·لا يصح الطلاق إلا من :
زوج : فغير الزوج لا يصح طلاقه ، إلا إذا قام مقام الزوج بالوكالة .
عاقل : فالمجنون لا يصح طلاقه ، لحديث : ( رفع القلم عن ثلاث : وعن المجنون حتى يفيق ) .
بالغ : فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق ، أما المميز فيه قولان :
الجمهور على أنه لا يقع طلاقه .
لحديث : ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يبلغ ) .
·طلاق السكران : له حالتان :
الحالة الأولى : أن يقع السكر عن غير عمد .
كأن يشرب الخمر يظنها عصيراً ، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع .
الحالة الثانية : أن يتعمد السكر ، ففيه قولان :
القول الأول : يقع الطلاق .
وهذا المذهب .
قال في المغني : وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة .
لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) .
فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة ، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف .
القول الثاني : لا يقع طلاقه .
وهو قول عثمان ، ومذهب عمر بن عبد العزيز ، واختاره ابن تيمية .
قال ابن المنذر : هذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان .
وهذا القول هو الصحيح الذي رجع إليه الإمام أحمد حيث كان يقول بطلاق السكران فرجع عنه .
لقوله تعالى : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) .
فهذه الآية دلت على أن السكران غير مكلف ، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر .
لقول علي ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ) رواه البخاري .
ولأن السكران زائل العقل كالمجنون فهو لا يدري ما يقول .
ولأن النبي e لم يؤاخذ حمزة لما سكر فقال : وهل أنتم إلا عبيد أبي ، وهذا القول هو الصحيح .
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( 1376 هـ) .
دورة ورثة الأنبياء [ مكتب الدعوة والإرشاد برفحاء ]
مقدمة – الطلاق البائن والرجعي – باب الرجعة – باب الإيلاء – باب الظهار
باب اللعان - كتاب العدد – باب الإحداد – باب النفقات – باب الحضانة
( لا أسمح باختصارها أو حذف شيء منها أو أي تصرف فيها )
الموقع على النت – مجلة رياض المتقين