الشرط السادس : أن يكون العاقد جائز التصرف .
م / وهو بالغ رشيد .
----------------
هذا الشرط السادس :أن يكون العاقد جائز التصرف .( وهو : الحر ، البالغ ، العاقل ، الرشيد ) .
الحر : فالمملوك لا يجوز بيعه ولا شراؤه ** أي أنه لا يبيع ولا يشتري ** إلا بإذن سيده ، لأن العبد لا يملك ، فما في يد العبد ملك لسيده .
البالغ : فالصغير دون التمييز لا يصح بيعه بالإجماع لأنه لا يتأتى منه القصد .
وأما المميز دون البلوغ فمحل خلاف بين العلماء على قولين :
قيل : يصح تصرفه ، وقيل : لا يصح ، لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف في الأشياء اليسيرة ليتدرب وهذا القول هو الصحيح .
العاقل : فالمجنون لا يصح بيعـه لعدم العقل الذي يحصل به التراضي والقصد .
الرشيد : وهو الذي يحسن التصرف في ماله ، وضده السفيه فلا يصح تصرفه .
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى ( وابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) .
( وابْتَلُوا الْيَتَامَى ) أي اختبروهم ، كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه ( حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) هذا الشرط الأول وهو البلوغ ( فَإِنْ آنَسْتُمْ ) علمتم ( مِنْهُمْ رُشْداً ) هذا الشرط الثاني ، والرشد حسن التصرف ( فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) وأما قبل البلوغ وقبل الرشد لا يدفع إليهم أموالهم .