( وإنْ قالتْهُ لزوجها فليس بظهارٍ ، وعليها كفارَتُه ) .
أي : إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ علي كظهر أبي فليس بظهار .
وهـذا قول أكثر العلماء .
لأن الله خصه بالرجال دون النساء بقوله ( والذين يظاهرون منكـم من نسائهـم ... ) .
لكن عليها : عليها كفارته ، أي : كفارة الظهار .
وذهب بعض العلماء : إلى أنها عليها كفارة يمين .
وهذا الراجح .