المنهج لمريد العمرة و الحج
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله تعالى ــ
* المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً، أما بعد:
فإن الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات؛ لأنه أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم، والتي لا يستقيم دين العبد إلا بها.
ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بأمرين:
أحدهما: الإخلاص لله عز جل بأن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد بها رياء ولا سمعة.
الثاني: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولاً وفعلاً، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان لابد لمن أراد تحقيق الاتباع أن يتعلم سنته صلى الله عليه وسلم بأن يتلقاها من أهل العلم بها، إما بطريق المكاتبة أو بطريق المشافهة، وكان من واجب أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم وخلفوه في أمته أن يطبقوا عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم على ما علموه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغوا ذلك إلى الأمة ويدعوهم إليه؛ ليتحقق لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علماً وعملاً وتبليغاً ودعوة، وليكونوا من الرابحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
وهذه خلاصة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة مشيت فيها على ما أعرفه من نصوص الكتاب والسنة راجياً من الله تعالى أن تكون خالصة له نافعة لعباده.
* آداب السفر
ينبغي لمن خرج إلى الحج أو غيره من العبادات أن يستحضر نية التقرب إلى الله تعالى في جميع أحواله؛ لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله تعالى، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة مثل الكرم والسماحة والشهامة والانبساط إلى رفقته وإعانتهم بالمال والبدن وإدخال السرور عليهم، هذا بالإضافة إلى قيامه بما أوجب الله عليه من العبادات واجتناب المحرمات.
وينبغي أن يكثر من النفقة ومتاع السفر، ويستصحب فوق حاجته من ذلك احتياطاً لما يعرض من الحاجات.
وينبغي أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:
1- إذا وضع رجله على مركوبه قال: بسم الله. فإذا استقر عليه فليذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوبات المتنوعة ثم ليقل: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الله إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد.
2- التكبير إذا صعد مكاناً علواً، والتسبيح إذا هبط مكاناً منخفضاً.
3- إذا نزل منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق، فإن من قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله الذي قالها فيه.
* سفر المرأة
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم سواء كان السفر طويلاً أم قصيراً، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة أم عجوزاً، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم".
والحكمة في منع المرأة من السفر بلا محرم: قصور المرأة في عقلها والدفاع عن نفسها وهي مطمع الرجال، فربما تخدع أو تقهر أو تكون ضعيفة الدين فتندفع وراء شهواتها ويكون فيها مطمع للطامعين، والمحرم يحميها ويصون عرضها ويدافع عنها؛ ولذلك يشترط أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يكفي الصغير الذي لم يبلغ ولا من لا عقل له.
والمحرم زوج المرأة وكل من تحرم عليه تحريماً دائماً بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، فالمحارم من القرابة سبعة:
1- الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأم أو من قبل الأب.
2- الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا.
3- الاخوة سواء كانوا اخوة أشقاء أو لأب أو لأم.
4- أبناء الاخوة سواء كانوا أبناء اخوة أشقاء أو أبناء اخوة من الأب أو أبناء اخوة من الأم.
5- أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم.
6- الأعمام سواء كانوا أعماماً أشقاء أو أعماماً من الأب أو أعماماً من الأم.
7- الأخوال سواء كانوا أخوالاً أشقاء أو من الأب أو من الأم.
والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [متفق عليه].
والمحارم بالمصاهرة:
1- أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.
2- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.
3- أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن وهؤلاء الثلاث تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن المحرمية تبقى لهؤلاء.
4- أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطؤوا الزوجات، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد، أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرماً لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.
* صلاة المسافر
دين الإسلام دين اليسر والسهولة لا حرج فيه ولا مشقة، وكلما وجدت المشقة فتح الله لليسر أبواباً، قال الله تعالى: (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين يسر"(1) وقال أهل العلم رحمهم الله: المشقة تجلب التيسير".
ولما كان السفر مظنة المشقة غالباً خففت أحكامه، فمن ذلك:
1- جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله وشربه، لكن متى غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت المختار فالأفضل تأخير الصلاة حتى يصل إلى الماء ليتطهر به.
2- إن المشروع في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة؛ لما ثبت في صحيح البخاري(2) عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة".
لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي أربعاً فإنه يصلي أربعاً تبعاً لإمامه سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها، فإذا سلم الإمام أتى بتمام الأربع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه"(3). وعموم قوله: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"(4). وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم، فقال: "تلك السنة".
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. "يعني في السفر" .
3- إن المشروع في حق المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون مستمراً في سيره، والأفضل حينئذ أن يفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير.
أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فإنه لا يجمع، مثاله أن يكون نازلاً في محل لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية، فهذا لا يجمع بل يصلي كل فرض في وقته؛ لأنه لا حاجة به إلى الجمع.
المواقيت
المواقيت هي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة، والمواقيت خمسة:
الأول: ذو الحليفة ويسمى (أبيارعلي) ويسميه بعض الناس (الحساء) وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم.
الثاني: الجحفة وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو خمس مراحل، وقد خربت فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم.
الثالث: يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة بينه ويبن مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم.
الرابع: قرن المنازل ويسمى (السيل) بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم.
الخامس: ذات عرق ويسمى (الضريبة) بينها وبين مكة مرحلتان، وهي ميقات أهل العراق ومن مر بها من غيرهم.
ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه فيحرم منه حتى أهل مكة من مكة، ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه، ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات من فوق، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال، ولا يجوز تأخيره، هذا وبعض الناس يكون في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فيحاذي الميقات ولا يحرم منه بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز؛ لأنه من تعدي حدود الله تعالى. نعم لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه.
ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غيرها من الأغراض فإنه لا يجب عليه الإحرام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة"(5)، فعلق الحكم بمن يريد الحج أو العمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض، والحج لا يجب في العمر إلا مرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة فما زاد فهو تطوع"(6)لكن الأولى ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد والمنة.
أنواع الأنساك
الأنساك ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران.
فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله.
والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر، ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعى الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.
والقران أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء،إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه حتى لو أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعاً ولو بعد أن طاف وسعى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل وقال: "لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به"(7).
هذا وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة؛ ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً، ولنمثل لذلك بمثالين:
المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة؛ فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة، فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.
المثال الثاني: إنسان أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارناً، فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج.
(1) رواه البخاري، كتاب الإيمان رقم (39) بلفظ "إن الدين يسر".
(2) صحيح البخاري، كتاب التقصير رقم (1080) وفي المغازي رقم (4298).
(3) رواه البخاري، كتاب الأذان رقم (722) ومسلم، كتاب الصلاة رقم (417).
(4) رواه البخاري، كتاب الأذان رقم (635) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم (603).
(5) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1526) ومسلم، كتاب الحج رقم (1181).
(6) رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (1721) والنسائي، كتاب مناسك الحج رقم (2620) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (2886).
(7) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1568).