الأخت الفاضلة ( نورس 45 ) حفظها الله ورعاها
لا يليق بنا إلا أن نحتفل بقدومكم وانضمامكم لأسرة المنتدى ، فنقول :
بكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية )
احدى الصروح الرائدة المتواضعة في عالم المنتديات الصاعدة
والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة
ونتمنى لكم فيها قضاء أسعد الأوقات وأطيبها
ونحن بانتظار إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .
ونتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، وجنبكم مايبغضه ويأباه .
مع أمنياتي لكم بالتوفيق
المادة التي تنزل من النساء يطلق عليها في العادة ( الافرازات ) أو ( الرطوبة ) ، أما حكمها فإليكم التفصيل :
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي : في بعض الأوقات ينزل مني ماء أبيض وفي بعض الأحيان وأنا أصلي , فهل أقطع الصلاة وأتوضأ أم أكمل صلاتي , وهل هذا الماء يكون نجسا ويجب على الإستحمام منه أم أطهر نفسي فقط فهو في حين نزوله يخرج خارج مني فهل أغير ملابسي أم لا , وهل هذا الماء به ضرر لي , فهو ينزل مني وإن كنت ذاهبة إلى المسجد وقد اغتسلت غسل الجمعة حين أمشي وأكون ذاهبة إلى المسجد لأصلي فهو ينزل مني فماذا أفعل هل أدخل المسجد وأصلي أم أدخل لكي استمع إلى الخطبة ولا أصلي . فماذا تفتني بهذا الماء الأبيض ؟؟؟
فأجابت : ( هذا الماء نجس في حكم البول وعليكم الوضوء منه بعد الإستنجاء ولا يلزم منه الغسل إذا كان خروجه من غير شهوة وعليكم غسل ما أصاب بدنك وملابسك منه , ولا بأس بدخول المسجد وسماع الخطبة لكن ليس عليك أن تصلي مع الناس حتى تستنجي منه وتتوضيء منه وضوء الصلاة وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك منه . نسأل الله لنا ولك والعافية من كل سوء ) 0
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - السؤال التالي :
هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون أنه لا ينقض الوضوء ؟؟؟
فأجاب : ( الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء , وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء , إلا أن يكون مستمرا عليها فإن كان مستمرا عليها فإنه لا ينقض الوضوء , لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .. أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم ( تتحفظ ) وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم فإنه يقول : إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة , بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الإستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى ) ( تراجع الشيخ عن هذه الفتوى في آخؤر حياته ) 0
صدرت فتوى رقم ( 5188 ) - تحت عنوان ( إفرازات الفرج وأثرها على الطهارة والصلاة ) تاريخها : 18 شعبان 1422 عن ( مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ) ، وهي على النحو التالي :
أنا أمراة متزوجة أعاني من بعض التهابات الفرج وينزل مني مادة لونها أبيض لزجة عند قيامي بأي مجهود تكون على شكل إفرازات... فهل يجب علي الاغتسال للصلاة ؟؟؟
( الفتــوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن الإفرازات التي تخرج من المرأة إما أن تخرج من مخرج البول فهي نجسة ، وإما أن تخرج من الرحم وهي ما تسمى بالإفرازات المهبلية فهي طاهرة، وكلاهما -النجس والطاهر - ناقض للوضوء فقط لأنه لا يشترط للناقض الخارج من السبيلين أن يكون نجساً. ولا يوجب واحد منهما الغسل لأنهما ليسا من موجباته. وعلى ذلك فعلى المرأة التي خرج منها شيء من هذا أن تغسل ما أصاب ثوبها وإن كان خرج من الرحم احتياطاً . وأن تجدد الوضوء لانتقاضه بخروج تلك الإفرازات. إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة فإن حكمها أن تستنجي وتنظف المحل جيداً وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاء الله من نوافل. ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرج منها ولو أثناء الصلاة. وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة بمعنى أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات؛ إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها ، والله أعلم ) ( المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ) 0
يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد : ( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،،،
إن مما عمت به البلوى في النساء وتنبني عليه أحكام وتكاليف دينية، إفرازات المرأة التي تخرج من غير شهوة. لكن سكت الشرع المطهر عن بيان حكمها، بينما نجد أنه تم بيان حكم الاستحاضة في أكثر من حديث مفصل مع أن عدد المستحاضات في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قليلاً .
وإن ممن أفتوا بطهارة سوائل المرأة التي تخرج بلا شهوة وعدم إنقاضها للوضوء من أهل العلم الموثوق في علمهم : الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - ، والشيخ العلامة محمد بن عثيمين - رحمه الله - في آخر حياته، وغيرهما .
وبالنسبة للإفرازات التي تخرج بشهوة، لعله من المناسب الحديث عنها قليلاً، بالإضافة إلى " الودي" الذي لا يخرج بشهوة ، لكنه نجس ينقض الوضوء :
1- المني :
بالنسبة للرجل ماء غليظ أبيض، أما بالنسبة للمرأة فهو أصفر رقيق .
والأصل في هذه الصفات ما جاء عن أم سليم رضي الله عنها أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: - واستحيَيْتُ من ذلك - قالت: وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه " ( متفق عليه. صحيح مسلم 469 ) 0
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ( 3 / 222 ) عند قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر " : هذا أصل عظيم في بيان صفة المني وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه وإذا خرج استعقب خروجه فتور ورائحة كرائحة طَلْع النخل ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين ، .. ( وقد يتغيّر لون المنيّ بأسباب منها ).. أن يمرض فيصير منيّه رقيقاً أصفر أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة أو يستكثر من الجماع فيحمرّ ويصير كماء اللحم وربما يخرج دماً عبيطاً،.. ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثـلاث :
أحدها : الخروج بشهوة مع الفتور عَقِبَه.
والثانية : الرائحة التي شبه رائحة الطَّلْع كما سبق .
الثالث : الخروج بدَفْق ودَفْعات 0
وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منياً ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منيا هذا كله في مني الرجل، وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يَبْيضّ لفَضْل قُوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما أحدهما أن رائحته كرائحة مني الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفتور قوتها عقب خروجه. أ.هـ.
2- أما المذي :
فهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادته ولا يجد لخروجه منه شهوة ولا دفعا ولا يعقبه فتور، يكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر من الرجال قاله الإمام النووي في شرح مسلم ( 3 / 213 ) .
الفرق الثاني : في الحكم المترتب على خروجه من الإنسان :
المنيّ يوجب الغسل من الجنابة سواء كان خروجه يقظة بجماع أو غيره أو كان في المنام بالاحتلام .
أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: "فيه الوضو " [متفق عليه واللفظ للبخاري]. قال ابن قدامة في المغني (1/168): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة .
الفرق الثالث: الحكم من جهة طهارتهما ونجاستهما:
المني طاهر على القول الراجح من أقوال العلماء ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. [متفق عليه] وفي رواية لمسلم "ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه وفي لفظ "لقد كنت أحكّه يابساً بظفري من ثوبه". بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك غسله وهو رطب ويكتفي بمسحه بعود ونحوه كما روى الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت "يزيل ويميط" المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه" [ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 )].
أما المذي فإنه نجس لحديث علي المتقدم ذكره والذي جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين (أي الخصيتين) ويتوضأ كما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وقال ابن حجر في التلخيص: وهذا إسناد لا مطعن فيه. فهو نجس يجب غسل الذكر والأنثيين من خروجه ويُبطل الطّهارة.
حكم الثوب إذا أصابه المني والمذي :
على القول بطهارة المني فإنه لو أصاب الثوب لا ينجّسه ولو صلى الإنسان بذلك الثوب فلا بأس بذلك قال ابن قدامة في المغني (1/763): "وإن قلنا بطهارته أستحب فركه وإن صلى من غير فرك أجزأه".
أ
ما المذي : فإنه يكتفى بنضح الثوب للمشقة في ذلك ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت اكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال "إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى (أي تظنّ) أنه أصابه" [ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح و لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا .ا.هـ.]
قال صاحب تحفة الأحوذي ( 1 / 373 ) : واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ الماء عليه ولا يجب غسله. والله تعالى أعلم .
3- الودي : الودي في اللغة : الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول، ... يخرج بلا شهوة عقب البول .
ماء المرأة ينقسم انقسام ماء الرجل، ويخرج منها المَنِيّ، والمَذي، والوَدي. فإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com )
وأقدم لكم بخصوص هذا الموضوع مقالة للدكتورة الفاضلة ( رقية بنت محمد المحارب ) - الأستاذ المساعد بكلية التربية / الرياض - [ راجعه وعلق عليه : العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - وأقر ما جاء فيه على غلاف البحث بخطه ]
كلمة الشيخ العثيمين على الغلاف هي :
[ راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل ] 0
( المقالة كماملة )
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .
أما بعد ،،،
مما يشكل على النساء مسائل الطهارة، ويحترن فيها ويقعن كثيرا في الوساوس أو الأخطاء إما بسبب الجهل أو بسبب عدم الاهتمام .
وإن كانت مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس جل استفتاء النساء ومدار اهتمامهن الفقهي، فهو بلا ريب مدعاة للبحث والاستقصاء، بيد أن أكثر هذه المسائل مبسوطة في الكتب القديمة والحديثة، وفي المسائل من الأدلة ما يجليها فلا يجعل في النفس شك ما دامت مستندة على دليل شرعي صحيح، والذي تجدر الإشارة إليه أن أكثر أسئلة النساء في هذا العصر عن الرطوبة التي تخرج من القبل، فالسؤال عن نجاستها وعن نقضها للوضوء، فالحمد لله الذي شرح صدري للكتابة في الموضوع، سيما وقد كنت عرضت المسألة على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه قبل أكثر من عشر سنوات فوافقني وأيد ما اخترته من رأي .
أهمية الموضوع : لا تخلو مسلمة من الحاجة لمعرفة هذه المسألة، لأنه أمر يصيب الجميع من النساء، وهو خلقة فطر الله النساء عليها، وليست مرضا ولا عيبا ولا نادرا! لأن سطح المهبل كأي سطح مخاطي آخر بالجسم، يجب أن يظل رطبا وتختلف كمية الإفراز باختلاف أفراد النساء، فقول إن بعض النساء يصيبهن وبعضهن لا يصيبهن غير صحيح فالذي يصيب بعضا دون البعض هو السيلان المرضي المسمى بالسيلان الأبيض وهذا النوع من السيلان يصحبه حكة ورائحة كريهة وأحيانا يختلط بصديد أو يكون داميا أو مصفر اللون. ولأن المرأة يجب أن تكون طاهرة لتؤدي الصلاة فلا بد من معرفة حكم هذا السائل، فهي إذا كانت تجهل حكمه ربما أعادت وضوءها مرارا، وربما أصابها الوسواس، وربما أعادت الصلاة، فلذا ينبغي أن يعلم حكم هذه الرطوبة بالدليل الشرعي على أصول سلفنا الصالح .
ويخرج من المرأة سوائل من غير السبيلين كالمخاط واللعاب والدمع والعرق والرطوبة ويخرج منها سوائل من السبيلين وهي نجسة ناقضة للوضوء، والسبيل هو مخرج الحدث من بول أو غائط. فقد حدد الشافعي رحمه الله مخارج الحدث المعتاد وهي الدبر في الرجل والمرأة وذكر الرجل وقبل المرأة، الذي هو مخرج الحدث، والمرأة لها في القبل مخرجان : مخرج البول ( وهو مخرج الحدث ) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم .
حكم الرطوبة الخارجة من رحم المرأة : هل هي نجسة ؟؟؟
إن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل ( وهي غير نجسة ولو كانت نجسة لفرض أهل العلم غسله فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن )
الترجيح: لما كان الرطوبة ليس فيها نص صريح يحتج به أحد. فالرطوبة تخرج في أي وقت بلا سبب دافع لغسل أو وضوء وهو الشهوة قلت أو كثرت .
الرطوبة الخارجة من المرأة أشبه بالعرق والمخاط والبصاق فلو قيست عليه لكان ألصق بها.
وقد بحثت في كتب السنة فلم أجد دليلا ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم وأدلة الطهارة كثيرة، منها :
أولا : أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يجيء دليل يفيد عدمها، وهذه قاعدة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على طهارة المني فقال : ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا ما يوجب القول بأنه نجس، وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا، فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ) .
- قلت وهذا ينطبق على الرطوبة سواء بسواء بل هي أكثر حاجة لهذا الحكم، فالمني يخرج في حالات معلومة فلو أمكن الاحتراز منه مع صعوبته في حال قلة الثياب والفرش فلا يمكن الاحتراز من الرطوبة ولو كثرت الثياب والفرش، فكيف يتصور أن الشرع يأمر بالاحتراز من الرطوبة، وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها، لا بشهوة ولا بغيرها فقد تصيبها وهي نائمة أو منشغلة فلا تشعر، وقد تكون قليلة جدا وقد تزيد؟ فالاحتراز عن ملابستها أعسر والعفو عنها أولى .
ثانيا : أنها لو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين، ولو كان يخفى عليهن طهارتها لسألن عن ذلك وهن اللاتي لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وهن أحرص على دينهن منا على ديننا، أفيكون نساء عصرنا أكثر حرصا منهن؟، ولا يمكن أن يقال إنهن يعلمن نجاستها لذلك لم يسألن عن الاستحاضة والصفرة والكدرة والاحتلام وهو أشهر وأظهر في النجاسة وذلك لوجود أوصاف مشتركة مع الحيض .
ثالثا : أنه ثبت أن نساء الصحابة لم يكن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت نجاسته يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحيض – باب غسل دم الحيض – عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أصاب ثوب إحداهن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ). فهن لم يدعن السؤال عن الدم يصيب الثوب اكتفاء بمعرفة حكم الحيض ونجاسته، فكيف يدعن السؤال عن الرطوبة تصيب الثوب. فلو كن يحترزن منها، أو في أنفسهن من طهارتها شك لسألن عن كيفية غسلها.ومن المعلوم أن نساء الصحابة ليس لهن من الثياب إلا ما يلبسن وليس لهن ثياب مخصوصة للصلاة تحرزها من الرطوبة التي تخرج سائر اليوم فكيف يأمر من يرى نجاسة الرطوبة في عصرنا هذا بالتحفظ بالحفاظات وهل كان لدى نساء الصحابة حفاظات يغيرنها عند كل صلاة .
أخرج البخاري في صحيحه باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها ). فلما لم يكن لهن إلا ثوب واحد وكن لا يغسلن من دم الحيض دل على أنهن لا يحترزن مما سواه .
هل تنقض الوضوء ؟؟؟
في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة .
قياس الرطوبة على سلس البول لا يسوغ وليس بدليل لأمور :
1) جرب العادة على قياس النادر على الشائع والقليل على الكثير، وليس العكس، فالرطوبة كثيرة يعم بها البلاء، والسلس حالة نادرة مرضية تخص القليل .
2) أن القياس يكون فيما يجمع بينهما أوصاف مشتركة والأوصاف هنا مختلفة، فالرطوبة طاهرة والبول نجس، والبول مستقذر خبيث، أمرنا بالتنزه منه، ولم نؤمر بالتنزه منها، بل سماها الله طهارة حيث قال: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( سورة البقرة - الآية 222 ) .
فسمى الله نزول الرطوبة طهارة وجعلها علامة على زوال نجاسة الحيض، ولو كانت نجاسة لما كان بين إتيان النساء في القبل أو الدبر كبير فرق. وهذا ممنوع بالشرع والعقل. والرطوبة معتادة وطبيعية والسلس مرض وغير معتاد .
3) قياس الرطوبة على الريح الخارجة من الدبر أيضا لا يصح لاختلاف المخرج. فهلا قيست على الريح التي تخرج من القبل فالأوصاف مشتركة أكثر فهما جميعا طاهران وتخرجان من مخرج طاهر فكان ينبغي أن تلحق الرطوبة بالريح الخارجة من القبل. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الريح التي مخرجها القبل لا تنقض الوضوء ومنهم فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال فيها: ( هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر ) .
القائلون بعدم نقض الرطوبة للوضوء :
الذي يفهم من ترك العلماء لذكر الرطوبة من نواقض الوضوء أنهم لا يرونها ناقضا وليس العكس، فلو كانوا يرونها ناقضا لذكروها من النواقض ولو كان العلم بها مشتهرا كما صنعوا في البول والغائط وغيرهما .
ومما يمكن أن يستدل به على عدم نقض الرطوبة للوضوء أمور :
1) إنه لم يرد فيها نص واحد لا صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، ولا قول صحابي ولم يلزم العلماء أحد من النساء بالوضوء لكل صلاة كحال المستحاضة .
ولو علمت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلزمهن الوضوء لكل صلاة بسبب الرطوبة لما كان لسؤالهن عن الاستحاضة معنى، فإنهن لم يسألن عن الاستحاضة إلا أنهن لم يكن يتوضأن منها لكل صلاة .
2) إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة، وليس كما زعم بعضهم أن الرطوبة شيء حادث في هذا الزمان أو انه يصيب نسبة من النساء، ولا يصيب الجميع، بل هو شيء لازم لصحة المرأة وسلامة رحمها كحال الدمع في العين والمخاط في الأنف واللعاب في الفم، ولو قبل إن هذه الأمور حادثة وليس منها شيء فيما سبق لم يوافق على ذلك أحد. والنساء أعرف بهذا غير أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كميتها تبعا للطبيعة كالعرق والدمع فبعض الناس يعرق كثيرا وآخر يعرق قليلا وليس أحد لا يعرق بته، ولو كان لصار ذلك مرضا، ولو افترض أن هذه الرطوبة لا تصيب كل امرأة بل تصيب نسبة منهن فما مقدار هذه النسبة أهي أقل من المستحاضات! فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أحكامهن حتى جعل المحدثون والفقهاء للمستحاضة كتبا وأبوابا في مصنفاتهم، وهن أربع عشرة امرأة كما عدهن ابن حجر رحمه الله. فلا يصح أن يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر، لأنه لا يصيب كل امرأة والأحكام تنزل في الواحد والاثنين والحادثة وإن خصت فحكمها عام.
3) كانت الصحابيات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كن صفا أو أكثر وربما صلى بالأعراف أو الأنفال أو الصافات أو المؤمنون، ويطيل الركوع والسجود، ولم يرو أن بعضهن انفصلت عن الصلاة وذهبت لتعيد وضوءها، فالأيام كثيرة، والفروض أكثر، وحرصهن على الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر وبلا ريب أنه تنزل من واحدة أو أكثر هذه الرطوبة أثناء الصلاة كما يصيبنا نحن في صلاة التراويح أو غيرها، ولم يستفسرن عن هذا ولو كان الأمر مشروعا والوضوء واجبا وقد تركن السؤال ظنا منهن بالطهارة فمستحيل أن لا ينزل الوحي في شأنهن .
4) إن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو إعادتها للوضوء إذا كانت متقطعة شاق، وأي مشقة، وهو أكثر مشقة من الاحتراز من سؤر الهرة الطوافة بالبيوت حتى جعل سؤرها طاهرا، وهي من السباع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21-599.
5) إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال: " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " ( سورة البقرة - الآية 222 ) 0
6) إخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت: " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " قلت: فلئن كن لا يعددن الصفرة شيئا، فلأن لا يعددن الرطوبة شيئا أولى. وقولها: لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك .
7) أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( سورة الحج - الآية 78 ) .
وإلزام النساء بما لم يلزمهن به الله ولا رسوله كلفة وشدة وإن هذا الدين يسر .
والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
خلاصة بحث المسألة :
الافرازات التي تكون دون شهوة الراجح أنها غير ناقضة للوضوء ولا تحتاج للغسل ، إلا إذا كانت بشهوة فهي ناقضة للوضوء ولكنها لا توجب الغسل ، والذي يوجب الغسل فقكط هو الانزال ، والله تعالى أعلم 0
بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( نورس 45 ) ، وحياكم الله وبياكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0