وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :
ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية . فأنا عادتي في كل شهر 9 أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي الدم خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
فأجاب : "هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج، فإذا طهرت وانقضت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة ، لا تردها على الصلاة ونحوها" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (1/277) .