موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 03:51 PM   #41
معلومات العضو
عبق الريحان
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ( أبو البراء ) ونفع الله بكم وبعلمكم ...

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 10:01 PM   #42
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بهاء الدين
  

وقول الإمام أحمد وأصحابه في هذه المسألة، فهي مشهورة منقولة حتى في كتب المذاهب الأخرى، منها، أنه قال: "ولا تبدي زينتها إلى لمن في الآية"، ونقل أبو طالب - من أصحاب أحمد - عنه: "ظفرها عورة، فإذا خرجت، فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحبّ إليّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها لا يبين منها شيء" أهـ "الفروع" لابن مفلح 1/601، 5/154. وكذلك رأي أصحابه، وقد اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب.


هذا والله تعالى أعلم ،،،

اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه ... وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه



قال ابن مفلح في " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن،ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح". وقال ابن القيم فيه:

" ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".

إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/316) ما نصه:

" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟

ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".

يعني: في" شرح مسلم" قبيل (كتاب السلام) وأقرَّه.

ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (ص170) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:

" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة.

قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون (ت763) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين
انتهى من كلام الشيخ الألباني رحمه الله

التعديل الأخير تم بواسطة أمي فلسطين ; 10-07-2008 الساعة 10:35 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 10:29 PM   #43
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بهاء الدين
  
وقول الإمام أحمد وأصحابه في هذه المسألة، فهي مشهورة منقولة حتى في كتب المذاهب الأخرى، منها، أنه قال: "ولا تبدي زينتها إلى لمن في الآية"، ونقل أبو طالب - من أصحاب أحمد - عنه: "ظفرها عورة، فإذا خرجت، فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحبّ إليّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها لا يبين منها شيء" أهـ "الفروع" لابن مفلح 1/601، 5/154. وكذلك رأي أصحابه، وقد اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب.


هذا والله تعالى أعلم ،،،

اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه ... وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه

قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/118-حلب):

" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".

" وهو اختيار ابن قدامة وعلل ذلك بقوله:

" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".
وكلام ابن قدامة هو خارج الصلاة كما يلاحظ


جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/452)، قال:

" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".

ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" 1/637)، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".

وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66).


وكذلك مجد الدين ابن تيمية:
(بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إلَّا الْوَجْهَ وَأَنَّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي نَظَرِ مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِبًا)

قال الإمام برهان الدين بن مفلح أبو إسحاق في ( المبدع شرح المقنع )
" العورة في اللغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحة فهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيى منه وسميت عورة لقبح ظهورها ثم إنها تطلق على ما يجب سترها في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي في النكاح."
وإذا ذهبنا إلى كتاب النكاح. فإنه قال في بيان إباحة نظر الخاطب
" ولا خلاف في إباحة النظر إلى الوجه لأنه ليس بعورة."
فاستدل بأن نظر الخاطب للوجه مباح لأنه ليس من العورة، وأبيح النظر إليه فقط لحاجة الخطبة، وأما في غير الحاجة فالنظر محرم.
وقال أيضا في النظر إلى الحرة.
" وجوز جماعة وذكره الشيخ تقي الدين رواية نظر رجل من حرة ما ليس بعورة والمذهب لا ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى "
أي أنه يحرم النظر إلى الوجه مع أنه ليس بعورة كما قال





فهل اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب.؟


التعديل الأخير تم بواسطة أمي فلسطين ; 10-07-2008 الساعة 10:47 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-07-2008, 10:58 PM   #44
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء
  
قال البهوتي الحنبلي - رحمه الله - : ( الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها ) ( كشاف القناع - 1 / 266 ) 0

0

قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي في ( شرح منتهى الإرادات )

" العورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحة وشرعا سوءة الإنسان أي قبله أو دبره وكل ما يستحي منه إذا نظر إليه أي ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه في الجملة "

وقال بعد بيان عورة الصلاة، وأنها من الحرة ما خلا الوجه.
" وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح. "

وإذا ذهبنا إلى كتاب النكاح فلن نجد شيئا على وجوب تغطية وجه الحرة أمام الأجنبي عنها.
فقط سنجد أحكام النظر، وفيها.
" ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة لا تشتهى وقبيحة ونحوهن كمريضة لا تشتهى إلى غير عورة صلاة لقوله تعالى ** والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا **. "
وهو نفس قول المرداوي الذي نقلناه سابقا، وقوله بإباحة النظر للقبيحة يتأكد منه أن الوجه ليس من العورة لأن الحرة القبيحة مأمورة بستر عورتها أمام الأحنبي عنها بلا خلاف.
فدل هذا على أن قول البهوتي المتقدم ( وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح. ) = ما يحرم النظر إليه منها.

وقال في ( كشاف القناع )
" سميت عورة لقبح ظهورها ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه ويأتي في النكاح "
وقال في كتاب الصلاة بعد أن بين حدود عورة الحرة في الصلاة
" ( وهما ) أي الكفان ( والوجه ) من الحرة البالغة ( عورة خارجها ) أي الصلاة ( باعتبار النظر كبقية بدنها ). "
أي أن الوجه والكفان خارج الصلاة عورة باعتبار النظر، ولم يقل أنه يجب سترهما خارج الصلاة.
وإذا ذهبنا لكتاب النكاح
" ( وإن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمرد ) الذي يخشى الفتنة بنظره لوجود العلة في تحريم النظر وهو الخوف من الفتنة والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة والذكر والأنثى "
قلت: العورة علة تحريم النظر إليها أنها عورة سواء أمن الفتنة أو لا فلا يجوز النظر إليها مطلقا. وهو هنا علل تحريم النظر للأمة الجميلة بخوف الفتنة، وليس للعورة.
وقال أيضا " ( وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة ) لا تشتهى ( وقبيحة ) ومريضة لا يرجى برؤها ( إلى غير عورة صلاة ) على ما تقدم في ستر العورة. "
وقوله على ما تقدم في ستر العورة، يقصد به ما تقدم في ستر العورة في باب الصلاة.
وعلل إباحة النظر هنا بقوله " ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم "
يقصد به أن النظر إنما حرم لخوف الفتنة، والفتنة مأمونة في حال العجوز والبرزة والقبيحة، ولذا أبيح النظر لوجوههن.

وقوله بإباحة النظر للقبيحة يتأكد منه أن الوجه ليس من العورة لأن الحرة القبيحة مأمورة بستر عورتها أمام الأحنبي عنها بلا خلاف.
وكذلك البرزة فهي التي تبرز لقضاء حوائجها
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 11-07-2008, 03:33 AM   #45
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بهاء الدين
  
فأدلة وجوب تغطية وجه المرأة بحضرة الرجال الأجانب من الكتاب العزيز :

كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها .
روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق

وهذا من أظهر الأدلة على وجوب الحجاب
إذ لو كانت تغطية وجه المرأة أمام المحارم من المستحبات لما جاز للنساء ارتكاب محظور من محظورات الإحرام لأجل أمر مسنون .
فإحرام المرأة في وجهها .
فإذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنه يحرم عليها تغطية وجهها ، فإذا كانت بحضرة رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها .
وهنا تعارَض واجب وأوجب
والواجب كشف الوجـه أثناء الإحـرام
والأوجب تغطية الوجه عن الرجال الأجانب .

السلام عليكم ورحمة الله
أما عائشة فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة : " تسدل الثوب على وجههاإن شاءت "
وهذا تخيير لها يدل على جواز السدل على وجهها إن شاءت وهي محرمة وعلى عدم وجوبه عليها فلماذا نجد من يقول أنه واجب؟ وإذا كانت أمنا رضي الله عنها وضحت لنا أن السدل على الوجه جائز فلماذا نقول أنه من محظورات الإحرام، فهي منهية عن كل ما يغطي الوجه سوى السدل ،لا تنتقب ولا تتلثم ولا تتبرقع ولايجوز لها تغطية وجهها إلا بالسدل إن شاءت؟
وإذا كانت أمنا عائشة تخيرنا في السدل على الوجه أو عدمه فهل نقول بعد هذا أن الوجه عورة يجب ستره ؟ فهل نخير في كشف العورات؟


عن الإمام أحمد روى ابنه صالح عنه في (مسائله) (310/1) قال: المحرمة لا تخمّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها". فقوله: "ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول المعاصرين بوجوبه
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 11-07-2008, 04:12 AM   #46
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء
   قال النووي - رحمه الله - : في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ ) ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي - 6 / 187 ، 188 ) 0

وقال تقي الدين السبكي الشافعي - رحمه الله - : ( الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر ) ( نهاية المحتاج - 6 / 187 ) 0

يطلق الشافعية عورة النظر على ما يحرم النظر إليه وإن لم يكن نفسه يجب ستره
فالملاحظ أن الإمام النووي قال يحرم النظر إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة
ومن المعلوم أنه يحرم النظر إلى العورة مطلقا سواء عند خوف الفتنة او أمنها وفصل هو بين وجهها وكفيها وبين عورتها وجعل حرمة النظر إلى الوجه والكفين عند خوف الفتنة فدل على أنهما ليسا بعورة منها ولا يجب عليها سترهما في اختياره

الإمام الهيتمي (ت:974هـ) في تحفة المحتاج :

((وكون الأكثرين على مقابل الصحيح لا يقتضي رجحانه لا سيما وقد أشار إلى فساد طريقتهم بتعبيره بالصحيح ووجهه أن الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى فاتضح ما أشار إليه بتعبيره بالصحيح ومن ثم قال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وسبقه لذلك السبكي وعلله بالاحتياط فقول الإسنوي الصواب الحل لذهاب الأكثرين إليه ليس في محله وأفهم تخصيص حل الكشف بالوجه حرمة كشف ما عداه من البدن حتى اليد ، وهو ظاهر في غير اليد ؛ لأنه عورة ومحتمل فيها ؛ لأنه لا حاجة لكشفها بخلاف الوجه))


ولا يلزم من حل الكشف جوازه
أي لا يلزم من حل الكشف جواز النظر فانظر كيف يفرقون بين حكم النظر وبين ما يحل كشفه
وهذا كلام الإمام النووي نفسه
في شرح صحيح مسلم:
يقول شارحا بعض الأحاديث في ((باب ندب النَّظر إلى وجه المرأة وكفَّيها لمن يريد تزوّجها)):

((وفيه: استحباب النَّظر إلى وجه من يريد تزوّجها وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيِّين، وأحمد وجماهير العلماء.
وحكى القاضي عن قوم: كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمَّة على جواز النَّظر للحاجة عند البيع والشِّراء والشَّهادة ونحوها.
ثمَّ أنَّه إنَّما يباح له النَّظر إلى وجهها وكفَّيها فقط لأنَّهما ليسا بعورة، ولأنَّه يستدلّ بالوجه على الجمال أو ضدّه، وبالكفَّين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا، ومذهب الأكثرين))
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-09-2008, 10:45 PM   #47
معلومات العضو
القصواء
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية القصواء
 

 

افتراضي

من أدلة وجوب تغطية وجه المرأة بحضرة الرجال الأجانب

من الكتاب العزيز :
قال سبحانه وتعالى :
** يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً **

قال ابن عباس - في تفسير الآية - : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتـهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينـاً واحدة .
وقال ابن سيرين سألت عَبيدة السَّلماني فقال بثوبه ، فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه .

ولا يرد على هذا قول من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين ؛ فإن الآية واضحة في النص على نساء المؤمنين عامة ( وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ )

وإنما اختصت أمهات المؤمنين بحجب أشخاصهن .
قال سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ )

ولا أريد الإطالة في هذه النقطة .

ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى : ( وَلْيَضْرِبْن بِخُمُرِهِنَّ َ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنـزل الله : ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري .
والخمار هو غطاء الوجه .

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : خمروا الآنية . متفق عليه .
والتخمير بمعنى التغطية . أي غطّوا الآنية .
وخمار الوجه هو الغطاء الذي يُسدل عليه .

وكل هذا يدلُّ على أن غطاء الوجه كان معروفاً عندهم وليس بدعاً من القول أو ضرباً من العادات
ومن السنة النبوية :

قول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِمات فإذا حاذونا سدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .
وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن .
ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط .
وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك .
فقد روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها : يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها . فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها . رواه ابن أبي خيثمة .

وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين .

كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها .
روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .

وهذا من أظهر الأدلة على وجوب الحجاب
إذ لو كانت تغطية وجه المرأة أمام المحارم من المستحَـبّات لما جاز للنساء ارتكاب محظور من محظورات الإحرام لأجل أمر مسنون .
فإحرام المرأة في وجهها .
فإذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنه يحرم عليها تغطية وجهها ، فإذا كانت بحضرة رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها .
وهنا تعارَض واجب وأوجب
والواجب كشف الوجـه أثناء الإحـرام
والأوجب تغطية الوجه عن الرجال الأجانب .
فدلّ فعل أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين من بعد على أن تغطية الوجه ليست مختصة بأمهات المؤمنين .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره .
فلا يُستثنى من هذا الدليل الصحيح شيء إلا بدليل صحيح ، ومن استثنى بغير دليل فقد تحكّم برأيه ، وخالف السُّنّة .

وأما الاستدلال على عدم وجوب تغطية وجه المرأة بنظر الخاطب فهذا من العجائب .
فإن العلماء يستدلون به على ستر الوجه وتغطيته . إذ لو كانت المرأة سافرة الوجه لما احتاج الخاطب أن ينظر إليها لأنه سيكون قد رآها وعرفها .
وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك بناء على ما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها ، فينظر إليها ، فإن رضي نكح وإن سخط ترك . رواه عبد الرزاق .
وروى جابر رضي الله عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . قال جابر : فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . رواه أبو داو والحاكم وقال : هذا حديث صحيح .
وروى ابن ماجه عن محمد بن سلمة قال : خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها ، فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها .

وقد نقل الشوكاني عن ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق .

وأما الاستدلال بآية النور في الأمر بغض الأبصار فليس فيه مستند لمن قال بعدم وجوب تغطية الوجه .
إذ المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . كما قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم .
فإذا كانت كذلك وجب غض البصر عن المرأة ولو كانت متحجبة ، إذ قد يظهر منها شيء أو قد ينظر الرجل إلى جسم المرأة فيُفتن بها .
وإذا كانت الأذن تعشق صوت المرأة كما قال بشار بن برد :
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة = والأذن تعشق قبل العين أحيانا !
فإذا كان هذا في الأذن فالنظر إلى جسم المرأة أشد في الفتنة ، وعندها يجب غض البصر .
بل ألم تسمع إلى تغزل بعض الشعراء بجسم المرأة ، وبخصرها وغير ذلك .

ويؤمر المسلم بغض البصر لما يكون من الجواري ونساء العجم .

قال الإمام البخاري رحمه الله :

قـال سعيد بن أبي الحسن للحسن : إن نسـاء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن . قال : اصرف بصرك عنهن ، يقول الله عز وجل : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )
قال قتادة : عمّا لا يحل لهم .
( خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ) من النظر إلى ما نهى عنه ، وقال الزهري : في النظر إلى التي لم تِحض من النساء ، لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يُشتهى النظر إليه ، وإن كانت صغيرة ، وكَرِه عطاء النظر إلى الجواري التي يُبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري . انتهى ما علقه الإمام البخاري رحمه الله .

من أجل ذلك وجب غض البصر .

========================


ولم أرَ لمن قال بجواز كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب سوى حديث أسماء في جواز كشف الوجه واليدين : إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا .
فهذا حديث ضعيف له أكثر من سبع علل . كما بينه العدوي في رسالة الحجاب .

وحديث الخثعمية في الحج . وليس صريحا في الدلالة على ذلك ، إذ رواه أبو يعلى عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها . قال : فجعلت ألتفت إليها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه .
قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .
ولا يُعارضه قولها : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة . فإن الأب يُطلق على الجد أيضا .
ويُحتمل أنها كانت وضيئة ، أي يُعرف ذلك ولو من وراء حجابها .

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي الفجر ، فيشهدُ معه نساءٌ من المؤمنات متلفعاتٌ بِمُرُوطِهنّ ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ، ما يَعرفُهُنّ أحدٌ من الغَلَسِ . رواه البخاري ومسلم .

وليس في الحديث ما يدلّ على جواز كشف الوجه ، إذ يُرد المتشابه إلى المحكم .
وقد تظافرت أدلة الوحيين على وجوب تغطية المرأة لوجهها .
وأما الأحاديث التي قد يُفهم منها كشف الوجه كهذا الحديث فليست صريحة في الدلالة .
وغاية ما في هذا الحديث نفي المعرفة ، وهو محتمل لوجوه :

إما نفي معرفة أعيانهن من قِبل النساء أنفسهن .
أو أنه قبل نزول الحجاب ، كما قاله الباجي ، فيما نقله عنه ابن الملقّن .

ثم إن مِن عادة النساء في ذلك الزمن أنهن ينصرفن قبل الرجال
قالت أم سلمة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم . قالت : نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال . رواه البخاري .

بمعنى أنهن لو كشفن وجوههن مع الغلس وانصرافهن قبل الرجال لم يكن فيه من حرج ، كما أنه ليس فيه مستمسك للقول بجواز كشف المرأة لوجهها بحضرة الرجال الأجانب .


==========

فهذه أختي الفاضلة أدلة الكتاب والسنة متضافـرة في وجوب ستر وتغطية وجه المرأة .
بل وأقوال سلف هذه الأمة .

وأي فتنة أعظم من مجمع المحاسن ، وجـه المـرأة .

سائلا الله جل جلاله أن يجعل الحق هدفنا والجنة غايتنا .
.................
بقلم فضيلة الشيخ / عبد الرحمن السحيم -حفظه الله-

والفتوى كاملة على هذا الرابط

http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=831

كما يوجد سؤال آخر لنفس الموضوع واجابته على الرابط

http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=8722
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 17-09-2008, 05:46 PM   #48
معلومات العضو
السلفية الجزائرية

I13

سؤال للشيخ : السلام عليكم بارك الله فيكم والثقة التي بعثتموها فييا والله أحس أننى غريبة بين أهلي عندما أذكر مسألة الستار خصوصا و نحن في الجزائر لايحبون هذه المسائل وكل من يتدين صار غليضا متشددا . الحمد لله أنني تدينت و الأن لبسة الجلباب بدون ستار لكن القفازان أرتديهما لكن اللأهل يعارضون هته المسائل بشدة شيخنا من فضلك هل يجوز هذا فتغطية الوجه أسبق من اليدين ؟


التعديل الأخير تم بواسطة السلفية الجزائرية ; 21-09-2008 الساعة 12:38 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-10-2008, 07:21 PM   #49
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القصواء
  
من أدلة وجوب تغطية وجه المرأة بحضرة الرجال الأجانب
من الكتاب العزيز :
قال سبحانه وتعالى :
** يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً **

قال ابن عباس - في تفسير الآية - : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتـهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينـاً واحدة .
وقال ابن سيرين سألت عَبيدة السَّلماني فقال بثوبه ، فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه .


يقول الشيخ الألباني في كتابه الرد المفحم:

البحث السابع : استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية وإصرارهم على ذلك بعد أن وقفوا على عللها التي تمنعهم شرعا من الاحتجاج بها لو أنصفوا ولم يتبعوا أهواءهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 1 / 246 ) :
والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله
والشيخ كأنه يجهل قول ابن تيمية هذا فإنه لم يتثبت فيما نقل عن السلف ولا في دلالته بل بعضه حجة عليه وإليك بعض الأمثلة :
الحديث الأول : عن ابن عباس قال :
( ضعيف ) " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن . . . ويبدين عينا واحدة " وسيأتي في الكتاب ( ص 88 )
لقد بينت هناك أن للحديث علتين فأغمضوا أعينهم عنهما وتتابعوا جميعا على الاحتجاج به. اهـ
1-
أولا : الأثر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وهو منقطع إذ أن علي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس ولم يسمع منه.
قال الحافظ ابن حجر عن علي بن أبي طلحة[ أرسل عن ابن عباس ولم يره، صدوق قد يخطئ] اهـ
فالسند منقطع، والانقطاع عرفه السيوطي[ المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه ] اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
[ وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أحمد علي بن أبي طلحة ضعيف ولم يسمع من ابن عباس شيئا ] اهـ
2 -العلة الثانية ضعف أبي صالح كاتب الليث :
ولهاتين العلتين ( انقطاع السند وضعف أبي صالح ) لم يستطع الشيخ مصطفى العدوي برغم انتصاره للرأي القائل بوجوب ستر الوجه والكفين إلا أنه لم يسعه إلا الاعتراف بضعف هذه الرواية، فقال بعد أن ساق هذا الأثر[لكن في إسناد هذا كلام إذ إن الراوي عن ابن عباس هو علي بن أبي طلحة, وهو لم يسمع منه, وقد قيل: إن بينهما مجاهدًا لكننا الآن علي ضعف رواية علي عن ابن عباس] اهـ
أما إقراره بضعف أبي صالح فقد كان في مصنف آخر له قال:[وفي أسانيد الطبري أيضاً ( وبكثرة )أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث، والراجح ضعفه] اهـ

ويكمل الشيخ الألباني:

وإن مما يسترعي الانتباه ويلفت النظر قول الشيخ الفاضل ابن عثيمين بعد أن ساق الحديث جازماً به!:

" وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم".

فأقول: نعم ولكن أثبت العرش ثم انقش! فقد كان الواجب عليك يا فضيلة الشيخ! قبل أن تقول هذا أن تجيب عن علَّتي الحديث وتثبت صحته على أصول علم الحديث كما هو المفروض في أمثال هذه المسألة الخلافية ولا سيما وأنت في صدد الرد على مخالفك وقد ضعف حديثك هذا من قبل فإذا كنت مسَلِّماً بضعفه فلم احتججت به؟! وإن كنت ترى صحته فلماذا لم ترد عليه وتقيم الحجة على صحته؟! أليس هذا مما يتنافى مع الكلمة الطيبة التي ذكرتها في رسالتك وقد جاء فيها (ص32):

"وأنه يجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف…أن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين؟! ** يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون. كَبِرَ مَقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون** (الصف: 3و2). اهـ وكيف بهذا والصحيح الثابت عن ابن عباس في غاية الصحة وعن تلاميذه أيضايفسر الزينة الظاهرة بالكف ورقعة الوجه!


التعديل الأخير تم بواسطة أمي فلسطين ; 10-10-2008 الساعة 06:08 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 09-10-2008, 01:39 AM   #50
معلومات العضو
أمي فلسطين

إحصائية العضو






أمي فلسطين غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القصواء
  
ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى : ( وَلْيَضْرِبْن بِخُمُرِهِنَّ َ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنـزل الله : ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري .
والخمار هو غطاء الوجه .

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : خمروا الآنية . متفق عليه .
والتخمير بمعنى التغطية . أي غطّوا الآنية .
وخمار الوجه هو الغطاء الذي يُسدل عليه .


§قال الأزهري( تهذيب اللغة )
[والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وقد تخمرت بالخمار، وهي حسنة الخمرة. ]
§ وقال الراغب الأصفهاني ( مفردات ألفاظ القرآن )
[خمر: أصل الخمر: ستر الشيء، ويقال لما يستر به: خمار؛ لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه خمر، قال تعالى: « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » <النور/31>
واختمرت المرأة وتخمرت ]
§ وقال ابن الأثير( النهاية في غريب الحديث )
[وفيه [ أنه كان يَمْسَح على الخُفّ والخِمَار ] أراد به العمامة لأن الرجل يُغَطّي بهِا رأسَه كما أن المرأة تغطِّيه بخمارها] اهـ
§ وقال ابن منظور ( لسان العرب )
[والخِمَارُ للمرأَة، وهو النَّصِيفُ، وقيل: الخمار: ما تغطي به المرأَة رأْسها،
وجمعه: أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ وخُمُرٌ. وتَخَمَّرَتْ بالخِمار واخْتَمَرَتْ: لَبِسَتْه، وخَمَّرَتْ به رأْسَها] اهـ
§ وقال الفيومي ( المصباح المنير )
[الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها
والجمع خمر مثل: كتاب وكتب واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار] اهـ
§ وقال الزبيدي ( تاج العروس )
[والخِمَارُ، للمَرْأَة، بالكَسْرِ: النَّصِيفُ، كالخِمِرِّ، كطِمِرِّ، الأَخِيرَة عن ثَعْلَب، وأَنشد:
ثم أَمَالَتْ جانِبَ الخِمِرِّ. قِيل: كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه، ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها، ] اهـ
§ وجاء في ( المعجم الوسيط )
[(الخِمَار): كلُّ ما ستَرَ. ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطّي به رأْسَها.
ومنه العِمامة ؛ لأن الرجل يغطى بها رأْسَه ويُديرها تحت الحنك. وفي الحديث ( أنه كان يمسحُ على الخُفّ والخِمَار ) : العمامة. (ج) أخمرة وخُمُرٌ، وخُمْرٌ] اهـ


يقول الشيخ الألباني:

"وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة منها قوله صلى الله عليه و سلم :
( صحيح ) " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ( 1 )
وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء " ( 196 ) برواية جمع منهم ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " ( 2 )

فهل يقول الشيخ التويجري بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة ؟
_________
( 1 ) وأنا أظن أن الشيخ هو أول مخالف لهذا الحديث على تفسيره ل ( الخمار ) لأنني أعتقد أنه لا يأمر نساءه أن يسترن وجوههن في الصلاة - ولو كن وحدهن - كما يأمرهن بتغطيتهن لرؤوسهن على تفسيرنا ل ( الخمار ) فهل من سائل له وجواب مقنع منه ؟

ومثله قوله صلى الله عليه و سلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة :
( صحيح ) " مروها فلتركب ولتختمر ولتحج "
وفي رواية :
وتغطي شعرها
وهو صحيح أيضا خرجته في " الأحاديث الصحيحة " ( 2930 )
فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله صلى الله عليه و سلم : " لا تنتقب المرأة المحرمة . . . " ؟
ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلا منه صلى الله عليه و سلم وأمرا رجالا ونساء فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضا كما تقدم في تفسير آية القواعد ؟ ولدينا مزيد كما يأتي
ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في " شرح القاموس " ( 3 / 189 ) في قول أم سلمة رضي الله عنها :
إنها كانت تمسح على الخمار . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 22 ) :
أرادت ب ( الخمار ) : العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها ."اهـ


معنى كلمة خمر ( غطى )، ومصدرها ( تخمير ) أي تغطية، وهي تطلق على كل ما يغطى.أما ارتداء الخمار يعبر عنه بالفعل ( اختمر ) وليس ( خمَّر ) والفارق واضح . ففعل ( اختمر ) فعل لازم لا يحتاج مفعولا لأنه مفهوم منه أن يعني تغطية الرأس، أما ( خمَّر ) فهو مفعل متعد يلزمه مفعول حتى نعلم ما الذي تم تخميره

التعديل الأخير تم بواسطة أمي فلسطين ; 10-10-2008 الساعة 06:04 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:50 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com