المستحاضة (النزيف النازل من الرحم ) .
حكم الــــــــــــدم : نجس ناقض للطهارة .
حكم الطهارة لها :
1 - غسل الفرج بالماء( وأن كان يحصل بسببه أذى فإنها تنشفه من الدم بالمناديل) .
2 - والوضوء للصلاة عند أدائها ,ويستحب لها الغسل عند الصلاة
3 - وتصلي بوضوئها الفرض والنفل .
تنبيــه : إن كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة فلها الجمع
بما ينتقض الضوء : بأحد نواقض الوضوء أو بخروج الدم .
تنبيــه : يجوز للمستحاضة الجمع الصوري مع الغسل .
كيفيته : 1- أن تغتسل للفجر وتصلي .
2- أن تغتسل وتتوضأ وتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر.
بأول وقتها بوضوء واحد وكل صلاة بوقتها .
3- وتصلي المغرب بأخر وقتها والعشاء بأول وقتها بغسل ووضوء واحد .
حكم الملابس : يعتبر الدم النازل نجسا يجب تطهير الملابس إن أصابه شيء منه ويلزمها التحفظ لذلك