( ولوْ كرهت ) .
أي : ولو كرهت الزوجة الرجوع ، فإنه لا يشترط رضاها ، وكذا لا يشترط علمها .
قال ابن حجر : وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ، ولو كرهت المرأة ذلك .
وقال ابن قدامة : وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى وَلِيٍّ ، وَلَا صَدَاقٍ ، وَلَا رِضَى الْمَرْأَةِ ، وَلَا عِلْمِهَا .بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ، وَالرَّجْعَةُ إمْسَاكٌ لَهَا، وَاسْتِبْقَاءٌ لِنِكَاحِهَا، وَلِهَذَا سَمَّى اللَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الرَّجْعَةَ إمْسَاكًا، وَتَرْكَهَا فِرَاقًا وَسَرَاحًا، فَقَالَ : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) .
وَفِي آيَةٍ أُخْرَى : (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
وَإِنَّمَا تَشَعَّثَ النِّكَاحُ بِالطَّلْقَةِ وَانْعَقَدَ بِهَا سَبَبُ زَوَالِهِ ، فَالرَّجْعَةُ تُزِيلُ شُعْثَهُ ، وَتَقْطَعُ مُضِيَّهُ ، إلَى الْبَيْنُونَةِ ، فَلَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ إلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ . ( المغني ) .