أحكام صيام ال6 من شوال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
1- يستحب للمسلم إذا فرغ من صوم رمضان أن يصوم ستة أيام من شهر شوال لما روى مسلم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر).
2- ينبغي على المسلم ألا يشدد على نفسه في صومها فيجعل صوم الست بمنزلة الفرض.
3- من صام رمضان وستا من شوال كان أجره وثوابه كأجر من صام السنة كلها وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان عن عشرة أشهر وستا من شوال عن ستين يوما فيبلغ مجموع ذلك العام كله.
4- يبتدأ صيام الست من اليوم الثاني بعد العيد ويمتد وقتها إلى آخر يوم من شوال.
5- لا يشترط في صيام الست التتابع فمن تابع صومها أو فرقها أول الشهر وأوسطه وآخره أجزأه ذلك.
6- معلوم أن القضاء فريضة ، فهى على الوجوب ، أما صوم شوال فنافلة ما لم ينذره العبد فيصبح عليه فريضة بنذره ، والقضاء مقدم على صوم النافلة ، فإن استطاع العبد القضاء فى شوال ، ثم صام الستة بعدها فعل ذلك ، وإن خاف لو صام الستة من شوال ألا يستطيع القضاء على مرور العام حتى رمضان الذى يليه ، تعين عليه القضاء فى شوال دون الستة.
من "نيل الآمال في فضل صيام الست من شوال"
جمع
أبي أسامة سمير الجزائري