وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر - في حج أو عمرة ولا غيرهما- إلا مع ذي محرم؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال - صلى الله عليه وسلم -: "انطلق فحج مع امرأتك". وفي رواية البخاري: فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "اخرج معها"([vii]).