: أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين : صريحه ، وكناية .
النوع الأول : الصريحة .
وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره . ( وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه ) .
وحكمه : يقع الطلاق بمجرد نطقه به ولو لم ينوه ، لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به ، وليس عملاً يتقرب به الإنسان إلى ربه حتى نقول : إنما الأعمال بالنيات . [ قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ] .
مثل : أنتِ طالق ، أنتِ مطلقة ، طلقتك ، فلو قال رجل لزوجته : أنت طالق ، فإنها تطلق ولو لم ينوه .
فائدة :
لو قال الزوج: أنا أقصد بقولي: أنتِ طالق، طالق من وثاق، فهل يقبل؟ فيه تفصيل: أما حكماً فلا يقبل، بمعنى أن الزوجة لو حاكمته عند القاضي فلا يقبل، لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق لا يحتمل غيره، لكن إن ديّنته الزوجة (وكلته إلى دينِه) فلا يقع في الظاهر، فلها ذلك (فالزوجة تخير) فإن كان زوجها معروفاً بالصدق فلتدينه، وإن كان معروفاً بالكذب والفجور فيجب أن تديّنه .