موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 09-12-2022, 10:31 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي انواع البيوع المحرمـــة

بيوع محرمـــة
1- بيع العينة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله r يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»([1]).
والعينة هي: أن يبيع السلعة مثلاً بمئة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين حالَّة.
2- بيع الرجل على بيع أخيه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال: «ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها»([2]).
ومثاله: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بمثل ثمنها؛ ليفسخ البيع ويعقد معه، ومثله الشراء على شرائه؛ وذلك بأن يقول مثلاً لمن باع سلعة بتسعة أنا أشتريها منك بعشرة؛ فهو في معنى البيع المنهي عنه.


3- سوم الرجل على سوم أخيه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r قال: «ولا يسم المسلم على سوم المسلم»([3]).
ومثاله: أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر لمالك المبيع: استرده؛ فأنا أشتريه بأكثر. أو يقول للمستام: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص منه. قال الحافظ: ليس المراد بالسوم بالسلعة التي تباع في السوق للمزايدة؛ فهذه لا تحرم بالاتفاق؛ لما في الصحيحين من قصة المدّبر «أن يشتريه مني».
4- بيع النجش:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال r: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانًا؛ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا – ويشير إلى صدره ثلاث مرات – بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»([4]).
والنجش له صور:
1- أن يزيد في ثمن السلعة التي لا يريد شراءها؛ ليغر المشتري بالزيادة.
2- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها؛ ليغر المشتري فيرفع ثمنها.
3- أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذب أنه دفع فيها ثمنًا معينًا؛ ليدلس على من يسوم.
4- ومن الصور الحديثة للنجش المحذورة شرعًا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافًا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغرَّ المشتري وتحمله على التعاقد.
5- بيع التدليس والغرر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r قال: «لا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها؛ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر»([5]).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي r: «نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر»([6]).
والتدليس: هو بيع السلعة على غير حقيقتها.
وبيع الحصاة له صور:
1- أن يقول البائع للمشتري: (ارم هذه الحصاة؛ فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا).
2- أن يقول البائع: (إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مباع لك بكذا. فيجعل الرمي بالحصاة نفسه بيعًا).
3- أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة؛ فإذا نبذتها وجب البيع.
4- أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رميه بالحصاة.
6- بيع الحاضر للباد:
عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله r: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد». قلت لابن عباس: ما قوله: (ولا يبع حاضر لباد) قال: لا يكون له سمسارا ([7]).
وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرِّفه السعر ويقول: أنا أبيع لك. فنهى النبي r عن ذلك فقال فيما رواه مسلم وغيره: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلها؛ سواء كان بدويًا أو من قرية أو من بلدة أخرى.
وأما شراء الحاضر للباد فيصح عند أحمد، وهو قول الحسن، وكرهته طائفة كما كرهت البيع.
يروى عن أنس قال:كان يقال: هي كلمة جامعة؛ يقول: لا تبيعن له شيئًا ولا تبتاعن له شيئًا. وأما إن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله والأوزاعي وغيرهما.

7- تلقي الركبان:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «لا تلقوا الجلب؛ فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى السوق بالخيار»([8]).
ويدخل في ذلك أن يتلقاه ببيع أو شراء، وإن خرج لغير قصد التلقي فعلى قولين، والأقرب والله أعلم أنه داخل في النهي، وإن تلقى الجلب في أعلى السوق فلا بأس.
8- احتكار السلع:
عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله r قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»([9]).
والاحتكار المحرم ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط:
أحدهما: أن يشتري؛ فلو جلب شيئًا أو أدخل من غلته شيئًا فادَّخره لم يكن محتكرًا.
الثاني: أن يكون المشترى قوتًا؛ فأما الإيدام والحلوى والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم.
الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه. ولا يحصل ذلك إلا بأمرين:
1- أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور؛ أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب فلا يحرم فيها الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبًا.
2- أن يكون في حال الضيق؛ بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها ويضيقون على الناس، فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحرَّم.
9- عدم تبيين العيب في السلع:
قال عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له»([10]).
والمراد بالعيب الذي يبيَّن:
هو العيب الذي يؤثر في السلعة إيجابًا أو قبولاً؛ وأما العيوب اليسيرة التي لا تؤثر في البيع فالأظهر أنه لا يلزم تبيينها, والله أعلم.
10- التفريق بين الأم وولدها:
قال النبي r: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»([11]).
التفريق بين الأم وولدها يدخل فيه التفريق بين كل ذي رحم محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله r أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما؛ ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي r فقال: «أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما». والتفريق بين الأم وولدها يدخل فيه التفريق بين كل ذي رحم محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله r أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي r فقال: «أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا».
والتفريق المنهي عنه: هو ما كان قبل البلوغ؛ وأما التفريق بينهما بعد البلوغ فجائز؛ لما روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها، فنفله أبو بكر ابنتها، فاستوهبها منه النبي r فوهبها له. رواه مسلم.
وعلى كل حال متى كان الولد مستقلاً عن أمه استقلالاً تامًا؛ سواء كان حسيًا أو معنويًا، فيجوز التفريق.
11- النهي عن بيعتين في بيعة:
قال النبي r: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسُهما أو الربا»([12]).
واختلف في المراد بالحديث فقيل:أن يجمع بين عقدين في عقد؛ كأن يجمع بين بيع وإجازة في نفس العقد، وقيل: أن يقال بعتك هذه السلعة بمئة نقدًا، أو بمئة وخمسين مؤجل. وأقرب التفاسير هو تفسير ابن القيم رحمه الله قال: البيعتان في البيعة؛ أي يبيعه السلعة بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمن حالاً؛ فقد باع بيعتين في بيعة؛ فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما؛ وهو من أعظم الذرائع إلى الربا. اهـ. أي أن المراد بها العينة.
12- النهي عن بيع السلعة حتى يحوزها المشتري إلى رحله:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتًا في السوق؛ فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوز إلى رحلك؛ فإن رسول الله r نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
المشهور من مذهب الإمام أحمد – رحمه الله – أن هذا الحكم خاصٌّ بالمبيع الذي يحتاج إلى حق توفيه، وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع؛ أما ما لا يحتاج إلى حق استيفاء من المبيعات فيصح التصرف فيها قبل قبضها على المشهور من مذهب الحنابلة؛ أما جمهور العلماء فالحكمُ عامٌّ في كل مبيع فلا يجوز التصرف فيه حتى تقبض وتنقل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: تواتَر النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره؛ لما يأتي:
1- ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق، فنهاهم النبي r أن «يبيعوه حتى يكيلوه». متفق عليه.
2- ولأحمد من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله r: «إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه».

3- ولأبي داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي r نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم؛ فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أنه لا يجوز بيع أيِّ سلعة اشتريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها.
قال ابن القيم: إنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهو من محاسن الشريعة. وقال: ثبت المنع في الطعام بالنص وفي غيره؛ إما بقياس النظر أو بقياس الأولى.
13- بيع ما ليس عندك:
قال النبي r لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»([13]).
وليس المراد به بيع الموصوف؛ فإنه في هذا لَبْس بين طلبة العلم؛ فإنهم يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الحكم، وهذا غير صحيح؛ فالمتعلق يختلف؛ فإن متعلق الموصوف المعين عين المبيع؛ وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة. ولذا قال في شرح الإقناع.
ويصح البيع في الصفة وهو نوعان:
أحدهما: بيع عين معينة كـ: بعتك عبدي التركي. ويذكر صفاته. فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه؛ لزوال محل العقد.
الثاني: بيع موصوف غير معين، ويصفه بأن يقول: بعتك عبدًا تركيًا. ثم يستقصي صفاته؛ فمتى سلم البائع إليه عبدًا على غير ما وصفه له فرده المشتري على البائع لم يفسد العقد برده؛ لأن العقد لم يقع على عينه؛ بخلاف النوع الأول.
قال عبد الرحمن السعدي: الذي يمنع بيعُ الموصوف في الذمة. ويحتج بحديث: «ولا تبع ما ليس عندك». احتجاجا فيه نظر؛ فالحديث يدل على منع بيع العين الذي في ملك غيره؛ أما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم.
14- البيع على عدم رد السلع:
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله r قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع»([14]).
فللمشتري أن يرد السلعة ما دام في مجلس البيع ما لم يتفرقا، وكذلك له رد السلعة إذا وقع بها عيب أو غُبِن في ثمنها أو كان بينهما شرط مدة من الزمان يتم البيع بعده؛ فله أن يرد السلعة في هذه المدة وهو ما يسمى بخيار الشرط.
15- البيع على عدم الرضا:
قال الله تعالى: **إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ**[النساء: 29]. وحديث: «إنما البيع عن تراض»([15]).
16- البيع من سفيه أو مميز ما لم يأذن وليُّهما:
وينفذ تصرفهما؛ (أي السفيه والمميز) في اليسير بلا إذن؛ لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورًا فأرسله. ذكره ابن أبي موسى وغيره.
17- أن يكون البيع محرمًا:
قال النبي r: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ...»([16]).
والمحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث، ولتحريمها حكم وعلل؛ فعلةُ تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة؛ فتتعدى إلى كل نجاسة، والعلة في بيع الأصنام البعدُ عن طاعة الله؛ فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام، ومما يلحق في التحريم الصور الخليعة التي تظهر في المجلات والصحف والأفلام الماجنة والأشرطة التي تظهر الفسق والمجون وتضر بالشباب والشابات في عقيدتهم وأخلاقهم.
18- البيع على عدم معرفة الثمن والمثمن:
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر.
19- أن يكون البيع منجَزًا لا معلَّقًا:
كـ: بعتك إذا جاء رأس الشهر. أو: إن رضي زيد. فلا يجوز؛ لأنه غرر. ويصح: بعتك إن شاء الله. لأنه يقصد به التبرك لا التردد.
20- البيع والشراء في المسجد:
قال النبي r: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك»([17]).
21- البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني:
قال الله تعالى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**[الجمعة: 9]؛ فالبيع- تلزمه الجمعة- بعد النداء الثاني حرام.
22- الربا في البيع:
**وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**[البقرة: 257]. قال الرسول r: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»([18]).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثلاً بمثل؛ سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». ويجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل.
والربا محرم بأنواعه الثلاثة:
1- ربا القرض:وهو ربا الجاهلية بأن يقرضه مالاً على أن يرده بعد أجل أكثر من ما أقرضه.
2- ربا الفضل: وهو أن يبيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا؛ أما إذا اختلفت الأصناف فيجوز التفاضل بشرط عدم التأجيل.
3- ربا النسيئة: وهو أن يبيع الجنس الربوي بالجنس الربوي؛ سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إلى أجل.
فإذا كان البيع بين جنسين؛ كذهب بفضة أو بُر بتمر فلا يشترط إلا شرط واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد، وهذا هو المراد بقوله r: «يدا بيد، ولا تبيعوا غائبًا بناجز».
أما إذا كان البيع بين الجنسين كذهب بذهب أو فضة بفضة أو بُر ببُر فيشترط شرطان:
- المماثلة في القدر.
- التقابض بمجلس العقد.
23- النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها:
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي r: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة»؛ نهى البائع والمشتري([19]).
لا يخلو بيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية؛ فلا يصح البيع إجماعًا؛ لأن النبي r: «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها». نهى البائع والمبتاع([20]). والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال؛ فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها؛ بدليل ما رواه أنس أن النبي r نهى عن بيع الثمار حتى تزهو؛ قال:«أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه»([21]).
الثالث: أن يبيعها مطلقًا ولم يشترط قطعًا لا تبقيه؛ فالبيع باطل. وبيع الثمر قبل بدوِّ صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب:
أحدهما: أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل؛ فهذا الضرب الذي ذكرنا حكمه وبينا بطلانه.
الثاني: أن يبيعها مع الأصل؛ فيجوز بالإجماع؛ لقول النبي r: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»([22]).
ولأنه إذا باعها مع الأصل حصل تبعًا في البيع؛ فلم يضر احتمالُ الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع، مع بيع الشاة والنوى في التمر مع التمر وأساسات الحيطان في بيع الدار.
الثالث: أن يبيعها مفردة لمالك الأصل؛ نحو أن تكون للبائع، ولا يشترطه المبتاع فيبيعها له بعد ذلك فيصح البيع.
وإن باع البائع الثمر للمشتري بشرط القطع في الحال صح واحد، ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط؛ لأن الأصل له.
24- بيع العربون:
عن عمر بن شعيب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله r عن بيع العربان». رواه مالك.
وبيع العربان هو أن يشتري الرجل السلعة ثم يعطي البائع دينارًا أو درهمًا من الثمن؛ فإن أمضى المشتري العقد وأخذ السلعة فما دفعه فهو من الثمن وإلا فهو للبائع.
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فذهب الإمام أحمد رحمه الله بصحة بيع العربون، ويرى مالك والشافعي رحمهم الله أنه باطل، ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه فاسد وليس بباطل؛ حيث يفرقون بينهما، والراجح هو جواز بيع العربون؛ لأن هذا مقابل مماطلة المشتري وفوات جزء من المنفعة، ولقول النبي r: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا وحرم حلالاً». ولفعل عمر رضي الله عنه ذلك، وأما الحديث المروي فهو ضعيف لا تقوم به الحجة.
24- رفع السلعة فوق ما يقتضيه ربحه ثم ينزل في السعر حتى يصل إلى حد ربحه.
ومثال ذلك أن تكون البضاعة لدي البائع ربحه فيها مثلاً عشرة ريالات؛ فإذا أتاه المشتري قال: إن ثمنها بخمسة عشر ريالاً؛ لأنه يعلم أن المشتري سيفاوضه في الثمن، حتى تنزل إلى ما أراد وهو عشرة ريالات.
عن قيلة أم بني أنمار رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله r في بعض عمره عند المروة فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال الرسول r: «لا تفعلي يا قيلة إذا أردتي أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين أُعطيتي أو مُنعتي». رواه ابن ماجه. قال الحافظ المزي في الأطراف: (ابن خثيم عن قيلة فيه نظر). قال الحافظ الذهبي في الكاشف: قيلة- أم رومان- روى عنها ابن خثيم مرسلاً ([23]).
قال البوصيري: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
26- تسعير السلع:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على أهل رسول الله r فقال الناس: يا رسول الله r غلا السعر فسعَّر لنا. فقال رسول الله r: «إن الله هو المسعَّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»([24]).
قال ابن القيم رحمه الله: التسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز؛ فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح لهم حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس؛ مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل؛ فهو جائز بل واجب، وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلاَّ بالتسعير سعر عليه بتسعير العدل، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. اهـ.
فالتسعير جائز بشرطين:
1- أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس.
2- أن يكون الغلاء لقلة العرض أو كثرة الطلب.
28- مشروعية الإقالة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة»([25]).
والإقالة هي أن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن ينقض العقد فيوافقه على ذلك.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:12 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com