موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الحج و العمرة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 05-04-2023, 08:36 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي إن في الحج أفعال يجوز للمحرم فعلها، ويظن بعض الناس أنها ممنوعة

إن في الحج أفعال يجوز للمحرم فعلها، ويظن بعض الناس أنها ممنوعة، ومنها: الاغتسال للإحرام، ودلك الرأس، ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة: (اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب الذي كان يتخذه ستارة وهو يغتسل فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل) فقال المسور لـ ابن عباس: لا أماريك أبداً، يعني: لا أجادلك بعد ذلك أبداً؛ لأن الحجة والعلم معك.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفساً! ونحن محرمون.
وكأنهما كانا في البحر أو نحوه، فينظر أيهما أطول بقاء في الماء إذا غطس، كنوع من الترفيه أو المزاح.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتناقلان -يعني: يتغاطسان يغوص أحدهما رأس صاحبه- وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما.
حك الرأس ولو سقط منه شعرات
ومن الأمور التي لا حرج فيها حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر، ويدل عليه حديث أبي أيوب الذي ذكرناه في اغتساله أنه جعل الرجل يصب على رأسه وهو يحرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، مع احتمال أن تسقط شعرة أو عدة شعرات.
وروى مالك عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم، فليحككه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت، يعني: برجلها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وله أن يحك بدنه إذا حكه، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره.

الاحتجام وشم الريحان وطرح الظفر المنكسر ونحوه
أيضاً: يجوز الاحتجام ولو بحلق الشعر التي في مكان الحجم؛ لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في موضع بطريق مكة في وسط رأسه).
أيضاً من ذلك: شم الريحان، وطرح الظفر إذا كان طويلاً فانكسر؛ لكن لا يستأنف هو قص أظافره.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئاً.
وعن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه.

الاستظلال بالخيمة ونحوها
أيضاً من الأمور الجائزة للمحرم: الاستظلال بالخيمة أو المظلة، وأيضاً يستظل بالسيارة، وبعض المتنطعين وهم الرافضة الشيعة يتنطعون في هذا الأمر، فتجد (الأتوبيسات) التي يسافرون فيها قد أزالوا منها السقف، وهذا من ضلالهم وتنطعهم وابتداعهم في الدين، فهذا لم يأذن به الله عز وجل؛ لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب القبة له بنمرة، ثم نزل بها وهو محرم.
وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: (حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً رضي الله عنهما أحدهما بخطام ناقته، والآخر رافعاً ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة).

شد المنطقة والحزام على إزاره
وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، فلا بأس أن يضع حزاماً في وسطه، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا** [مريم:64]، وعن عائشة رضي الله عنها: (أنها سئلت عن الهميان للمحرم -وهو شيء مثل الحزام توضع فيه النقود- فقالت: لا بأس به ليستوثق من نفقته) أي: حتى يستوثق ويضمن أنه حافظ على نفقته وماله، فيحتاج المحرم لمثل هذا حتى يحافظ على المال.
وعن عطاء قال: (يتختم المحرم ويلبس الهميان).
رواه البخاري تعليقاً، فلا شك أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما ينهى عنه، قال الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** [البقرة:185].
فهذه بعض التنبيهات على أشياء يتحرج منها بعض الناس.


التعديل الأخير تم بواسطة الماحى3 ; 05-04-2023 الساعة 08:40 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 03:14 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com