العنوان: حكم الحج على حساب مؤسسة
رقم الفتوى: 183
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
-----------------------------------------
السؤال:
أنا أعمل في إحدى المؤسسات التي تعمل على إيفاد بعض عامليها للحج على نفقتها، فيتم اختيار هذه المجموعة حسب كبر السن ومدة الخدمة في المؤسسة؛ فهل يصح هذا الحج ؟ أم لا يصح ؟
-----------------------------------------
الجواب:
نعم؛ يصح هذا الحج؛ فيجوز للإنسان أن يقبل التبرع من شخص ليقوم المتبرع له بأداء فريضة الحج من هذا المال، ومثل هذه المسألة التي ذكرها السائل لا يكون فيها في الغالب منة؛ لأنه نظام شركة يستوي فيه فلان وفلان .
أما لو كان التبرع من شخص معين لشخص معين فهنا قد نقول: لا ينبغي أن تقبل هذا؛ لأنه يخشى أن يمنّ عليك الدهر فيقول: أنا الذي أعطيتك ما تؤدي به فريضة الحج، وما أشبه ذلك .
وعلى كل حال: مَنْ قَبِل من شخص تبرعاً ليؤدي به الحج فلا بأس به؛ لكن كما قلت: إن كان من شخص معين فالأولى بأن لا تقبل، وإذا كان من شركة على وجه العموم وهذا نظامها: فلا بأس .