الطاعة، لا أن يتوصل به إلى ما يغضب الله.
بينما ذهب القائلون بوجوب القصر: (أبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية، وغيرهم) إلى أنه يقصر في كل سفر ولو في معصية، لأن فرضه ركعتان لا أربع، وإن كان عاصيًا بسفره، وهذا قول عند المالكية .
304س : ما هي مدة القصر، إذا أقام في بلد السفر ؟
304ج : المسافر لا يزال يقصر الصلاة ما دام في طريق سفره مهما طالت المدة، فإذا وصل إلى البلد الذي أراده، فما المدة التي يُشرع له القصر فيها ؟
هذا أمر مسكوت منه في الشرع، وليس فيه حديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس على التحديد ضعيف عند أهل العلم، ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو من أحد عشر قولاً، أشهرها أربعة أقوال رام أصحابها أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام فيها مُقصرًا، أو أنه جعل لها حكم المسافر.
305س : ما حكم صلاة المسافر خلف المقيم ؟
305ج : إذا دخل المسافر في صلاة رباعية خلف إمام مقيم، فلو يخلو من ثلاث حالات
الأول: أن يدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات: فيلزمه الائتمام به وإتمام الصلاة أربعًا خلف إمامه عند الجمهور خلافًا لابن حزم.

خطبة الجمعة وأحكام الخطيب

306س : ما حكم خطبة المعة ؟
306ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة.
واستدلوا بما يأتي:
1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ**والذكر في الآية: الخطبة، لأمرين:
أ- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (... فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فسمَّى الخطبة ذكرًا، وعليه فإذا كان السعي للخطبة واجبًا وهو وسيلة فيلزم منه وجوب الخطبة وهي الغاية.
بـ- أن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء، وبالتواتر القطعي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن خطب، فعُلم أن السعي إلى الخطبة واجب.
2- مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة في كل جمعة، ولم يصلها مرة بدونها
3- تحريم الكلام حين الخطبة ووجوب الاستماع للخطبة.
فإن قيل: هذه الأدلة لا تدل على الشرطية؟! فيقال: هذه الصلاة وجبت بهذه الصفة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قصر بها عما كان عليه العمل فإنه لم يؤدِّ ما وجب عليه، وهو واضح في الشرطية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ).
أي مردود باطل، ويدلُّ على هذا أنه إن لم يخطب يصلي أربعًا، والجمعة لا تكون أربعًا، فهي إذن ظهر.
307س : هل يجب أن يخطب خطبتين واقفًا يجلس بينهما ؟
307ج : نعم إلا لعذر.
وهو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية، ووجوبه ظاهر كما تقدم من المواظبة على الفعل الذي هو بيان لصفة هذه الصلاة الواجبة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بخطبة واحدة وأنه خطب جالسًا، فعن جابر بن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة).
وفي رواية: (فما رأيته إلا قائمًا).
وعن كعب بن عجرة أنه: دخل المسجد وعبد الله بن أم الحكم يخطب.
قاعدًافقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً**.
308س : ما هو الحدُّ المجزئ في الخطبة ؟
308ج : اختلفت أقوال العلماء في الحد المجزئ في الخطبة، والتحقيق أن يقال.
الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاد الرسول صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت، وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسول الله أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتفاق مثل ذلك في خطبته لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم، ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه، وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقامًا ويقول مقالاً شرع بالثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أحسن هذا وأولاه، ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما بعده، ولو قال قائل إن من قام في محفل من المحافل خطيبًا ليس له باعث على
ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولاً، بل كل طبع سليم يمجه ويرده، وإذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث، فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن) اهـ. قلت: وهو السنة كما سيأتي إن شاء الله.
309س : ما يستحب في الخطبة ؟
309ج : مـــــا يلـــي :
1 - ابتداؤها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والتشهد.
2- تفخيم أمر الخطبة ورفع الصوت:
3- تقصير الخطبة وتطويل الصلاة:
:4- قراءة آيات من القرآن في الخطبة
5- النزول من على المنبر للسجود إذا قرأ بآية سجدة:
6- الدعاء للمسلمين في الخطبة:
310س : ما يباح للخطيب في الخطبة ؟
310ج : مـــــا يلـــــي :
1- الاعتماد على عصا أو نحوها في الخطبة.
ففي حديث الحكم بن حزين الكلفي في قصة وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم : (.. فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئًا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه.
وفي حديث فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة: ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة ...) الحديث والمخصرة: ما يمسكه الإنسان من عصا أو عكازة.
2- أن يكلِّم من شاء من الحاضرين لحاجة: كأن يأمر الداخل بصلاة ركعتي التحية أو أن يأمر من يتخطى الرقاب بالجلوس، أو أن يسأل أحدهم عن شيء، أو أن يجيب من سأله، أو يأمر أحدهم بالدخول ونحو ذلك.
وكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله تقدم بعض ذلك ويأتي بعض إن شاء الله.
3- حث الناس على التصدق على فقير إذا رآه:
عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أصليت) قال: لا، قال: صلِّ ركعتين» وحث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابًا، فأعطاه منها ثوبين....).
قطع الخطبة لاشتغال تعرض له ثم يعود لخطبته: -4
وفي هذا أحاديث منها: حديث جابر بن عبد الله في قصة اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعد أن كان يخطب على جذع نخلة: (.. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح
الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمَّه إليه، يئن أنين الصبي الذي يسكن، قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها.
وحديث أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليَّ فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدًا، قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
:5- الفصل بين الخطبة والصلاة للاشتغال بالحاجة تعرض له
فعن أنس قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تقام الصلاة يكلِّمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة، فما زال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له.
311س : ما هي أفعال المأمومين حال الخُطبة ؟
311ج : ما يلـــــي :
1- الدُّنُو من الإمام:
2- استقبال الإمام بوجوههم وهو يخطب:
يستحب للمأمومين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم وهو يخطب، ولا يصح في هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يقعد الإمام حتى يستقبله).
وعن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط، واستقبل الإمام).
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب). اهـ.
الإنصات للخطبة، وعدم الكلام في أثنائها
تقدم في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ... ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى).
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت).
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: (... ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس، كانت له ظهرًا).
يعني: نقص أجره، ولم تكن له جمعة كاملة
وقد ذهب الجمهور إلى تحريم كلام الحاضرين مع بعضهم.
لا يقيم الرجل ويقعد مكانه
3- لا يقيم الرجل ويقعد مكانه.
فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: أفسحوا.
وقوله (أفسحوا) ما لم يكن الإمام يتكلم، وإلا أشار إليه.
:4- من نعس فليتحول من مجلسه
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة.
فليتحول من مجلسه ذلك (إلى غيره).
والحكمة في الأمر بالتحول: أن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لا حرج عليه.
312س : هل يجوز الاحتباء في الخطبة ؟
312ج : رد عن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
والحديث مختلف فيه، والأرجح ضعفه، ولذا رخَّص في الحبوة أكثر أهل العلم.
والاحتباء: هو أن ينصب الرجل ساقيه، ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه معتمدًا على ذلك، قال ابن الأثير: نهى عنها لأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض.
313س : ما الحكم إذا تذكر أثناء الخطبة صلاة فرض كان نسيها أو نام عنها ؟
313ج : يقوم ويقضيها والإمام يخطب، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
314س : ما هي أفعال في صلاة الجمعة ؟

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 03:17 PM   #9
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

س : ما هي أفعال في صلاة الجمعة ؟
314ج : صلاة الجمعة ركعتان أصلاً.
فليست أربعًا مقصورة، لحديث عمر بن الخطاب قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان.
315س : ما يستحب القراءة به في الصلاة ؟
315ج : عن أبي رافع أن أبا هريرة صلى الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ** قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.
316س : من زوحم يوم الجمعة ما ذا عليه أن يفعل ؟
316ج : فإن قدر على الركوع والسجود كيف أمكنه فعل، ولو على ظهر أخيه، أو إيماءً، ويجزئه، لأن هذا غاية وسعة، ولا فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض أو خوف أو بمنع الزحام، وقال عمر بن الخطاب: إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه.
وهذا قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم.
317س : ماذا يفعلوا إن ضاق المسجد وامتلأت الرحاب واتصلت الصفوف ؟
317ج : تجوز الصلاة في الدور والبيوت المتصلة بالصفوف وعلى ظهر المسجد، ولو حال بينه وبين الإمام حائط أو نحوه لم يضره، وقد تقدم تحريره في صلاة الجماعة.
السُّنة بعد الجمعة.
يستحب بعد صلاة الجمعة أن يصلي ركعتين أو أربعًا، وهي في البيت أفضل:
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كن منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصلِّ بعدها أربعًا فإن عجل بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت.
وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته.
318س : إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ؟
318ج : إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فللعلماء فيمن صلى العيد يومئذ قولان:
القول الأول: تجب عليه الجمعة كذلك، وهو قول أكثر الفقهاء ، لكن الشافعية أسقطوها عن أهل القرى دون الأمصار، وحجة هذا القول:
1- عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ**.
2- الأدلة المتقدمة في وجوب صلاة الجمعة.
3- ولأنهما صلاتان واجبتان (على خلاف في وجوب صلاة العيد) فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد.
4- أن الرخصة في ترك الجمعة ممن صلى العيد مختصة بمن تجب عليهم الجمعة من أهل البوادي، فعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).
القول الثاني: تسقط عنه الجمعة: لكن يستحب للإمام أن يقيمها ليشهدها من شاء ومن لم يصلِّ العيد، وهو قول جمهور الحنابلة، وهو مروي عن عمر وعثمان وعليٍّ وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم واستدل لهذا المذهب بحديثين مرفوعين ضعيفين، وجملة آثار صحيحة.
1- ما رُوى عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، قال: «من شاء أن يصلي فليصلِّ.
2- ما رُوى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمِّعون).
3- أثر عثمان المتقدم وفيه: (... ومن أحب أن يرجع فقد أذنتُ له) وأما قول الفريق الأول بأن هذا خاص بأهل البوادي ممن لا تجب عليهم الجمعة، فيقال: إذا كان كذلك فما فائدة قوله (أذنت له)!.
4- عن عطاء قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج، فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك، فقال: (أصاب السنة). فبلغ ذلك ابن الزبير).
فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا). وقول الصحابي
أصاب السنة، له حكم الرفع على الراجح.
صلاة الخَوْف

319س : ما هو تعريف الخوف ؟
319ج : توقُّع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة، والمراد هنا: قتال العدو ونحوه مما يخافه.
320س : هل صلاة الخوف مستقلة ؟
320ج : ليست صلاة مستقلة، كصلاة العيد والكسوف ونحو ذلك، وإنما المرد: الصلوات المفروضة بشروطها وأركانها وسننها وعدد ركعاتها كما في الأمن إلا أنها تؤدَّى بكيفية مختلفة إذا صلِّيت جماعة، وأنها تحتمل أمورًا لم تكن تحتملها في الأمن، وعلى هذا يمكن تعريف صلاة الخوف بأنها: الصلاة المكتوبة، يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم.
321س : ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف ؟
321ج : صلاة الخوف ثابتة بقول الله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ... مُّهِيناً**.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاَّها كما ستأتي الأحاديث بذلك، وقد اتفق أهل العلم
على هذا، ثم اختلفوا في مشروعيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
فذهب الجمهور خلافًا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة إلى مشروعيتها إلى يوم القيامة وأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يقم دليل على اختصاصه، وتخصيص بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم، ثم:
1- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (.. وصلوا كما رأيتموني أصلي).
2- ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الخوف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، وممن رُوى عنه أنه فعلها.
أ- علي بن أبي طالب، فقد صلاَّها ليلة وقعة صفين أو الهرير.
بـ - أبو موسى الأشعري، صلاَّها بأصحابه بأصبهان
جـ - حذيفة بن اليمان، صلاَّها بالصحابة ومعهم سعد بن أبي وقَّاص بطبرستان.
ورأى المزني من الشافعي أن صلاة الخوف كانت مشروعة ثم نُسخت!! واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلوات يوم الخندق، ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها، ويجاب عنه: بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف كما في حديث أبي سعيد: حُبسنا يوم الخندق (... وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف ..) وقد تقدم في مسألة (الترتيب في قضاء الفوائت).
322س : ما هو أول مشروعية صلاة الخوف ؟
322ج : عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَقَاتَلُونَا قِتَالا شَدِيدًا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لاقْتَطَعْنَاهُمْ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقَالُوا : إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ الأَوْلادِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ قَالَ : صَفَّنَا صَفَّيْنِ ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ . . . ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف رواه مسلم.
323س : ما هي صفة صلاة الخوف ؟
323ج : نكتفي هنا ببيان بعض هذه الصفات.
الصفة الأولى : إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة ، " فيقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين ، طائفة تصلّي معه ، وطائفة أمام العدو ، لئلا يهجم على المسلمين ، فيصلّي بالطائفة الأولى ركعة ، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم أي : نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم ، والإِمام لا يزال قائماً ، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو ، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإِمام في الركعة الثانية ، وفي هذه الحال يطيل الإِمام الركعة الثانية أكثر من الأولى لتدركه الطائفة الثانية ، فتدخل الطائفة الثانية مع الإِمام فيصلّي بهم الركعة التي بقيت ، ثم يجلس للتشهد ، فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأساً وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإِمام في التشهد فيسلم بهم.
وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا أي : أتموا الصلاة فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى وهي التي أمام العدو لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم )
روى البخاري ومسلم عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ : ( أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ ) قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ.
الصفة الثانية : إذا كان العدو في جهة القبلة ، فإن الإِمام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً ، ويركع بهم جميعاً ويرفع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائماً يحرس ، فإذا قام قام معه الصف الأول ثم سجد الصف المؤخر ، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم صلّى بهم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر ، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر ، فإذا جلسوا للتشهد سلم الإِمام بهم جميعاً ، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة " الشرح الممتع.
روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ : صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ ، فَسَجَدُوا ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا).
الصفة الثالثة : إذا كان الخوف شديداً ، ولم يمكن للإمام أن يصف المسلمين ويصلي بهم جماعة ، وهذا يكون عند تلاحم الصفين ، ونشوب القتال.
ففي هذه الحال يصلي كل مسلم بمفرده ، وهو يقاتل ، ماشيا على قدميه ، أو راكباً ، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، وينحني عند الركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
قال الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ).
(رِجَالاً) أي : على أرجلكم ، (أَوْ رُكْبَاناً) على الخيل والإبل وسائر المركوبات ، وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال (يعني : استقبال القبلة) ، فهذه صلاة المعذور بالخوف " انتهى.
روى البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا.
قال الحافظ :
" ( وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : إِنْ كَانَ اَلْعَدُوّ , وَالْمَعْنَى أَنَّ اَلْخَوْفَ إِذَا اِشْتَدَّ وَالْعَدْوّ إِذَا كَثُرَ فَخِيفَ مِنْ اَلانْقِسَامِ لِذَلِكَ جَازَتْ اَلصَّلاةُ حِينَئِذٍ بِحَسَبَ اَلإِمْكَان , وَجَازَ تَرْكُ مُرَاعَاة مَا لا يُقْدَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَلأَرْكَانِ , فَيَنْتَقِلُ عَنْ اَلْقِيَامِ إِلَى اَلرُّكُوعِ , وَعَنْ اَلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِلَى اَلإِيمَاءِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ , وَبِهَذَا قَالَ اَلْجُمْهُور " انتهى.
وروى اَلطَّبَرِيّ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : ( إِذَا اِخْتَلَطُوا - يَعْنِي فِي اَلْقِتَالِ - فَإِنَّمَا هُوَ اَلذِّكْرُ وَإِشَارَة اَلرَّأْسِ
وروى البخاري عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . . . ذكر صفة صلاة الخوف ، ثم قال:
فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا ) قَالَ نَافِعٌ : لا أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الحافظ:
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ " فَإِنْ كَانَ خَوْف أَشَدّ مِنْ ذَلِكَ " هَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى اِبْن عُمَر , وَالرَّاجِح رَفْعه " انتهى.
وقال في المنتقى شرح الموطأ:
فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ ) يَعْنِي : خَوْفًا لا يُمْكِنُ مَعَهُ الْمُقَامُ فِي مَوْضِعٍ ، وَلا إقَامَةَ صَفٍّ ، صَلَّوْا رِجَالا ؛ قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَوْفَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : ضَرْبٌ يُمْكِنُ فِيهِ الاسْتِقْرَارُ وَإِقَامَةُ الصَّفِّ لَكِنْ يَخَافُ مِنْ ظُهُورِ الْعَدُوِّ بِالاشْتِغَالِ بِالصَّلاةِ...).
وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْخَوْفِ : فَهَذَا أَنْ لا يُمْكِنَ مَعَهُ اسْتِقْرَارٌ ، وَلا إقَامَةُ صَفٍّ ، مِثْلُ الْمُنْهَزِمِ (الهارب من العدو) الْمَطْلُوبِ فَهَذَا يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَهُ ، رَاجِلا أَوْ رَاكِبًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا ) " انتهى باختصار.
رابعاً:
" ولكن إذا قال قائل : لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر ؛ لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت ؟
فنقول : إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو ، فإنهم يصلّون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 " انتهى.

صلاة الجماعة

324س : ما المقصود بصلاة الجماعة ؟
324ج : المقصود بصلاة الجماعة: فعل الصلاة في جماعة.
325س : ما هو فضل صلاة الجماعة ؟
325ج : لصلاة الجماعة فضائل عظيمة، ولذا حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيَّن فضلها في جملة أحاديث، نذكر منها:
1- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضلُ صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
2- وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاَّها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة.
3- وعن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاَّها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه.
4- وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: (... وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يَخْطُ خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطَّ عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاَّه، اللهم صلِّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
5- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا.
6- وعن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
ب - وصلاة الجماعة معنى الدين، وشعار الإسلام، حتى لو تركها أهل مصرٍ قوتلوا، وأهل حارة جُبروا عليها وأكرهوا.
326س : ما حكم صلاة الجماعة للرجال ؟
326ج : اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة (للرجال) على أقوال يمكن تلخيصها في قولين.
القول الأول: صلاة الجمعة واجبة على الأعيان، إلا لعذر: وهو مروي عن ابن مسعود وأبي موسى، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، وهو مذهب أحمد وابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام، على
اختلاف بينهم: هل هي شروط في صحة الصلاة أو لا ؟
واستدلوا بما يأتي:
1- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ ...** . قالوا: إن الله أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن أولى وآكد.
ثم إنه اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك.
2- قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ** . وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمرًا بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل.
3- حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم.
الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء). قالوا: وهو ظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه.
وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوبها على الأعيان بأجوبة.
منها أن المراد المنافقون لا المؤمنون، ومنها: أنه همَّ ولم يفعل، ولو كان واجبًا ما عفا عنهم، ومنها: أن المراد صلاة الجمعة كما في الرواية الأخرى، وغير ذلك، وأجاب الموجبون عن هذه الأوجه كلها بما يطول ذكره ههنا فليراجع.
4- حديث أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخِّص له فيصلي في بيت، فرخَّص له، فلما ولَّى دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم، قال: (فأجب).
5- حديث مالك بن الحويرث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا وقد أتيته في نفر
من قومي: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم).
6- حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية.
7- ما رُوى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يُجب، فلا صلاة له إلا من عذر. والصواب أنه موقوف.
8- وعن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة.
وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
وأجيب: بأنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدل بمثل هذا على الوجوب، ثم فيه دليل لمن خصَّ الوعيد بالتحريق في حديث أبي هريرة بالمنافقين.
القول الثاني: صلاة الجماعة لا تجب موجوبًا عينيًّا: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي، على اختلاف بينهم هل هي سنة أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية ؟
واستدلوا بما يلي:
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وبما في معناه، قالوا: فالتفضيل يدل على اشتراكهما في أصل الفضل، وهذا يدلُّ على عدم وجوبها على الأعيان، إذ لا يقال: الإتيان بالواجب أفضل من تركه، ولا يقال: إن لفظه (أفعل) قد تَرِدُ لإثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، و (أفضل) المضافة إلى صلاة الفذ كذلك، لأن هذا إنما يصح في (أفعل) مطلقًا غير مقرون بـ (مِنْ)، على أن في بعض ألفاظه عند مسلم: (تزيد عن صلاته وحده) وفيه التصريح بصحة الصلاة وحده.
وأجاب الأوَّلون: بأن التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز جمعًا بين الأدلة وهي دون
صلاة الجماعة في الفضل.
2- حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما وأتيا المسجد فلم يصليا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلا، إذ صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. قالوا: فلم ينكر عليهما صلاتهما في رحالهما.
وأجيب: بأنها واقعة عين يحتمل أن يكون لهما عذر في ترك الجماعة.
3- حديث أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرًا في الصلاة.
أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام).
وفي لفظ لمسلم: (حتى يصليها مع الإمام في جماعة ..). وهو صريح في اشتراك المنفرد والمصلي في جماعة في أصل الأجر، قلت: وهذا أقوى أدلتهم في نظري.
4- حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا). وما في معناه، قالوا : يلزمه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحًا، وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء، والجمهور على إباحتها (يعني: البصل والثوم ونحوهما) فتكون الجماعة غير واجبة على الأعيان لجواز تركها لأكل هذه الأشياء، وأجيب بأن الجماعة واجبة ولا تتم إلا بترك أكل الثوم فيجب ترك أكله عند الصلاة.
5- ويمكن الاستدلال بحديث الرجل الذي صلى خلف معاذ فأطال القراءة، فتنحى وصلى منفردًا ثم شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه وقد يجاب عنه: بأن تطويل الإمام عذر في ترك الجماعة.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2023, 03:18 PM   #10
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي

س : ما حكم صلاة الجماعة للنساء ؟
327ج : لا تجب صلاة الجماعة على النساء بإجماع العلماء، لكن يُشرع لهنَّ الجماعة (إجمالاً) عند الجمهور.
تنبيهات:
1- يجوز أن ينفرد الرجل بزوجته أو إحدى محارمه فيصلي بها، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة.
2- لا يجوز أن يؤم الرجل امرأة أجنبية بمفردها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلونَّ رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان.
3- يجوز أن يؤم الرجل مجموعة من النساء، لأن اجتماعهن ينفي الخلوة، ولعدم ورود النهي عن ذلك، ولورود عن بعض السلف:
لكن هذا محلُّه حيث تؤمن الفتنة، أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوز، فإن الله لا يحب الفساد.
وسيأتي مزيد من الأحكام المتعلقة بجماعة النساء فيما يأتي إن شاء الله.
328س : ما هو العدد الذي تنعقد به الجماعة ؟
328ج : اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد، فيحصل لهما فضل الجماعة:
1- لحديث مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأدِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما.
2- وفي حديث ابن عباس في قصة مبيته مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة :
وقام يصلي، فتوضأتُ نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحوَّلني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع ....)
3- وعن أبي سعيد الخدري: ( أن رجلاً جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يتصدَّق على هذا؟ فقام رجل فصلَّى معه ).
4- وقد تقدم في (صلاة الليل) صلاة ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حذيفة
رضي الله عنه.
س : ما حكم إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي ؟329
329ج : تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال : قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا , قال فنظروا فلم يجدوا أحداً أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين ) .
ووجه الدلالة من الحديث : ( أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره ست سنين ، أو سبع سنين ) , فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك .
أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف).
330س : أين تُقام صلاة الجماعة ؟
330ج : تجوز إقامة صلاة الجماعة في أي مكان طاهر، في البيت أو الصحراء أو المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ.
وقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتُما مسجد جماعة، فصليِّا معهم، فإنها لكما نافلة.
إلا أن الجماعة للفرائض في المسجد أفضل منها في غير المسجد، لحديث زيد ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلُّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة). ولأن إقامتها في المسجد فيه إظهار الشعائر وكثرة الجماعة، ولأن بإقامتها يحصل له فضل المشي على المسجد، وسيأتي ذكره قريبًا.
331س : الأعذار المرخِّصة في التخلُّف عن الجماعة ؟
331ج : الأعذار التي تبيح التخلف عن شهود صلاة الجماعة في المسجد: منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، وبيان ذلك فيما يلي:
.أ - الأعذار العامة
2،1- المطر والوَحْل:
3- البرد الشديد:
4- المرض:
5- العلَّة، كالعَمَى ونحوه:
6- الخوف:
7- حضور الطعام عند من له فيه حاجة:
8- مدافعة الأخبثين:
9- أكل البصل والثوم والكرات ونحوهاإذا بقي ريحها:
332س : ما هي آداب الخروج إلى الصلاة وما يُفعل قبل الصلاة ؟
332ج : مـــــا يلـــــي :
1- ترك الأعمال عند حضور الصلاة: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله أي: خدمتهم فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
3،2- التطهُّر والمشي إلى المسجد وتكثير الخُطا واحتسابها:
4- المبادرة إلى المسجد والتبكير إلى الصلاة:
5- المشي إلى المسجد بسكينة وعدم الإسراع:
6- الذِّكر بما ثبت عند خروجه إلى المسجد وعند دخوله المسجد: فيقول إذا خرج:
7- عدم تشبيك الأصابع في المسجد إلا لحاجة:
8- عدم التنفُّل إذا أقيمت الصلاة: لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة في صلاة إلا المكتوبة.
9- عدم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة إلا لضرورة:
10- عدم القيام إذا أقيمت الصلاة إلا إذا رأى الإمام: فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، (فلا تقوموا حتى تروني).
333 س : ما الآداب الخاصة بالنساء ؟
ج : مــــا يلـــــي :
1- استئذان الزوج في الخروج للمسجد، وعدم منعه لها:
2- اجتنابُهنَّ الطِّيب والزينة وما يفتتن به:
3- عدم الاختلاط بالرجال في دخول المسجد والخروج منه:

الإمامة وأحكامها

334س : ما هو فضل الإمامة ؟
334ج : عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالَ صلِّ لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.
335س : من الأحقُّ بالإمامة؟ الأقرأ أم الأفقه ؟
335ج : لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان.
الأول: الأقرأ أولى بالإمامة: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وحجتهم.
1- حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم.
2- حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يَؤُمَّنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
3- وفي حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (... صلُّوا صلاة كذا في حين
كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم،
وليؤمكم أكثركم قرآنًا) فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقَّى من الرُّكبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ... الحديث.
4- وعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأوَّلون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنًا. وكان سالم حينئذ عبدًا لمَّا يُعتقْ فتقدمهم مع شرفهم.
الثاني: الأفقه أولى من الأقرأ: وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أبي حنيفة وأحمد. وحجتهم:
أنه قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه فيكون أولى، كالإمامة الكبرى والحكم.
2- أجابوا عن الأحاديث المتقدمة بأن الأقرأ من الصحابة هو الأفقه، لأنهم ما كانوا يقرأون عشر آيات حتى يفهموا معانيها وما فيها من العلم والعمل وأجيب بأن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فيه دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا.
3- تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليصلي بالناس في مرضه ولم يكن أقرأهم، وأجيب: بأن تقديم أبي بكر كان إشارة إلى استخلافه على الناس، والخليفة أحق بالإمامة وإن كان غيره أقرأ منه
336س : من تصح إمامتهم ؟
336ج : مــــا يلـــــي :
1- إمامة الأعمى:
2- إمامة العبد والمولى:
3- إمامة الصبي المميِّز:
4- إمامة الفاسق:
5- إمامة مستور الحال:
337س : كيف تكون صلاة اثنين فأكثر مع الإمام ؟
337ج : إذا صلَّى مع الإمام رجلان فإنهما يقفان وراءه صفًّا باتفاق العلماء من الصحابة ومن بعدهم غير ابن مسعود وصاحبيه، لحديث جابر الذي فيه ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه.
338س : ما حكم صلاة المرأة مع الإمام ؟
338ج : المرأة إذا صلت مع الإمام، فإنها تقف خلف صفوف الرجال حتى ولو لم يكن معها امرأة أخرى، فتقف وحدها في الصف الأخير، وكذلك لو صلَّت وحدها مع الإمام فإنها تقف خلفه لا عن يمينه:
فعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.
وعن أنس قال: صليت أنا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا.
وقال ابن مسعود: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فأُلقي عليهن الحيض» فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخَّرهنَّ الله.
وإذا صلَّى مع الإمام رجل واحد وامرأة، فإن الرجل يقف حذاءه عن يمينه وتقف المرأة وحدها وراءهما، فعن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَّهُ والمرأة معهم فجعله عن يمينه، والمرأة أسفل من ذلك.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:29 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com