لا يجوز للمرأة أن تستحم في غير بيت محارمها العلامه الالبانى
ما فقه حديث ((أيما امرأة نزعت ثوبها في غير بيت زوجها))؟ (0:48:450)
سائل: ما فقه حديث ((أيما إمرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها))؟
الشيخ -رحمه الله-:نزع الثياب المقصود هنا التعري وثمرة هذا التعري هو الإستحمام فلا يجوز للمرأة أن تستحم في غير بيت محارمها وبخاصة كما هو في بعض البلاد الشامية وبخاصة قديما فكان هناك حمامات تفرغ أحياناً للنساء في بعض الأيام فكنَّا نجد النساء يخرجن ويدخلن إلى هذه الحمامات فلا يجوز للمرأة أن تدخل مثل هذه الحمامات التي هي خارج البيوت كما أنه لا يجوز أن تدخل المرأة حماما في بيت جارتها إلا إذا كانت هناك ضمانات تأمن فتنتها، إذا كان مثلا محرم من محارمها موجود في نفس الدار كضمان لسلامة عرضها جاز أو لو لم يكن هناك رجالاً مطلاقاً من الغرباء، المقصود أن الحديث من باب سد الذرائع فلا يجوز للمرأة أن تتعرَّى لأن هذا التعرِّى قد يسرِّع إليها باب الفتنة، هذا هو مقصود الحديث.المصدر فتاوى جده