حالات و أحكام لأهل الأعذار في الصلاة
الصلاة الصلاة عمود الإسلام وطريق الجنان, لا تسقط بحال من الأحوال.
الحالة الأولى
من يقدر على بعض الأركان أو الواجبات دون البعض.
الحكم : يجب عليه أن يأتي ما يستطيعه من الأركان والواجبات حتى ولو كان ركنا أو واجبا واحدا.
الحالة الثانية
المريض ومراحل الصلاة له.
1- يصلي قائما ولو كان مستندا.
2- فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا , ويومئ بالركوع ويأتي بالسجود إن قدر عليه و إلا آما بالسجود ويجعله أخفض من الركوع .
3- فإن عجز عن القعود صلى على جنبه , ويكون مضطجعا على جنبه الأيمن إن قدر وإلا على جنبه الأيسر , ويكون مستقبلا القبلة ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض.
4- وإن عجز عن الصلاة على جنبه فمستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة.
5- وإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه ويستحضر الفعل بقلبه من حيث الركوع والرفع منه والسجود وبقية الأحكام كالقراءة إن عجز عنها بلسانه استحضرها بقلبه.
6- وإن عجز عن الإمأ بطرفه يستحضر الصلاة بقلبه مادام يعقل.
الحالة الثالثة
من وجد في نفسه قوة أثناء الصلاة من غير ضرر به وكان قد ترك بعض الأركان.
الحكم : يلزمه أن يكمل بقية صلاته بجميع الأركان والواجبات التي تركها.
مثــــل : رجل ترك القيام أول الصلاة وقد تحسن اثنا الصلاة فإنه يقوم ويكمل صلاته قائما.
الحالة الرابعة
من ابتلي بأمر يصعب عليه معه النزول من على راحلته أو دابته كوحل أو مطر غزير أو سبع .
الحكم : يصلي على راحلته أو دابته ويجعل السجود أخفض من الركوع .
مريض أو عاجز لكبره يخاف إن نزل من على راحلة أو دابته أن يعجز عن الركوب بعد ذلك وهو عليه شاق.
الحكم : يصلي على حاله.
مريض على فراشه وهو على خلاف القبلة ويعجز عن التوجه إليها.
الحكم : يلزمه المحاولة في التوجه للقبلة وإن عجز صلى على حاله.
من كان في وسط الماء أو الطين وأراد الصلاة.
الحكم : عليه التوجه للقبلة ما استطاع ويومئ إما.
الأسير والمجاهد والمطارد.
الحكم : يأتي بما يستطيعه من أركان الصلاة وشروطها وواجباتها , ويؤديها في وقتها ولو كان في وسط المعركة, على الحالة التي يقدر عليها .
المغمى عليه أو المخدر بالبنج.
الحكم : يقضي ما فاته من الصلاة ما لم يكن كثيرا وغير شاق عليه وإن لم يفعل فلا شيء عليه .
من كان على بدنه أو ملابسه نجاسة يعجز عن إزالتها أو تخفيفها.
الحكم : يصلي على حاله ومتى قدر على إزالتها أو تبديل ملابسه لزمه ذلك.
لحالة الحادية عشرة
الجراح الذي يباشر العملية ويستغرق وقتها وقت الصلاة كله أو بعضه.
الحكم : له أحوال كما يلي.
1- إذا كان يقدر على التوقف وتأدية الصلاة , فهذا تلزمه الصلاة بشروطها وأركانها.
2- يمكنه تأدية الصلاة بشروطها ولكن بالجمع إما تقديما أو تأخيرا.
فهذا يجمع الصلاة ويأتي بها كاملة.
3- لا يقدر على التوقف والجمع أيضا.
فهذا يأتي بما يقدر عليه من الوضوء أو التيمم وأركان الصلاة وواجباتها وشروطها, ويؤديها في وقتها .
الحالة الحادية عشرة
المسافر.
الحكم : له الجمع والقصر مادام جادا في السير, وإن كان مسافرا مقيما فله القصر دون الجمع.( وفي أخر هذه الرسالة تفصيل في أحكام المسافر)
الحالة الثالثة عشر
العاجز عن الإتيان بالصلاة لوقتها , أو يشق عليه الوضوء لكل صلاة .
الحكم : له الجمع إما تقديما أو تأخيرا من غير قصر كــــ :
1 - مرض .
2 - مطر يبلل الثياب وفيه مشقة ووحل.
3 - ريح شديدة باردة فيها مشقة.
تنبيه : 1- لا يجمع مع صلاة الجمعة صلاة العصر .
2- وليس للمطر الخفيف أو غير المشق مسوغ للجمع لأن الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها.