موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > ساحة الأسئلة المتعلقة بالرقية الشرعية وطرق العلاج ( للمطالعة فقط ) > اسئلة وطرق العلاج بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2007, 05:51 PM   #1
معلومات العضو
mimi

إحصائية العضو






mimi غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة Algeria

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 ما هي الأستحاضة

 

Icon33 ما هي الأستحاضة

بسم الله الرحمن الرحيم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أعرف الفرق بين دم الحيض و الأستحاضة و هل تجب على المرأة الصلاة أثناء الأستحاضة و كيف ؟
شكرا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2007, 06:07 PM   #2
معلومات العضو
علينا باليقين
راقية شرعية ومشرفة عامة على ساحات الرقية

افتراضي

مرحبا بك اختي في الله

فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله


الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالباً كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً أو أقل عند جمهور العلماء ، فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره ، فإن كان لديها تمييزاً امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أو نتن رائحته ، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوماً وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة . والحلة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجئ وقت العادة من الشهر الآخر ، وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم) بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعاً.
والله أعلم
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 22-08-2007, 06:13 PM   #3
معلومات العضو
( أم عبد الرحمن )
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

بارك الله فيك أختنا الفاضلة علينا باليقين وجزاك الله خيرا
وهذه بعض الاضافات للمنفعة

السؤال :
كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة وبين دم الاستحاضة؟


الجواب :
إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه هي الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض ولو صفرة وكدرة هي وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض، كأن يكون عادتها سبعاً فاستمر بها إلى عشرة فلا بأس أن تجلس، بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم بل تترك الصلاة؛ لأن العادة تزيد وتنقص إلى خمسة عشر يوماً، فأكثرها خمسة عشر يوماً، فإذا صارت عادتها سبعاً ثم زادت في بعض الأحيان وكان الدم ثماناً أو تسعاً أو عشراً فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج، أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر فلا عمل عليها، تصلي وتصوم ولا عمل عليها، لكن تتوضأ لكل صلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((توضئي لكل صلاة))[1] ولقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، وأم عطية صحابية تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، يعني فيها الوضوء فقط.
[1] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم برقم 228.




المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون




السؤال :
سائلة تسأل عن كيفية التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة مرة أخرى؟


الجواب :
الغالب أن دم الحيض يكون غليظاً وقد يكون أسود وقد يكون له رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون رقيقاً أصفر، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة العادة، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقاً ولو كان صفرة أو كدرة في وقت العادة لا تصلي ولا تصوم، فإن الدم يتغير فإذا طهرت فإنها لا تلتفت إلى الصفرة ولا الكدرة بل تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. أما إذا استمر الدم وزاد على العادة فإنها لا تصلي ولا تصوم إلى خمسة عشر يوماً، فإن زاد فهو استحاضة فوق الخمسة عشر يوماً، هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم، إذا زاد الدم عن خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضة لا تدع الصلاة ولا تدع الصوم، بل عليها أن تغتسل، ثم إذا جاء وقت الحيض في الشهر الآخر جلست لعادتها المعتادة.


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:26 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com