أسئلة متعلقة بالمسح على الخفين و العصائب و الجبائر [9 أسئلة]
س 1: ما هي شروط جواز المسح على الخفين؟
ج: يجوز بشروط سبعة:
1 - لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء
2 - وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما
3 - وإمكان المشي بهما عرفا
4 - وثبوتهما بنفسهما
5 - وإباحتهما
6 - وطهارة عينهما
7 - وعدم وصفهما البشرة
س 2: ما هي مدة المسح؟
ج: - يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة
- والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن
س 3: ما الحكم في كل من الحالات التالية:
- من مسح في السفر ثم أقام أو بالعكس، كمن مسح و هو مقيم ثم سافر، مثاله: شخص كويتي، بدأ المسح و هو في الكويت، ثم سافر إلى السعودية، أو ابتدأ المسح في السعودية ثم عاد للكويت
- من شك في وقت ابتداء مسحه
ج: لو مسح في السفر ثم اقام، أو في الحضر ثم سافر، أوشك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم (و هو يوم و ليلة)
س 4: ما هو الموضع الذي يمسح في الخف؟
ج: يجب مسح أعلى الخف
س 5: ما حكم من مسح مكانا غير أعلى الخف؟
ج: لا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن
س 6: ما حكم من مسح على الخف ثم حصل له ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت مدة المسح؟
ج: يبطل الوضوء (فيعتبر وضوءه باطلا)
س 7: ماذا يصنع من وضعت له جبيرة و قد كان على طهارة حين وضعت له هذه الجبيرة، و أيضا لم تتجاوز الجبيرة موضع الكسر أو موضع الحاجة لربط و تثبيت الجبيرة؟
ج: إن وضعها على طهارة، ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل (الجزء) الصحيح (من جسده)، ومسح عليها بالماء وأجزأ
س 8: ما الحكم إذا لم يستطع المسح على الجبيرة أو كانت يده مكشوفة و لم يستطع المسح عليها؟
ج: وجب مع الغسل (للجزء المكشوف من يده أو الذي لا يحصل بغسله ضرر) أن يتيمم لها
س 9: ما حكم المسح على الجبيرة إذا لم تُلبس على طهارة، أو إذا تجاوزت محل الحاجة؟ و ما الحكم إن خشي الضرر بنزع الجبيرة أو نزع ما كان زائدا عن موضع الحاجة؟
ج: لا مسح ما لم توضع على طهارة، و (كذلك لا مسح عندما) تتجاوز المحل، (بل يجب غسلها)، (فإن خشي الضرر إذا نزعها أو نزع ماكان زائدا عن محل الحاجة فإنه) يغسل (الموضع المكشوف أو الذي لا يحصل بغسله ضرر)، ويمسح (على الجبيرة)، ويتيمم
سلسة / دليل الطالب في سؤال و جواب (1)
القسم الأول:
كتاب الطهارة
إعداد
عبد العزيز أحمد العباد