حالات وأحكام لأهل الأعذار في الطهارة
من ابتلي بسلس البول أو الريح (من القبل أو الدبر) أو المذي الدائم أو الرطوبة الشرجية (التي تكون من حلقة الدبر ) .
حكم الطهارة لهم :
غسل الفرج ثم يتوضاء ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنفل .
بما ينتقض وضوءهم : بأحد نوا قض الوضوء غير مرضه .
حكم الملابس لهـــم : يعفى عن يسيره إذا تحفظ منه تحفظا بقدر استطاعته تنبيه : 1- الريح لا يوجب غسل الفرج 2- لا يتوضوء للصلاة إلا بعد دخول الوقت قبيل الصلاة 3- لا يضره ما حصل بعد الوضوء .
المستحاضة (النزيف النازل من الرحم ) .
حكم الــــــــــــدم : نجس ناقض للطهارة .
حكم الطهارة لها :
1 - غسل الفرج بالماء( وأن كان يحصل بسببه أذى فإنها تنشفه من الدم بالمناديل) .
2 - والوضوء للصلاة عند أدائها ,ويستحب لها الغسل عند الصلاة
3 - وتصلي بوضوئها الفرض والنفل .
تنبيــه : إن كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة فلها الجمع
بما ينتقض الضوء : بأحد نواقض الوضوء أو بخروج الدم .
تنبيــه : يجوز للمستحاضة الجمع الصوري مع الغسل .
كيفيته : 1- أن تغتسل للفجر وتصلي .
2- أن تغتسل وتتوضأ وتصلي الظهر في آخر وقتها والعصر.
بأول وقتها بوضوء واحد وكل صلاة بوقتها .
3- وتصلي المغرب بأخر وقتها والعشاء بأول وقتها بغسل ووضوء واحد .
حكم الملابس : يعتبر الدم النازل نجسا يجب تطهير الملابس إن أصابه شيء منه ويلزمها التحفظ لذلك
الحالة الثالثة
الرطوبة المهبلية (التي تكوم من الرحم )
حكمهــــــــــــا : ناقضة للطهارة إلا أن تكون مستمرة فحكمها حكم السلس
حكم الملابس : تعتبر هذه الرطوبة غير نجسة ولكن لتحرص المرأة على غسل ملابسها منه .
الحالة الرابعة
المبتور أو فاقد أحد أعضاء الوضوء ( كاليد أو الأصابع ... الخ )
كيفية الوضوء: يتوضأ ويغسل مابقي من العضو ولو كان يسيرا
الحالة الخامسة
الجبيرة إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء .
كيفية الوضوء : المسح عليها وغسل ما ظهر من العضو سواء في الوضوء أو الغسل من الحدث الأكبر .
هل يشترط وضعها على طهارة: لا , ولكن متى ما أزيلت يجب على صاحبها أن يجدد الوضوء والغسل ,إن كان قد اغتسل وهي عليه .
الحالة السادسة
اللفافة واللاصقة . وهذه لها حالتين .
1- يتضرر الجرح أو مكان الألم بنزعها .
الحكم : يمسح صاحبها عليهما مدة العلاج .
2- لا ضرر من نزعهما و إعادتهما مرة أخرى .
الحكم : يلزم صاحبهما نزعها حال الغسل أو الوضوء إذا كانت على أحد أعضائه .
الحالة السابعة
الجروح والحروق . وهذه لها حالتين .
1- أن لا يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل.
الحكم: يمسح عليها سواء أكانت مغطاة أو مكشوفة.
2- أن يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل.
الحكم:لا يمسح عليهما بل يتيمم لها ( أي للجزء المتضرر ) ويغسل البقية .
تنبيه : أما إن كان الجسم قد تضرر بأكمله فإنه يتيمم بدل الوضوء أو الغسل للضرر اللاحق به .
الحالة الثامنة
من كان على بدنه أجهزة يضره نزعهن حال الوضوء أو الغسل .
الحكم : إن كان يقدر على الوضوء أو الغسل لزمه ذلك ولو أخر الصلاة لأخر وقتها , وإلا تيمم وصلى .
من أجري له عملية وكان الإخراج من غير مكانه.
الحكم : ينتقض وضوءه إذا خرج منه شيء من بول أو غائط , ويلزمه الوضوء .
تنبيه : الريح لا يعتبر ناقضا لأنه ليس هذا مخرجه .
حكم الملابس أو البدن: إن أصابهما شيء من النجاسة يجب عليه إزالتها, وإن عجز صلى ولا شيء عليه .
الحالة العاشرة
من كان به جهاز لإخراج الفضلات من بول أو غائط ويضره نزعه أو يصعب عليه إزالته حال الصلاة.
الحكم : يتوضأ وعليه الأجهزة , وإن عجز عن الوضوء يتيمم ويصلي ولا شيئا عليه .
الحالة الحادية عشرة
المغمى عليه أو المخدر يعتبر وضوءه منتقضا وعليه تجديد وضوءه بعد إفاقته .
الحالة الثانية عشرة
العاجز عن استخدام الماء لوضوئه أو غسله يتيمم , حالاته.
1- العاجز عن استخدام الماء كالمريض أو الأسير أو السجين وغيرهم.
2- فاقد الماء وخشي فوات الصلاة.
3- من خشي على نفسه أو ماله من الهلكة باستخدام ما يوجد معه من ماء.
4- من كان جريحا أو يضره استخدام الماء أو المسح.
5- من خشي على نفسه من البرد ولم يجد ما يسخن به الماء (بحيث يضره الماء البارد ).
6- من وجد ماءا يكفيه لبعض وضوءه فإنه يتوضأ به ما يكفيه ثم يتيمم.
و هذه الحالات ينتقل صاحبها إلى التيمم .
تنبيه : 1- ومن عدم التراب صلى على حاله.
2- ومن وجد الماء بعد فقده يجدد وضوءه أو غسله إن كان قد تيمم لحدثه الأكبر.
3- من تيمم ثم حضر عنده الماء وهو يصلي يقطع صلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة.
صفة التيمم : ضربة واحدة بتراب طاهر له غبار, ويمسح الوجه والكفين به.
الحالة الثالثة عشر
طبيب جراح أدركه الوقت وهو في العملية.
الحكم : 1- يلزمه الوضوء للصلاة إن كان يدرك الوقت.
2- وإن عجز تيمم , وإن عجز عن التيمم صلى على حاله.
الحالة الرابعة عشر
العاجز عن الاستنجاء (أي غسل فرجه بعد قضاء الحاجة ) وأراد الصــلاة وهو عاجز عن الوضوء .
الحكم : إن كان يقدر على التيمم فعله وإلا صلى على حاله.