موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 11-09-2024, 01:16 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي هل تعلم ربا القرض : هو أن يقرض شخصاً مالاً ويشترط الانتفاع بشيء .

ربا القرض : هو أن يقرض شخصاً مالاً ويشترط الانتفاع بشيء .
سمي بذلك : لان فيه زيادة بدون مقابل وهي المنفعة .
§فإذا شرط المقرض زيادة أو منفعة فإنه حرام .
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف في ذلك أن أخْذه الزيادة على ذلك ربا .
وقال الشوكاني : وأما إذا كانت الزيادة مشروطـة فتحرم اتفاقـاً .
لأن القرض عقد إرفاق وهو قربة ، فإذا أخذ عليه الزيادة لم يكن إرفاقاً ولا قربـة . بل يكون بيعاً ورباً صريحاً .
§والمنفعـة قد تكون بدنية ، أو مالية ، أو عين .
مثال البدنية : أن يقول أقرضتكألف ريال بشرط أن تشتغل عندي يوماً واحداً .
مثال المالية : أقرضتك ألف ريال بشرط أن تعطيني ساعتك
مثال عين : أقرضتك ألف ريال بشرط أن أن أسكن بيتك يوم واحد .

كل قرض جر منفعة فهو ربا، وقد ورد هذا مرفوعاً إلى النبي r رواه الحارث بن أبي أسامة، لكنه لا يصح، قال ابن حجر : وإسناده سـاقط .
§وأما إذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس ، بل تعتبر من حسن القضاء .
ويدل لذلك :
حديث أبي رافع ( أن النبي r استسلف من رجل بكراً ، فقدمت على النبي r إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : يا رسول الله ! لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً ، فقال : أعطه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء ) رواه مسلم .
( خياراً رباعياً ) الرباعي ما دخل في السنـة السابعـة ، لأنها زمن ظهور رباعيته .
( إن أهدى المقترض هدية للمقرض فإن كانت بعد الوفاء فجائز ، وإن كانت قبل الوفاء فلا يجوز إلا أن تكون قد جـرت العادة بينهما بمثل هذا، فكان بينهما تهاد قبل الاستقراض، لأن جريان العادة بذلك بينهما قرينة ظاهرة على أنه لم يرد مجازاته على قرضه ).
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:59 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com