إذا بيع الربوي بجنسه مشاركاً له في العلةفلا بد من شرطين :
المماثلة ( في الوزن ) __ التقابض في مجلس العقد .
مثال : ذهب بذهب [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] .
فضة بفضة [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] .
بر ببر [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] .
قاعدة ( 2 ) إذا بيع الربوي بغير جنسه لكنه مشارك له في العلةفيشترط شرط واحد وهو : القبض .
مثال : ذهب بفضة يشترط شرط واحد التقابض . [ لأن الذهب غير جنس الفضة لكنه مشارك له في العلة كما سيأتي ] .
مثال : باع10 آصع من البر بـ 100 صاع من الشعير يجوز بشرط واحد وهو التقابض .[ لأن التمر غير جنس الشعير لكنه مشارك له في العلة ] .
ومثل : بيع الريالات بالدولارات ، فكلاهما اتحدا في العلة ( وهي الثمنية ) لكن اختلفت في الجنس ( هذه ريالات وهذه دولارات ) فإنه يجوز بشرط التقابض .
لقوله r ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) .