موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 26-02-2023, 10:25 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي الزكاه وحكم إنكار وجوبها ومنعها

فصل في حكم إنكار وجوبها ومنعها
بخلا أو تهاونا وتوضيح ذلك
اعلم أن من أنكر وجوبها فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ممن يجهله، ذلك لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن القرى والأمصار، عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور.
فإن أصر على جحده الوجوب بعد أن عرف أو كان عالمًا بوجوبها وجحده كفر إجماعًا، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة ولو أخرجها، وهذا إذا جحد وجوبها على الإطلاق.
وتؤخذ منه الزكاة إن كانت وجبت عليه قبل كفره واستتيب ثلاثة أيام وجوبًا كغيره من المرتدين، فإن لم يتب بأن يقر بوجوبها مع الإتيان بالشهادتين قتل كفرًا وجوبًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. متفق عليهما.
ومن منع الزكاة بخلا أو تهاونًا أخذت منه قهرًا كدين الآدمي وكما يؤخذ العشر، ويعزر لتركه الواجب، وهي معصية لا حد فيها، ولا كفارة، فإن كان مانع الزكاة بخلا أو تهاونا جاهلا بتحريم ذلك فلا يعزر لأنه معذور.
وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها أخذت الزكاة منه، وإن لم يمكن أخذها منه استتيب ثلاثة أيام وجوبًا، فإن تاب وأخرج كف عنه، وإن لم يخرج قتل لاتفاق الصحابة على قتل مانعي الزكاة حدًا لا كفرًا، وأخذت من تركته.
(1/6)
(3) باب
ما ورد من الآيات والأحاديث في منع الزكاة
قال الله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** [آل عمران: 180] الآية، وقال: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ** [فصلت: 6، 7]، وقال: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ** [التوبة: 34، 35]، وقال: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ** [التوبة: 75 - 77].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار».
قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار».
قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار» الحديث، رواه مسلم، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
(1/7)
فصل (4)
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبعه فاتحًا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل» رواه مسلم.
وفي رواية للنسائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعًا من نار، فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس».
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره» رواه الطبراني في «الأوسط»، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم مختصرًا: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» وقال: على شرط مسلم.
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» قال: فحذفتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: هما لله ورسوله، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني.
وعن الأحنف بن قيس - رضي الله عنه - قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم، فسلم ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثديه، فيتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته، وجلست إليه، وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت.
قال: إنهم لا يعقلون شيئا قاله لي خليلي، قلت: ما خليلك؟ قال: النبي - صلى الله عليه وسلم -، أتبصر أحدًا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرسلني في حاجة له، قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن
(1/8)
هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا، ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل، رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية مسلم أنه قال: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم حتى يخرج من جباههم، قال: ثم تنحى فقعد.
قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر، قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل. قال: ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنًا لدينك فدعه.
وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت من عمر بن الخطاب حديثًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما سمعته منه، وكنت أكثرهم لزوما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة»، رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث غريب.
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مانع الزكاة يوم القيامة في النار»، رواه الطبراني في «الصغير».
وروي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما خالطت الصدقة -أو قال:- الزكاة مالا إلا أفسدته» رواه البزار والبيهقي.
وقال الحافظ: وهذا الحديث يحتمل معنيين:
أحدهما: أن الصدقة ما تركت في مال ولم تخرج منه إلا أهلكته، ويشهد لهذا حديث عمر المتقدم: «ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة».
والثاني: أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غني عنها فيضعها مع ماله فتهلكه، وبهذا فسره الإمام أحمد، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
(1/9)
فصل (5)
وعن عمارة بن حزم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن: الصلاة، والزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت» رواه أحمد، وفي إسناده ابن لهيعة.
ورواه أيضا عن نعيم بن زياد الحضرمي مرسلا، وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين» رواه الطبراني في «الأوسط»، ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قالا: «ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر»، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، ولفظ البيهقي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم».
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس بخمس». قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين»، رواه الطبراني في «الكبير» وسنده قريب من الحسن، وله شواهد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:43 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com