موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الحج و العمرة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 10-11-2008, 08:40 PM   #21
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

الحلال والحرام في الإحرام
خالد بن عبد العزيز الهويسين

1- الدخول في النسك ركن من أركان الحج ؛ ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة .
2- متى يشرع الدخول في النسك ؟
الجواب : إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ؛ أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته كمن يسافر جواً لمكة .
مسألة : لو دخل في النسك قبل الميقات هل يجزئه ؟
الجواب : نعم يجزئه لكنه فعل خلاف السنة ؛ كما أنكر عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة وكما أنكر الشافعي على رجل أحرم ( دخل قي النسك ) قبل الميقات بأميال وقال له : أخشى عليك الفتنة .
3- لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام لحج أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة …)) متفق عليه.
4- هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟
الجواب : من لم يكن حج أو أعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام . أما من سبق له الحج أو العمرة فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة …)) متفق عليه. مفهوم الحديث : من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم ورواية في مذهب أحمد وهو الصواب .
5- من تجاوز الميقات ولم يُحرم ( لم يتلبس بالنُسك ) فإنه لا يخلوا من أمرين :
أ- إما أن يتلبس بالنسك
ب- أولم يتلبس بالنُسك بعدُ .
فإن لم يتلبس بالنسك فيرجع للميقات ويحرم منه ولا شئ عليه .
وإن كان تلبس بالنسك وجب عليه فدية سواء رجع أو لم يرجع ، ولا يرجع لأن عليه فداء فيكمل طريقه .وشدد الحنفية وأغربوا فقالوا : إن أحرم بعد الميقات فسد نسكه وهو قول ضعيف شاذ لا يتابع عليه .
6- إذا وصل للميقات السُنة أن يغتسل لحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها (( .. فلتغتسل .. ))وكانت نفساء فمن باب أولى غيرها ممن ليس به بأس من الرجال والنساء .لكن ليس الاغتسال في الميقات بواجب بل سُنة مؤكدة .
7- يحرم الحاج أو المعتمر برداء وإزار ولا يجب أن يكونا جديدين .فلو كانا عنده ولهما مدة جاز ذلك .
8- لا يلزم أن يكون الرداء والإزار أبيضين ؛ لكن السُنة البياض .
9- المرأة تُحرم بما تشاء من الثياب من غير تحديد لون معين لكن لا تتشبه بالرجال
10- يجوز في الرداء أو الإزار إصاله بآخر إذا كان صغيراً أو به ضيق سواء بخياطة أو غيرها .
11- لا تُحرم المرأة لا بالقفازين ولا بالنقاب كما دل عليه الحديث الصحيح ؛ ومثلما البرقع لنهي عائشة رضي الله عنها كما عند ابن الجارود في المنتقى .
12- الجوارب والخفاف المتجاوزة للكعبين لا يلبسها الرجال . فإذا كانت الجوارب والخفاف أو الكندرة تحت الكعبين فجائز لبسها بشرط أن تكون تحت عظم الكعب ومن باب أولى النعلين .
13- يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك سواء غيره بجديد أم قديم .
14- لا يجوز للمحرم لبس المخيط مثل السراويل والطاقية والثوب ؛ والمراد بالمخيط هو : المفصل على الجسد. لا بمعنى ما به خياطة ؛ وعلى هذا لو شدّ المحرم ساقه أو ذراعه الجريحة ونحوهما جاز ذلك ولا حرج فيه .
15- يجوز أن يشُدّ المحرم وسطه بمنطقة أو حزام أو كمر ولو كان به خيوط ليضع به دراهمه .
مسألة : لو وضع المحرم بدل الحزام جيباً وخيطها في إحرامه؟
الجواب : يصح ذلك والأولى تركها حتى لا تشبه القميص؛ وإلا هي في حكم الحزام.
16- يجوز للمحرم أن يغتسل ويفرك رأسه برفق بالماء والصابون ( بشرط ألا يكون الصابون معطراً ) كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين ففرك رأسه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل .
17- يجوز للمحرم حك رأسه برفق ولا حرج في ذلك .
مسألة : هل يجوز للمحرم مشط شعره ؟
الجواب : نعم يجوز له مشط شعره وليس ذلك من محظورات الإحرام ، فيمشط برفق وحتى لو سقط شعر فهذا شعر ميت .واستظهر ابن القيم جواز المشط لأنه لا دليل على المنع .
18- الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز تطييب الإحرام سواء قبل الدخول في النُسك أو بعده .
19- إذا لم يجد المحرم رداء ولا إزار يُحرم فيهما فليجعل قميصه أو عمامته أحدهما على شكل رداء والأخر على شكل إزار ويجزئه ذلك .
20-إذا أشتد الحر أو البرد على المحرم فلتحف بفراء أو بطانية ونحوهما بحيث ألقاهما على ظهره أو بطنه جاز له ذلك بشرط ألا يغطي رأسه أو يدخل يديه فيها على هيئة الثوب .
21- إذا أضطر المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام كحلق الشعر بسبب القمل أو تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والطاقية بسبب الحر أو البرد ونحوها جاز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية كما دل علية حديث كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه المخرج في الصحيحين .
22- تغطية المحرم رأسه بيده ليس من المحظورات ومن باب أولى تظليله بمظله أو خيمة أو سقف سيارة ونحوها مما هو ليس بملاصق كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو محرم .
23- يجوز للمحرم أن يحتجم إذا احتاج إلى ذلك ؛ ولو قص بعض شعره لموضع الحجامة فلا فدية عليه لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه احتجم وهو محرم ولم يفدي ولم يأمر بذلك .لكن إذا حلق أغلب شعره فعليه الفدية .
مسألة مهمة : يقول بعض الفقهاء من سقط منه شعرة يتصدق بتمرة ومن سقط منه شعرتين يتصدق بمدين ؛ والصحيح أنه لا شئ على المحرم في ذلك إلا إذا تورع المحرم فله ذلك .
24- إذا أصاب المحرم وجع في رأسه فاحتاج إلى أن يشده بعصابة جاز له ذلك وليس هذا من محظورات الإحرام .
25- هل يجوز للمحرم أن يُغطي وجههُ ؟ منعه ابن عمر رضي الله عنهما وغيره ، والصحيح جواز ذلك قاله عثمان رضي الله عنه ومن وافقه وعليه الأدلة .
هذا ما استفدته من فضيلة الشيخ المحدث الفقيه:
خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله من كل سوء.
أخوك المضياني










    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-11-2008, 08:40 PM   #22
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

الحل العاجل لطواف الحائض
الأصل أنه لا يجوز للحائض والنفساء الطواف دون طهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير الفقهاء، ويرى الحنفية جواز طواف المرأة وهي حائض أو نفساء وعليها ذبح شاة، وذلك عندما لا تتمكن من الانتظار مع رفقتها. ويرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، لكن دون وجوب أي ذبح عليها في هذه الحالة. وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله.
ويمكن لأي امرأة الأخذ بهذا الرأي عندما يأتيها الحيض إن لم تتمكن من الانتظار مع رفقتها أو بسبب ارتباطها بمواعيد السفر.
علما بأنه يجوز للمرأة القيام بجميع مناسك الحج دون طهارة إلا الطواف الذي يشترط له الطهارة إلا في الأحوال التي ذكرناها، فللمرأة الطواف دون طهارة. وليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها؛ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-11-2008, 08:41 PM   #23
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

المواقيت المكانية هي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما.


وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة،

ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، وقال: "هن لهم، ولكل آتٍ أَتى عليهم من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة،


ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" رواه الخمسة.


‏ذو الحليفة:

مكان قريب من المدينة المنوّرة (10 كلم تقريبا) على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كلم، وفيه بئر تسمى بئر علي، ويسمى هذا المكان عند الناس اليوم بأبيار علي.


الجحفة:

ميقات أهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقهم، وتبعد عن مكة 157 كلم، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كلم.


قرن المنازل

: جبل شرقي مكة يبعد عنها 94 كلم، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل.


يَلَمْلَم:
جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كلم.
وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بحذاء أقرب ميقات إليه، كما حدد عمر لأهل العراق (ذات عرق) لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كلم لجهة الشمال الشرقي.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-11-2008, 08:42 PM   #24
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

الإحرام :

هو الدخول في حرمات الحج، ويتحقق بالنيّة. والنيّة مكانها القَلب، ويستحب التلفظ بها فيقول: نَويت كذا. فإن

نَوى الإِحرام دون تعيين الكيفية التي يريدها (إفراد - أو قران - أو تَمتع) صح الإِحرام، وعليه أن يعين الكيفية ليقوم

بأعمالها. ويصح الإِحرام بإحرام غيره كأن تحرم الجماعة بإحرام قائدها ولو لم يعرفوا نيته في ذلك، ثم عليهم أن

يقتدوا به.

حكم الإحرام

الإِحرام هو الركن الأول من أركان الحج عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فاعتبروه في شروط صحة الحج، وليس ركنا من أركانه، ووقته بالنسبة للحج أشهر الحج، وبالنسبة للعمرة السَّنة كلها ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومكانه عند الميقات المكاني أو قبله. والإِحرام من الميقات واجب، فمن تركه وجب عليه دم، ويكره للمسلم دخول مكة بغير إحرام.

‏سنن الإحرام وآدابه

‏1- النظافة:
ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال، فهو من السنة حتى للنفساء والحائض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه.


2- التطيب في البدن والثياب:
ولو بقي أثر الطيب بعد الإِحرام، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه الشيخان. الوميض. البريق.


‏3- صلاة ركعتين:
ينوي بعدهما سنّة الإِحرام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص). وقد صحَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين عند إحرامه في ذي الحُلَيفة، كما روى مسلم.


‏4- التلبية:
وهي سنّة عند الشافعي وأحمد، ويستحب أن تكون مع الإِحرام، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية يلزم بتركها دم. ولفظها كما ورد في السنّة الصحيحة: "لبيكَ اللهمّ لبيك، لبيكَ لا شريك لكَ لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شَريك لك"، رواه الخمسة. ويجوز الزيادة عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك.
ويستحب الجهر بالتلبية للرّجال، أما المرأة فتُسمع نفسها، كما يستحب الإكثار من التلبية عند الركوب والنزول، وكلما علا إلى مكان مرتفع أو نزل منه أو لقي ركبًا، وبعد كل صلاة وذلك ابتداء من أول الإِحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد روى الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يُلبي حتى بَلغ الجمرة.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-11-2008, 08:43 PM   #25
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

الحجُّ أحدُ أركان الإسلام، وهو خاتمة قواعد الإسلام الخمس التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "بُنِي

الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وصومِ رمضان، وحجِّ

البيت من استطاع إليه سبيلا".


والحج مفروض على المرأة، كما هو مفروض على الرجل؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة آل عمران: {وَللهِ عَلَى

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** (الآية: 97). وكلمة "الناس" في هذه الآية الكريمة تشمل الذَّكَر والأنثى.


والإحرام على المرأة، كما على الرجل، والإحرام هو نيّة الإنسان على أن يقوم بالحج؛ لأن الأعمال بالنيات كما قال


رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادت المرأة أن تُحْرِم قامت بتنظيف جسمها بالاستحمام، أو على الأقل بالوضوء،


حتى ولو كانت حَائِضًا، وقد رُوي عن السيدة عائشة أن أسماء بنت عميس نَفِست وولدت محمد بن أبي بكر، عند شجرة



في مكان يُسمى "ذا الحليفة"، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُحْرِمُ من عند هذه الشجرة، فأمر النبي أبا بكرٍ بأن


يأمرها بأن تغتسل وتُهِل، أي تُردد كلمات التلبية، وهي: "لَبّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك

والملك، لا شريك لك". والفرق بين المرأة والرجل في هذه التلبية أن الرجل يرفع بها صوته، وأما المرأة فإنها تُسمِع

نفسَها فقط.

ويُسنّ للمُحْرِم الرجل

أن يَلبس إِزارًا في وَسَطِهِ، وَرِداءً عَلَى كَتفيه، وأما المرأة فتلبس ملابسها العادية، وتكشف وجهها وكفّيها، ويُسَنُّ التطيُّب قبل الإحرام للرجل والمرأة، ولا يضر بقاء لون الطيب بعد الإحرام، فقد قالت السيدة عائشة، رضي الله عنها: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمِّدُ (أي نمسح) جباهنا بالسُّد المطيِّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا (والسُّد ـ بضم السين ـ نوع من الطيب).


ويُسْتحب للرجل والمرأة
أن يُصليا ركعتين بنيّة سُنة الإحرام، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة (يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية سورة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد).

والإحرام يجب أن يكون عند الميقات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام". والمواقيت هي أماكن حدَّدها الدين للإحرام عندها،
وهي خمسة أماكن:

الأول:
"ذو الحُلَيْفة" وهو موضع في الجنوب الغربي للمدينة، بينه وبين مسجد المدينة ثمانيةَ عَشَرَ كيلومترًا، وهذا مِيقات أهل المدينة وكلُّ مَن يمرُّ به.

الثاني:
"ذات عِرْق" وهو موضِع في الشمال الشرقي لمكة، على بُعْد أربعة وتسعين كيلومترًا منها، وهذا مِيقات أهل العراق وكل من يمرُّ به.

الثالث:
"الجُحْفة" وهي قرية في الشمال الغربي لمكة على بُعْد سبعة وثمانين ومائة كيلومتر منها، وكانت على ساحل البحر الأحمر الشرقي، ولكنها اندرست الآن وذهبت معالمها، وهي ميقات لأهل مصر والشام ومَن يَمرُّ عليها، والناس يُحْرِمُونَ الآن من "مدينة رابغ" في شمالها احتياطًا.

الرابع:
"قَرْن المنازل" وهو جبل شرقيَّ مكة على بُعْد أربعة وتسعين كيلومترًا منها، وهو ميقات أهل نَجْد وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقهم.

الخامس:
"يَلَمْلَم" وهو جبل جنوب مكة، على بُعْد أَرْبَعَة وتسعين كيلومترًا منها، وهو لأهل اليمن ومن يسلك طريقهم. وقد حَدَّد النبي هذه المواقيت فيلزم التقيُّد بها. ويجوز أن يُحْرِمَ الرجل والمرأة قبل بلوغ الميقات. انتهى كلام الدكتور الشرباصي "رحمه الله".
ذو الحليفة ميقات أهل المدينة هو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
قرن المنازل ميقات أهل نجد هو المسمى اليوم السيل
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-11-2008, 08:43 PM   #26
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

معلوم أن من مظاهر الإِحرام بالنسك تجرد الإنسان من كل زينة والظهور بمظهره عندما يحشر إلى ربه كما قال تعالى

{ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوَّلناكم وراء ظهوركم** (الأنعام:‏ ‏94)، وكذلك تحقيق معنى

المساواة بالبعد عن المظاهر التي يحرص عليها بعض الناس ابتغاء وضع معين، كما يشير إليه الحديث الشريف "الحاج

الشعث التفل" رواه البزار بسند صحيح.‏ والشعث من عليه أثر التراب من السفر، والتفل البعيد العهد بالماء.


ويظهر تغير الرائحة إذا طالت مدة الإِحرام، كالذي يحرم بالحج مُفرِدًا أو قارنا عند مروره بالميقات قبل يوم عرفة بوقت

طويل في موسم الحر حيث لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد أو بعده، أما المحرم بالعمرة أوَّلا فمدة إحرامه قصيرة لا

تتغير رائحته إلا إذا كانت وسيلة المواصلات بطيئة كالجمال التي كانت سائدة قبل الاختراعات الحديثة في وسائل النقل.

‏ وفى مواجهة تغير الرائحة شرع الغسل والتطيب قبل الإِحرام حتى لو بقيت آثار الطيب بعد الإِحرام، كما أبيح الغسل

المجرد عن الطيب بل استحب أثناء الإِحرام في عدة مواطن.


التطيب بعد الإحرام


أما التطيب بعد الإحرام فممنوع للحديث السابق الذي رواه البزار، ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من وضعه بغسله

وإزالته، ولنهيه فيمن مات محرما أن يمس طيبا عند غسله وتكفينه، ولا بأس عند الاغتسال باستعمال الصابون الذي له

رائحة بقصد النظافة لا بقصد التطيب، وكذلك يباح شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح فإنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ

منه، أما شم الورد والريحان والنعناع متعمدا فممنوع وما جاء من الروائح عفوا بدون قصد فلا ضرر فيه كالمرور بحديقة

فيها أزهار أو بدكان من يبيع العطر، لمشقة التحرز من ذلك وانتفاء القصد والتعمد.

ووضع الطيب في المطبوخ أو المشروب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح إذا تناوله المحرم لا فدية عليه، وإن بقيت

رائحته وجبت عليه الفدية بأكله عند الشافعية وقال الحنفية:‏ لا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب.

ويلاحظ أن استعمال المحرم للطيب تلزمه الفدية إذا كان عالما بالحكم غير جاهل، وكان متعمدا غير ناس أنه محرم، وعند

الجهل والنسيان لا فدية، فقد روى الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة

وعليه جبة وهو مصفِّر لحيته ورأسه أي متطيب، وقال:‏ يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال له "اغسل عنك


الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك" ولم يأمره بفدية؛ لأنه كان جاهلا بالحكم،

وقال عطاء بن أبي رباح:‏ إذا تطيب المحرم أو لبس جاهلا أو ناسيا‏ فلا كفارة عليه.‏ رواه البخاري.


والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمته هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين صاع، أو صيام ثلاثة أيام،

كما قال تعالي فيمن حلق شعره "من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (البقرة:

196)، والنسك أي الذبح. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن آذته هوام رأسه: "احلق، ثم


اذبح شاة نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين".

والإمام الشافعي قاس غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة الدم على المعذور إن قدر عليه.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-11-2008, 08:44 PM   #27
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

إن الحج فترةُ تَجَرُّد كامل لله ـ سبحانه وتعالى ـ وتوبة استغفار وإنابة، وأداء شعائر ومناسك وقطع الصِّلَة بالماضي


الذي تَشُوبه شوائب من هوَى النفس ونَزَغات الشيطان.


ومن الرموز لقَطْع الصلة بالماضي واستقبال عهد جديد، أن يتخلَّى الإنسان عن ملابسه لِيَلْبِس ملابس الإحرام بيضاء ناصعة


طاهرة نَقِيَّة؛ تَوْجيهًا لِمَا ينبغي أن يكون عليه الإنسان في سِرِّه وعلانيته من الصفاء والطهر، وإن لم يعتبر اللون شرطاً


في الإحرام.

أما من كان به مرَض يمنَعُه عن لُبس ملابس الإحرام أو نحو ذلك فإن الله ـ سبحانه ـ أرأَفُ به وأرحمُ من أن يُبْطِل حجَّه،


وإنما عليه أن يذبَح شاةً بالحرَم المكي، أو يُطْعِم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، وهو مُخَيَّر في هذه الأمور الثلاثة.


أما المرأة فإنها تَلْبَس ملابِسَها العادِيَة التي تَسْتُر كل جسمها، وإحرامها معناه: ألا تُغَطِّي وجهَها ولا كفَّيْها، وأمَّا ما

عدا ذلك ففرض عليها أن تستُرَه.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-11-2008, 08:45 PM   #28
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

التلبية هي قول:

لبيك اللهم لبيك، كما أن التهليل هو قول: لا إله إلا الله والتسبيح قول سبحان الله.
وهي تكون في الحج والعمرة عند الإحرام، فقد روى أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا آلَ مُحمد، من حَجَّ منكم فليهلّ في حجه ـ أو في حِجته" ومعنى: يهل، يرفع صوته بالتلبية. فهي مشروعة بإجماع العلماء.
مَدى مشروعيتها


قال الشافعي وأحمد:
إنها سُنة، ويُستحب اتصالها بالإحرام، فلو أحرم دون أن يُلبي فإحرامه صحيح ولا شيء عليه.


وقال الحنفية:
إن التلبية ـ وما يقوم مقامها كالتسبيح ـ شرط لصحة الإحرام، فمن أحرم ولم يلبِّ أو لم يسبح أو لم يُسق الهدي فلا إحرام له.
والمشهور عند المالكية أنها سنة، وقيل واجبة يصح الإحرام بدونها ويلزم دم وللإحاطة بالأقوال في حُكْمِهَا يرجع إلى "نيل الأوطار" ج 4 ص 339.
وقتها
ويبدأ وقتها بالإحرام وينتهي برمي جمْرَة العقبة، فقد روى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبِّي حتى بلغ الجمرة، وهذا رأي جمهور العلماء، ومالك يقول: تستمر حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها الحاج وقال أحمد: لا تنتهي حتى يرمي الجمرات كلها. أما المُعْتَمِر فتنتهي تلبيته حَتَّى يستلم الحَجر الأسود، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي بسند حسن صحيح عن طريق ابن عباس.
وتستحب التلبية في مواطن كثيرة، عند الركوب والنزول، وكلما علا مكانًا عاليًا، أو نزل واديًا أو لقي رَكْبًا، ودُبُر الصلوات وبالأسحار، وفي كل حال كما قال الشافعي.
صيغتها
أما صيغتها فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" والاقتصار على ما كانت عليه تلبية الرسول مُستحب.
الزيادة على الصيغة
واختلف العلماء في الزيادة عليها، فذهب الجمهور إلى أن الزيادة لا بأس بها، كما زاد ابن عمر "لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وكما زاد الصحابة والرسول يسمع ولا ينكر رواه أبو داود والبيهقي، وكرِه مالك الزيادة على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وتُسن بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التلبية سأل الله المغفرة والرضوان، كما رواه الطبراني وغيره.
رفع الصوت في التلبية
والتلبية يُسْتحب أن تكون جَهرًا، فقد روى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل -عليه السلام- فقال: مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج" وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أي الحج أفضل؟ فقال: "العج والثج" والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نَحْر الهدي.


وقال مالك:
لا يرفع المُلبِّي صوته في مسجد الجماعات بل يُسمع نفسه ومن يليه، أما في مسجد مِنى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهذا الحكم بالنسبة للرجال، أما النساء فيُكره لهنَّ رفع أصواتهن أكثر مما يَسْمَعْن أو يُسْمعن مَنْ يليهنَّ فقط. وقال عطاء لا تُسْمِع المرأة إلا نفسها فقط.
فضل التلبية
وقد ورد في فضل التلبية التي تعني: إجابة بعد إجابة، أي الطاعة على الدوام مأخوذة من: لب بالمكان أي أقام به ـ حديث رواه ابن ماجه "ما من مُحْرِم يُضحي يومه ـ أي يظل يومه ـ يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه".
وحديث رواه الطبراني "ما أَهَلَّ مُهَلٍّ قط إلا بُشِّر، ولا كبَّر مكبر قط إلا بُشِّرَ" قيل يا نبي الله بالجنة؟ قال "نعم" وحديث رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي "ما من مسلم يلبي إلا لبَّى مَنْ عَنْ يمينه وشماله من حجرٍ أو مَدَرٍ ـ حصا ـ حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا".
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-11-2008, 08:46 PM   #29
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

الغسل عند الإحرام من سنن الإحرام، ولا يترتب على تركه شيء؛ لأن الأصل في الإحرام هو النية وليس الغسل.


غسل الإحرام سنة مؤكدة عند الأئمة الأربعة، ويقوم الوضوء مكانه في تحصيل أصل السنة عند الحنفية، لكن الاغتسال


هو السنة الكاملة.
عن زيد بن ثابت: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي.

واتفق الفقهاء على أن الغُسْلَ سنة لكل محرم صغير أو كبير ذكر أو أنثى، ويطلب من المرأة الحائض والنفساء.

وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عُمَيْس لمّا ولدت: "اغتسلي واسْتَثْفِري بثوب وأحرمي".

وعن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النفساءَ والحائضَ تغتسلُ وتحرمُ وتَقْضِي المناسكَ


كلها غير أنْ لا تطوفَ بالبيت حتى تطهُرَ".

وحكمة هذا الغسل أنه للنظافة؛ لأن المحرم يستعد لعبادة يجتمع لها الناس، فيسن له الغسل كما يسن لصلاة الجمعة.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 10-11-2008, 08:46 PM   #30
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

من المباحات في الإحرام ما يأتي:


1- الاغتسال للنظافة

والأغسال المسنونة كالغُسل يوم الجمعة، وكذلك تغيير ملابس الإحرام، روى الجماعة إلا الترمذي أن ابن عباس والمسور بن مخرمة كانا بالأبواء واختلفا في غُسل المُحرم رأسه وأن أبا أيوب الأنصاري أخبر أن الرسول كان يفعله، ودخل ابن عباس حمّام الجحفة وهو مُحرم فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئًا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمُحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك، وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو مُحْرِم إلا من الجَنَابَة.
واستعمال الصابون للنظافة جائز، وعند الشافعية والحنابلة: لا مانع منه حتى لو كانت له رائحة؛ لأنها غير مقصودة للتطيب.
ويجوز نقض الشعر وتمشيطه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة به ورواه مسلم.
والنووي في شرحه قال: إن ذلك جائز في الإحرام بحيث لا ينتف شعرًا، ولكنه مكروه إلا لعُذر، وذلك خشية سقوط الشعر ووجوب الفدية.


2- ستر الوجه لاتقاء الغُبار أو الريح الشديدة
بما لا يلاصق الوجه، فقد روى الشافعي وسعيد بن منصور أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم مُحرمون ـ والتخمير هو الستر.


3- لبس الخفين للمرأة،
فقد روى أبو داود والشافعي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص للنساء في الخفين.


4- تغطية الرأس نسيانًا،
فلا شيء فيه عند الشافعية كلبس القميص مع النسيان، وأوجب الحنفية فيه الفِدية، وقد تقدم ذلك، وبالمثل النسيان والجهل في التطيب؛ فالقاعدة عند الشافعية أن النسيان والجهل في كل محظور عُذر يمنع وجوب الفِدية فيما عدا الإتلافَ، كالصيد وفيما عدا الحلق وتقليم الظفر على الأصح عندهم.


5- الحِجَامة وفقء الدمل ونزع الضرس والفصد،
فقد ثبت احتجام النبي صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه وهو مُحرم، وهل يا ترى كان مع الحِجامة إزالة شعر أم لا؟ يقول النووي: إذا أراد المُحرم الحِجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام من أجل قطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك، وعن الحسن البصري: الحِجامة فيها فدية وإن لم يقطع شعرًا، فإن كان لضرورة جازت مع قطع الشعر وتجب الفِدية.
وقال مالك: لا بأس للمُحرم أن يفقأ الدمل ويربط الجُرح ويقطع العرق إذا احتاج، وقال ابن عباس: المُحرم ينزع ضرسه ويفقأ القُرْحَة.


6- حك الرأس والجسد بحيث لا يكون فيه إزالة للشعر،
فقد ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها أجازت ذلك، ورُوي ذلك عن ابن عباس وجابر وغيرهما.


7- النظر في المرآة وشم الريحان
. روى البخاري عن ابن عباس أنه جائز، وإذا قال ابن المنذر: إن العلماء أجمعوا على أن المُحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه فإن المكث في مكان فيه روائح عطرية كتجارة العطور فيه خلاف للعلماء، قال الحنفية والمالكية: إنه مكروه سواء قصد شمها أم لم يقصد، وقال الشافعية والحنابلة، إنه حرام عند القصد، جائز عند عدمه، ومع إجازة الشافعية له عند عدم القصد كرهوا الجلوس في هذا المكان الذي فيه العطر، ما لم يكن الجلوس قُربة لله، كالجلوس عند الكعبة وهي تُبخر فلا كراهة فيه. ويجوز حمل زجاجة فيها عطر ولا فدية ما لم يستعمل ما فيها من عِطر.


8- لبس الحزام لشد الإزار أو حفظ النقود،
لا مانع منه ومثله الحِزام الطبي، وكذلك يجوز لبس الخاتم، حيث لا يصدق على ذلك لبس المَخيط أو المحيط . قاله ابن عباس.


9- الاكتحال للتداوي
لا مانع منه، ما دام بغير طيب، ولا يُقصد به الزينة كما قال ابن عباس.


10- الوقاية من المطر أو الحر بمثل المظلة أو الخيمة
ما دام ذلك لا يغطي الرأس، فقد روى مسلم أن أسامة بن زيد وبلالاً كانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمر العقبة. وأخرج ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به وهو مُحْرِم، وأَجاز عطاء بن أبي رباح الاستظلال من الشمس واتقاء الريح والمطر، وحكى إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه طرح على رأسه كِساء يستكن به من المطر وهو محرم.


11- الخضاب بالحناء،
فقد أجازته الحنابلة فيما عدا الرأسَ وأجازته الشافعية فيما عدا اليدين والرِّجْلين لغير حاجة، ولا يغطي رأسه بحناء ثخينة. كما كرهوا للمرأة الخِضاب بالحناء حال الإحرام. إلا إذا كانت مُعتدة من وفاة فيحْرُمُ عليها ذلك، كما يحرم عليها الخِضاب إذا كان نقشًا، أي للزينة.
والحنفية والمالكية حرَّموه للرجل والمرأة في أي جزء من البدن؛ لأنه طيب وهو ممنوع، مُستدلين بحديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وابن عبد البر عن خولة بنت حكيم عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها "لا تطيبي وأنت مُحْرِمة، ولا تَمَسي الحناء فإنه طيب".


12- قتل الحشرات المُؤْذية،
مثل النمل والقراد، الصغير منه والكبير، كما جاء عن ابن عباس وعطاء.


13- قتل الحيوانات والطيور المُؤذية
فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمسٌ من الدواب كلهن فاسق، يُقتلن في الحرم -وفي رواية مسلم: والحِل- الغُراب والحِدأة والعَقرب والفأرة والكلب العقور"، وزاد في رواية البخاري الحية فيكون العدد ستًا لا خمسًا.
وأطلق عليها الفواسق والفُسق هو الخروج؛ لأنها خرجت عن حُكم غيرها من الحيوانات في تحريم المُحرم لها، وقيل: لخروجها عن غيرها في حِل الأكل، أو لخروجها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع.
وقد اتفق العلماء على أن غُراب الزرع وهو الصغير الذي يأكل الحب لا يقتل، والكلب العقور يعم كل ما يعقر الناس ويُخيفهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، وقال الحنفية: إن لفظ الكلب قاصر عليه لا يلحق به غيره ما عدا الذئب فهو مثله. وابن تيمية يبيح للمحرم أن يقتل كل ما يؤذي حتى لو كان آدميًا لا يندفع إلا بقتله فالدفاع مشروع، ومن قتل مدافعًا عن نفسه أو ماله أو دينه أو عِرْضه فهو شَهِيدٌ.
هذا وقد قال العلماء: يجوز للمُحرم أن يضرب خادمه للتأديب، فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب خادمه الذي ضلَّ منه بعيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان رفيقًا له في حجة الوداع يبتسم ولم يزد على قوله "انظروا لهذا المُحرم ما يصنع".
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 11:05 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com