حكم تارك الحج تهاوناً وكسلاً :
اختلف العلماء فيمن ترك الحج تهاوناً وكسلاً هل يكفر أم لا على قولين :
القول الأول : أنه يكفر .
وهذا مذهب ابن عمر ، وسعيد بن جبير وهو أحد القولين عن ابن عباس .
أ- واستدلوا بقوله تعالى ( .. ومن كفر .. ) والكفر هنا الكفر الأكبر .
ب- وبحديث علي . قال : قال e ( من ملك زاداً وراحلة فلم يحج ، مات يهودياً أو نصرانياً ) . رواه الترمذي وهو ضعيف
القول الثاني : أنه لا يكفر .
وهذا مذهب جمهور العلماء ، وهو الصحيح .
فإن قيل : ما الجواب عن قوله تعالى ( ومن كفر ... ) ؟
قال الشنقيطي : الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ : وَمَنْ كَفَرَ أَوْجُهٌ لِلْعُلَمَاءِ :
الْأَوَّلُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : (وَمَنْ كَفَرَ) أَيْ : وَمَنْ جَحَدَ فَرِيضَةَ الْحَجِّ، فَقَدْ كَفَرَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْهُ، وَبِهِ قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُجَاهِدٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ .
الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : (وَمَنْ كَفَر) أَيْ : وَمَنْ لَمْ يَحُجَّ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ الْبَالِغِ فِي الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْحَجِّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ كَقَوْلِهِ لِلْمِقْدَادِ الثَّابِتِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» حِينَ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكُفَّارِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ يَدَهُ فِي الْحَرْبِ (لا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَال) .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ : حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ فَقَدْ كَفَرَ