موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 25-09-2024, 12:26 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق

( وإنِ خَيّر امرأتَه فاختارت نفسَها طلُقتْ واحدةً ، وإنْ لم تخترْ أو اختارت زوجها لم يقعْ شيء) .
أي : لو خيّر الرجل زوجته فقال لها اختاري ، فخيرها بين أن تبقى معه زوجة ، وبين أن يطلقها ، فاختارت الطلاق ، أي : اختارت نفسها فإنه يقع طلقة واحدة ، وإن لم تختر ، أو اختارت البقاء معه لم يحصل بذلك طلاق ولا شيء .
عَنْ عَائِشَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقاً ) متفق عليه .
فهذا الحديث دليل على أن من خيّر أمرأته بين البقاء معه وبين مفارقتـه ، فاختارته لا يقع عليها بذلك طلاق .
وهذا مذهب جماهير العلماء .
فإن اختارت نفسها فطلقة واحدة على القول الراجح .
وقيل : هو طلاق رجعي ، وقيل : يقع به طلقة بائنة ، لكن هذه الأقوال ضعيفة .
فائدة :
قال الخطابي : يؤخذ من قول عائشة ( فاخترناه فلم يكن طلاقاً ) أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاً ، ووافقه القرطبي في المفهم فقال : في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق ، قال : وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور .
فوائد منوعة عن الطلاق :
فائدة : 1
طلاق الأمة تطليقتان .
قال ابن قدامة : ... وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ مُعْتَبَرٌ بِالرِّجَالِ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا؛ فَطَلَاقُهُ ثَلَاثٌ حُرَّةً كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ أَمَةً وَإِنْ كَانَ عَبْدًا؛ فَطَلَاقُهُ اثْنَتَانِ حُرَّةً كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَةً .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِر .
لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاطَبَ الرِّجَالَ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ حُكْمُهُ مُعْتَبَرًا بِهِمْ .
وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ خَالِصُ حَقِّ الزَّوْجِ وَهُوَ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَكَانَ اخْتِلَافُهُ بِهِ كَعَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ . ( المغني ) .
فقد ورد عن عمر أنه قال ( ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ) أخرجه الدارقطني .
ولأن العبد على النصف من الحر ، ولم يُجعل الطلاق طلقة ونصف لأن الطلاق لا يتنصف .
وقد وقع خلاف في هذه المسألة :
فذهب جمهور العلماء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة إلى أن عدد الطلاق معتبر بالزوج .
فإن كان حراً فإنه يملك على زوجته ثلاث تطليقات ولو كانت أمة، وإن كان الزوج عبداً فإنه يملك تطليقتين لا غير ولو كانت زوجته حرة، فإن طلقها الثانية بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
لما ورد عن عمر كما تقدم .
ولأن الرجل هو المخاطب بالطلاق فهو المعتبر به .
ولأن الطلاق خالص حق الزوج .
وذهب الحنفية إلى أن الطلاق معتبر بالنساء ، فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها ثلاث ولو كان زوجها عبداً ، وإن كانت الزوجة أمَة فطلاقها اثنتان وإن كان زوجها حراً .
قالوا : لأن المرأة محل الطلاق ، فيعتبر بها كالعدة .
وذهب بعض العلماء إلى أن العبد كالحر في هذه المسألة .
لأن النصوص لم تخص الحر دون العبد .
فائدة : 2
الطلاق لا يقع بمجرد النية .
أ-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنِ اَلنَّبِيِّ e قَالَ : ( إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا , مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فهذا الحديث دليل : على أن الطلاق بمجرد النية أو دون النطق به لا يقع .
وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقله الحافظ في الفتح ( 9 / 394 ) ، ونقله ابن قدامة في المغني (7/121) عن عامة أهل العلم .
ب- ولأن الفرقة في الشرع علقت على لفظ الطلاق ، ونية الطلاق ليست لفظاً .
ج-أن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بالدليل ، وليس ثمت دليل على ذلك .
قال ابن قدامة : جُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا بِلَفْظٍ ، فَلَوْ نَوَاهُ بِقَلْبِهِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ ، لَمْ يَقَعْ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ عَطَاءٌ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
لقَوْلُ النَّبِيِّ e ( إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ ) .
وَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ ، فَلَمْ يَحْصُلْ بِالنِّيَّةِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ .
فائدة : 3
إذا كتب الرجل بيده صريح الطلاق ، فإنه لا يقع إلا إذا نواه ، عند جمهور العلماء ؛ لأن الكتابة محتملة .
قال ابن قدامة : ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق , إلا في موضعين :
أحدهما : من لا يقدر على الكلام , كالأخرس إذا طلق بالإشارة , طلقت زوجته . وبهذا قال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ...
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق , فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم , وأبو حنيفة , ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ...
فأما إن كان كتب ذلك من غير نية, فذهب بعض العلماء إلى أنه يقع وهو قول الشعبي, والنخعي, والزهري, والحكم; لما ذكرنا .
والقول الثاني : أنه لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة, ومالك, ومنصوص الشافعي; لأن الكتابة محتملة, فإنه يقصد بها تجربة القلم, وتجويد الخط , وغم الأهل , من غير نية . ( المغني ) .
وقال الشيخ ابن باز : هذا قول الجمهور , لأن الكتابة في معنى الكناية , والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .
فائدة : 4
إذا قال الزوج: أنت طلاق، أو قال: أنت الطلاق، ففي هذا خلاف، هل هو صريح فيقع بدون نية، أو كناية لا يقع معها الطلاق إلا بالنية.
فالجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه صريح.
قال ابن قدامة : فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ الطَّلَاقُ .
فَقَالَ الْقَاضِي : لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِهِ ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِه ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ . ( المغني ) .
فائدة : 5
قال الشيخ ابن عثيمين :إن قال : إن كلمت زيدا فأنت طالق ، ثم طلقها وبانت منه ، ثم تزوجها قبل أن تكلم زيداً ، ثم كلمت زيداً بعد التزويج ، فعلى المذهب وغير المذهب تطلق ؛ لأن يمينه لم تنحل ، فالصفة لم توجد فتطلق بكل حال .
وعند شيخ الإسلام في هذه المسألة أنها لا تطلق ؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه ، وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره ؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد ، اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقا ، فهذا قد يقال : إنها تعود الصفة " انتهى من " الشرح الممتع "

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 25-09-2024, 09:38 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

بارك الله فيك وأحسن إليك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 07:03 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com