الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
أعود فأبين للإخوة والأخوات ما يتعلق بهذه المسألة ، وأقف بعض الوقفات مع ما ذكرته الأخت المكرمة ( nadia ) حفظها الله ورعاها وهي على النحو التالي :
أما قولك : ( الوجه الأول أن هذا الأمر خاص بسهلة وسالم مولى حذيفة ، وهنا ربما شيئ بديهي سيخطر بدهني بان الرسول صلى الله عليه وسلم مادام نصح سهلة بهدا فاكيد كل من هو في حالة سهلة وسالم يجوز وينطبق عليه نفس الفتوى ) 0
فاعلمي أخية -حفظك الله - أنه عندما نقول هذه الحالة خاصة بسهلة وسالم مولى حذيفة ، عند ذلك لا ينطبق الحكم والوصف إلا على تلك الحالة ، ولا يجوز الأخذ بها فيما دون ذلك ، بمعنى أن الفتوى خاصة بهما ، ولا تنطبق الفتوى على ما سواهما ، وقد ذكر أخي الكريم ( عمر السلفيون ) - حفظه الله - كلاماً جميلاً حيث يقول : ( فالمقيد لا يطلق إلا بقرينة وإلا يبقى على حاله ) ، لذلك ذهب الجمهور وسائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى أنه : ( لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين ، إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف ، وقال زفر : ثلاث سنين ، وعن مالك رواية سنتين وأيام ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) ( سورة البقرة – الآية 233 ) 0
وأما قولك : ( أما الوجه الآخر قلت : فلا يعني ذلك مطلقاً أن ترضعه بالصفة المعهودة ، إنما المقصود أن تحلبه ثم يشربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما ، وهو الذي قاله القاضي حسن ، وهنا اول سؤال سيخطر بدهني فان وقف الامر عند هدا الامر فممكن ان نتبع ما قال القاضي حسن ويسلم المرء من المحرم فيشرب الحليب من دون الرضاعة 0
فاعلمي أن العلماء كما أشرت في النقطة السابقة أخذوا بالرأي الأول ، وهذا بالتأكيد يحتم علينا أن نأخذ برأيهم ، ولا نجيز الرأي الآخر والذي ذهبت إليه عائشة وداود – رضي الله عنهما – ولو أخذ بهذا القول فيكون الوضع كما قال القاضي حسن 0
أما مسألة الحلب فالحديث أيضاً يختص بسهلة وسالم مولى حذيفة ، ولذلك ذهب القاضي حسن في هذه الواقعة بالذات إلى أنه حلبت له فشرب ، لأن دون ذلك لا يمكن أن يقبل بمقاييس الشريعة ، إلا في حالة أنه رؤي سالم يرضع من سهلة ، وهذا ما لم يكن ولم يذكره أحد من أهل العلم 0
أما قولك : ( أما قول أنه يحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خصّ بالرضاعة مع الكبر فهو قول مرجوح ، والله أعلم ) ، وهنا لم افهم ما معنى قول مرجوح فان كان نسبة الى القول الارجح 0
فاعلمي - حفظك الله – أن قول مرجوح يعني القول الأضعف فمقارنة قول عائشة وداود – رضي الله عنهما – مع قول سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار ، يتبين أن القول الأول هو القوي ، ولذلك أخذ به العلماء حتى هذه الساعة 0
أما قولك : ( فهنا نتسائل سؤال : هل ممكن ان يعف المرء نفسه بمجرد الرضاعة مرة او خمس من سيدة كان له في نفسها شيئ ...؟؟ يبدو ان الامر التبس عندي جدا ومما زاد التباسي ما جاء بردك الاخير على الاخ المجاهد الملثم أن حكم الإرضاع كي تكون الأم أماً هو خمس رضعات مشبعات خلال السنتين ، فإن تعدى ذلك وأرضعت المرأة طفلاً عمره ثلاثة أعوام ، فلا تكون هي أم له ، ولا يكون ابنها أو بنتها أخت له 0
فاعلمي بارك الله فيك أن مسألة رضاع الكبير أمر متروك ، وقول العلماء هو القول الأول ، فلماذا نركز على القول الثاني مع أنه أصلاً متروك 0
أما قضية أن يعف المرء نفسه بمجرد الرضاع فهذا الكلام مردود لاعتبارات كثيرة وأهمها أن المسألة من أساسها مرفوضة لاعتبارات كنت قد ذكرتها سابقاً ، ولم يأخذ العلماء بها ، وثانياً أنها لا تحل له وهو ليس محرماً لها ، فيكون ذلك الفعل اعتداء على حرمات الله عز وجل 0
أما قولك : ( بهدا مسالة ارضاع البالغ تكون بدون معنى بحيث ان المراة ادا ارضعت شخصا بالغا فلن يكون اخا لابنائها ولا يعد ابنها ....فهل افهم الخلاصة بهدا المعنى ....؟؟؟؟؟ ) 0
فقد ذكرت مراراً أنه لا يجوز هذا الأمر أي إرضاع البالغ ، وبينت بدلالة قاطعة أن الرضاع لا بد أن يكون خلال السنتين كي تصبح المرضعة أماً وأطفالها إخوة للرضيع 0
أما قولك : ( معدرة سيدي الفاضل للالحاح في هدا الموضوع فدلك لاختلاف العلماء حوله ) 0
فقد بينت وأعيد ذكر ذلك : أن المسألة خاصة بحادثة معينة ولا تنطبق إلا على تلك الحادثة كما ذهب الصحابة والتايعين وسلف هذه الأمة ، وبالتالي لا يؤخذ بالقول الثاني 0
أما قولك : ( وايضا هنا بالمغرب من مدة كان قد افتى لنا شيخ من الشيوخ بجواز هده المسالة في حين تكون الزوجة متضايقة في حجابها امام اخوة زوجها وهم يعيشون ببيت واحد فافتى بان يرضع اخ زوجها من اختها وممكن ادكر لك اسم الشيخ عند الحاجة وهو سني وليس شيعي فظللنا فترة نعتقد بان هدا الامر جائز ) 0
فكما رأيت بارك الله فيك أن المسألة منتهية ، ولا يمكن الأخذ بالقول الثاني لكافة الاعتبارات التي ذكرتها آنفاً 0
ومن هنا أبين خلاصة هذه المسألة : ( أن الرضاع لا بد أن يكون خلال السنتين ، والإرضاع خلال هذه الفتره إذا كان خمس رضعات مشبعات فينطبق حكم الرضاع وتصبح المرضعة أماً ، وأولادها إخوة للرضيع ، وإذا تعدى ذلك في سن الطفولة بحدود ثلاثة سنوات لا تصبح المرضعة أماً ، ولا يكون أولادها إخوة للرضيع ) 0
أرجوا أن تكون المسألة قد اتضحت لك أخية ( nadia ) سائلاً المولى عز وجل أن يحفظك ويسدد إلى الخير خطاك 0
وأتقدم بالشكر الجزيل للأخ الحبيب ( عمر السلفيون ) ، وما كان طرح هذا الموضوع المهم والحساس في هذا المنتدى الطيب إلا تبصيراً لكل الأحبة فيه ، ولنعلم كيف نرد شبهات هؤلاء الحاقدين الحاسدين ، حيث انتشر الحديث في هذه المسألة هنا في ( المملكة العربية السعودية ) ومن هنا كان لزاماً أن يستبين الحق للناس وأن يعرفوا الحق وأهله ، فالحق أبلج والباطل لجلج ، وبخاصة أن المسألة متعلقة بحادثة معينة وقد تكلم فيها العلماء بالقول الفصل ، وعلى كل حال فتأكد أخي الكريم أن في هذا الطرح خيرٌ عظيم ، والله تعالى أعلم 0
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0