موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 02-05-2023, 10:29 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

العنوان: الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس
رقم الفتوى: 1479
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
-----------------------------------------
السؤال:
ماهي الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس ؟
-----------------------------------------
الجواب:
الحيض قال أهل العلم: إنه دم طبيعة وجِبِلَّة يعتاد الأنثى إذا صلحت للحمل في أيام معلومة، وقالوا: إن الله عز وجل خلقه لغذاء الولد في بطن الأم، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض غالباً .
ثم إن هذا الحيض الطبيعي إذا أصاب المرأة تعلق به أحكام كثيرة:
أولاً: تحريم الصلاة والصيام :
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلَيْسَ إذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ" [1] .
فلا يحل لها أن تصوم، ولا أن تصلي وهي حائض؛ فإن فعلت فهي آثمة، وصومها وصلاتها مردودان عليها .
ثانياً: يحرم عليها الطواف بالبيت :
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: "اِفْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غيرَ ألاَّ تَطُوفِي بِالْبَيْت" [2] .
ولما ذُكر له أن صفية بنت حُيَيّ رضي الله عنها قد حاضت قال: "أَحَابِسَتَنا هِي" ؟[3]؛ لأنه ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا: إنها قد أفاضت، فقال: "اُخْرُجُوا" .
ومن هذا الحديث نستفيد: أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة - وهو طواف الحج - ثم أتاها الحيض بعد ذلك، فإن نُسُكها يتم، حتى لو حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل السَّعي، فإن نُسُكها يتم؛ لأن السعي يصح من المرأة الحائض .
ونستفيد أيضاً من هذا الحديث: أن طواف الوداع يسقط عن الحائض كما جاء ذلك صريحاً في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكونَ آخِرَ عَهْدِهِم بالبيت، إلا أنَّهُ خُفِّفَ عن الحائض" [4] .
ثالثاً: يحرم على الحائض - أيضاً - الجماع :


فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض؛ لقول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** .
والآية الكريمة تُفيد: أنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته وهي حائض، وأنها إذا طهرت لا يطأها أيضاً حتى تغتسل؛ لقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا** .
ولكن يجوز للزوج أن يباشر زوجته وهي حائض، وأن يستمتع منها بما دون الفرج، وهذا يخفف من حدَّة الشهوة بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع الصبر عن أهله مدة أيام الحيض؛ فإنه يتمكن من الاستمتاع بهم فيما عدا الوطء في الفرج، أما الوطء في الدبر فهو حرام بكل حال؛ سواء كانت المراة حائضاً أم غير حائض .
رابعاً: ومن الأحكام التي تترتب على الحيض :
أن المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال؛ لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها، فإذا طهرت مثلاً بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وجب عليها أن تغتسل حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها، وبعض النساء يتهاون في هذا الأمر فتجدها تطهر في الوقت ولكن تُسوِّف، ولاسيما في أيام الشتاء؛ تُسوِّف وتتهاون حتى يخرج الوقت، وهذا حرام عليها ولا يحل لها؛ بل الواجب أن تغتسل لتصلي الصلاة في وقتها .
وأوقات الصلوات معلومة لعامة الناس :
فهي في الفجر: من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس .
وفي الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله - يعني طوله .
وفي العصر: من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس -وهذا وقت اختيار- وإلى أن تغرب - وهذا وقت الضرورة .
وفي المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر .

وفي العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل فهو وقت لا تصلى فيه العشاء؛ لأن وقتها قد خرج، إلا إذا كان الإنسان قد نام أو نسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرها" [5] .
وليعلم أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة - إذا كان في سن الحيض - أن يكون حيضاً حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل .
والذي يخرجه عن هذا الأصل: أن نعلم أن هذا الدم خرج من عرق وليس دم الطبيعة؛ مثل: أن يكون ذلك إثر عملية أجرتها المرأة، أو يكون هذا الشيء لروعة أصابتها، أو نحو هذا من الأسباب التي تُوجب خروج الدم غير الطبيعي؛ فإنها في هذا الحال لا تعتبر هذا الدم دم حيض .
وكذلك: إذا أطبق عليها الدم وكثر حتى استغرق أكثر مدة من الشهر؛ فإنها في هذا الحال تكون مُسْتَحاضة وترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل حصول هذه الاستحاضة، فتجلس مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري .
خامساً: ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس: أنه لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض :
فإن فعل فهو آثم، وعليه أن يردها إلى عصمته؛ حتى يطلقها وهي طاهر طهراً لم يجامعها فيه؛ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْها طَاهِراً أو حَامِلاً" [6] .
وكثير من الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية - يتسرعون في هذا الأمر فيطلق زوجته وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه قبل أن يتبين حملها، وكل هذا حرام، حرام يجب على المرء أن يتوب إلى الله منه وأن يُعِيد امرأته التي طَلَّقَها على هذا الحال .
سادساً: ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس :



أن المرأة النفساء إذا طهرت قبل أربعين يوماً، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم - إذا كان ذلك في رمضان - لأنها إذا طهرت ولو في أثناء الأربعين صار لها حكم الطاهرات، حتى بالنسبة للجماع، فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم أربعين؛ لأنه إذا جازت الصلاة جاز الوطأ من باب أولى .
ومن الأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس: ما أشرنا إليه فيما سبق وهو وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس .
وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جدًّا ونقتصر منها على هذا القدر، ولعل فيه كفاية إن شاء الله تعالى.

الكتاب: فتاوى موقع الألوكة
المؤلف:
المصدر: الشاملة الذهبية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:48 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com