57س : ما حكم قضاء الفوائت في أوقات النهي ؟
57ج : اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهي على قولين:
القول الأول: لا يجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي .
وحجتهم مـــــا يلــــــي :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرَّها حتى ابيضت الشمس.
2- أنها صلاة، فلم تجوز في هذه الأوقات كالنوافل.
3- ما رُوي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه نام في دالية، فاستيقظ عند غروب الشمس، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها.
4- ما رُوي عن كعب بن عجرة: أن ابنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه، فلما أن تعالت الشمس قال له: صلِّ الآن.
القول الثاني: يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي وغيرها: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين.
وحجتهم مـــــا يلـــــي :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
2- حديث أبي قتادة مرفوعًا: إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها.
ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهي.
58س : مــــا حكم قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي ؟
58ج : يجوز قضاء السنن الرواتب ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لما يأتي:
1- حديث أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
2- ما روي عن قيس بن عمرو قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، قال: فسكت عنه وفي رواية فلم ينكر ذلك عليه.
3- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ...) وهذا مذهب مالك والشافعي