1- إنزال المني بفعل الصائم ، مثل أن يقبل زوجته فيمني فإنه يفسد صومه ، وأما إذا كان الإنزال بغير فعله مثل أن يحتلم فينزل فإن صيامه لا يبطل .
2- إذا أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان فإنه يلزمه الإمساك دون القضاء ، فيلزمه الإمساك ، لأنه صار من أهل الوجوب ، ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب .
3- إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل وتشرب ، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال : من أكل أول النهار فليأكل آخره . .
4- إذا كان المرض – لا يرجى برؤه – مثل مرض السرطان والعياذ بالله ، ومرض الكلى وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها ، فهذه يفطر صاحبها في رمضان ، ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً .
5- الأفضل للمسافر في رمضان فعل ما تيسر له ، إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام ، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار ، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام :
لأن هذا فعل النبي e ، وهو أسرع في إبراء الذمة ، وهو أهون على الإنسان ، فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس .
6- إذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه ، وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض ، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي ، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم .
7- فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ما دام في الوقت سعــة ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجــر القضاء .
8- أما صيام ست من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي e : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ، ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء .
9- إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال ؟ لكن لا يثاب إلا من النية فقط لقول النبي e : إنما الأعمال بالنيات ، والفائدة : أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس .
10- حديث : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟ لاشك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي e لأنه مخالف لعموم قوله تعالى [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ] ، ثم على تقدير صحته فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجـد .
11- إذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فذكره .
12- المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم في رمضان أو في غير رمضان .
13- من نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق على وجود الشيء ولم يوجد فيبقى على نيته الأولى .
14- إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومــه لا يفسد ، لا في الفرض ولا في النفـل .
15- ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها ، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله ، فالدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره .
16- صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك .
17- صيام عاشوراء : الأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر .
18- لا بأس للصائم أن يكتحل ، وأن يقطر في عينه ، وأن يقطر في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به ، لأنه ليس بأكل ولا شرب .
19- لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب .
20- قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر .
21- بخاخ الربو ، استعمال هذا البخاخ جائز للصائم ، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان ، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة .
22- الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك ، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب .
23- استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم ، لأنها لا تفطر ، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما .
24- شم الصائم للطيب لا بأس به ، سواء كان دهناً أو بخوراً ، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه ، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف ، فهو جسم يدخل إلى الجوف ، فيكون مفطراً كالماء وشبهه .
25- إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر ، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر .
26- إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه ، وليس عليه كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع .
27- إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة ، بل مجرد تفكير ، فإنه لا يفسد صومه بذلك ، لأن التفكير في القلب وهو حديث نفس ، وأما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك .
28- لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن ينغمس في الماء ، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم .
29- خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر ولا يضر الصائم شيئاً .
30- يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة ، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض .
31- تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع .
32- المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي ، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف .
33- تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط ، ولا يشمل ذلك جميع الحرم .
34- المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ، ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية ، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع .
35- يخرج المعتكف من معتكفه إذا انتهى رمضان ، ورمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد .
36- المراد بالإنصراف في قوله e ( من قام مع الإمام حتى ينصرف ) قضاء الصلاة ، فإذا سلم الإمام فإن السنة أن ينصرف إلى المؤمنين بوجهه ، وحينئذ يكون قد انصرف ويكتب له قيام ليلة .
37- كثير من النساء تصلي التراويح مع الرجال في المسجد ، فهل الأفضل هذا أم في البيت أفضل ؟ صلاتها في بيتها أفضل ، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أنشط لها وأخشع لها ، وتخشى إن صلت في البيت أن تضيع صلاتها ، فقد يكون المسجد هنا أفضل .
38- الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار ، أو الذي يحفظ لا يستعمل إلا عند المناسبات ، كله فيه زكاة على القول الراجح الصحيح ، إذا بلغ نصاباً وهو ( 85 ) جراماً .
39- إذا كان الإنسان صائماً عن قضاء رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار فإنه آثم ، وعليه أن يتوب ويقضي بدل هذا اليوم ، وليس عليه الكفارة ، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لمن كان الصوم واجباً عليه .
رحم الله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد