وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ ( لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صـُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ) .
--------
( لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ ) بكسر الميم وسكون الراء ، وعاء تُغسل فيه الثياب ..
( فَإِذَا رَأَتْ صـُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ ... ) أي : أنها تجلس في مركن فيه ماء لتعرف حال دمها ، فإذا علا الماء صفرة كان دم استحاضة ، وإن علاه غيرها فهو حيض .
·على ماذا يدل الحديث ؟
الحديث استدل به من قال إن المستحاضة تؤخر الظهر وتغتسل لها وللعصر غسلاً واحداً ، وتؤخر المغرب و تغتسل لها وللعشاء غسلاً واحداً ، وتجمع الصلاتين في الوقتين ، و تغتسل غسلاً مستقلاً لصلاة الصبح .
و هذا مذهب ابن عباس و عطاء والنخعي ، روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في (شرح الترمذي) .
وأجاب عن هذا الحديث، وقال : إنه مخالف لرواية البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة ، وهناك من أهل العلم من سلك سبيل الجمع ، فجعل الأمر فيه للاستحباب بدليل الأحاديث الأخرى التي لم يأت فيها الأمر بالغسل لكل صلاة ، أو جاء فيها التخيير كما في حديث حمنة.
وهذا الأخير هو الذي يجمع بين النصوص