الأخت الفاضله اجياد
هذهي أجابه الشيخ أبو البراء حفظه الله
حكم استخدام المداد المباح ( كالزعفران ونحوه ) في العلاج والاستشفاء ؟؟؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، ثم أما بعد ،،،
يلجأ بعض المعالجين باستخدام هذه الطريقة في العلاج ، ومفادها أن تكتب آيات من القرآن الكريم والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزعفران أو المداد المباح في ورقة أو إناء ونحوه ، وبعد ذلك تحل بالماء ويشرب منها المريض ويغتسل ، وتستخدم هذه الطريقة في علاج الحالات التي تعاني من الصرع والسحر والعين ومشاكل النزيف والحمل والإسقاط ، بعد التأكد من سلامة الناحية الطبية للحالة المرضية ، وخلوها من الأمراض والعوائق الأخرى ، ودعم ذلك بكافة الفحوصات الطبية المؤكدة لذلك ، ولأهمية هذه المسألة وتعلقها بقضايا الرقية الشرعية ، كان لا بد من الوقوف على أقوال أهل العلم ، ليتسنى بحث المسألة بحثا دقيقا وموضوعيا لأمانة ذلك ومسؤوليته أمام الله تعالى ، ومعرفة موقف الشريعة من استخدام المداد المباح كالزعفران ونحوه على هذا النحو وبهذه الكيفية ، وأبدأ أولا بذكر أقوال وفتاوى علماء الأمة وبعد ذلك أخلص لنتيجة الدراسة والبحث 0
* أقوال أهل العلم والباحثين في استخدام المداد المباح :
قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - : ( ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى ، كما نص على ذلك أحمد وغيره ، قال عبد الله بن أحمد : قرأت على أبي حدثنا يعلى بن عبيد ، حدثنا سفيان ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب : بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، : ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ ) ( سورة الأحقاف – الآية 35 ) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) ( سورة النازعات – الآية 46 ) 0 قال أبي : حدثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه ، وقال : يكتب في إناء نظيف فيسقى ، قال أبي : وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما دون سرتها , قال عبد الله : رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف ) ( مجموع الفتاوى - 19 / 64 ) 0
وقال – رحمه الله - : ( واذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به نص عليه أحمد وغيره ) ( 12 / 599 ) 0
قال ابن القيم – رحمه الله - : ( ورأى جماعة من السلف أن تكتب الآيات من القرآن ، ثم يشربها 0 وذكر ذلك عن مجاهد وأبي قلابة ) ( زاد المعاد - 4 / 356 ) 0
قال أبو داوود : ( سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس ) ( مسائل الإمام أحمد لأبي داوود – ص 260 ) 0
قال القاضي عياض : ( ويتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى ) ( إكمال المعلم - ( خ ) لوحة ( 190 ) – نقلا عن أحكام الرقي والتمائم – ص 68 ) 0
( يعقب الدكتور الشيخ ابراهيم بن محمد البريكان – حفظه الله – على كلام القاضي عياض حيث يقول : سبق بيان أن ذلك ليس من قبيل التبرك وإنما من قبيل العلاج فليحترز ) 0
قال البغوي – رحمه الله - : ( قال أيوب : رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع يعني الجنون 0
وروي عن عائشة - رضي الله عنها - : " أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يعالج به المريض " ، وقال مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن ، ويغسله ويسقيه المريض ) ( شرح السنة – 12 / 166 ) 0
وقد أشار إلى ذلك القاضي عياض عند حديثه عن النفث بعد القراءة حيث قال : ( وفائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه ذكر الله تعالى ، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر – أنظر تعقيب الدكتور إبراهيم البريكان آنف الذكر - ) ( فتح الباري - 10 / 197 ) 0
قال تاج الدين السبكي : ( رأيت كثيراً من المشايخ يكتبون هذه الآيات للمريض ويسقاها في الإناء طلباً للعافية ) ( طبقات الشافعية الكبرى - 5 / 159 ) 0
روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال : ( حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة وليث عن مجاهد أنهما لم يريا بأسا أن يكتب آية من القرآن ثم يسقاه صاحب الفزع ) ( مصنف ابن أبي شيبة - 4 / 40 ) 0
وروى ايضا - رحمه الله - : ( أن إبراهيم سئل عن رجل كان بالكوفة يكتب آيات من القرآن فيسقاه المريض ، فكره ذلك ) ( نفس المرجع السابق ) 0
قال سعيد بن منصور في سننه : ( لكن قد صح عن إبراهيم النخعي إنكاره لذلك 0
فعن إبراهيم بن مهاجر : أن رجلا كان يكتب القرآن فيسقيه فقال : إني أرى سيصيبه بلاء ) ( سنن سعيد بن منصور – 2 / 441 ) 0
قال المحقق سعد آل حميد : ( صحيح لغيره - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان - 5 / 404 - 405 بمثله وأبو عبيد في فضائل القرآن - ص 358 فقال : حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون قال : سألت إبراهيم عن رجل كان بالكوفة يكتب من الفزع آيات فيسقي المريض فكره ذلك 0 وسنده صحيح 0 وهشيم قد صرح بالسماع وأخرجه ابن أبي شيبة - 7 / 387 بنحوه ) 0
قال ابن العربي – عن كتابة آيات من القرآن فيسقاه المريض - : ( وهي بدعة من الشيطان ) ( عارضة الأحوذي – 8 / 222 ) 0
قال الذهبي : ( ونص أحمد أن القرآن إذا كتب في شيء وغسل وشرب ذلك الماء فإنه لا بأس به ، وأن الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض ، وكذلك يقرأ القرآن على شيء ثم يشرب كل ذلك لا بأس به ) ( الطب النبوي للذهبي - 279 ) 0
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - : ( وفي رواية مهنا عن أحمد : في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض 0 قال : لا بأس به 0 وقال صالح : ربما اعتللت فيأخذ أبي ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك ) ( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - 1 / 92 ، 93 - جزء من فتوى رقم 26 ) 0
وقال أيضا : ( لا يظهر في جواز ذلك بأس 0 وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - أن جماعة من السلف رأوا أن يكتب للمريض الآيات من القرآن ثم يشربها ، قال مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة ، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسرت عليها ولادتها أثر من القرآن ثم يغسل ويسقى0وبالله التوفيق ) ( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 1 / 94 - صادرة عن الإفتاء برقم ( 582 - 1 ) في 28 / 2 / 1384 هـ ) 0
سألت فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري - رحمه الله – عن حكم استخدام المداد المباح بهذه الكيفية فأفاد : ( بأنه لا يرى بأسا باستخدامه على هذا النحو ، وأشار - رحمه الله - بأن الإمام أحمد قد فعله وأقره ، وكان ذلك بحضور نجليه الشيخ ( عبد الله بن حمود التويجري ) والشيخ ( صالح بن حمود التويجري ) - حفظهما الله - ) 0
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن الحكم في العلاج بالعزائم ، التي تكتب فيها الآيات القرآنية ثم توضع في الماء وتشرب ، فأجاب – رحمه الله - : ( أن كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك وقد فعله كثير من سلف الأمة كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد وغيره ، إذا كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة والله ولي التوفيق ) ( فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - مجلة الدعوة العدد 997 ) 0
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - عن الرجل يكتب آيات من القرآن الكريم فيشربه المريض ؟
فأجاب : ( لا بأس بكتابة القرآن على شيء طاهر ويغسل هذا المكتوب ويشرب للمريض للاستشفاء بمثل هذا لأنه داخل في الرقية 0 وقد رخص في هذا الإمام أحمد وكثير من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى وكذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد وغيرهم من أهل العلم فلا بأس فهذا لأنه داخل في عموم الرقية ولكن الأولى أن تكون الرقية بالقراءة على المريض مباشرة بأن يقرأ القرآن وينفث على المريض أو على محل الإصابة هذا هو الأفضل والأكمل ) ( السحر والشعوذة – 101 ، 102 ) 0
قال الشيخ عطية محمد سالم – رحمه الله - : ( قال النووي في شرح المهذب : لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض ؟ فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي " لا بأس به " وكرهه النخعي قال : ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به0فقد قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما : لو كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله 0 انتهى0قال الزركشي : وممن صرح بالجواز في مسألة الإناء العماد النبهي مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية 0 لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا لأنه يلاقيه نجاسة الباطن 0 وفيه نظر ) ( العين والرقية والاستشفاء بالقرآن والسنة – ص 99 ) 0
قال الدكتور عمر يوسف حمزة : ( ذكرنا في عنوان التداوي بالقرآن أنه لا مانع من الاستشفاء بالقرآن عن طريق الرقية أو كتابته وغسله للمريض ليشربه ، وهذا ما أفتى به المحققون من أهل العلم ) ( التداوي بالقرآن والسنة والحبة السوداء – ص 55 ) 0
قال الأستاذ أبو أسامة محي الدين : ( ذهب أهل العلم في مسألة الاستشفاء بكتابة بعض أي القرآن الكريم وغسلها وشربها وتعليقها على المريض مذهبين :
1 - منهم من منع ذلك 0 2 - منهم من أجاز ذلك 0
والأولى ترك ذلك إلا ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله أو أقر من فعله ) ( عالم الجن والشياطين – 179 ) 0
* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وأقوال بعض أهل العلم توضح أن الأولى ترك ذلك :
1)-الفتوى الأولى :
ما حكم كتابة شئ من آيات القرآن الكريم وشربها فإني رأيت أناسا يفعلون ذلك ؟
الجواب : ( لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا سائر صحابته – رضي الله عنهم – فتركها أولى والله أعلم ) ( مجلة البحوث الإسلامية - جزء من الفتوى رقم 6779 تاريخ 29 / 3 / 1404 هـ السؤال الثاني – 26 / 113 – اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) 0
2)- الفتوى الثانية :
سائل يقول : بعض العلماء يكتبون آيات من القرآن على لوح أسود ويغسلون الكتابة بالماء ويشرب وذلك رجاء استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك وأيضا يكتبون على القرطاس ويعلقونه في أعناقهم للحفظ فهل هذا حلال للمسلم أم حرام ؟
الجواب : ( وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشرب تلك الغسلة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا من أحد من الصحابة – رضي الله عنهم – أنه فعل ذلك أو رخص فيه وعلى هذا فالأولى تركه وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف ولا شائبة للشرك فيه وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء التوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع ففي ذلك الكفاية ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه والله الموفق ) ( مجلة البحوث الإسلامية – 25 / 47 جزء من الفتوى رقم 1257وتاريخ 2/5/1396هـ - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) 0
* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية توضح جواز استخدام ذلك :
1)- الفتوى الأولى :
إذا طلب رجل به ألم رقى وكتب له بعض آيات قرآنية وقال الراقي : ضعها في ماء واشربها فهل يجوز أم لا ؟
الجواب : ( سبق أن صدر من دار الإفتاء جواب عن سؤال مماثل لهذا السؤال نصه : كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز لعموم قوله تعالى : ( وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرءانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ) ( سورة الإسراء – الآية 82 ) ، فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان ، ولما رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجة في السنن عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عليكم بالشفاءين العسل والقرآن ) ( ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة – برقم ( 1514 ) - وقال أبو اسحق الحويني " صحيح موقوفا " – ومعناه صحيح - انظر كتاب " أحاديث معلة ظاهرها الصحة " - برقم ( 247 ) ، للعلامة الشيخ أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي انظر كتاب " تبيض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة " - برقم ( 29 ، لمحمد عمرو عبداللطيف ) وما رواه ابن ماجة عن علي – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خير الدواء القرآن ) ( ضعيف الجامع - 3765 ) وروى ابن السني عن ابن عباس – رضي الله عنهما – : ( إذا عسر على المرأة ولادتها خذ إناء نظيفا فأكتب عليه ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ) ( سورة الأحقاف – الآية 35 ) الآية0 و ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا ) ( سورة النازعات - الآية 46 ) الآية و ( لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأوْلِى الأَلْبَابِ ) ( سورة يوسف - جزء من الآية 111 ) الآية ثم يغسله وتسقى المرأة منه وتنضح على بطنها وفي وجهها ) 0 وقال ابن القيم في زاد المعاد جـ 3 ص 381 ( قال الخلال : حدثني عبد الله بن أحمد قال : رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – ( لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم ) ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) ( الفاتحة – الآية 2 ) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ ) ( سورة الأحقاف – الآية 35 ) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) ( سورة النازعات – الآية 46 ) 0 قال الخلال : أنبأنا أبو بكر المروزي : أن أبا عبدالله جاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله تكتب لامرأة عسرت عليها ولادتها منذ يومين فقال : قل له يجيء بجام واسع وزعفران ، ورأيته يكتب لغير واحد ) وقال ابن القيم أيضا : ( ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها ، قال مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة ) 0 انتهى كلام ابن القيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) ( مجلة البحوث الإسلامية – السؤال الثاني من الفتوى رقم 143 – 27 / 51 ، 52 – اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) 0
2)-الفتوى الثانية :
ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا ، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا وهل يجوز أو لا ؟
الجواب : ( كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه تحصينا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل من المسائل التي اختلف السلف في حكمها ، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) ( صحيح الجامع – 632 ) ، وقالوا : لا مخصص يخرج إلى تعليق ما ليس من القرآن فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه وقالوا : ثالثا أنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك ، وممن قال هذا القول عبدالله بن مسعود وتلاميذه ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون ، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك ، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له ، وما روي عن ابن عمرو إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع ، وأما محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : " أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى من به داء " لكنه لم يصح ذلك عنه وروى الإمام مالك في الموطأ ( أن عامر بن ربيعه رأي سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال : ( هل تتهمون له أحدا ) ؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعه فتغيظ عليه وقال : ( علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت ، اغتسل له ) فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخله ازاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس ) 0 وفي رواية ( وأن العين حق فتوضأ له ) فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس 0 ( صحيح الجامع 556 ) وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به ، إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف ، وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك وإن كان الأثر ضعيفا 0 وقد ذكر جواز ذلك ابن تيميه في الجزء الثاني (مجموع الفتاوى جـ 12 ص 799) من مجموع الفتاوى وقال : ( نص أحمد وغيره على جوازه ) وذكر ابن القيم في الطب النبوي في كتابة زاد المعاد ( أن جماعة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة ) وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا 0 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – السؤال الخامس من الفتوى 1515 – 1 / 196 ، 197 ) 0
قلت : يتضح من خلاصة البحث والتقصي لمسألة استخدام المداد المباح بالزعفران ونحوه ، وبعد الرجوع لأقوال أهل العلم الأجلاء وبعد الاطلاع على الفتاوى آنفة الذكر ، أن استخدام ذلك ( خلاف الأولى ) وهو من أقسام الجواز ، فالأولى تركه ، واللجوء للرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة ، ولا ينكر على من يقوم بفعله ، والله تعالى أعلم 0
أما استخدام المداد المباح على نحو ما نراه ونسمعه اليوم وعمل أختام خاصة بسور أو آيات من كتاب الله عز وجل أو أدعية مأثورة وغير مأثورة واتخاذ ذلك وسيلة للمتاجرة والمزايدة ، فهذا عين الظلم وأكل مال الناس بالسحت والباطل ، وقد صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصها :
( القراءة في ماء فيه زعفران ثم تغمس الأوراق في هذا الماء وتباع على الناس لأجل الاستشفاء بها – هذا العمل لا يجوز ويجب منعه لأنه احتيال على أكل أموال الناس بالباطل وليس هو من الرقية الشرعية التي نص بعض أهل العلم على جوازها – وهي كتابة الآيات في ورقة أو في شيء طاهر كتابة واضحة ثم غسل تلك الكتابة وشرب غسيلها ) ( جزء من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الفقرة الأولى - برقم ( 20361 ) وتاريخ 17 / 4 / 1419 هـ ) 0
وبعد هذا العرض المفصل ودراسة هذه المسألة دراسة شرعية تأصيلية فإني أهيب بإخوتي وأخواتي أعضاء منتدى الكلمة الطيبة والزوار الكرام تقصي الحق في مسائل الرقية الشرعية والعلاج والاستشفاء ، واعلموا يقيناً أن هذا العلم له قواعد وأصول وأحكام ، وأنه يؤخذ من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة قديماً وحديثاً ، والمتخصصين في الرقية الشرعية ودروبها ومسالكها أصحاب العلم الشرعي الذين يقولون قولة الحق التي توافق الكتاب والسنة والأثر ، ولا توافق أهواءهم بأي حال من الأحوال ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 0
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0