لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
إحصائية العضو
آخـر
مواضيعي
،،،،،،
بارك الله فيكم أخي الحبيب ( المستحيل ) ، وهي تقال من باب الدعاء لهؤلاء العلماء الأجلاء ، وحتى يطمئن القلب نترك للأخ الحبيب والمشرف القدير ( بو راشد ) أو ( الأخ الحبيب والمشرف القدير ( المشفق ) البحث في المسألة وموافاتنا بأقوال علماء الأمة في الحكم الخاص بذلك 0
زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
بارك الله فيكم على هذا الموضوع القيم والمفيد نفع الله به ونفعكم وزادكم من فضله
بخصوص ما جاء في حكم قول رضي الله عنهم لغير الصحابة رضوان الله عليهم هنا فتوى للشيخ الجبرين حفظه الله ..
حكم قول رضي الله عنه لغير الصحابة
رقم الفتوى (3680)
موضوع الفتوى حكم قول رضي الله عنه لغير الصحابة
السؤال س: ما حكم قول (رضي الله عنه) لغير الصحابة كابن تيمية والتابعين وهل كل نبي ورسول كلما جاء ذكره يقال (صلى الله عليه وسلم) أم أنها خاصة بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ؟
الاجابـــة
يجوز ذلك في حق الصالحين والعُبَّاد الزاهدين، والعُلماء المُصلحين من التابعين وتابعي التابعين وأئمة عُلماء الأمة من أهل السُنة الذين نصروا الدين واشتهر عنهم ما قاموا به من العلم والعمل والإصلاح والنفع للأمة كالأئمة الأربعة وعُلماء أهل السُنة والجماعة، ولكن اشتهر اصطلاح العلماء على تخصيص الصحابة بالترضِّي لقول الله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ واصطلحوا على أن غير الصحابة يُترحَّم عليهم غالبًا ويُدعى لهم بالجنة والكرامة، ولم يمنعوا من الترضي عنهم؛ فإن الله تعالى قد أخبر بأنه قد رضي عن عباده المؤمنين كما في آخر سورة المُجادلة وآخر سورة البيّنة، وأما الأنبياء والرُسل فاصطلحوا على أنه يُسلم عليهم فيُقال عن موسى (عليه السلام)، وعن إدريس ونوح وإبراهيم وإسماعيل ونحوهم (عليهم السلام)، ويأتي أيضًا أن يُقال عن أحدهم (عليه الصلاة والسلام) أو (صلى الله عليه وسلم)، ولا مانع من ذلك.
بارك الله فيك أيها الأخ المبارك على ما كتبت وجزاك الله خيرا ..
ولا شك أن الإستعانة بالجن من الأمور المحرمة بدليل خاص ولما فيها من ذريعة إلى محاذير عدة ..
ولكن عندي مداخلة واستشكال حول ما طرحته من فهم لكلام شيخ الإسلام حول سؤال الخلق ..
لشيخ الإسلام عبارات صريحة واضحة وضوح الشمس يجيز فيها سؤال الخلق من غير ضرورة في مواضع عدة ، بل وبعضها يراها من باب الإستحباب ..
ولا يليق برجل من عوام الناس فضلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن يأتي و يجيز المحذورات ويطلق عبارات الإباحة عليها في مجالس ومواضع عدة ، بل وبعضها يجعلها من المستحبات ، ثم بعد ذلك يقال أنه يقصد أنه يباح عند الضرورة بحجة أنه حصل عنده تقييد في موضع آخر .
ولو أن الإباحة وقع منه في مجلس ل واحد قلنا ربما غفل عن التقييد ، أو حصل سقوط وسهو من النساخ فلذلك لا بد من تقييد كلامه بالكلام الآخر ..
أما إن يقع منه في عدة مواضع فلا ..
فعلى ذلك إما أن يقال أن لشيخ الإسلام قولين في المسألة قول يجيز فيها سؤال الخلق ولو كان من غير ضرورة وقول يحرم فعلى ذلك يقدم المتأخر ، وهو متعذر والذي يليق بشيخ الإسلام أنه لا يحرمه .
وإما أن يوجه كلام شيخ الإسلام توجيها خاصا كأن يقال أنه رحمه الله قصد أن أصل الإباحة كانت للضرورة ، أي أن الناس مضطرين إليها ولا يمكن أن يستغني الناس عن حاجة بعضهم البعض ، ولا يمكنهم أن يتركوا بسؤال بعضهم البعض
فلذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لأصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا . ولو كان الأمر واجبا لجهر للجميع ولم يختر بعض أصحابه دون الآخرين ..
وإن كان هناك توجيه آخر من المشايخ نستفيد .
وهذا بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله في جواز سؤال الخلق فيما يقدرون عليها :
قال رحمه الله : والإستغاثة طلب العون والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه .
وقال رحمه الله : وأما الاستغاثة بالمخلوق فلا تصح إلا بثلاثة شروط: وهي: أن يكون المستغاث به حياً، حاضراً، أما إن كان المستغاث به ميتاً، أو غائباً، أو أن الأمر المستغاث لأجله مما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالله - عز وجل -
والاستغاة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منها
وقال رحمه الله :
والاستغاثة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منها
وقال : واستغاثة الصحابة به صلّى الله عليه وسلّم في القحط؛ إنما استغاثوا به ليدعو لهم كما يستغيث الناس به يوم القيامة ليشفع لهم، والاستغاثة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منها)
بارك الله فيك أيها الأخ المبارك على ما كتبت وجزاك الله خيرا ..
ولا شك أن الإستعانة بالجن من الأمور المحرمة بدليل خاص ولما فيها من ذريعة إلى محاذير عدة ..
ولكن عندي مداخلة واستشكال حول ما طرحته من فهم لكلام شيخ الإسلام حول سؤال الخلق ..
لشيخ الإسلام عبارات صريحة واضحة وضوح الشمس يجيز فيها سؤال الخلق من غير ضرورة في مواضع عدة ، بل وبعضها يراها من باب الإستحباب ..
ولا يليق برجل من عوام الناس فضلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن يأتي و يجيز المحذورات ويطلق عبارات الإباحة عليها في مجالس ومواضع عدة ، بل وبعضها يجعلها من المستحبات ، ثم بعد ذلك يقال أنه يقصد أنه يباح عند الضرورة بحجة أنه حصل عنده تقييد في موضع آخر .
ولو أن الإباحة وقع منه في مجلس ل واحد قلنا ربما غفل عن التقييد ، أو حصل سقوط وسهو من النساخ فلذلك لا بد من تقييد كلامه بالكلام الآخر ..
أما إن يقع منه في عدة مواضع فلا ..
فعلى ذلك إما أن يقال أن لشيخ الإسلام قولين في المسألة قول يجيز فيها سؤال الخلق ولو كان من غير ضرورة وقول يحرم فعلى ذلك يقدم المتأخر ، وهو متعذر والذي يليق بشيخ الإسلام أنه لا يحرمه .
وإما أن يوجه كلام شيخ الإسلام توجيها خاصا كأن يقال أنه رحمه الله قصد أن أصل الإباحة كانت للضرورة ، أي أن الناس مضطرين إليها ولا يمكن أن يستغني الناس عن حاجة بعضهم البعض ، ولا يمكنهم أن يتركوا بسؤال بعضهم البعض
فلذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لأصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا . ولو كان الأمر واجبا لجهر للجميع ولم يختر بعض أصحابه دون الآخرين ..
وإن كان هناك توجيه آخر من المشايخ نستفيد .
وهذا بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله في جواز سؤال الخلق فيما يقدرون عليها :
قال رحمه الله : والإستغاثة طلب العون والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه .
وقال رحمه الله : وأما الاستغاثة بالمخلوق فلا تصح إلا بثلاثة شروط: وهي: أن يكون المستغاث به حياً، حاضراً، أما إن كان المستغاث به ميتاً، أو غائباً، أو أن الأمر المستغاث لأجله مما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالله - عز وجل -
والاستغاة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منها
وقال رحمه الله :
والاستغاثة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منها
وقال : واستغاثة الصحابة به صلّى الله عليه وسلّم في القحط؛ إنما استغاثوا به ليدعو لهم كما يستغيث الناس به يوم القيامة ليشفع لهم، والاستغاثة بالمخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منها)
فالإستعانة بالناس وسؤالهم للإحسان إلى الخلق وليس للإنتافع الشخصي لا يمنعه أحد .
ولا أقصد من هذا الرد مناقشة مسألة الإستعانة بالجن عند شيخ الإسلام ...إنما قصدي الأكبر هو بيان مسألة سؤال الخلق عنده رحمه الله .
وفقكم الله وبارك فيكم .
محبكم .
حياك الله يا اخي ازالة الاشكال سهلة جدا باذن الله
شيخ الاسلام رحمه الله في عدة نصوص يذكر ان الاصل في سؤال الخلق محرم ولا يجوز واستدل رحمه الله بعدة ادلة كما جاء في رده على البكري وكما جاء في مجموع الفتاوى
فرحمه الله تكلم من حيث الاصل بناء على الادلة الصريحة بان السؤال لا يكون الا لله تعالى والاصل في الاوامر الوجوب وتارك الوجوب وقع في المحظور فننظر انا وانت وكما نظر شيخ الاسلام بن تيمية الى انه وجدت ادلة نقلت هذا الاصل الى غيره فزال الاشكال فسؤال الخلق في اصله محرم ولكن جائت نصوص ونقلت هذا الاصل ثم جاءت الضرورة ونقلت هذا الاصل
وان شاء الله سانقل لك كلام شيخ الاسلام بهذه المسألة لانني لا احفظ كلماته نصا
بارك الله فيك أيها الشيخ الكريم وسدد الله قلمك لما يحب ويرضى ..
ولكن لا زال الإشكال قائما أيها المبارك
فأولا: لقد قررتم ـ أحسن الله إليكم ـ في أصل الموضوع بأن طلب العون لا يجوز إلا ماكان للضرورة ، فإن وجد استعانة وطلب في غير الضرورة فهو محرم عند شيخ الإسلام .
وهذا يختلف عن قولكم الثاني في فهم كلام شيخ الإسلام :
أن الأصل التحريم ويباح ما تم استثناؤه بأدلة خاصة .
فعلى الكلام الثاني سيأتي لك المخالف بأمور كثيرة ليست من باب الضرورة قطعا ، وعند ذلمك لا يصح إلزامك إياه بأن كذا وكذا ليس من باب الضرورات وأنه ينبغي عليك أن تثبت أنه ضرورة ...ويكفي أن يقول لك أنه من غير الضرورة الذي استثناه شيخ الإسلام في موضع آخر .
ولكي أوضح لك الصورة أقول : حتى المستعين بالجان يستطيع أن يقول لك : وأنا أستعين بالجن للإحسان للخلق وهذا مستنثى من التحريم في كلام شيخ الإسلام .
وأستعين به لوجود الحاجة وهذا أيضا مستثنى ،
وكل هذا وإن لم يكن من باب الضرورات إلا أنه مستنثى من كلامه الآخر فيجب فهم كلامه رحمه الله بمجموع كلامه .
وهذا أنا لا أقول به ولكن توضيحا للمسألة .
وإلا فيكفيني أن أقول لمن فتن بكلام شيخ الإسلام : من تتبع زلات العلماء تزندق !
وثانيا : أيها الكريم من باب التحري والتدقيق في نسبة الأقوال لأصحابها ومن باب : لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ..
فإن فهمي القاصر أولا: لم يستوعب اشتراط شيخ الإسلام الاستعانة بالجان في تام العلم .
بل هذا الاشتراط لم يكن حول مسألة الاستعانة بل كان في مسألة أخرى فراجعها ودقق النظر فيها ، بل جاءت متأخرة عن مسألة الاستعانة في المباحات
ومما يدلك على ذلك أنه جعل الاستعانة بالجان في الأمور المباحة كالاستعانة بالإنس في الأمور المباحة . ولا أحد يجعل الثاني خاصا لتام العلم.
وهكذا كلام شيخ الإسلام : أنه ليس من هدي السلف الاستعانة بالجن
فالاستدلال بمثل هذا الكلام فيه نظر حول المسألة المطروحة حول مذهب شيخ الإسلام :
فأولا : قد شكك شيخنا أبو البراء في صحة نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام في بعض مقالاته .
ولو زودتمونا بالمرجع ونص كلامه كان تكرما منكم .
وثانيا : وحتى لو ثبت فلا يصح الاستدلال بمثل هذا الكلام على أن شيخ الإسلام يحرم الاستعانة ؛ لأن المسألة من مسائل المعاملات التي لاتستلزم عدم وجودها في السلف تحرميها على الخلف .
ونحن عندما نحرم ليس لأنه بدعة وزيادة في الدين ولكن لأمور أخرى لا تخفى عليك .
و [COLOR="red"]أكرر أن هذا الكلام مني من حيث البحث العلمي والتحري في نسبة الأقوال لأصحابها ، وليس أنني أجوز الاستعانة بالجان ، بل أنا من أشد الناس حربا وتشنيعا على من زل في هذه المسألة من الرقاة في هذا الزمان وخطرها على الدين والعقيدة والمريض ظاهر وواضح .
فهو نوع استمتاع بين الجن والانس والله حرم ذلك .
وهو نوع استعاذة وهو أيضا محرم .
وفيه الذريعة للتجسس على عورات المسلمين ومعرفة أسرارهم .
وفيه الذريعة لفتح باب السحر والشعوذة والانحرافات العقدية الكثيرة .
وفيه التشبه بأهل السحر والدجل ولا يليق بصاحب سنة أن يفعلها . [/COLOR