هل يحل للحائض والنفساء مس المصحف س/ هل يحل للحائض والنفساء مس المصحف ؟
ج/ لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف, لحديث عمرو بن حزم: (( ولا يمس المصحف إلا طاهر )), وكذلك الصلاة والصوم, لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم )).]متفقٌ عليه[, وكذا, والطواف بالبيت لحديث: (( الطواف بالبيت صلاة )), وقراءة القرآن, لحديث ابن عمر: (( ولا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن )), واللبث في المسجد (( لا أحل المسجد لحائض, ولا جنب )), إلاَ المرور به إن أمنت تلويثه فإنه جائز, لقوله تعالى:{ولا جنباً إلاً عابري سبيل**.
http://www.qaraye.com/news-action-show-id-14.htm