موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 11:14 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا تعريف الظهار ، وهو أن يقول لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي .

والظهار أن يقول لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي ) .
هذا تعريف الظهار ، وهو أن يقول لزوجته : أنت عليّ كظهر أمي .
مثال : أن يقول الرجل لامرأته أنتِ عليّ كظهر أمي .
قال في المغني : والظِّهَارُ : مُشْتَقُّ مِنْ الظَّهْرِ ، وَإِنَّمَا خَصُّوا الظَّهْرَ بِذَلِكَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَرْكُوبٍ يُسَمَّى ظَهْرًا ، لِحُصُولِ الرُّكُوبِ عَلَى ظَهْرِهِ فِي الْأَغْلَبِ ، فَشَبَّهُوا الزَّوْجَةَ بِذَلِكَ .
فائدة : 1
وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي، لما ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، فأرادها فأبت عليه حتى تأتي النبي e، فجاءت النبي e وجعلت تجادله، والنبي e يحاورها، والله يسمع ذلك، فأنزل الله الآيات من أول سورة المجادلة .
فائدة : 2
قوله ( أن يقول لزوجته ) يَصِحُّ الظِّهَار مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً ، مُمْكِنًا وَطْؤُهَا أَوْ غَيْرَ مُمْكِنٍ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ .
أ- لعُمُومُ الْآيَةِ .
ب- وَلِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا ، فَصَحَّ الظِّهَارُ مِنْهَا ، كَغَيْرِهَا .
فائدة : 3
قوله ( أن يقول لزوجته ) فيه أن الظهار يكون من الزوجة ، فلا يصح من أجنبية .
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي .
أ- لقوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) والأجنبية ليست من نسائه .
ب-وَلِأَنَّ الظِّهَارَ يَمِينٌ وَرَدَ الشَّرْعُ بِحُكْمِهَا مُقَيَّدًا بِنِسَائِهِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا فِي الْأَجْنَبِيَّة .
وذهب بعض العلماء : إلى انه يصح الظهر من الأجنبية .
وهذا قول مالك وهو المذهب .
فإذا قال لأجنبية : أنتِ عليّ كظهر أمي ، فإنه لا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفّر .
لأنها يمين مكفّرة فصح انعقادها قبل النكاح .
وأجاب هؤلاء عن الآية بأنها خرجت مخرج الغالب .
قال ابن قدامة : ... أَمَّا الْآيَةُ ، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ؛ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يُظَاهِرُ مِنْ نِسَائِهِ ، فَلَا يُوجِبُ تَخْصِيصَ الْحُكْمِ بِهِنَّ . ( المغني ) .
فائدة : 4
قوله (كظهر أمي ) من شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ فهو ظهار وهو على ثلاث أضرب :
الضرب الأول : إذا شبه زوجته بأمه ، كأنْ يَقُولَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي .
فَهَذَا ظِهَارٌ إجْمَاعًا ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ تَصْرِيحَ الظِّهَارِ أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيِّ .
وَفِي حَدِيثِ خُوَيْلَةَ امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّهُ قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ e فَأَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ .
الضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يُشَبِّهَهَا بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ ، كَجَدَّتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَأُخْتِهِ .
فَهَذَا ظِهَارٌ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قال ابن قدامة مستدلاً لهذا القول :
أ- وَلَنَا أَنَّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالْقَرَابَةِ ، فَأَشْبَهْنَ الْأُمَّ فَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ قَالَ فِيهَا ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا ) .
وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي مَسْأَلَتِنَا ، فَجَرَى مَجْرَاهُ .
ب- وَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْأُمِّ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي غَيْرِهَا إذَا كَانَتْ مِثْلَهَا .
الضَّرْبُ الثَّالِثُ : أَنْ يُشَبِّهَهَا بِظَهْرِ مِنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ سِوَى الْأَقَارِبِ ، كَالْأُمَّهَاتِ الْمُرْضِعَاتِ ، وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَحَلَائِلِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ ، وَأُمَّهَاتِ النِّسَاءِ ، وَالرَّبَائِبِ اللَّائِي دَخَلَ بِأُمِّهِنَّ ، فَهُوَ ظِهَارٌ أَيْضًا .
وَالْخِلَافُ فِيهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا .
فائدة : 5
اختلف العلماء : إذَا شَبَّهَهَا بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَقَّتًا ؛ كَأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، وَعَمَّتِهَا .
فقيل : لا يكون ظهاراً .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ ، فَلَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ بِهَا ظِهَارًا .
وقيل : يكون ظهاراً .
وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَقَوْلُ أَصْحَابِ مَالِكٍ .
لأَنَّهُ شَبَّهَهَا بِمُحَرَّمَةٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَبَّهَهَا بِالْأُمِّ .
وهذا ظاهر اختيار ابن قدامة .
فائدة : 6
أذا قال لزوجته : أنتِ عليّ كأبي يريد تحريمها ؟
فقيل : يكون ظهاراً .
وقيل : ليس بظهار .
وهذا قول جمهور العلماء .
لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل لاستمتاع الرجال .
فائدة : 7
إذا قال لزوجته أنتِ عندي أو مني كظهر أمي فإنه يعتبر ظهاراً .
لأنه بمنزلة [ عليّ ] ، لأن هذه الألفاظ بمعناهـا .
قال ابن قدامة : وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي. أَوْ: مِثْلُ أُمِّي. وَنَوَى بِهِ الظِّهَارَ, فَهُوَ ظِهَارٌ, فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ; مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ, وَصَاحِبَاهُ, وَالشَّافِعِيُّ, وَإِسْحَاقُ. وَإِنْ نَوَى بِهِ الْكَرَامَةَ وَالتَّوْقِيرَ, أَوْ أَنَّهَا مِثْلُهَا فِي الْكِبَرِ, أَوْ الصِّفَةِ, فَلَيْسَ بِظِهَارٍ. وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِيَّته. (المغني)
سئل شيخ الإسلام : عن رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْت عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي , وَأُخْتِي ؟
فَأَجَابَ : "إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي فِي الْكَرَامَةِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ يُشَبِّهُهَا بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ فِي " بَابِ النِّكَاحِ " فَهَذَا ظِهَارٌ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ فَإِذَا أَمْسَكَهَا فَلا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ ظِهَار .
فائدة : 7
إذا قال الرجل لزوجته : إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا ، فأنت حرام علي كأمي ، أو تكونين حراما كأمي ، أو كظهر أمي ، فهذا ظهار معلق على شرط ، والجمهور على أنه إن وقع الشرط وقع الظهار .
( وهو محرّم ) .
أي : الظهار حرام .
أ- لقوله تعالى (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُـونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً).
[ منكراً ] أي : حرام . [ وزوراً ] أي كذب ، لأن إخبار الرجل عن زوجته أنها أمه كذب .
ب- ولحديث ابن عباس ( أن رجلاً ظاهر من امرأته ، ثم وقع عليها ، فأتى النبي e فقال : إني وقعتُ عليها قبل أن أكفرَ ، قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ) رواه أبو داود .
وجه الدلالة على التحريم : أنه أمِر بالكفارة .
وقد نقل الصنعاني الإجماع على تحريمه .
( ولا تحرمُ الزوجة به ) .
أي : لا يصير الظهار طلاقاً .
أ- لقوله تعالى ( ... فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ولو كان طلاقاً لم تحلها الكفارة .
ب- وأيضاً لو جعلناه طلاقاً لكنا قد وافقنا حكم الجاهلية ، لأنهم في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاً .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 07:25 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com