موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر العقيدة والتوحيد

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 09-12-2022, 11:06 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي حكم إطلاق اللعن على المعين

حكم إطلاق اللعن على المعين

ولما كان اللعن حكما بالطرد من الرحمة في الآخرة، منع جمهور العلماء من لعن الكافر المعين، إلا إذا ثبت بالنص لعنه، كإبليس، أو عُلم أنه مات على الكفر، وأما الكافر الحي فقد يُسلم، ولهذا لا يُلعن بعينه، وإنما يقال على سبيل العموم: إن الله لعن الكافرين، كما يقال: إن الكافرين مخلدون في النار، وهذا لا يكون إلا لمن مات على الكفر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/511):
" واللعنة تجوز مطلقا، لمن لعنه الله ورسوله.
وأما لعنة المعين: فإن عُلم أنه مات كافرا، جازت لعنته.
وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يُلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر ، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما ، مع أن في لعنة المعين، إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة: نزاعاً " انتهى .
وينظر: جواب السؤال رقم36674)، ورقم83390).
والله أعلم.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:58 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com