موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 14-12-2023, 10:06 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي حالات وأحكام لأهل الأعذار في الطهارة

حالات وأحكام لأهل الأعذار في الطهارة

الحالة الأولى

من ابتلي بسلس البول أو الريح (من القبل أو الدبر) أو المذي الدائم أو الرطوبة الشرجية (التي تكون من حلقة الدبر ) .
حكم الطهارة لهم :
غسل الفرج ثم يتوضاء ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنفل .
بما ينتقض وضوءهم : بأحد نوا قض الوضوء غير مرضه .
حكم الملابس لهـــم : يعفى عن يسيره إذا تحفظ منه تحفظا بقدر استطاعته تنبيه : 1- الريح لا يوجب غسل الفرج 2- لا يتوضوء للصلاة إلا بعد دخول الوقت قبيل الصلاة 3- لا يضره ما حصل بعد الوضوء .
الحالة الثانية

المستحاضة (النزيف النازل من الرحم ) .
حكم الــــــــــــدم : نجس ناقض للطهارة .
حكم الطهارة لها :
1 - غسل الفرج بالماء( وأن كان يحصل بسببه أذى فإنها تنشفه من الدم بالمناديل) .
2 - والوضوء للصلاة عند أدائها ,ويستحب لها الغسل عند الصلاة
3 - وتصلي بوضوئها الفرض والنفل .
تنبيــه : إن كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة فلها الجمع
بما ينتقض الضوء : بأحد نواقض الوضوء أو بخروج الدم .
تنبيــه : يجوز للمستحاضة الجمع الصوري مع الغسل .
كيفيته : 1- أن تغتسل للفجر وتصلي .

2- أن تغتسل وتتوضأ وتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر.
بأول وقتها بوضوء واحد وكل صلاة بوقتها .

3- وتصلي المغرب بأخر وقتها والعشاء بأول وقتها بغسل ووضوء واحد .
حكم الملابس : يعتبر الدم النازل نجسا يجب تطهير الملابس إن أصابه شيء منه ويلزمها التحفظ لذلك

الحالة الثالثة


الرطوبة المهبلية (التي تكوم من الرحم )
حكمهــــــــــــا : ناقضة للطهارة إلا أن تكون مستمرة فحكمها حكم السلس
حكم الملابس : تعتبر هذه الرطوبة غير نجسة ولكن لتحرص المرأة على غسل ملابسها منه .
الحالة الرابعة

المبتور أو فاقد أحد أعضاء الوضوء ( كاليد أو الأصابع ... الخ )
كيفية الوضوء: يتوضأ ويغسل مابقي من العضو ولو كان يسيرا


الحالة الخامسة


الجبيرة إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء .
كيفية الوضوء : المسح عليها وغسل ما ظهر من العضو سواء في الوضوء أو الغسل من الحدث الأكبر .
هل يشترط وضعها على طهارة: لا , ولكن متى ما أزيلت يجب على صاحبها أن يجدد الوضوء والغسل ,إن كان قد اغتسل وهي عليه .


الحالة السادسة


اللفافة واللاصقة . وهذه لها حالتين .
1- يتضرر الجرح أو مكان الألم بنزعها .
الحكم : يمسح صاحبها عليهما مدة العلاج .
2- لا ضرر من نزعهما و إعادتهما مرة أخرى .
الحكم : يلزم صاحبهما نزعها حال الغسل أو الوضوء إذا كانت على أحد أعضائه .


الحالة السابعة


الجروح والحروق . وهذه لها حالتين .
1- أن لا يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل.
الحكم: يمسح عليها سواء أكانت مغطاة أو مكشوفة.
2- أن يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل.
الحكم:لا يمسح عليهما بل يتيمم لها ( أي للجزء المتضرر ) ويغسل البقية .
تنبيه : أما إن كان الجسم قد تضرر بأكمله فإنه يتيمم بدل الوضوء أو الغسل للضرر اللاحق به .

الحالة الثامنة


من كان على بدنه أجهزة يضره نزعهن حال الوضوء أو الغسل .
الحكم : إن كان يقدر على الوضوء أو الغسل لزمه ذلك ولو أخر الصلاة لأخر وقتها , وإلا تيمم وصلى .

الحالة التاسعة

من أجري له عملية وكان الإخراج من غير مكانه.
الحكم : ينتقض وضوءه إذا خرج منه شيء من بول أو غائط , ويلزمه الوضوء .
تنبيه : الريح لا يعتبر ناقضا لأنه ليس هذا مخرجه .
حكم الملابس أو البدن: إن أصابهما شيء من النجاسة يجب عليه إزالتها, وإن عجز صلى ولا شيء عليه .

الحالة العاشرة


من كان به جهاز لإخراج الفضلات من بول أو غائط ويضره نزعه أو يصعب عليه إزالته حال الصلاة.
الحكم : يتوضأ وعليه الأجهزة , وإن عجز عن الوضوء يتيمم ويصلي ولا شيئا عليه .

الحالة الحادية عشرة

المغمى عليه أو المخدر يعتبر وضوءه منتقضا وعليه تجديد وضوءه بعد إفاقته .
الحالة الثانية عشرة


العاجز عن استخدام الماء لوضوئه أو غسله يتيمم , حالاته.
1- العاجز عن استخدام الماء كالمريض أو الأسير أو السجين وغيرهم.
2- فاقد الماء وخشي فوات الصلاة.
3- من خشي على نفسه أو ماله من الهلكة باستخدام ما يوجد معه من ماء.
4- من كان جريحا أو يضره استخدام الماء أو المسح.
5- من خشي على نفسه من البرد ولم يجد ما يسخن به الماء (بحيث يضره الماء البارد ).
6- من وجد ماءا يكفيه لبعض وضوءه فإنه يتوضأ به ما يكفيه ثم يتيمم.
و هذه الحالات ينتقل صاحبها إلى التيمم .
تنبيه : 1- ومن عدم التراب صلى على حاله.
2- ومن وجد الماء بعد فقده يجدد وضوءه أو غسله إن كان قد تيمم لحدثه الأكبر.
3- من تيمم ثم حضر عنده الماء وهو يصلي يقطع صلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة.
صفة التيمم : ضربة واحدة بتراب طاهر له غبار, ويمسح الوجه والكفين به.


الحالة الثالثة عشر


طبيب جراح أدركه الوقت وهو في العملية.
الحكم : 1- يلزمه الوضوء للصلاة إن كان يدرك الوقت.

2- وإن عجز تيمم , وإن عجز عن التيمم صلى على حاله.




الحالة الرابعة عشر



العاجز عن الاستنجاء (أي غسل فرجه بعد قضاء الحاجة ) وأراد الصــلاة وهو عاجز عن الوضوء .
الحكم : إن كان يقدر على التيمم فعله وإلا صلى على حاله.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:44 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com