موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 01:08 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، كقولك : أنت طالق بالثلاث ؟

حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، كقولك : أنت طالق بالثلاث ؟
اختلف العلماء في حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، هل يقع ثلاثاً أم واحدة على قولين :
القول الأول : أن طلاق الثلاث واحدة .
وهذا اختيار ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم .
أ- لقوله تعالى ( الطلاق مرتان ) .
وجه الدلالة : أن المرتين في لغة العرب إنما تكون مرة بعد مرة ، وهذا ما يدل عليه القرآن أيضاً كما في قوله تعالى ( سنعذبهم مرتين ) .
ب- ولقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) .
وجه الاستدلال : أن الآية بينت أن الطلاق المشروع هو ما كان للعدة ، أي : لاستقبال العدة ، بأن تطلق المرأة واحدة لتستقبل العدة ، والقول بجمع الثلاث مخالف لمقتضى الآية ، لأنه لا يكون فيه استقبال لعدتها حيث تكون الطلقة الثانية والثالثة في وقت عدتها فلا تصح وإذا لم يصح لم يقع .
ج-ولحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ( كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ e وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ : إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ) رَوَاهُ مُسْلِم .
وجه الدلالة : أن الطلاق بلفظ واحد كان يعد طلقة واحدة في زمن رسول الله e وأبي بكر ، وأن عمر لم يجعله ثلاثاً إلا لما رأى استعجال الناس في جمع الطلاق ، وهذا من باب السياسة الشرعية التي توجد مع الحاجة والمصلحة ، وإلا فإن الأمر مستقر عند الصحابة في ذلك .
د- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ ( طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ e رَاجِعِ امْرَأَتَكَ " , فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : ( طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا , فَحَزِنَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ e فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ ) وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ , وَفِيهِ مَقَالٌ .
وجه الاستدلال : ظاهر حيث جعل e الثلاث واحدة .
القول الثاني : أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً .
وهذا قول جماهير العلماء ، بل حكي إجماعاً .
قال ابن قدامة : وإن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين، والأئمة بعدهم .
وقال القرطبي : قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول الجمهور .
قال ابن القيم : أنه يقع ، وهذا قول الأئمة الأربعة ، وجمهور التابعين وكثير من الصحابة .
وقال ابن عبد الهادي : قال ابن رجب : اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام- شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد .
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وعلى هذا القول -أي: اعتبارها ثلاثاً- جل الصحابة وأكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة . ا.هـ
أ- لقوله تعالى ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) .
وجه الدلالة : أن قوله (الطلاق مرتان) يدل على جواز جمــــع التطليقتين معاً وأنه يقع بهما، وإذا وقع بالاثنتين وقع بالثلاث إذا جمعت .
ب-قال النووي : واحتج الجمهور بقوله تعالى ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) .
قالوا: معناه: أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه ؛ لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه إلا رجعياً فلا يندم .
قال الشنقيطي: ... وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ الْقُرْآنِيَّ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْأُحْمُوقَةَ ، ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا , وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ ، فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا ، عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ .
وَأَخْرَجَ لَهُ أَبُو دَاوُدَ مُتَابَعَاتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِلْآيَةِ بِأَنَّهَا يَدْخُلُ فِي مَعْنَاهَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَلَمْ يَجْمَعِ الطَّلَاقَ فِي لَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا بِالرَّجْعَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتَّقِهِ فِي ذَلِكَ بِأَنْ جَمَعَ الطَّلَقَاتِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا بِالرَّجْعَةِ; لِوُقُوعِ الْبَيْنُونَةِ بِهَا مُجْتَمِعَةً، هَذَا هُوَ مَعْنَى كَلَامِهِ، الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ. وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ; لِأَنَّهُ مُفَسِّرٌ بِهِ قُرْآنًا، وَهُوَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ وَقَدْ قَالَ e (اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ) وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ جُلُّ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةِ. وَحَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعَ.
ج- سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ( أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ e .
فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ e فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ e الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ e فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ e قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ e الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ e وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ e : قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ». قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ e فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ e ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْن ) متفق عليه .
وجه الدلالة: أن عويمراً جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ومع ذلك لم ينكر عليه رسول الله e هذا الطلاق مما يدل على أنه جائز وواقع.
د-عن عائشة رضي الله عنها ( أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت ، فسئل النبي e أتحل للأول ؟ قال : حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ) متفق عليه .
وجه الدلالة: ذكر البخاري هذا الحديث تحت ترجمة (باب من أجاز الطلاق ثلاثاً) وقال ابن حجر والعيني: هو ظاهر في كونها مجموعة .
هـ- ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ( أن فاطمة بنت قيس أخبرته : أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاً ، ثم انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله e في بيت ميمونة أم المؤمنين فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاً فهل لها نفقة ؟ فقال رسول الله e : ليس لها نفقة وعليها العدة ) .
وجه الدلالة : أن فاطمة أخبرت بأن زوجها طلقها ثلاثاً ، ومع ذلك لم ينكره رسول الله e مما يدل على أنه جائز وواقع .
لكن هذا الاستدلال فيه نظر ، لأن المراد : أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات كما جاء عند مسلم ، وليس المراد الثلاث المجتمعة .
و- حديث ركانة ( أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي e وقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله e : والله ما أردت إلا واحدة ؟ قال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله e ) .
ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح في أن النبي e حلف ركانة ، أنه ما أراد بالبتة إلا واحدة ، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال لم يحلفه ، وممن استدل بهذا الحديث لمذهب الجمهور أبو بكر الرازي الجصاص قال : لو لم تقع الثلاث إذا أرادها لما استحلفه بالله ما أردت إلا واحدة .
وكذلك ابن قدامة قال : ومتى طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ؛ لما روي أن « ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ، ثم أتى رسول الله e فقال : يا رسول الله ، طلقت امرأتي سهيمة البتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله e والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال : هو ما أردت فردها إليه رسول الله ) رواه الترمذي والدارقطني وأبو داود وقال : الحديث صحيح . فلو لم تقع الثلاث لم يكن للاستحلاف معنى .
ز- حديث محمود بن لبيد وقد تقدم . .
وجه الاستدلال : أنه لو كانت الثلاث المجموعة لا تقع ، لبيّن ذلك النبي e ، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة
ك- واستدلوا بحديث ابن عباس : بأن عمر بن الخطاب t أمضاها على الناس .
وجه الدلالة: أن هذا قول عمر وقد وافقه الصحابة ولم يخالفوه، فكأنه إجماع منهم على ذلك، وهو ليس مخالفة لما كان على عهد رسول الله e، لأنه قد يكون عند الصحابة ما ينسخ جعل الثلاث واحدة، إذ يبعد أن يجمعوا على أمر مخالف لما كان عليه رسول الله e .
والله أعلم .
فائدة : 2
أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس ( كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ e وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ ... ) . بأجوبة :
أولاً : أنه منسوخ .
قال ابن حجر : دعوى النسخ ، فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون بن عباس علم شيئاً نسخ ذلك قال البيهقي : ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك .
وممن رجح النسخ ابن حجر فقال بعد بحث للمسألة : فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني: قول جابر : أنها كانت تفعل في عهد النبي e وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث؛ للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود .
الجواب الثاني : : حمل الحديث على غير المدخول بها .
قال ابن حجر : وهو جواب إسحاق بن راهويه وجماعة وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية .
قال الشيخ الشنقيطي : وحجة هذا القول: أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء فيها التقييد بغير المدخول بها، والمقرر في الأصول هو حمل المطلق على المقيد، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا .
الجواب الثالث : ليس في الحديث ما يدل على أن الرسول e هو الذي جعل ذلك ولا أنه علم به وأقر عليه، وهذا جواب ابن المنذر وابن حزم ومن وافقهما.
وهناك أجوبة أخرى ذكرها ابن حجر والشنقيطي .
فائدة : 3
قال ابن رجب في آخر كتابه: اعلم أن ما قضى به عمر على قسمين:
أحدهما : ما جمع فيه عمر الصحابة وشاورهم فيه فأجمعوا معه عليه، فهذا لا يشك أنه الحق كهذه المسألة، والعمريتين، وكقضائه فيمن جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه وعليه القضاء والهدي ومسائل كثيرة.
الثاني : ما لم يجمع الصحابة فيه مع عمر، بل مختلفين فيه في زمنه، وهذا يسوغ فيه الاختلاف كمسائل الجد مع الإخوة .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:19 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com