1- يمين منعقدة تجب الكفارة فيها بالحنث( الحنث أي من لم يف بيمينه) .
مثــال : والله لأتصدقن بثوبي هذا, ( ولم يتصدق به ) .
الحكم : تلزمه الكفارة .
2- لغو يمين وهذا ضربان .
أ - أن يعتاد الحلف من غير قصد إليه "عادة بلسانه "
مثل: لا والله ,إلا والله , بلى والله .
حكم هذا النوع لاشيء فيه .
ب - أن يعقد يمينه على شيء يظنه كما حلف
مثال: والله ما زارنا فلان قبل يومين , والصحيح عكس ما قال.
وحكم هذا أيضا لاشيء عليه ،لأنه بنى يمينه على يقين .
3- اليمين الغموس .
وهي عقد يمين على أمر ماض كاذب متعمد .
الحكم : لا كفارة فيها ، لأنها من كبائر الذنوب و تجب التوبة فيها .
4- أن يعقد اليمين على أمر مستحيل الحصول .
مثـــل : والله لأصومن أمـــــس .
الحكم : عليه القضاء وإن لم يقض فعليه الكفارة .