موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-08-2022, 09:17 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي احكام الطهاره سؤال وجواب أبو عمر - عبدالعزيز أحمد محمد السليمان العباد

كتاب الطهارة

أولا : مقدمة [ فيها سؤال واحد ]

س1 : ما هو تعريف الطهارة ؟
ج : هي: رفع الحدث ، وزوال الخبث.



ثانيا : أسئلة متعلقة بأحكام المياه و أنواعها و ما يجوز استخدامه و ما لا يجوز [ فيه 15 سؤال ] :

س1 : ما هي أقسام المياه ؟
ج : أقسام الماء ثلاثة:
1- الطهور
2- الطاهر
3 النجس


س2 : ما هو تعريف الماء الطهور ( القسم الأول من أقسام المياه ) ؟ و ما حكمه في رفع الحدث أو إزالة الخبث ؟
ج : الطهور هو الباقي على خلقته ، يرفع الحدث ويزيل الخبث.




س3 : هل الماء الطهور على أنواع متعددة ؟ و ما هي إن كانت متعددة ؟ مع بيان حكم كل منها ؟
ج : هو أربعة أنواع :
1 - ماء يحرم استعماله ، ولا يرفع الحدث ، ويزيل الخبث ، وهو ما ليس مباحا.
2 - وماء يرفع حدث الأنثى ، لا الرجل البالغ والخنثى ، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
3 - وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه ، وهو ماء بئر بمقبرة ، وماء اشتد حره أو برده ، أو سخن بنجاسة ، أو بمغصوب ، أو استعمل في طهارة لم تجب ، أو في غسل كافر ، أو تغير بملح مائي ، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن .
4 - وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام و المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا .


س4 : هل استخدام ماء زمزم في الطهارة مكروه ؟
ج : لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.


س 5: ما هو تعريف الماء الطاهر ( القسم الثاني من أقسام المياه ) ؟ و ما حكم استخدامه في رفع الحدث أو إزالة الخبث ؟
ج : الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث ، و هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر .







س6 : ما الحكم إذا تحول الماء من طهور إلى طاهر بسبب تغير أحد صفاته ( اللون أو الطعم أو الرائحة ) ، ثم زال هذا التغير ؟
ج : إن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته.
ملاحظة : قول المؤلف (( إن زال تغيره بنفسه )) فقوله (( بنفسه )) ليس بقيد , بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته ، كأن يضاف إليه ماء طهور حتى زال التغير فإنه يعود طهوريته . انظر حاشية اللبدي "ص:12".


س7 : هل هناك أنواع أخرى من المياه تعتبر من الماء الطاهر ؟
ج : من الطاهر:
1- ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث
2- أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية .


س8 : ما حكم غسل المسلم المكلف يده ثلاثا بنية مخصوصة و التسمية ، قبل أن يغمسها في الماء إذا استيقظ ليلا من النوم ؟
ج : ذلك واجب .


س9 : ما حكم استعمال الماء النجس عموما ؟ و ما حكم استعماله في رفع الحدث أو إزالة الخبث ؟ و ما هو تعريفه ؟
ج : هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل ( و لو لم تتغير أحد أوصافه ) ، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه ، و النجس يحرم استعماله إلا للضرورة ، و ( هو ) لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث .




س10 : كيف يمكن أن يطهر الماء الذي أصابته نجاسة ، فغيرت أحد أوصافه ؟
ج : ( يطهر الماء النجس ) إن زال تغيره :
1- بنفسه
2- أو بإضافة طهور إليه
3- أو بنزح منه ويبقى بعده كثير.


س11 : ما هو حد الماء الكثير ؟
ج : الكثير قلتان تقريبا ، وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ، ( الماء اليسير هو ما دون القلتين ) .


س12 : ما الحكم في ماء كثير وفعت فيه نجاسة و بقيت فيه و لم يتغير الماء بهذه النجاسة ؟
ج : إذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ، ولو مع بقائها فيه .


س13 : ماء وقعت فيه نجاسة فلم تغيره ، و لكن شك صاحبه ، هل الماء كثير فلا يضره وقوع النجاسة فيه ، أم هو قليل فينجس الماء ؟
ج : إن شك في كثرته فهو نجس .


س14 : ماذا يفعل من اشتبه لديه اناءان ، فلم يعرف أيهما الطهور أو النجس ؟
ج : إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ، ويتيمم ، بلا إراقة ( الماء الذي في الإناءين ) .


س15 : ما حكم من شاهد شخصا سيستعمل ماءا نجسا ؟
ج : يلزم من علم بنجاسة شيء ، إعلام من أراد أن يستعمله.



ثالثا : أسئلة متعلقة بأحكام الآنية وما يباح صنع الآنية منه أو وضع الماء به و ما لا يباح [ فيه 8 أسئلة ]

س1 : ما حكم اتخاذ أو استعمال الأواني ؟ و هل جميع الأواني مباحة بلا استثناء ؟
ج : يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر ولو ثمينا ، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما .


س2 : هل تصح الطهارة لمن تطهرباستخدام آنية ذهب أو فضة أو إناء مغصوب ؟
ج : تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب.


س3 : ما حكم الاناء المضبب بالفضة ؟
ج : يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة.


س4 : أواني الكفار و ثيابهم هل هي طاهرة أم نجسة ؟
ج : آنية الكفار وثيابهم طاهرة.



س5 : إذا كان لديك آنية فيها ماء أو كان لديك لباس أو غير ذلك فشككت هل هو نجس أو طاهر ؟ فما حكمها ؟
ج : لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.


س6 : ما حكم عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها ؟ و إن كانت نجسة فهل تطهر بالدباغ ؟
ج : عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ .
س7 : ما حكم شعر و صوف و ريش الميتة ؟ هل هو طاهر أو نجس ؟ و هل الحيوانات غير مأكولة اللحم لها نفس الحكم ؟
ج : الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت6 غير مأكولة كالهر والفأر.


س8 : ما حكم تغطية الآنية و إغلاق فم القربة التي يوضع فيها الماء (إيكاء الأسقية) ؟
ج : يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية .



رابعا : أسئلة متعلقة بأحكام الاستنجاء و آداب قضاء الحاجة [ فيه 15 سؤال ] :

س1 : ما هو الاستنجاء ؟
ج : هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق


س2 : ما هو الضابط في اعتبار الحجارة منقية أو ليس بمنقية ؟
ج : الإنقاء بالحجر ونحوه ( هو ) أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء


س3 : ما هو الضابط في التنقية بالماء ؟
ج : الإنقاء بالماء ( هو ) عود خشونة المحل كما كان ، وظنه كافٍ ( فلا يشترط أن يتيقن ذلك ) .



س4 : هل هناك عدد معين للمسحات بالحجر أو نحوه ؟
ج : لا يجزئ أقل من ثلاث مساحات


س5 : كيف يمسح المسحات الثلاث بالحجارة ؟
ج : ( أن ) تعم كل مسحة المحل


س6 : أيهما أفضل الاستنجاء بالحجر ثم الماء أم العكس ؟ و ما حكم الاقتصار على أحدهما و ما هو الأفضل الماء أو الحجر؟
ج : يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء ، فإن عكس كره ، ويجزئ أحدهما ، والماء أفضل


س7 : ما حكم استقبال أو استدبار القبلة عند الاستنجاء ؟
ج : يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء



س8 : ما حكم الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام ؟
ج : يحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الماء .


س9 : هناك حالتان لا يجزئ فيها إلا الاستنجاء بالماء اذكرها ؟
ج : يحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة ، فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الماء ، كما لو تعدى الخارج ( من السبيلين ) موضع العادة .


س10 : ما الذي يجب الإستنجاء منه ؟
ج : يجب الاستنجاء لكل خارج ، إلا الطاهر ، والنجس الذي لم يلوث المحل ( بأن يخرج مباشرة من غير أن يلوث المخرج )


س11 : كيف يسن دخول الخلاء ؟ و ما الذي يسن قوله ؟
ج : يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث


س12 : كيف يسن الخروج من الخلاء ؟ و ما الذي يسن قوله ؟
ج : إذا خرج قدم ( الرجل ) اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني


س13 : ما هي مكروهات قضاء الحاجة ؟
ج : يكره في حال التخلي :
1- استقبال : الشمس والقمر ومهب الريح
2 – الكلام
3- البول في : إناء وشق ونار ورماد

س14 : ما حكم البول قائما ؟
ج : لا يكره البول قائما


س15 : ما هي الأشياء المحرمة عند قضاء الحاجة ؟
ج : يحرم :
1- استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله
2- وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك ، وظل نافع ، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد ، وبين قبور المسلمين
3- وأن يلبث فوق قدر حاجته



رابعا : أسئلة متعلقة بالسواك و سنن الفطرة [ فيه 7 أسئلة ]

س1 : ما الذي يسن التسوك فيه ؟
ج : يسن بعوج رطب لا يتفتت


س2 : هل التسوك مسنون مطلقا ؟
ج : هو مسنون مطلقا ، إلا بعد الزوال للصائم فيكره


س3 : اذكر بشيء من التفصيل أحكام التسوك للصائم ؟
ج : ( التسوك ) مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره ، ويسن له قبل ( الزوال ) التسوك بعود يابس ويباح برطب


س4 : ما حكم التسوك بغير العود ؟
ج : لم يصب السنة من استاك بغير عود


س5 : متى يتأكد استحباب التسوك ( ما هي الأوقات التي يكون فيها التسوك مستحبا أكثر من غيرها ) ؟
ج : يتأكد عند :
وضوء وصلاة وقراءة
وانتباه من نوم وتغير رائحة
وكذا عند دخول مسجد ومنزل
وإطالة سكوت وصفرة أسنان


س6 : هل يجوز أن يتسوك بالعود الواحد أكثر من شخص ؟
ج : لا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا


س7 : اذكر بعضاً من سنن الفطرة مع التنبيه على ما يلزم التنبيه عليه ؟
ج : يسن :
1- حلق العانة
2- ونتف الإبط
3- وتقليم الأظفار
4- والنظر في المرآة
5- والتطيب بالطيب
6- والاكتحال كل ليلة : في كل عين ثلاثا
7- وحف الشارب
8- وإعفاء اللحية : وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها
9- والختان : ( و هو ) واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل
ملاحظة/ بعض أهل العلم أوصل سنن الفطرة إلى ثلاثين سنة ، و قد اعتبر بعضهم أن السواك منها ، و لعل هذه هي مناسبة ذكر المؤلف السواك مع بعض سنن الفطرة الأخرى .





خامسا : أسئلة متعلقة بالوضوء [ فيه 8 أسئلة ]

س1 : ما حكم التسمية في الوضوء ؟
ج : تجب فيه التسمية ، وتسقط سهوا وإن ذكرها في اثنائه ابتدأ
ملاحظة / بحسب صنع المؤلف في المتن فإن التسمية تعتبر هي الواجب الوحيد من واجبات الوضوء


س2 : ما هو عدد فروض الوضوء ( أركانه ) مع بيانها ؟
ج : فروضه ستة :
1- غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق
2- وغسل اليدين مع المرفقين
3- ومسح الرأس كله ومنه الأذنان
4- وغسل الرجلين مع الكعبين
5- والترتيب
6- والموالاة


س3 : ما هي شروط الوضوء ؟
ج : شروطه ثمانية :
1- انقطاع ما يوجبه
2- والنية
3- والإسلام
4- والعقل
5- والتمييز
6- والماء الطهور المباح
7- وإزالة ما يمنع وصوله
8- والاستنجاء أو الاستجمار [ لعله يقصد أن الاستنجاء أو الاستجمار شرط لمن أحدث حدثا أصغر ]


س4 : النية شرط من شروط الوضوء نرجو توضيح معناها ؟
ج : النية هنا :
قصد رفع الحدث ، أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف ، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل ، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه

ملاحظة /
بالنسبة للركن و الشرط النقطة المشتركة بينهما أن كلاهما لابد منه لصحة الوضوء ، ولا يسقطان عمدا ولا جهلا ولا سهوا
و أما الفرق بينهما فهو : أن الركن يكون حزء من ذات أفعال الوضوء مثل : غسل الرجلين إلى الكعبين أو غسل الوجه ، و أما الشرط فليس من جزء من أفعاله مثل كون الشخص عاقلا أو مسلما .


س5 : ما حكم من كانت نيته أداء عبادة معينة أو مثلا أراد رفع الحدث و قصد ذلك من خلال الوضوء ، و لكن سبق على لسانه كلام معناه أنه لا يريد رفع الحدث كأن يقول : أنه يريد التبرد ؟
ج : لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى






س6 : ما حكم من شك في نيته و قصده فلم يدر هل نوى أو لم ينو ؟
ج : # لا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة
# وإن شك فيها في الأثناء استأنف [ استأنف : كلمة استئناف العمل تطلق على أكثر من معنى مثل : ابتدأ العمل ، أو عاد إليه بعد توقف ، و المقصود هنا في كلام المؤلف هو : أي يعيده من جديد ]


س7 : ما هي صفة الوضوء مع توضيح ما يلزم ؟
ج : صفة الوضوء وهي :
1- أن ينوي
2- ثم يسمي
3- ويغسل كفيه
4- ثم يتمضمض ويستنشق
5- ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد : ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة
6- ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه
7- ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفاء ، والبياض فوق الأذنين منه ، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما
8- ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان


س8 : للوضوء سنن و مستحبات ، فكم عددها ؟ و ما هي ؟
ج : سننه ثمانية عشر :
1- استقبال القبلة
2- والسواك
3- وغسل الكفين ثلاثا
4- والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق
5- والمبالغة فيهما لغير الصائم ، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا
6- والزيادة في ماء الوجه
7- وتخليل اللحية الكثيفة
8- وتخليل الأصابع
9- وأخذ ماء جديد للأذنين
10- وتقديم اليمنى على اليسرى
11- ومجاوزة محل الفرض
12- والغسلة الثانية والثالثة
13- واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء
14- والإتيان بها عند غسل الكفين
15- والنطق بها سرا
16- وقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه
18- وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة


سادسا : أسئلة متعلقة بالمسح على الخفين و العصائب و الجبائر [ 9 أسئلة ]

س1 : ما هي شروط جواز المسح على الخفين ؟
ج : يجوز بشروط سبعة :
1- لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء
2- وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما
3- وإمكان المشي بهما عرفا
4- وثبوتهما بنفسهما
5- وإباحتهما
6- وطهارة عينهما
7- وعدم وصفهما البشرة


س2 : ما هي مدة المسح ؟
ج : - يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة
- والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن

س3 : ما الحكم في كل من الحالات التالية :
- من مسح في السفر ثم أقام أو بالعكس ، كمن مسح و هو مقيم ثم سافر ، مثاله : شخص كويتي ، بدأ المسح و هو في الكويت ، ثم سافر إلى السعودية ، أو ابتدأ المسح في السعودية ثم عاد للكويت
- من شك في وقت ابتداء مسحه
ج : لو مسح في السفر ثم اقام ، أو في الحضر ثم سافر ، أوشك في ابتداء المسح ، لم يزد على مسح المقيم ( و هو يوم و ليلة )


س4 : ما هو الموضع الذي يمسح في الخف ؟
ج : يجب مسح أعلى الخف


س5 : ما حكم من مسح مكانا غير أعلى الخف ؟
ج : لا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن


س6 : ما حكم من مسح على الخف ثم حصل له ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت مدة المسح ؟
ج : يبطل الوضوء ( فيعتبر وضوءه باطلا )


س7 : ماذا يصنع من وضعت له جبيرة و قد كان على طهارة حين وضعت له هذه الجبيرة ، و أيضا لم تتجاوز الجبيرة موضع الكسر أو موضع الحاجة لربط و تثبيت الجبيرة ؟
ج : إن وضعها على طهارة ، ولم تتجاوز محل الحاجة ، غسل ( الجزء ) الصحيح ( من جسده ) ، ومسح عليها بالماء وأجزأ


س8 : ما الحكم إذا لم يستطع المسح على الجبيرة أو كانت يده مكشوفة و لم يستطع المسح عليها ؟
ج : وجب مع الغسل ( للجزء المكشوف من يده أو الذي لا يحصل بغسله ضرر ) أن يتيمم لها


س9 : ما حكم المسح على الجبيرة إذا لم تُلبس على طهارة ، أو إذا تجاوزت محل الحاجة ؟ و ما الحكم إن خشي الضرر بنزع الجبيرة أو نزع ما كان زائدا عن موضع الحاجة ؟
ج : لا مسح ما لم توضع على طهارة ، و ( كذلك لا مسح عندما ) تتجاوز المحل ، ( بل يجب غسلها ) ، ( فإن خشي الضرر إذا نزعها أو نزع ماكان زائدا عن محل الحاجة فإنه ) يغسل ( الموضع المكشوف أو الذي لا يحصل بغسله ضرر ) ، ويمسح ( على الجبيرة ) ، ويتيمم



سابعا : أسئلة متعلقة بنواقض الوضوء [ 3 أسئلة ]

س1 : كم عدد نواقض الوضوء مع بيانها و توضيح ما يلزم ؟
ج : هي ثمانية :
أحدها / الخارج من السبيلين : قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا
الثاني / خروج النجاسة من بقية البدن : فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه
الثالث / زوال العقل أو تغطيته : بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم
الرابع / مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره ، لامس الخصيتين ولامس محل الفرج البائن
الخامس / لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ، ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة
السادس / غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء
السابع / أكل لحم الإبل : ولو نيئا ، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من أكل لحما
الثامن / الردة وكل ما أوجب الغسل [ ...] غير الموت
ملاحظة : بين المعكوفتين ذكر المؤلف هذه العبارة : [ أوجب الوضوء ] ، و لم أذكرها لظني ان الجملة يكون معناها أوضح من غير هذه العبارة


س2 : ما حكم من كان متيقنا أنه كان على طهارة ثم حصل له شك هل انتقضت طهارته أو لم تنتقض ؟
ج : من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو ، تيقن الحدث وشك في الطهارة ، عمل بما تيقن


س3 : ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر ؟
ج : يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل ، ويزيد من عليه غسل : بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء






ثامنا : أسئلة متعلقة بأحكام الاغتسال [ 12 سؤال ]

س1 : ما هي الأشياء التي توجب الغسل ؟ كم عددها ؟ مع توضيح ما يلزم
ج : سبعة :
أحدها / انتقال المني : فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل ، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل
الثاني / خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه
الثالث / تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع
الرابع / إسلام الكافر ولو مرتدا
الخامس / خروج الحيض
السادس / خروج دم النفاس
السابع / الموت تعبدا


س2 : ما هي شروط صحة الاغتسال ؟
ج : شروط الغسل سبعة :
1- انقطاع ما يوجبه
2- والنية
3- والإسلام
4- والعقل
5- والتمييز
6- والماء الطهور المباح
7- وإزالة ما يمنع وصوله



س3 : ما هي واجبات الاغتسال ؟
ج : واجبه التسمية ( فقط ) وتسقط سهوا


س4 : ما هي فروض أو أركان الاغتسال ؟
ج : فرضه : أن يعم بالماء جميع بدنه ، وداخل فمه وأنفه ، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها ، وحتى باطن شعرها


س5 : هل يجب على المرأة نقض شعرها عند الاغتسال ؟
ج : يجب نقضه في الحيض والنفاس ، ( و لا يجب في ) الجنابة


س6 : هل يجب التيقن التام من إسباغ الماء لجميع البدن ؟
ج : يكفي الظن في الإسباغ


س7 : ما هي سنن و مستحبات الاغتسال ؟
ج : سننه :
1- الوضوء قبله
2- وإزالة ما لوثه من أذى
3- وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا
4- والتيامن
5- والموالاة
6- وإمرار اليد على الجسد
7- وإعادة غسل رجليه بمكان آخر


س8 : ما حكم شخص عليه جنابة ، و كان يوم جمعة فاغتسل بنية الجمعة ؟ أو بالعكس ؟
ج : من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر


س9 : هل يجزئ الغسل في رفع الحدث الأصغر و الأكبر معا ؟ أو إباحة فعل ما لا يجوز إلا مع الوضوء ، مثل مس المصحف على قول ؟
ج : إن نوى رفع الحدثين ، أو الحدث ، وأطلق ، أو أمرٍ لا يباح إلا بوضوء ، وغسل أجزأ عنهما


س10 : ما هو المقدار من الماء الذي يستحب استخدامه للوضوء أو الغسل ؟
ج : يسن الوضوء بمد : وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة اسباع بالقدسي
والاغتسال بصاع : وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي
ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر



س11 : ما حكم الاغتسال في المسجد أو في الحمام ؟
ج : يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذه ، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم ، فإن خيف كره ، وإن علم حرم


س12 : ما هي الأغسال المستحبة ؟ و ما الحكم إن تعذر الاغتسال أو الوضوء ؟
ج : الاغسال المستحبة وهي ستة عشر غسلا :
1- آكدها لصلاة جمعة في يومها لذَكَرٍ حضرها
2- ثم لغسل ميت
3- ثم لعيد في يومه
4- ولكسوف
5- واستسقاء
6- وجنون
7- وإغماء
8- ولاستحاضة لكل صلاة
9- ولإحرام
10- ولدخول مكة
11- وحرمها
12- ولوقوف بعرفة
13- وطواف زيارة
14- وطواف وداع
15- ومبيت بمزدلفة
16- ورمي جمار
17- ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر



تاسعا : أسئلة متعلقة بالتيمم [ 9 أسئلة ]

س1 : ما هي شروط صحة التيمم ؟ مع توضيح ما يلزم
ج : يصح بشروط ثمانية
1- النية
2- والإسلام
3- والعقل
4- والتمييز
5- والاستنجاء أو الاستجمار
6- السادس دخول وقت الصلاة : فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي
7- السابع تعذر استعمال الماء : إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر ، ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين ، ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت
ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم أن تيمم وصلى لم يعد
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم ، ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح
8- الثامن ان يكون بتراب : طهور ، مباح ، غير محترق ، له غبار يعلق باليد ، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة


س2 : ما هي واجبات التيمم ؟
ج : واجب التيمم التسمية ( فقط ) وتسقط سهوا


س3 : ما هي أركان أو فروض التيمم ؟
ج : فروضه خمسة :
1- مسح الوجه
2- ومسح اليدين إلى الكوعين
3- الثالث : الترتيب : في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا
4- الرابع : الموالاة : فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم
5- الخامس : تعيين النية : لما يتيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ






س4 : ما هي مبطلات التيمم ؟
ج : مبطلاته خمسة :
1- ما أبطل الوضوء
2- ووجود الماء
3- وخروج الوقت
4- وزوال المبيح له
5- وخلع ما مسح عليه


س5 : ما الحكم إن إذا تيمم شخص ثم وصل الماء في أثناء صلاته ؟ أو بعد انتهائه منها ؟
ج : إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت ، وإن انقضت لم تجب الإعادة


س6 : ما هي صفة التيمم ؟
ج : صفته :
1- أن ينوي
2- ثم يسمي
3- ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ، ضربة واحدة والأحوط ثنتان ، بعد نزع خاتم ونحوه
4- فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه


س7 : ما الذي يسن فعله لمن يرجو وصول الماء ؟
ج : يسن لمن يرجو وجود الماء ، تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار


س8 : هل يتيمم لكل فرض و نفل أم يكفي تيمم واحد ؟
ج : له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل

س9 : هل يجوز لمن تيمم لأجل نافلة و لم ينتقض تيممه أن يصلي به فرضا ؟
ج : لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض



عاشرا : أسئلة متعلقة بالنجاسات و كيفية إزالتها [ 14 سؤال ]

س1 : هل هناك عدد معين لغسل الأشياء التي أصابتها نجاسة ؟
ج : يشترط لكل متنجس سبع غسلات


س2 : كيف يغسل ما تنجس بالكلب أو الخنزير ؟
ج : سبع غسلات وأن تكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير


س3 : كيف يغسل بول الغلام إذا بال على الثوب ؟
ج : يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه ، وهو غمره بالماء


س4 : هل يضر إذا بقي أثر للنجاسة بعد غسلها ؟
ج : يضر بقاء طعم النجاسة ، لا لونها أو ريحها أو هما عجزا


س5 : إذا كان لدينا مكان تنجس بوقوع أحد الأشياء السائلة النجسة ، كيف يمكن أن يطهر ؟
ج : يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير ، مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها

س6 : أرض أصابتها نجاسة من بول أو غيره ، ثم ذهب أثر هذه النجاسة من خلال جفاف النجاسة مثلا أو من الشمس أو من الريح ، فهل تصبح هذه الأرض طاهرة أم أنها لا تزال نجسة ؟
ج : لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف


س7 : إذا كان لدينا شيء نجس مثل ميتة خنزير فحرقناها بالنار حتى شويت أو صارت رمادا فهل تعد طاهرة ؟
ج : ( لا تطهر ) النجاسة بالنار


س8 : من المعلوم أن الخمر تعد أحد النجاسات في المذهب ، فهل هناك طريقة لكي تصبح طاهرة ؟
ج : تطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها


س9 : ما الحكم إذا وقعت نجاسة على مكان ما ، و لم يعلم أين موقعها تحديدا ؟
ج : إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها


س10 : ما هي الأشياء النجسة ؟ مع توضيح ما يلزم
ج : 1- المسكر : المائع وكذا الحشيشة
2- وما لا يؤكل : من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر
3- وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث
4- بول و روث وقيئ ومذي وودي و مني ولبن ما يؤكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة ، هو طاهر ، ( و أما إن كان أكثر أكله النجاسة فهي نجسة ) ، وما لا يؤكل فنجس ، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر
5- والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض ( قوله لم ينقض : أي أنه يسير لم يبلغ في الثوب إلى الكمية التي إذا خرجت من بدن الإنسان فإنها تنقض وضوئه ، كما هو مبين في نواقض الوضوء ) ، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض أو نفساء


س11 : إذا كان شخص يحمل أكثر من ثوب ، فأصابت هذه الثياب نجاسة في أماكن متفرقة من كل ثوب ، فهل يضم جميع الثياب مع بعضها ليرى مجموع النجاسة في جميع الثياب إن كانت قد بلغت الكمية الغير معفو عنها ، أم أن كل ثوب له حكم لوحده ؟
ج : يضم يسير متفرق بثوب ، لا أكثر


س12 :ما حكم طين الشارع الذي ظُنت نجاسته ؟ و ما حكم العرق أو الريق من الحيوانات الطاهرة ؟
ج : طين شارع ظنت نجاسته ، و عرق وريق من طاهرٍ ، طاهرٌ


س13 : إذا أكل الطفل أو الهر أو الحيوانات الطاهرة شيئا نجسا ، ثم شرب من شيء ما في إناء ، فهل هذا يجعل ما في الإناء نجسا ؟
ج : لو أكل هر أو نحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع ، لم يضر



س14 : ما هو سؤر الحيوان ؟ و ما حكم سؤر الحيوان الطاهر ؟
ج : ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه



الحادي عشر : أسئلة متعلقة بالحيض و الاستحاضة و النفاس [ 22 سؤال ]

س1 : ما هو أقل سن لحصول الحيض في النساء ؟ و ما هو أكبر سن يمكن حصول الحيض فيه ؟
ج : لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة


س2 : هل يقع الحيض أثناء الحمل ؟
ج : لا ( حيض ) مع حمل


س3 : عند نزول دم الحيض على المرأة ، فما هي أقل مدة يمكن أن يستمر فيها نزول دم الحيض ؟ و ما هي أكثر مدة ؟ و ما هي المدة الأغلبية ؟
ج : أقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وغالبه ست أو سبع


س4 : بعد انتهاء نزول دم الحيض تبقى المرأة طاهرا مدة معينة إلى نزول الدم في الدورة الشهرية القادمة ، و هذه المدة تسمى الطهر بين الحيضتين ، فما هو مقدار هذه المدة ؟ أقلها ، أكثرها ، أغلبها ؟
ج : اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، وغالبه بقية الشهر ، ولاحد لأكثره


س5 : أثناء فترة الحيض هناك أشياء يحرم على المرأة فعلها ، فما هي ؟
ج : يحرم بالحيض أشياء منها :
1- الوطء في الفرج
2- والطلاق
3- والصلاة
4- والصوم
5- والطواف
6- وقراءة القرآن
7- ومس المصحف
8- واللبث في المسجد
9- والمرور فيه إن خافت تلويثه


س6 : ما حكم اغتسال الحائض إذا طهرت ؟
ج : يوجب الحيض الغسل


س7 : هل نزول الحيض دلالة على أن المرأة قد صارت بالغا ؟
ج : ( يوجب الحيض ) البلوغ


س8 : ما الحكم إذا وطء الرجل زوجته و هي حائض سواء كان متعمدا أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا ؟ و هل في ذلك كفارة ؟ و هل هي للزوج فقط ؟
ج : ( يوجب الحيض ) الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم ، وهي دينار أو نصفه على التخيير ، وكذا هي إن طاوعت


س9 : ما حكم جماع الزوجة في الفترة ما بعد انقطاع دم الحيض مباشرة ، و قبل اغتسالها ؟
ج : لا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها [ التيمم يكون في حال فقد الماء أو تعذر استخدامه ]



س10 : في الفترة ما بعد انقطاع دم الحيض و قبل الغسل ، ما الذي يباح للمرأة مما كان يحرم عليها أثناء الحيض ؟
ج : الصوم ، والطلاق ، واللبث بوضوء في المسجد


س11 : ما هي علامة طهر المرأة من الحيض ؟
ج انقطاع الدم ، بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر


س12 : معلوم أن الحائض و النفساء لا يجوز لها الصلاة أو الصوم أثناء حيضها ، فهل عليها أن تقضي بعد الطهر ؟
ج : تقضي الحائض والنفساء الصوم ، لا الصلاة


س13 : ما حكم من تجاوزت مدة نزول دمها 15 يوما ؟ و ماذا تصنع ؟
ج : من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة





س14 : ما حكم المرأة التي لا يمكنها تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة ، و قد استمر نزول الدم عليها أكثر من 15 يوما ؟
ج : هي مستحاضة ، تجلس من كل شهر ستا أو سبعا ( إذا كان لا يمكنها ) تمييز ( دم الحيض عن دم الاستحاضة ) ، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل ( محل خروج الدم و هو الفرج ) وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة


س15 : ما حكم وطء المستحاضة ، و هل فيه كفارة ؟
ج : يحرم وطء المستحاضة ، ولا كفارة

س16 : ماذا يصنع من به حدث دائم مثل سلس البول ؟
ج : كل من حدثه دائم ، فإنه يتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة


س17 : ما هي أقل و أكثر مدة لنزول دم النفاس ؟
ج : النفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما


س18 : متى يثبت حكم النفاس للمرأة ؟
ج : يثبت حكمه بوضع ( ولادة ) ما تبين خلق إنسان


س19 : في بعض الحالات أثناء نفاس المرأة يتوقف نزول الدم عن المرأة مدة معينة لعدة أيام ، ثم يعود الدم ، فهل هي أثناء هذه المدة طاهر ؟ و ما حكم وطؤها إن كانت تعتبر طاهر ؟
ج : إن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر ، لكن يكره وطؤها فيه


س20 : إذا ولدت المرأة أكثر من ولد ، فمتى تبدأ مدة النفاس ؟ هل تبدأ من الولد الأول أو الثاني ؟
ج : من وضعت ولدين فأكثر ، فأول مدة النفاس من الأول ، فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني


س21 : ما حكم وطء النفساء ؟
ج : في وطء النفساء ما في وطء الحائض


س22 : ما حكم شرب دواء للجماع أو للحيض ؟
ج : يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع ، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:47 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com