حالات وأحكام لأهل الأعذار في الصيام
الحالة الأولى
المريض الذي يرجى برؤه , ويضره الصيام.
الحكم : يفطر مدة مرضه , وبعد الشفاء يقضي ما عليه.
الحالة الثانية
المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير العاجز عن الصيام.
الحكم : يفطر وليس عليه قضاء , بل عليه إطعام عن كل يوم مسكين.
كيفية الإطعام :
أن يطعم كل يوم بيومه .
أن يصنع طعاما في نهاية الشهر ثم يجمع عليه من المساكين عدد الأيام التي عليه .
الكبير الذي اختلط عقله أو المجنون أو فاقد الوعي.
الحكم : لا قضاء ولا إطعام , لأن التكليف ساقط عنهم.
الحالة الرابعة
القطرة أو المرهم الذي للعين أو الأذن أو الأنف.
الحكم : يجوز للمريض استعمالها إن احتاج لها في نهار رمضان .
تنبيـه : إن وجد الطعم في حلقه فالأحوط له القضاء.
الحالة الخامسة
الحقنة التي للبنسلين , أو للشد العضلي أولعلاج المعدة أو لقياس الحرارة.
الحكم : تعتبر غير مفطرة , ومن الأولى تأخيرها لليل .
الحالة السادسة
إبر المغذي وما في معناها وغسيل الكلى.
الحكم : مفسدة للصيام.
الحالة السابعة
استعمال البخاخ أو الأكسجين , واستعمال حبوب الذبحة الصدرية تحت اللسان.
الحكم : لا شيء فيه وإن قدر على تأخيره لليل فهو أفضل.
أما استعمال حبوب الصدر فإنه لا يبتلع الريق الذي فيه طعمها حتى لا يضر صيامه وإن تعمد ذلك فعليه القضاء .
الحالة الثامنة
استخدام بخار الماء للعلاج عن طريق الفم أو الأنف .
الحكم : مفسد للصيام.
الحالة التاسعة
المنظار.
حكمه : إن كان فيه دهن يصل للمعدة فهو مفطر , وإن لم يكن فيه دهن فلا يستخدم أثناء النهار إلا للضرورة.
الحالة العاشرة
من أدخل فيه شيء عن طريق إحليله أو المهبل للمرأة لأجل الكشف والعلاج.
الحكم : لا شيء عليه , وتأخيره لليل أولى.
الحالة الحادية عشرة
القيء , وهذا نوعان .
1- من غلبه القيء فلا شيء عليه .
2- من استقاء عمدا فعليه القضاء.
الحالة الثانية عشرة
من أخرج منه المني لأجل الكشف عليه , أو خرج بسب شهوته.
الحكم : مكان للعلاج يفسد صومه .أما بسبب شهوته فالأولى عليه القضاء.
الحالة الثالثة عشر
من وضع فيه شيء من مأكول أو مشروب من غير علمه سواء أكان نائما أو مغمى عليه أو من غير قصد له.
الحكم : لا شيء عليه.
الحالة الرابعة عشر
المحجوم و الحاجم والمتبرع بالدم وساحب الدم والفاصد والمفصود.
الحكم : الحاجم والمحجوم والمفصود والمتبرع جميعا يفسد صومهم , أما ساحب الدم والفاصد إن كان الدم قليلا لا يؤثر عليه فلا شيء عليهما أما إن كان كثيرا فيفسد صومه .
الحالة الخامسة عشر
من أخذ منه عينة دم للكشف أو للتحليل من أي جزء من بدنه وبنج موضعيا.
الحكم : لا شيء عليه.
خلع الضرس وعلاجه بشرط أن لا يبتلع شي مما يعالج به.
الحكم : لا يضر صيامه ولو خرج منه دم , ولكن الأولى تأخيره لليل لكن لو ابتلع شيء من الدم أوالعلاج كالحشوة عمدا فسد صومه .
النزيف كالمستحاضة أو الإرعاف.
الحكم : إن كان بغير اختياره فلا شيء عليه , وإن كثيرا كان يضعف بدنه فسد صومه .
من وضع الدواء على بدنه من الجروح أو دهن مكان الألم أو بنج موضعي.
الحكم : لا شيئا عليه.
المغمى عليه , وهذا له حالات.
1- أغمي عليه جميع النهار ولم يفق إلا بعد الغروب .
الحكم: فسد صومه ولزمه القضاء.
2- من أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الفجر.
الحكم : صح صومه ولا شيئا عليه.
3- من أغمي عليه وأفاق قبل الغروب.
الحكم : صح صومه ولا شيئا عليه .
الحالة العشرون
من أفطر لمصلحة الغير كمن ينقذ غريقا واحتاج للفطر أو التبرع بالدم.
الحكم : جاز له ذلك وعليه القضاء.
الحامل والمرضع , ولهما حالات.
1- أن تفطران خوفا على نفسيهما.
الحكم : عليهما القضاء فقط.
2- أن تفطران خوفا على نفسيهما وولديهما.
الحكم : عليهما القضاء فقط.
3- أن تفطران خوفا على ولديهما .
الحكم : يلزمهما القضاء والإطعام.
المسافر .
الحكم : له الفطر حال سفره ولكن بشرط أن يتجاوز عامر بلده.
وله أحوال في فطره وإمساكه من حيث الأفضلية.
1- مسافر حصلت له مشقة , الأولى له الفطر وعليه القضاء وإن صام صح.
2- لا مشقة حاصلة عليه , فهذا الأولى له الصيام وإن أفطر جاز له وعليه القضاء وصيامه أفضل له.
بلع النخامة إن كانت في الحلق ولم تخرج للفم.
الحكم : إن كان عمدا يكره له ويخشى على صيامه ,و إن كان من غير عمد فلا شيء عليه.