العنوان: إجبار الطفل على الصيام
رقم الفتوى: 2345
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
-----------------------------------------
السؤال:
هل أجبر ابني على الصيام في رمضان قياسًا على الصلاة لأن عمره 10 سنين؟
-----------------------------------------
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فالصوم - كسائر التكاليف الشرعية - لا يجِبُ على المسلم إلا عند البلوغ باتفاق أهل العلم؛ لحديث: ((رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبيّ حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق))؛ رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصحَّحَهُ.
ولكنْ يُشْرَعُ للأبوين أن يُدَرّبا الطفلَ على الصيام، وخاصَّة إذا قرُب من سنِّ البُلوغ، حتى إذا بَلَغَ سهُل عليه الصيام، بخلاف ما إذا تُرك حتى يبلغ، فإنه يجِدُ منه صعوبةً ومشقَّة. ويكتب للابن ولوالديه الأجرُ على ذلك، إن شاء الله.
قال ابن بطَّال - رحمه الله -: "أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادةُ والفرائضُ إلا عند البلوغ، ولكنَّ أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على العبادات رجاءَ البركة، وأن مَنْ فَعَلَ ذلك منهم مأجورٌ، ولأنَّهم باعتِيادهم عليها تسهُل عليْهِم إذا لزِمَتهم".اهـ.
وقد ثبت في صحيح البخاريّ أن الصحابة كانوا يُصَوّمون أبناءَهم يوم عاشوراء لمَّا أُمروا بصيامه؛ فعن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذ - رضي اللَه عنها - قالت: أرسل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قُرى الأنصار: ((مَنْ أصبح مفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بقيَّة يومه، ومن أصبح صائمًا فلْيَصُمْ)) قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العِهْنِ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، حتى يكون عند الإفطار.
وهذا التعويد يكون في حدود الطاقة حتى ينشَأَ الصبيُّ على حُب الدين؛ كما قال الشاعر:
وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الفِتْيَانِ مِنَّا = عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ
أمَّا إذا كان الصبيُّ يشكو مرضًا أوْ ضعفًا في صِحَّته فَلَيْسَ على الآباء والأمهات أن يأْمُروهم بالصيام، لكن لا ينبغى أيضًا أن ينهَوْهُمْ عنه، بل يتركونهم يُجَرّبون ذلك بأنفسهم، فإن أطاقوا استمروا، وشُجّعوا على ذلك، وإلا فإنَّهم سيتركونَه باختيارهم.
وممَّنِ استحبَّ أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه: الحسن البصري، وابن سيرين، والزُّهريُّ وعطاء وقتادة والشافعي - رحِمهم الله - إلا أنهم اختلفوا في تحديد السِّنِّ التي يُؤمَرُ عندها الصبيُّ؛ فقيل بالسبع والعشر كالصلاة، والأمر راجعٌ إلى طاقة الطفل من غير إلحاق المشقَّة به، كما أنه لا يترك بالجملة بدعوى الشفقة عليه، فيبلغ الصبي لا يعرف الصوم، والحقُّ وسط بين هذا وذاك،، والله أعلم.