موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر فقه الصيام

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 14-12-2023, 10:22 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي حالات وأحكام لأهل الأعذار في الصيام

حالات وأحكام لأهل الأعذار في الصيام
الحالة الأولى
المريض الذي يرجى برؤه , ويضره الصيام.
الحكم : يفطر مدة مرضه , وبعد الشفاء يقضي ما عليه.

الحالة الثانية

المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير العاجز عن الصيام.
الحكم : يفطر وليس عليه قضاء , بل عليه إطعام عن كل يوم مسكين.
كيفية الإطعام :
أن يطعم كل يوم بيومه .
أن يصنع طعاما في نهاية الشهر ثم يجمع عليه من المساكين عدد الأيام التي عليه .
الحالة الثالثة

الكبير الذي اختلط عقله أو المجنون أو فاقد الوعي.
الحكم : لا قضاء ولا إطعام , لأن التكليف ساقط عنهم.

الحالة الرابعة

القطرة أو المرهم الذي للعين أو الأذن أو الأنف.
الحكم : يجوز للمريض استعمالها إن احتاج لها في نهار رمضان .
تنبيـه : إن وجد الطعم في حلقه فالأحوط له القضاء.

الحالة الخامسة

الحقنة التي للبنسلين , أو للشد العضلي أولعلاج المعدة أو لقياس الحرارة.
الحكم : تعتبر غير مفطرة , ومن الأولى تأخيرها لليل .

الحالة السادسة

إبر المغذي وما في معناها وغسيل الكلى.
الحكم : مفسدة للصيام.
الحالة السابعة

استعمال البخاخ أو الأكسجين , واستعمال حبوب الذبحة الصدرية تحت اللسان.
الحكم : لا شيء فيه وإن قدر على تأخيره لليل فهو أفضل.
أما استعمال حبوب الصدر فإنه لا يبتلع الريق الذي فيه طعمها حتى لا يضر صيامه وإن تعمد ذلك فعليه القضاء .

الحالة الثامنة


استخدام بخار الماء للعلاج عن طريق الفم أو الأنف .
الحكم : مفسد للصيام.
الحالة التاسعة
المنظار.
حكمه : إن كان فيه دهن يصل للمعدة فهو مفطر , وإن لم يكن فيه دهن فلا يستخدم أثناء النهار إلا للضرورة.

الحالة العاشرة

من أدخل فيه شيء عن طريق إحليله أو المهبل للمرأة لأجل الكشف والعلاج.
الحكم : لا شيء عليه , وتأخيره لليل أولى.

الحالة الحادية عشرة
القيء , وهذا نوعان .
1- من غلبه القيء فلا شيء عليه .
2- من استقاء عمدا فعليه القضاء.
الحالة الثانية عشرة

من أخرج منه المني لأجل الكشف عليه , أو خرج بسب شهوته.
الحكم : مكان للعلاج يفسد صومه .أما بسبب شهوته فالأولى عليه القضاء.

الحالة الثالثة عشر

من وضع فيه شيء من مأكول أو مشروب من غير علمه سواء أكان نائما أو مغمى عليه أو من غير قصد له.
الحكم : لا شيء عليه.
الحالة الرابعة عشر

المحجوم و الحاجم والمتبرع بالدم وساحب الدم والفاصد والمفصود.
الحكم : الحاجم والمحجوم والمفصود والمتبرع جميعا يفسد صومهم , أما ساحب الدم والفاصد إن كان الدم قليلا لا يؤثر عليه فلا شيء عليهما أما إن كان كثيرا فيفسد صومه .
الحالة الخامسة عشر
من أخذ منه عينة دم للكشف أو للتحليل من أي جزء من بدنه وبنج موضعيا.
الحكم : لا شيء عليه.
الحالة السادسة عشرة
خلع الضرس وعلاجه بشرط أن لا يبتلع شي مما يعالج به.
الحكم : لا يضر صيامه ولو خرج منه دم , ولكن الأولى تأخيره لليل لكن لو ابتلع شيء من الدم أوالعلاج كالحشوة عمدا فسد صومه .

الحالة السابعة عشر

النزيف كالمستحاضة أو الإرعاف.
الحكم : إن كان بغير اختياره فلا شيء عليه , وإن كثيرا كان يضعف بدنه فسد صومه .
الحالة الثامنة عشر

من وضع الدواء على بدنه من الجروح أو دهن مكان الألم أو بنج موضعي.
الحكم : لا شيئا عليه.

الحالة التاسعة عشر

المغمى عليه , وهذا له حالات.
1- أغمي عليه جميع النهار ولم يفق إلا بعد الغروب .
الحكم: فسد صومه ولزمه القضاء.
2- من أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الفجر.
الحكم : صح صومه ولا شيئا عليه.
3- من أغمي عليه وأفاق قبل الغروب.
الحكم : صح صومه ولا شيئا عليه .
الحالة العشرون


من أفطر لمصلحة الغير كمن ينقذ غريقا واحتاج للفطر أو التبرع بالدم.
الحكم : جاز له ذلك وعليه القضاء.

الحالة الحادية والعشرون

الحامل والمرضع , ولهما حالات.
1- أن تفطران خوفا على نفسيهما.
الحكم : عليهما القضاء فقط.
2- أن تفطران خوفا على نفسيهما وولديهما.
الحكم : عليهما القضاء فقط.
3- أن تفطران خوفا على ولديهما .
الحكم : يلزمهما القضاء والإطعام.

الحالة الثانية والعشرون
المسافر .
الحكم : له الفطر حال سفره ولكن بشرط أن يتجاوز عامر بلده.
وله أحوال في فطره وإمساكه من حيث الأفضلية.
1- مسافر حصلت له مشقة , الأولى له الفطر وعليه القضاء وإن صام صح.
2- لا مشقة حاصلة عليه , فهذا الأولى له الصيام وإن أفطر جاز له وعليه القضاء وصيامه أفضل له.

الحالة الثالثة والعشرون
بلع النخامة إن كانت في الحلق ولم تخرج للفم.
الحكم : إن كان عمدا يكره له ويخشى على صيامه ,و إن كان من غير عمد فلا شيء عليه.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 01:31 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com