موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 05-07-2024, 11:16 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي ذهب الحنفية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا بعد العقد إن كان الزنى منه.

عقد عليها وهي حامل من الزنى ويرفض الآن تجديد العقد

[السُّؤَالُ]
ـ[إنني في حاجة لمساعدتك إن شاء الله. لقد زنيت مع رجل مسلم قبل أن اعتنق الإسلام ونتج عن ذلك حمل. وقد نطقت بالشهادتين وفي اليوم التالي وبينما أنا في الشهر السادس من الحمل تزوجنا. لقد رأيت في موقعكم في السؤال رقم 9848 أن هذا الزواج باطل. إن مشكلتي هي أن زوجي يرفض قبول بطلان الزواج ولن يقوم بكتابة عقد الزواج مرة أخري حيث انه يقول انه لا يوجد دليل علي ذلك من الكتاب أو السنة (وأنا لست على علم يكفي لمجادلته) . فهل أصبح آثمة إذا تركت البيت ورفضت الرجوع إذا لم يعترف ببطلان الزواج؟ أم هل آثم إذا بقيت معه؟ أرجو النصيحة لأن هذا الأمر يقلقني بشدة فأنا لا أريد أن أرتكب نفس الخطأ مرة أخرى حيث إنني تبت عن أفعالي السابقة وندمت عليها بشدة.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
المذكور في موقعنا هو عدم صحة زواج الزاني من الزانية قبل التوبة وقبل استبراء الرحم، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، وما اعتمدناه هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي يشهد له الدليل، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (85335) .
ومن الفقهاء من يصحح العقد قبل التوبة، ومنهم من يصححه مع وجود الحمل، إذا كان الحمل منه.
وأنت قد مَنَّ الله عليك بالإسلام، والإسلام يهدم ما قبله من الزنى وغيره، فقد تحقق لك شرط التوبة، قال الله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38.
وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد إن كان الزنى منه.
وينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/49) .
ولا شك أن الأحوط هو تجديد عقد النكاح، خروجا من الخلاف، فإن كان زوجك قد استفتى من يقول بصحة النكاح، أو كان مقلدا للحنفية أو الشافعية، فلا يلزمه تجديد العقد، ولا تأثمين حينئذ بالبقاء معه، نظراُ لأن المسألة من المسائل الاجتهادية، التي اختلف فيها العلماء.
وتجديد العقد لا يحتاج إلى كتابة، وإنما يتم بين الزوج والولي المسلم إن وجد، مع حضور شاهدين، وإن لم يوجد ولي مسلم، زَوَّجك إمامُ المركز الإسلامي، ويكون هو وليك في عقد النكاح.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 07:31 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com