وَيَحْرُمُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ مِمَّنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ) .
أي : يحرم على المظاهر وطء زوجته حتى يخرج الكفارة .
أ-لقوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا .. ) أي : من قبل أن يمس أحدهما الآخر بالجماع .
ب- ولحديث ابن عباس أن النبي قال للمظاهر ( فلا تقربهـا حتى تفعل ما أمرك الله به ) .
فالإخراج شرط لحل الوطء .
فإذا كفّر زال حكم التحريم .
فائدة : 1
قوله ( قبل أَنْ يُكَفِّرَ ) لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقاً، أو صوماً، أو إطعاماً .
فائدة : 2
قال السعدي : لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس ، أن ذلك أدعى لإخراجها ، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع ، وعلم أنه لا يمكّن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر إلى إخراجها .
فائدة : 3
الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة : أنها لا تسقط عنه ، ولا تتضاعف عليه ، بل تلزمه الكفارة ذاتها ، مع وجوب التوبة ، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِّر
قال ابن القيم : الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير، ولا تتضاعف ، بل هي بحاله، كفارةٌ واحدة ، كما دل عليه حكمُ رسول الله الذي تقدم ، قال الصلتُ بنُ دينار : سألتُ عشرة مِن الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يُكفر ، فقالوا : كفارة واحدة ، قال : وهم الحسنُ ، وابنُ سيرين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة ، قال : والعاشر : أراه نافعاً ، وهذا قولُ الأئمة الأربعة . ( زاد المعاد ) .
( وَدَوَاعِيهِ ) .
أي : دواعي الوطء : كالتقبيل، والنظر إليها بشهوة، وتكراره، والضم ، فهذه أيضاً تحرم .
أ-أخذاً بعموم الآية .
ب- والنظر يقتضي ذلك : فإن لفظ المظاهر يقتضي ذلك : فإنه قال لامرأتـه : أنت علي كظهر أمي ، وهـذا يقتضي المنع من الدواعي ، لأن الدواعي محرمة عليه تجاه أمـه ، وقد شبه امرأته بأمه .
ج- ولأن القبلة والمس ونحوهما من ذرائع الوطء .
وذهب بعض العلماء : إنه لا يحرم .
قالوا : لأن لفظ المسيس كناية عن الجماع ، فيقتصر عليه .
والراجح الأول .