الكناية : هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره .
وجاء في ( الموسوعة الفقهية ) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ ، وَغَيْرَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلا لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً ، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :كل ما يحتمل الفراق ، فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع "
مثال : كأن يقول الحقي بأهلك ، أنت حرة ، أنت خلية ، اذهبي .
حكمه : لا يقع به الطلاق إلا مع نية أو قرينة .
فإنه إذا قال الحقي بأهلك فإنه يحتمل مجرد الطلب إليها أن تذهب إلى أهلها ، ويحتمل إرادة الطلاق .
مع النية : أن يقول لها : الحقي بأهلك ، وينوي أنه طلاق .
فائدة :
اختلف العلماء في لفظ ( السراح ، والفراق ) هل يعد التلفظ بها طلاقاً دون اعتبار النية على قولين :
قيل : أن هذين اللفظين ( السراح والفراق ) لفظان صريحان في الطلاق ، فيقع بهما الطلاق دون اعتبار النية .
فلو قال الرجل لزوجته ( فارقيني ) أو ( سرحتك ) فإن هذا طلاق ولا ينظر في ذلك إلى النية .
لكونهما جاءا في القرآن بمعنى الطلاق في قوله ( وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ) وقوله ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) .
وقوله (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ) .
فإن هذه الآيات صريحة في الطلاق ، لأنها وردت في القرآن بهذا اللفظ ، أي : بمعنى الطلاق .
وقيل : أن هذين اللفظين لا بد من اعتبار النية فيهما كغيرهما كسائر الكنايات .
وهذا اختيار ابن تيمية .
وهذا الراجح